ج.ر عدد 37 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج ய أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مراسيم فردية مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 1291 الوطنية بوزارة الداخلية. 1303 مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النموذجي لرجال البحر. 1296 الداخلية . 1303

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه فهرس ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي : 1304 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي. 1304 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 1304 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني. 1304 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير النسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة. 1304 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. 1304 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين. 1304 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. 1304 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية. 1304 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة النقل. 1305 تابع ) مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي. 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنيين والوثائق بوزارة التعليم العالي. 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك . 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير لوسائل الانجاز بوزارة الاشغال العمومية. 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية . 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. 1305 مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. 1305 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة و 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 و 26 يوليو سنة 1988 تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 1306

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية فهرس ( : قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة و 12 ذي الحجة عام .1408 الموافق 13 و 26 يوليو سنة 1988 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 1306 (()) للجمهورية الجزائرية 1291 تابع ) وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية. 1307 . مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. ان رئيس الجمهورية، بناء علي تقرير وزير الفلاحة الباب الأول التعريف - الهدف - الاحكام العامة المادة الأولى : تعاونية الخدمات الفلاحية شركة أشخاص مدنية، لها رأسمال ومستخدمون يقبلون التغيير وتخضع للتشريع المعمول به و الأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تمثل تعاونية الخدمات الفلاحية احدى طرائق تنظيم المنتجين الفلاحيين واندماجهم في الاعمال وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 111-10 | الاقتصادية التي تهم تنمية مستثمراتهم الفلاحية، لاسيما في و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970، المتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات الفلاحية مجال التزويد بعوامل الانتاج أو التسويق، وتحويل المنتوجات الفلاحية ، والتجهيز، والحصول على القرض. المادة 3 : تقوم التعاونية بجميع العمليات وتستخدم كل الاساليب التي توفر منافع للمنخرطين فيها. وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي : ترشيد شروط التزويد بعوامل الانتاج، والتجهيز والحصول على القرض، ودخول الأسواق الفلاحية، استخدام وسائل أو أساليب مشتركة يقدر طبيعتها وفعاليتها، ويقررها الشركاء، لا سيما في مجال التحويل وانتاج وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان | البذور والشتائل، وصنع أغذية الانعام، والصيانية، عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن التنشيط قصد رفع مستويات المنتجين التقنية والمساهمة في تطبيق السياسات التي تساعد على التنمية الفلاحية. المادة 4 : تستهدف تعاونية الخدمات الفلاحية المكونة ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك على قاعدة الانخراط الحر تحقيق مقاصد انتاج الخدمات الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، يرسم ما يلي : حسب تطورات يحددها الشركاء بحرية تبعا لاهتمامات مشتركة ومنافع منتظرة.

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه المادة 5 : تعيين أجهزة تسيير التعاونية من اختصاصات الجمعية العامة للمنخرطين. المادة 6 : تتمتع التعاونية بكامل الاهلية القانونية للالتزام والتعاقد طبقا للتشريع المعمول به الذي تخضع له الشركات . المادة 7 : يمكن أن تنشىء تعاونيات الخدمات الفلاحية اتحادات تعاونية، وتجمع وسائل عن طريق اتفاق تعاقدي كما يمكنها أن تندمج في تعاونيات أخرى. المادة 8 : يمكن تعاونيات الخدمات الفلاحية أن تقبل مستعملين فيها اذا نصت قوانينها الاساسية على ذلك. ولا يجوز أن تتجاوز نسبة هؤلاء المستعملين ثلث | (1/3) الاعضاء المنخرطين، كما ورد تحديدهم في المادة 9 من الأمر رقم 72 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه. . 1 المادة 9 : تشمل الدائرة الترابية مجموع المساحة | الجغرافية للمستثمرات المنخرطة في التعاونية وتحدد الجمعية العامة التسمية المضبوطة للتعاونية ومقرها ، ويمكن نقل المقر بمقرر تتخذه الجمعية العامة. المادة 10 : تدوم التعاونية 99 سنة. المادة 11 : يتعين على أعضاء التعاونية القيام بالواجبات التي يحددها القانون الأساسي الذي يعد وفقا لهذا القانون الأساسي النموذجي والتشريع الجارى به العمل. الباب الثاني التكوين - الاعتماد - الايداع والاشهار المادة 12 : تنعقد الجمعية العامة التأسيسية بمبادرة من المؤسسين ، وتتداول في جدول أعمالها طبقا لقواعد الجمعيات العامة غير العادية، وحسب شروط النصاب والاغلبية المقررين للجمعية العامة غير العادية. تنتخب الجمعية العامة التأسيسية من بين أعضائها رئيسا يتولى تسيير المداولات. وتضبط هذه الجمعية العامة التأسيسية رأس المال الأصلي المطلوب اكتتابه . المادة 13 : تصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الأساسي وتنتخب مجلس التسيير والمسير. المادة 14 : يثبت انشاء تعاونية الخدمات الفلاحية بعقد توثيقي طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 15 : تخضع التعاونية لشروط الايداع والاشهار المفروضة على الشركات المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. الباب الثالث الاعضاء المادة 16 : يمكن أي منتج و/ أو مربي مواش شخصا طبيعيا كان أو معنويا أن ينضم الى التعاونية ويكتتب فيها حصصا تعاونية. يبت أمر قبول أعضاء أو مستعملين جدد في التعاونية الجمعية العامة أو مجلس التسيير المعتمد قانونا لهذا الغرض. المادة 17 : لا يمكن أحدا أن يشارك في تعاونيتين أو في عدة تعاونيات من أجل الخدمة الواحدة أو الاستثمار الواحد . . 19 المادة 18 : تبت الجمعية العامة أمر كل طلب انسحاب يقدمه أحد الاعضاء. ويمكنها أن تؤجل أي انسحاب اذا كان هذا الانسحاب يلحق ضررا بانجاز أشغال ذات فائدة جماعية سبق الشروع فيها . المادة 19 : لا يقرر اقصاء أي عضو من التعاونية الا الجمعية العامة، ويبين القانون الأساسي للتعاونية، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، حالات الاقصاء وأسبابه، وشروط استرداده حصص التعاون. الباب الرابع رأسمال التعاونية - الحصص التعاونية المادة 20 : يتكون رأسمال التعاونية الاصلي من حصص التعاون اسمية غير قابلة للقسمة يكتتبها ويدفعها كل عضو من الاعضاء المؤسسين بمجرد تكوين التعاونية. ويمكن أن ينص القانون الاساسي على امكانية حصص التعاون على أن يدفع الباقي مرة واحدة أو في عدة دفعات خلال أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من يوم الاكتتاب تكون حصص التعاون قابلة التحويل المادة 21 : تكون قيمة حصص التعاون واحدة لجميع الاعضاء. وتحددها الجمعية العامة التأسيسية. المادة 22 : تكتتب المستثمرات الفلاحية الجماعية باسم كل عضو من أعضائها حصة تعاونية.

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 المادة 23 : يخضع رأسمال التعاونية لتغيرات عادية ناتجة عن اكتتاب حصص جديدة أو ارتفاع قيمتها الاسمية أو الغاء حصص الاعضاء المنسجمين أو المتوفين. وليس هناك حد معين للرأسمال الاصلي ولا لزياداته المتعاقبة. المادة 24 : يمكن تعاونية الخدمات الفلاحية أن تتلقى هبات ووصايا وأملاكا عقارية أو غير عقارية للانتفاع بها أو لا متلاكها ملكية كاملة. المادة 25 : تقتطع من فوائض الاستغلال ، حسب الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، مبالغ تخصص لتمويل الصندوق الاحتياطي القانوني. المادة 26 : يمكن الجمعية العامة للتعاونية أن تقرر انشاء صندوق تنمية، وكفالة تعاضدية يمولان المبالغ تقتطع من فوائض الاستغلال. المادة 27 : كل عضو أقصى من التعاونية أو انسحب منها له حق استرداد خصص التعاون التي اكتتبها. وينتقص مبلغ هذه الحصص ان اقتضى الامر ، بنسبة تتناسب والخسائر التي تسجلها التعاونية الباب الخامس التنظيم - التسيير المادة 28 : أجهزة الادارة والتسيير في التعاونية هي : الجمعية العامة، ومجلس التسيير والمسير. الفصل الاول الجمعية العامة المادة 29 : تتكون الجمعية العامة من مجموعة أعضائها، وتجتمع مرتين (2) في السنة على الاقل تحت رئاسة عضو فيها ينتخب من غير أعضاء مجلس التسيير والمسير. المادة 30 : تجتمع الجمعية العامة على الخصوص من أجل ما يأتي : المصادقة على حسابات السنة المالية، المصادقة على حصلية الاعمال وتخطط تنمية التعاونية اللذين يقدمها المسير، فصل كيفيات استعال الموارد وتخصيص الفوائض، دراسة الانخراط في اتحادات التعاونية تجديد قواعد تنظيم الانتاج والتسويق، عند الضرورة انتخاب المسير وأعضاء مجلس التسيير أو عزلهما في عملية اقتراع سرى. المادة 31 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائها على الاقل. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأصوات. واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . المادة 32 : لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد . أما المستثمرات الفلاحية الجماعية فتكون لها الاصوات مثل حصص التعاونية التي تكتتب باسماء أعضائها . المادة 33 : تستدعى الجمعية العامة غير العادية للاجتماع بمبادرة من ثلث (1/3) أعضائها أو من مجلس التسيير. ويحدد جدول أعمالها مجلس التسيير وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) الاصوات المعبرة عنها. وتتداول في موضوع رفع رأس المال أو تخفيضه ، وفي التغييرات القانونية وتعديلات القانون الأساسي المحتمل وقوعها .. الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 34 : ينتخب أعضاء مجلس التسيير من بين أعضاء التعاونية لمدة سنة قابلة للتجديد. وتحدد عددهم الجمعية العامة ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) أعضاء. المادة 35 : يجتمع مجلس التسيير كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. ويتخذ قراراته بأغلبية الثلثين (2/3) وتدون في سجل يمسك لهذا الغرض. المادة 36 : يكمل مجلس التسيير اختصاصات الجمعية العامة في الميادين الآتية : تطبيق قرارات الجمعية العامة مساعدة المسير، استدعاء الجمعية العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك، قبول أعضاء جدد اذا فوض اليه هذا الامر. يمكن مجلس التسيير أن يطلب من المسير أي تقرير عن وضعية التعاونية وأن يقوم بالمراجعات التي يراها مناسبة. كما يمكن المسير أن يحضر اجتماعاته.

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه المادة 37 : يعين مجلس التسيير من بين أعضائه ممثلا له مدة سنة قابلة للتجديد. ينسق عمله ويرأس اجتماعاته. كما يستدعيه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك جدول أعماله ولا يتقاضى عن مهمته التمثيلية أجرا. المادة 38 : لا يتقاضى أعضاء مجلس التسيير عن مهمتهم أجرا. المادة 39 : تضطلع الجمعية العامة بمهام مجلس التسيير عندما يقل عدد المنخرطين في التعاونية عن عشرة (10) أعضاء. الفصل الثالث المسير المادة 40 : يتولى التسيير شخص طبيعي عضوا كان ام غير عضو تعينه وتعزله الجمعية العامة. ولا يمكن أن يتولاه عضو من مجلس التسيير. المادة 41 : يطبق المسير قرارات الجمعية العامة ويقوم بكل مهام التسيير والتنمية التي تقتضيها مصلحة التعاونية، ويضطلع بمسؤوليتها أمام الجمعية العامة. ويلتزم باسمها في علاقاتها مع الغير عن طريق عقود تدخل في اطار الهدف التعاوني مع مراعاة الصلاحيات التي يخولها القانون الاساسي المادة 42 : يتقاضى المسير عن مهمته أجرا. المادة 43 : تخصص الجمعية العامة تعويضا لكل عضو في التعاونية يتولى التسيير. المادة 44 : تخصص الجمعية العامة مرتبا لكل شخص أجنبي عن التعاونية يتولى التسيير يشتمل هذا المرتب على قسط يمكن أن يتغير ويحدد اعتمادا على نتائج التسيير. المادة 45 : يمكن التعاونية أن تشغل مستخدمين | بأجر، ويمارس المسير عليهم سلطته السلمية. الباب السادس احكام مالية المادة 46 : تكون السنة المالية في التعاونية سنوية. المادة 47 : تمسك حسابات التعونية وفقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 48 : تتكون مورد التعاونية من التعويضات التي تتلقاها عن الاعمال التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها لفائدة الاعضاء والمستعملين. المادة 49 : تحدد الجمعية العامة أساس مواردها ونسب هذه الموارد. المادة 50 : تقرر الجمعية العامة في نهاية كل سنة مالية، اذا لزم الأمر ، تخصيص الفوائض المالية التي يحققها نشاط التعاونية. تتكون الفوائض من حاصل السنة المالية بعد خصم تكاليف التسيير، والتموين والحصة التي تعود الى الاعضاء بمقتضى مشاركتهم في التسيير، - ان اقتضى الأمر. كما تراعي في حساب الفوائض الخسائر والفوائد الاستثنائية في السنة المالية، وخسائر السنوات المالية السابقة وفوائدها . المادة 51 : توزع الفوائض المالية في شكل أقساط ترد نسبة الاعمال التي قام بها الاعضاء أو تصب في صناديق مالية تقرر الجمعية العامة انشاءها ووجهتها. المادة 52 : لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن أعمال تمت مع آخرين ليسوا أعضاء في التعاونية. المادة 53 : تستفيد التعاونيات المنافع المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. الباب السابع الحل - التصفية - الرقابة قلة المادة 54 : تنعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل التعاونية ومقدما، زيادة على الحالات المنصوص عليها قانونا، لا سيما عجز التعاونية القانوني، أو خسارة ثلاثة أرباع رأسمالها، أو بطلب من ثلاثة أرباع (3/4) أعضائها. ينشر قرار الجمعية العامة خلال أجل مدته ثلاثون (30) يوما. المادة 55 : اذا وقع حل التعاونية مقدما تضبط الجمعية العامة طريقة تصفية أموال التعاونية وتعين مأمورا أو عدة مأمورين للقيام بذلك مع تحديد سلطاتهم. المادة 56 : اذا حلت التعاونية تؤول الاصول الصافية الباقية بعد استيفاء الخصوم ورد رأسمال التعاونية المستوفي، الى التعاونيات الفلاحية الأخرى أو اتحاداتها. المادة 57 : اذا كشفت تصفية التعاونية خسارة في أصولها ، فان أعضاءها يشتركون في رد الديون المترتبة عليها حسب مساهمة كل واحد منهم في رأسمالها ووفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 المادة 58 : يتعين على التعاونية أن تقدم جميع الاوراق الاثباتية التي تبين أنها تسير وفق التنظيم الجاري به العمل كما يتعين عليها خاصة أن تعين مندوبا للحسابات. الباب الثامن اتحاد التعاونيات المادة 64 : أجهزة التسيير والادارة فيها هي الجمعية العامة ومجلس التسيير والمسير. المادة 65 : تتكون الجمعية العامة من مجموع التعاونيات العضوة. ويمثلها عضو في مجلس تسييرها تنتدبه المادة 59 : تطبق الاحكام الوارده في الابواب السابقة | جمعيته العامة قانونا لهذا الغرض. أيضا على اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية مع الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب. المادة 60 : يمكن ثلاث تعاونيات خدمات فلاحية أو أكثر أن تكون اتحاد تعاونيات بينها مع احتفاظ كل منها باستقلاليتها لضمان تسيير مصالحها المشتركة أحسن تسيير. ويمكن أن يمتد اختصاص هذا الاتحاد الى عمل أو عدة أعمال تمارسها التعاونيات التي كونت الاتحاد. المادة 61 : اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية شركات مدنية لها شخصيتها المعنوية ورأسمالها المتغير ومستخدموها الذين يمكن أن يتبدلوا ويتجددوا وتخضع للاحكام نفسها التي تخضع لها التعاونيات المشاركة في تكوين هذه الاتحادات وسيرها . . المادة 62 : تكمل اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية وتدعم مهام تعاونيات الخدمات الفلاحية كما ورد ذلك في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم ويمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بما يأتي : توفق بين أعمال تعاونيات الخدمات الفلاحية وتنسقها،

  • تسعى لبلوغ أهداف تنظيم الاسواق ، والعوامل والمنتوجات الفلاحية، والاسعار الفائدة تعاونيات الخدمات الفلاحية المنخرطة فيها،
  • تشارك في تحقيق انسجام العلاقات الاقتصادية بين التعاونيات والاطراف المتعاملة معها، تضبط نقل العوامل والمنتوجات الفلاحية .
  • تشارك في تنظيم سياسة تعميم تقنيات الانتاج وتطبيقها . المادة 63 : يمكن ان تنشأ اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية محلية، أو ولائية أو جهوية أو وطنية . . المادة 66 : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس تسيير اتحاد تعاونيات الخدمات الفلاحية من بين ممثلي . التعاونيات العضوة. ولا يجوز أن يتجاوز عددهم سبة (7) أعضاء. المادة 67 : يتنخب مجلس التسيير بالاقتراع السرى من بين أعضائه ممثلا له مدة سنة قابلة للتجديد. ينسق ممثل اتحاد التعاونيات عمل مجلس التسيير ويمثل الشركة. كما يرأس اجتماعات مجلس التسيير الذي يستدعيه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد له جدول أعماله . لا يتقاضى ممثل الاتحاد أجرا عن مهمته. المادة 68 : تعين الجمعية العامة المسير لمدة سنتين (2) قابلتين للتجديد. الباب التاسع أحكام انتقالية المادة 69 : يجب على التعاونيات واتحادات التعاونيات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم التي لا تستوفي المواصفات المذكورة أن تدخل التعديلات اللازمة وذلك مقبل نهاية شهر مارس سنة 1989 ، أو تعدل عن الشكل التعاوني. المادة 70 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 71 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر 1988 الشاذلي بن جديد

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • وبمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحري وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قطاع نشاط الملاحة البحرية، ويضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يتكون منهم المستخدمون الملاحون في هذا القطاع من النشاط، والذين يسمون في صلب النص “ رجال البحر “ أو “ البحارة “ . المادة 2 : يشتمل قطاع النشاط في الملاحة البحرية مختلف أصناف الملاحة كما هي محددة في المواد 161 و 162 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى. على أنه يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأساسي النموذجي البحارة الذين يمارسون وظائف قاعدة داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ويكون الملاحون في هذه الحالة، تابعين للقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية. المادة 4 : تطبق أيضا أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي المتعلقة بنظام العمل على الملاحين الاجانب الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال الاجانب. المادة 5 : تبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بالقوانين الاساسية الخاصة أو بالاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. الفصل الثاني التعاريف المادة 6 : تعني المصطلحات الخاصة بالنشاط البحرى، قصد تطبيق أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي ما تنص عليه المادتان 7 و 8 أدناه. المادة 7 : يذكر أدناه بالتعاريف التي تهم رجال البحر أو البحارة، والمجهز وعضو الطاقم والربان كما ورد بيانها في المادة 384 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه : أ - يعني “ رجل البحر “ أو “ البحار “ كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر. ب – يعني “ . المجهز “ كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض. ج – يعني “ عظو الطاقم “ كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم. د – يعني ९ १ الربان “ قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة . المادة 8 : تعني كلمة ९९ النوتي “ مجموعة بحارين منظمين ومكلفين بالملاحة، والاستغلال والبحث، وأشغال المادة 3 : تطبق أحكام هذا القانون الأساسي | الأمن البحرى وعمليات مساعدة السفن سواء أكان ذلك في النموذجي على البحارة بما في ذلك البحارة الذين ينتمون الى القطاع الخاص. البحر أم في الميناء، خلال مدة معينة . ويتكون النوتي، بالنسبة الى الصيد البحرى على السواحل من طاقم السفينة.

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 الباب الثاني الحقوق والواجبات المادة 9 : تبين بعض حقوق البحارة الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وواجباتهم في المواد 10 الى 18 أدناه، وذلك في اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ويخضع البحار أيضا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط الملاحة البحرية، لاسيما أحكام المواد 415 و 417 الى غاية 424 و 426 الى غاية 431 و 433 الى غاية 477 و 449 الى غاية 451 و 580 الى غاية 608 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه المادة 10 : يتعين على البحارة العاملين في البحرية التجارية أن يرتدوا اللباس الموحد الزي الذي تقدمه لهم الهيئات المستخدمة. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. المادة 11 : يكون للبحارة، في اطار التدابير المتخذة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 طارئة أو ضرورة خدمة قصوى، بأداء عمل غير العمل المخصص له عادة. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، ولاسيما ما يتعلق منها بالتكفل بالقواسر المرتبطة بعمل البحار ولفائدته، في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي | تبرمها الهيئات المستخدمة. المادة 15 : يحدد الاشغال التي يجب أن يقوم بها أفراد الطاقم لضمان صيانة السفينة الوزير المكلف - تباعا - بالبحرية التجارية والصيد البحرى وفقا للمقاييس القانونية المحددة في هذا المجال وذلك في اطار التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 16 : يجب أن يخضع البحارة للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئات المختصة، زيادة على المراقبات الدورية الالزامية. المادة 17 : يجب على البحارة العاملين أن يمتثلوا لتدابير المراقبة الصحية والجمركية وشرطة الحدود الوطنية وفي الموانىء الأجنبية. المادة 18 : حقوق ربان السفينة رئيس الرحلة غشت سنة 1978 المذكور أعلاه الحق أيضا في الاستفادة | البحرية وواجباته النوعية هي الحقوق والواجبات المنصوص من خدمات الرفاهية في الموانىء وعلى متن السفن. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة، لاسيما فيما يخص نوع أداء الخدمات في هذا الميدان. المادة 12 : يستفيد البحارة العاملون على متن السفن من الحمايات التي توفر للاشخاص والسلع المنقولين، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 13 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تحمي البحارة من التهديد والاهانة، والشتم والقذف، أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وأن تعوض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل. المادة 14 : يجب أن يؤدي البحار عمله حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الاعراف البحرية الدولية. على أنه يمكن ربان السفينة أن يأمر ، البحار، في حالة عليها في المواد من 580 الى غاية 608 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. الباب الثالث علاقة العمل المادة 19 : تحدد أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للتوظيف في منصب البحار وسير علاقة العمل، تطبيقا للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها الخاصة بتنظيم نشاط الملاحة البحرية. الفصل الأول التوظيف المادة 20 : شروط توظيف البحارة وكيفياته هي الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمواد من 386 الى غاية 392 و 394 الى غاية 397 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه المادة 21 : تخضع منصب التأطير على متن السفينة | لشروط كفاءة خاصة وتكميلية، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بقيادة السفن التجارية، وذلك قصد ممارسة الوظائف المتعلقة | بهذه المناصب التأطيرية، عملا بالمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 22 : تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التوظيف. المادة 23 : تكون وثيقة الالتزام كما هو منصوص | عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه على شكل عقد التزام بين البحار والهيئة المستخدمة .. المادة 24 : يمكن عقد الالتزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون، وفقا للمادة 50 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه :

  • اما لمدة غير محدودة
  • أو لمدة محددة. المادة 25 : يمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة، طبقا للمواد من 27 الى 29 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية. تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بين ربان السفينة والبحار للقيام برحلة بحرية، من ميناء جزائري أو في الخارج حسب الحالة، وتنتهي وجوبا في ميناء جزائري الا اذا كان هناك استثناء صريح من الادارة البحرية وفي ظروف قاهرة. الفصل الثاني فترة التجربة والتثبيت المادة 26 : نظرا لنوعية العمل في الملاحة البحرية يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها البحارة الموظفون لمدة محددة بزمن الملاحة الفعلية كالآتي :
  • ثلاثة أشهر من الملاحة الفعلية للعمال المنفذين والعمال المهرة
  • ستة أشهر من الملاحة الفعلية للعمال الضباط | المادة 27 : يمكن كلا من الهيئة المستخدمة أو البحار طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، ان يضع حدا، خلال فترة التجربة، لعلاقة بدون تعويض، شريطة تقديم اشعار قبل خمسة عشر يوما على الأكثر. ولا يحصل انقطاع علاقة العمل الا في ميناء جزائري حسب كيفيات تبينها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. المادة 28 : يترتب على التثبت كما هو منصوص علي المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه اعداد مقرر فردى يبلغ للمعني الذي يقر في منصب عمله أي يثبت فيه… الفصل الثالث سير علاقة العمل والترقية واعادة التعيين والتخفيض في الرتبة المادة 29 : تعد مخططات حياة البحارة المهنية وفقا لمقاييس يحددها التنظيم الخاص بنظام نشاط الملاحة البحرية. المادة 30 : تتمثل ترقية البحارة - عملا بالمادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في التحاقهم بعد تكوين مصادق عليه، بمنصب عمل يقع في مرتبة أعلى من مرتبة منصبهم، الذي يشغلونه . المادة 31 : يمكن أن تتم ترقية البحارة حسب الآتي : تغيير المنصب في التخصص نفسه تغيير التأهيل حسب نوع الملاحة، وصنف السفينة وقوتها،
  • تغيير التخصص. ويمكن أن يحصل تغيير التخصص والتأهيل في أن واحد . المادة 32 : تبين كيفيات تطبيق اعادة تعيين البحارة طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي اطار أحكام المواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة . المادة 33 : يمكن اعلان التخفيض في الرتبة، كما هو

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82-302 | المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني تثبته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال. المادة 34 تراعى الشروط والاجراءات المنصوص عليها في مجال اعادة التعيين أو التخفيض من الرتبة، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى، المادة 418 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، حسب طبيعة علاقة العمل بمجرد انتهاء فترة الملاحة . المادة 35 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 33 و 34 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. الفصل الرابع الانتداب والاحالة على الاستيداع المادة 36 : يتم الانتداب طبقا لأحكام المادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والتنظيمات المتخذة لتطبيقها . يمنح الانتداب في حدود %1 %1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون. المادة 37 : تعلن الاحالة على الاستيداع طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمواد من 51 الى 59 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والتنظيمات المتخذة لتطبيقها. لا يجوز أن يفوق عدد البحارة الذين يمكن أن يحالوا على الاستيداع 1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الاحالة على الاستيداع بحكم القانون. الفصل الخامس مدة العمل والتغيبات والعطل القسم الأول أحكام خاصة تهم نظام العمل على متن السفينة المادة 38 : يشتمل العمل على متن السفينة فيما يخص الملاحة التجارية وملاحة الصيد البحرى وملاحة الصيد البحرى على نطاق واسع كما ورد تحديد ذلك في المواد 162 و 163 و 164 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، على ما يأتي : الخدمة في البحر، الخدمة في الميناء. المادة 39 : تشكل الخدمة في البحر المنصوص عليها في المادة السابقة خدمة دائمة. يوزع المستخدمون المبحرون الى نوتيات بالنسبة الى المستخدمين على السطح، ومستخدمين للماكينات، وفرق عمال بالنسبة الى مستخدمي الخدمة العامة. وهذه النوتيات والفرق تتعاقب ليلا ونهارا دون انقطاع لتأمين سير سلامة السفينة وقيادتها وصيانتها، وكذلك خدمات الحمولة والاشخاص المبحرين. المادة 40 : تطبق قواعد الخدمة في البحر، حين تكون السفينة في البحر، أو راسية في فرضة وكلما مكثت السفينة أقل من أربع وعشرين ساعة في موانىء رسوها . اذا مكثت السفينة في الميناء مدة تفوق 24 ساعة، فان الخدمة في البحر تنتهي بعد أربع ساعات على الأكثر من رسو السفيفة في الميناء وتستأنف قبل أربع ساعات من ابحارها. المادة 41 : تشتمل الخدمة في الميناء على المساعدة في العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة، وأشغال صيانة السفينة، ومختلف أعمال الخدمة العامة طوال مكوث السفينة في الميناء وكذلك جميع الاعمال ذات العلاقة بسلامة السفينة. المادة 42 : يشتمل العمل على متن السفينة فيما يخص ملاحة الارتفاق كما هي محددة في المادة 162 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، على العمليات التي يقوم بها مختلف المتدخلين داخل الميناء لتوفير أحسن ظروف الوصول الى الموانيء الوطنية والمكوث فيها للسفينة والبضاعة، ويشتمل على ما يأتي على الخصوص :

  • المساعدة عند دخول الموانىء والخروج منها، وفي الموانيء، والفرض، وفي المياه الداخلية، الاشغال البحرية الخدمات الملحقة. الفصل الثاني مدة العمل المادة 43 : تبين الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية

1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه كما هي منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | والقانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 | الذي يحدد مدة العمل القانونية في المادتين 44 و 45 أدناه المادة 44 : لا يجوز أن تفوق مدة الابحار الفعلية والمتواصلة ستة أشهر على متن السفن بجميع أصنافها، باستثناء السفن المخصصة لملاحة الصيد البحرى الساحلي. ويمكن أن تمتد هذه المدة في الحالات الاضطرارية كما هو منصوص عليه في الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى. المادة 45 : يمكن أن تنظم الخدمة على متن السفن كما ورد ذكرها في المادة السابقة بواقع نوتية ملاحة واحدة على السطح أو للماكينات، بشرط أن يمتثل في كل مدة أربع وعشرين ساعة للشروط الآتية : يجب ألا تتجاوز مدة العمل الكلية ثماني ساعات، يجب ألا تفوق الخدمة ضمن هذه الساعات الثماني | ست ساعات متتالية من العمل على السطح والا تفوق خمس ساعات متتالية من العمل في الماكينات يجب أن يتمتع البحار براحة لا تقل عن ست ساعات متواصلة . على أن البحار، نظرا لخصوصية عمل الملاحة البحرية وفي اطار الاحكام التشريعية الخاصة بسلطة الربان على متن السفينة، يبقى على استعداد للعمل طوال مدة الابحار كلها، لأداء أعمال تتجاوز الحدود المذكورة أعلاه.

  • المادة 46 : يضبط تعديل مدة العمل القانونية، في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا لنوع الملاحة ويراعى فيه متطلبات الخدمة وخصوصية منصب العمل المشغول. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. المادة 47 : يضبط الربان جدولا لنظام العمل سواء في البحر أم في الميناء ضمن الحدود المعينة في المادتين 44 و 45 باستثناء ملاحة الصيد البحرى الساحلي وتؤشره الادارة البحرية. وكل تعديل يحصل أثناء الرحلة البحرية يثبت في وثيقة السفينة المقررة لهذا الغرض، وتخطر به الادارة البحرية، الا المادة 48 : عملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تحدد عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يؤديها الملاح، القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة، لكن دون أن تتجاوز حدا أقصاه ثمان وعشرون ساعة في الاسبوع. القسم الثالث التغيبات المادة 49 : يمكن البحارة أن يستفيدوا من التغيبات غير المدفوعة الأجر، والتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في أحكام المواد 72 إلى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982، المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. المادة 50 : يمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة الابحار وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر بناء على طلب مبين الاسباب وعندما تسمح بذلك ضرورات الخدمة. ولا يقبل طلب التغيب الا اذا قدم قبل 72 ساعة على الاقل من الابحار الا اذا كانت هناك أسباب قاهرة مبررة قانونا . المادة 51 : كل تغيب غير مرخص عند ابحار السفينة أو في منصب العمل خلال فترة الابحار يعد تغيبا غير قانوني . توصف التغيبات غير القانونية ويعاقب عليها وفقا لأحكام المواد 469 و 471 الى 476 بدخول الغاية من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 52 : يجب أن تقدم الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، الى الهيئة المستخدمة بمجرد استئناف العمل. القسم الرابع العطل. المادة 53 : يتمتع البحارة بالراحة القانونية كما هي في الحالات الاضطرارية، وفي هذه الحالة، يسلم الربان | محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة الوثيقة حسب شروط تحددها السلطة البحرية. 1982 والمتعلق بالراحات القانونية.

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 المادة 54 : عملا بالمادة 82 من القانون رقم 78-12 المؤرخ 1 في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمادة 7 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر، تعوض أيام الراحة القانونية التي يشتغل فيها البحار في نهاية دورة الابحار التي حددت مدتها القصوى في المادة 44 أعلاه. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. المادة 55 : يستفيد البحارة عطلا سنويا كما نصت عليها المواد 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المتعلق بالعطلة السنوية. المادة 56 : عملا بالمادة 7 من القانون رقم 81 – 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 السالف الذكر، يستفيد البحارة المبحرون على متن سفن مخصصة للملاحة البعيدة المدى، وملاحة المساحلة، وملاحة الصيد في عرض البحر، والصيد البحرى واسع النطاق، زيادة في مدة عطلهم الرئيسية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 57 : عملا بالمادة 11 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطلة السنوية يمكن أن يستدعى البحارة الذين يكونون في عطلة | لاستئناف العمل اذا دعت الى ذلك ضرورة المصلحة القصوى | وبعد أن يرسل اشعار مسبق حسب شروط تحددها القوانين - الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها | الهيئات المستخدمة. المادة 58 : يجب أن يضع البحارة الذين تم اقرارهم كما تنص عليه المادة 28 أعلاه تحت تصرف هيئتهم المستخدمة عقب انتهاء مدة العطلة. الفصل السادس النظام الداخلي والانضباط المادة 59 : تعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى السلطة البحرية المختصة اقليميا لتوافق عليه، وهذا في اطار | أحكام المادة 2 من الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 60 : يجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته وتسلم نسخة منه لكل بحار، ويجب أن يعلق في مكان يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى تستعمل على نطاق واسع. المادة 61 : يحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية : الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة التنظيم التقني للعمل، كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية، ساعات العمل مقاييس النظافة والأمن قائمة الاخطاء المهنية جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والأمن مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره شروط استعمال التجهيزات والمعدات. المادة 62 : يخضع البحارة في مجال الانضباط الأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه مع استثناء الاحكام المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 471 من الأمر نفسه، وأحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر. الفصل السابع انهاء علاقة العمل المادة 63 : تنهى علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي حالة افتقاد صفة البحار كما هو منصوص عليه في المادة 388 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والمبينة في المواد 64 الى 67 أدناه. المادة 64 : يقدم العامل الذى ، يعتزم الاستقالة استقالته في طلب مكتوب كما هو منصوص عليه في المادة 93

1302 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 | المذكور أعلاه الى الهيئة المستخدمة التي يجب عليها أن تشعره بالاستلام. على أن المستخدمين الملاحين الضباط لا يمكنهم المطالبة بانهاء علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها عند توظيفهم. المادة 65 : لا يمكن البحار المستقيل أن يبارح منصب عمله مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر والتي حددت مدتها في المادة 26 أعلاه، وهذا دون المساس بالاحكام التعاقدية النوعية التي تربط بعض البحارة بالهيئة المستخدمة. المادة 66 : تبدأ مهلة الاشعار المسبق ابتداء من استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقلالية. ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بابلاغ قرارها المتضمن قبول استقالة البحار. وتعد الاستقلالة مكتسبة اذا لم يصدر الرد. ويمكن تخفيض مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح بين الطرفين وذلك حسب شروط تحدد في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. المادة 67 : لا يجوز بحال من الاحوال أن تنهى علاقة العمل خارج التراب الوطني. الباب الرابع ד تصنيف مناصب العمل والأجر المادة 68 عملا بالمادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تسعر مناصب العمل وتصنف وفقا للاجراءات التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 69 : تحدد الاجور الاساسية الخاصة بالبحارة وفقا للاصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتشمل الاصناف من الصنف الواحد الى الصنف التاسع ثلاثة أقسام، والاصناف من العاشر الى الثالث عشر أربعة المطلوب شغله ولاسيما التأهيل المنصوص عليه في المواد 386 و 387 و 388 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية. المادة 71 : يكون تغيير منصب العمل الذي يحصل في اطار الانتقال من قسم أو من صنف الى آخر مشروط حسب متطلبات منصب العمل الجديد ، اما بتوفر الخبرة المهنية أو بالتكوين أو بالاثنين في آن واحد. المادة 72 : يتلقى البحار، مقابل عمله : ا – اما أجرا أساسيا كما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه، وعلاوات وتعويضات ومساهمة في النتائج ان اقتضى الأمر. ب واما بالنسبة الى ملاحة الصيد البحرى الساحلي وعملا بالمادة 20 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، دخلا يتناسب ونتائج العمل. المادة 73 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن توجد اجراءات مبسطة وسريعة ومأمونة ترمي الى منح التسهيلات في الحالات الآتية : تمكين ذوى حقوق البحارة المبحرين لرحلة طويلة المدى من تلقي الاجر المستحق كاملا أو جزءا منه حسب طلب البحار. تمكين البحار الملاحة المساحلة أو لرحلة طويلة المدى من استفادة تسبيقات من أجوره، وهذا بطلب من البحار، وفي حالة ضرورات يقتضيها نظام العمل. المادة 74 : تصرف للبحارة علاوات وتعويضات وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 75 : عملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحسب التعويض الذى يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :

  • تمنح زيادة بنسبة 50% من الاجر الاساسي في الساعة بالنسبة الى الساعات الاربع الاولى
  • تمنح زيادة بنسبة 75% من الاجر الاساسي في أقسام، والاصناف من الرابع عشر الى العشرين خمسة | الساعة بالنسبة الى الساعات اللاحقة، أقسام. تمنح زيادة بنسبة 100% من الاجر الاساسي في المادة 70 ؛ يجب على البحار حديث التوظيف، لكي | الساعة بالنسبة الى الساعات الاضافية التي تتم في الليل أو يلتحق بصنف معين، أن تتوفر فيه شروط منصب العمل في يوم عطلة قانونية .

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المادة 76 : يترتب على الاشغال الاضافية المنصوص عليها في المادة 419 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه حق في التعويض عن الساعات الاضافية يحسب وفقا للمادة السابقة. تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات | الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة الاشغال الاضافية | الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي تخول الحق في تعويض عن الساعات الاضافية ؟ المادة 77 : تحدد الالمهنية المنصوص عليها في المواد 60 و 160 و 161 و 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بنسبة 35% من الاجر الاساسي . تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة. الباب الخامس التكوين في المؤسسة والحماية الاجتماعية المادة 78 : يتدخل الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى، زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 و 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومراعاة للتقنين الخاص بتنظيم أعمال الملاحة البحرية، كل فيما يخصه فيما يأتي : اعتماد محتويات التكوين، وشروط تنفيذه، وأشكال اجازة أعماله اعتماد المستخدمين المكلفين - طبقا للاجراءات المقررة - بتنفيذ أعمال التكوين. (( مراسيم مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بوعلام خدودي بصفته مديرا للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية. المادة 79 : يتمتع البحارة بالتأمينات الاجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. . كما يستفيدون من أحكام المواد 418 و429 و430 و 431 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، المذكور أعلاه حسب كيفيات تبين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالبحرية التجارية والشؤون الاجتماعية والمالية، والصيد البحرى. المادة 80 : تماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أى مركز خبرة طبية اعتمده الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى ضد أي بحار خارج فترة الابحار العطل المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة . المادة 81 : تشكل حالات التوقف النهائي عن الملاحة التي يقرر أى مركز خبرة طبية اعتمده الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى خارج فترة الابحار . لسبب حادث عمل أو مرض مهني، حسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل بحار، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 82 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988. )) الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محند أو رمضان مسدور، بصفته نائب مدير للوسائل والتكوين بوزارة الداخلية، لاحالته على التقاعد.

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عالم 1409 ه مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عمر بلمختار | بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق - 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته مديرا للموظفين بوزارة التعليم العالي لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد نورالدين علاوي بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة.

  • ) ) ( ( مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد خالد بن عيسى، بصفته نائب مدير للنصب التذكارية ومقابر الشهداء والرموز التخليدية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق. 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عيسى محمدي بصفته نائب مدير للمعطوبين بوزارة المجاهدين، لتكليفه. سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية بوظيفة عليا أخرى العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 1988 تنهى مهام السيد فاروق بلحبيب، بصفته نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 1988 تنهى مهام السيد رشيد ماحي، بصفته . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد رشيد عينوش بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي بوزارة المجاهدين لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد كمال قيدوم بصفته رئيس غرفة في مجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة عليا مديرا للمعهد التربوي الوطني. أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير النسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عمرو يخلف ، بصفته مديرا للنسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة، المتوفى | أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي، مديرا للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية.

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر 1988 يعين السيد عبد المالك بن يوسف، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة النقل.. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عاشور العمري، مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محفوظ بلحسين، نائب مدير للتكوين بوزارة النقل. ( مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد فاروق بلحبيب، نائب مدير للميزانية والمحاسبة العامة للجمارك. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير لوسائل الانجاز بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد فرحات الحاج يوسف مديرا لوسائل الانجاز بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الناصر قاللي، نائب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | مدير لتسيير شبكة الطرق بوزارة الاشغال العمومية. سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عمر بلمختار، مديرا للموظفين بوزارة التعليم العالي. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنيين والوثائق بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عمر بن عبو، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد حميد دحماني، نائب مدير للمبادلات بمديرية المبادلات الدولية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد علي بوغزالة، مفتشا بوزارة المجاهدين.

  • ) ) ( ( مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد رابح سوفي، نائب مدير للأوسمة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عيسى محمدى، نائب مدير للخدمة الاجتماعية بوزارة المجاهدين.

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد خالد بن عيسى، نائب مدير للعجزة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد رشيد عينوش، نائب مدير للطعون والمنازعات في وزارة المجاهدين. ) ) ( ( قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة و 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 و 26 يوليو سنة 1988 تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 ، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة - 1988 مهام النقيب بلقاسم بخارى، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة سنة 1988 ، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 1988 مهام النقيب عبد القادر أوشان، بصفته وكيلا عسكريا مساعدا للجهورية لدى المحكمة العسكرية للبليدة في ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 | الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1988 مهام الملازم الاول مصطفى سليماني، بصفته وكيلا عسكريا مساعدا للجمهوزية لدى المحكمة العسكرية لوهران في بشار. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1988 مهام الملازم الاول مصطفى مجادي، بصفته وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1988 مهام النقيب عبد القادر قسول، بصفته قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1988 مهام الملازم الاول محمد زماهري، بصفته قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية للبليدة في ورقلة. قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة و 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 و 26 يوليو سنة 1988 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 ، يعين النقيب عبد القادر أوشان، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في البليدة، ابتداء من 15 يوليو سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 ، يعين النقيب محمد العيد قندوز، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في لوهران في بشار ابتداء من 15 يوليو سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، يعين النقيب عبد القادر شرفاء

الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في البليدة، ابتداء من 31 غشت سنة 1988 . وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، يعين النقيب عبد القادر قسول وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية لوهران في بشار ابتداء من 31 غشت سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، يعين الملازم الاول محمد عاشور، وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في البليدة، ابتداء من 31 غشت سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، يعين الملازم الاول ميلود ضاوى قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية في وهران، ابتداء من 31 غشت سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988، يعين الملازم الاول محمد زماهري، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية في وهران، ابتداء من 31 غشت سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، يعين الملازم الاول مصطفى سليماني، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة، ابتداء من 31 غشت سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، يعين الملازم الاول مصطفى سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية. ان وزير المالية

  • بناء على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن قانون العقوبات
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى، . وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول. شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية لاسيما المادتان 188 و 119 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-170 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتعلق ببيع المنقولات، وبمقتضى المرسوم رقم 84 341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد مجادي، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية | شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها للبليدة في ورقلة، ابتداء من 31 غشت سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 ، بعين الملازم الاول خطاب بن ويضبط كيفيات ذلك لاسيما المواد من 59 الى 64 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط العامة المتعلق بليدية، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة لوهران في بشار، ابتداء من 31 غشت سنة 1988. الأملاك العمومية، والذي ألحق نموذجه بهذا القرار.

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 . عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع المنقولات الذى تقوم به ادارة الاملاك العمومية الأشخاص المقبولون للمزايدة المادة الاولى تفتح المزايدة لجميع الاشخاص باستثناء الاشخاص الذين استبعدوا من مبيعات الأملاك العمومية عملا بأحكام المواد 8 و 12 و 15 من دفتر الشروط هذا. غير ان المزايدة يمكن أن تحصر في فئات معينة من المشترين بالنسبة الى بعض الممتلكات التي يخضع بيعها لقواعد خاصة تبين في الشروط الخاصة للبيع. ويحتفظ مفتش الاملاك العمومية لنفسه، زيادة على ذلك بامكانية استبعاد كل متعهد أو مزايد من البيع يرى انه لا تتوفر فيه الضمانات المالية الكافية أو الذي لا يستطيع ان يثبت في عين المكان هويته وعنوانه. المادة 2 طريقة المزايدة يمكن ان تكون المزايدة اما عن طريق مزاد شفوى أو عن طريق تعهدات مختومة أو بواسطة مزاد شفوى مع قبول تعهدات مختومة حسب البيانات التي تقدم لكل عملية بيع وحيث ان البيع يكون جزافا فان الاسعار يجب أن يعبر عنها اجمالا لكل حصة، الا اذا كانت هناك احكام مخالفة مدرجة في الشروط الخاصة للمزايدة. يجب ان تصل التعهدات المطابقة للنموذج المرفق بالملحق والتي يخص كل تعهد منها بكل حصة وتكون مختومة بطابع بريدي، الى مكتب الاملاك العمومية المعين خصيصا في البيانات، والمعلقات الاشهارية والاعلانات الصحفية في آخر يوم من أيام العمل يسبق يوم المزايدة، وقبل الساعة الرابعة مساء. واذا كان الارسال عن طريق البريد، فانه يجب ان يكون في ظرف مسجل داخل غلاف آخر، على ان يحمل الظرف الداخلي ملاحظة ९९ تعهد لعملية البيع التي تكون بتاريخ ……… الحصة رقم ……. “ ودون إضافة أية بيانات أخرى. ويمكن كذلك ان تودع التعهدات في مكتب المزايدة قبل بدء العمليات. وفي هذه الحالة، وتفاديا لكل التباس يجب ان تثبت البيانات المذكورة أعلاه في الملفات. لا يمكن أن تسحب التعهدات ولا ان تعدل بعد افتتاح جلسة المزايدة. ولا تقبل التعهدات غير المختومة بطابع بريدي او التي تكون ناقصة الختم بل تستبعد بصورة آلية. المادة 3 موضوع البيع - الحصص يتم البيع حسب ، الحصص، وتوصف الحصص التي تكونها مصلحة الاملاك العمومية في المعلقات وبيانات وإعلانات صحفية الخ….. غير ان الادارة تحتفظ لنفسها وحتى افتتاح المزايدة بحق سحب بعض حصص البيع أو تعديل مشتملات الحصص اذا رأت ذلك ملائما. كما يمكنها ارجاء المزايدة دون ان يكون للمشترين حق في الاحتجاج او المطالبة بأي تعويض في هذا الصدد. المادة 4 عدم وجود ضمان تباع البضائع والمعدات على حالها التي تؤخذ بها من مكان خزنها. ويتم البيع دون أي ضمان مهما يكن نوعه ودون اي ضمان نزع لليد على الخصوص أو عيب خفي أو عيب في التشغيل والمفروض أن يلم المشترون إلماما كاملا بالمبيعات وانهم يرغبون في اقتنائها تحت مسؤوليتهم، وانهم يقبلونها على حالتها التي توجد عليها حين المزاد العلني. وما جميع البيانات المتعلقة بتشكيل الحصص الا مجرد توضيحات. كما أن المعلومات التي قد يقدمها مفتش الاملاك العمومية الذى يباشر عملية البيع، قبل جلسة المزاد العلني أو أثنائها أو بعدها بصدد كميات البضائع او وزنها او نوعها، سواء قدمها شفويا أم كتابيا في أية مراسلة أو أداة اشهار ليست سوى معلومات لا تلزم الدولة ولا تتحمل أية مسؤولية عنها ومهما تكن أهمية الفرق بين كميات البضائع والمعدات وأوزانها وأنواعها المبينة وكمياتها وأوزانها ونوعياتها في الواقع.

الأربعاء 4 صفر عام 1409 الجريدة الرسمية ومهما يكن من أمر فلن تقبل أية منازعة أو مطالبة من هذا القبيل بعد المزاد العالني. ولا يمكن الملتزم بالمزاد في حالة نزع اليد، أن يطالب الا باسترداد الثمن والرسم الجزافي دون أية تعويضات أو فوائد. المادة 5 البيع بالجزاف يتم البيع جزافا إلا اذا كانت هناك مخالفة صريحة بالنسبة الى عملية المعينة من عمليات البيع. المادة 6 البيع بالوحدة، وبالوزن، وبالكيل اذا تم البيع بالوحدة، أو بالوزن او بالكيل، بموجب شرط لخاص، فان المزايدات الشفوية او الكتابية تتضمن سعر الوحدة. وفي هذه الحالة، لا تكون للكميات المذكورة في المعلقات، والمذكرات وغيرها من وسائل الاشهار المتعلقة بكل عملية من الجمهورية الجزائرية 1309 ب - الالتزامات المختومة يبت في المزاد لفائدة الملتزم الذي يعرض ثمنا أعلى والذي يجب أن يكون حاضرا جلسة المزاد العلني غير أنه يمكن أن ينتدب من يمثله في شخص مفوض له قانونا لينوب عنه في التعامل والتفاوض. ج - المزاد الشفوى مع قبول الالتزامات المختومة : يضع المظروفات التي تحتوى الالتزامات مأمور الاملاك العمومية التي يقوم بالبيع على مكتب المزاد العلني عند افتتاح الجلسة. ولا تفتح الا بعد اختتام المزايدات الشفوية التي تهم الحصة المعنية بتلك المظروفات. لا يكشف للجمهور عن المبلغ الاعلى المعروض الا اذا كان هذا العرض يفوق المزاد الشفوى الاخير. يبت في المزاد لفائدة أكثر المزايدين أو الملتزمين عرضا والحاضر أو الممثل قانونا. اذا تساوت أعلى العروض الكتابية أو الشفوية، أجريت على الفور بين المتسابقين الحاضرين الذين اكتتبوا هذه هذا القبيل من قيمة الا على سبيل البيان فقط، ولا يحق للملتزم | العروض للفصل بينهم مزايدات شفوية ابتداء من مبلغ بالمزاد أن يقدم اية شكوى ولا ان يرفض استلام الحصة المبيعة اذا نقصت المقادير او الكميات عن حدها المعلن أو تجاوزته، ولا تلتزم الادارة الا بتطبيق سعر الوحدة في المزاد العروض المذكورة. وينبغي الا تقل المزايدات الجديدة عن 100 دج واذا لم يقدم عرض جديد أو كان هذا العرض لا يفوق عرض العلني على الكميات المسلمة بالفعل لتحديد مبلغ السعر | المتسابقين المراد الفصل بينهم بما لا يقل عن عن 1% فان المضبوط المستحق من المشتري. المادة 7 ي المزاد العلني يراعى في المزاد أن يكون السعر المفتوح مساويا على الاقل للسعر المحدود الذي تقدره الادارة والذى يبقى سريا، ويتم حسب الكيفيات الآتية : أ - المزاد الشفوى : يبت في المزاد لفائدة المزايد الذي يعرض ثمنا أعلى ولا يكون البيع بالمزاد أقل من : 50 دج إلى 100 دج- 100 دج إلى 1000 الى 5000 دج ، 500 دج إلى 5000 دج إلى 10000 دج 1000 دج مازاد على هذا الرقم. يجب على المزايدين أن يثبتوا في عين المكان هويتهم وعنوانهم الحالي بأية وثيقة موثوق بها والا بطلت المزايدة بالنسبة اليهم. الفائز بالمزاد يعين عن طريق إجراء قرعة بينهم. ولا تقبل أية مزايدة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويعد الالتزام الذى يلتزم به أحد المشاركين في المزاد العلني بدفع ثمن أعلى بنسبة مئوية معينة في أعلى مزاد التزام باطلا ولاغيا. ولا يقبل بحال من الاحوال عرض مشارك في المزاد غير حاضر أو غير ممثل في عملية البيع. واذا لم تبلغ المزايدات الشفوية أو عروض الالتزامات المختومة السعر الادنى فان مأمور الاملاك العمومية يقرر تأجيل البيع بالمزاد ويبين ذلك في محضر البيع عن طريق المزاد العلني، وتعاد برمجة الحصة غير المبيعة في المزاد في أقرب عمليات البيع القادمة. واذا نقص العرض عن المطلوب من جديد، فان البيع في المزاد يمكن انقاذه بالنسبة الى مزاد أو عرض أقل قد يصل الى 10% كحد أقصى من السعر الاساسي. تكرر العملية مرة ثالثة أو مرة أخيرة حسب الشروط نفسها .

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه المادة 8 عرقلة حرية المزايدات تعاين الاضطرابات العملية أو المناورات التزويرية التي تنال من حرية المزايدات أو الالتزامات العمومية بالنسبة الى البيوع التي تحققها مصلحة الاملاك العمومية ويتابع مرتكبوها ويعاقبون وفقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما المادة 175 من قانون العقوبات الذي يحدد جناية عرقلة حرية المزايدات ويقمعها. المادة 9 نقل الملكية يكتسب المزاد تحت مسؤوليته كامل ملكية الاشياء المبيعة بمجرد إعلان تمليكه أياها. المادة 10 المصاريف ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر بالتسديد النهائي للفائض المطلوب سحبه استنادا الى التقويم الدقيق والحضوري الذي يقوم به ممثل الاملاك العمومية، وممثل مصلحة التسليم والمشترى بالمزاد، واذا كانت الكميات المسحوبة أقل من الكميات المعلنة فان المبالغ الزائدة التي يدفعها المشترى بالمزاد ترد اليه فورا أو بعد ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر من | آخر عملية العد أو الوزن أو الكيل. ولحساب فوائد التأخير حسب النسبة القانونية المستحقة على المبالغ غير المدفوعة في الآجال المحددة، تحسب أيام التأخير، حسب الحالة، إما ابتداء من يوم الشراء بالمزاد أو ابتداء من تاريخ اختتام عمليات العد أو الوزن أو الكيل. المادة 12 المعاقبة على عدم الدفع يمكن مصلحة الاملاك العمومية في حالة عدم دفع الثمن في الاجل المقرر أن تخطر المشترى برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام بان عدم الدفع حسب الشروط والآجال يجب على المشترى بالمزاد أن يدفع الرسم الجزافي | المحددة قد انجز عنه فسخ عقدة البيع. لحقوق التسجيل وجميع مصاريف البيع بالنسبة التي يحددها قانون المالية زيادة على ثمن البيع والتمليك. المادة 11 دفع الثمن 1 (1) البيع الجزافي : يجب أن يتم دفع ثمن البيع بالمزاد والرسم الجزافي نقدا بين يدى المحاسب المكلف بايرادات الاملاك العمومية وبجميع الوسائل التي يقبلها التشريع والتنظيم المعمول بهما . غير أن المملكين بالمزايدة يمكنهم اذا ما تجاوزت عملية الشراء 100.000 دج أن يستفيدوا مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تمام البيع بالمزاد شريطة أن يدفعوا عشر 1/10 السعر الرئيسي وكامل الرسم الجزافي نقدا. ب ( البيع بالوحدة وبالوزن والكيل : اذا تم البيع بالوحدة، أو بالوزن أو بالكيل، فان أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة تطبق عليها مع مراعاة الكيفيات الخاصة الآتية : يجب على المشترى بالمزاد أن يدفع حسب الشروط نفسها المذكورة في الفقرة “أ” أعلاه تسبيقا يناسب قيمة الكميات المعلنة مع زيادة مبلغ الرسم الجزافي. واذا كان هناك فائض وجب على المشترى بالمزاد أن يقوم حسب الشروط نفسها وفور آخر عملية العد أو الوزن أو الكيل أو بعد ينص باتفاق صريح في عقود مبيعات المنقولات التي تنجزها ادارة الاملاك العمومية على أن عدم مراعاة المادة 11 من دفتر الشروط هذا ، وفقا لاحكام القانون المدني المتعلقة بمبيعات المواد الغذائية والاشياء المنقولة، يرخص للادارة المذكورة باعلان فسخ عقدة البيع بقوة القانون، دون إنذار أو إجراءات قضائية بسبب تقصير المشترى وخطئة ويتيح لها الاحتفاظ بالتسبيقات المدفوعة في شكل تعويض عن أضرار. المادة 13 تسليم المستندات التي تثبت الشراء اذا استوفى المشترى في مزاد الالتزامات التي تفرضها عليه المادة 11 بالنسبة الى دفع الثمن والرسم الجزافي، فان مصالح الاملاك العمومية التي أنجزت البيع وبعد معاينة الدفع الفعلي للمبالغ المستحقة، تسلمه شهادة للبيع ورخصة سحب الاشياء المبيعة . المادة 14 شروط سحب المبيعات لا يتم السحب الا بناء على تقديم رخصة تسلم كما هو مذكور فى المادة 13 اعلاه. ويجب أن يتم السحب في أجل أقصاه ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة المذكورة. لا يمكن المشترى فى المزاد اذا تم البيع بالوحدة أو الوزن او الكيل، أن يسحب الا الكميات التي دفع عنها مع

الأربعاء 4 صفر عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 الرسم الجزافي حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه. ولا يمكن المشترى فى المزاد اذا ما بقي فائض أن يسحب الكميات الباقية الا بعد ارضاء الخزينة العمومية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة نفسها. المادة 15 أحكام في حالة تأخير السحب تحتفظ الادارة لنفسها في حالة عدم سحب البضائ المبيعة في الاجل المحدد، بحق المطالبة بتعويض عن كل يوم تأخير يناسب جزءا من الف جزء ( 1000/1 ) من سعر مبيع الاشياء غير المسحوبة وذلك عملا بالمواد من 176 الى. 187 من القانون المدني. ويستحق هذا التعويض بقوة القانون لمجرد التأخير في تنفيذ بند السحب دون ان تكون ثمة حاجة الى انذار المدين او القيام بأي اجراء قضائي. المادة 16 مراقبة العمليات تحتفظ الادارة لنفسها بحق فرض مراقبة العمليات التي هي نتيجة البيع بالمزاد يقوم بها ممثل او ممثلون لها وعلى المشتري بالمزاد العلني ان يقدم لهم جميع التسهيلات لأداء مهمتهم. المادة 17 محاكمة المنازعات يبت الموظف الذي يقوم بالبيع في جميع الاحداث والمطالبات التي قد تحدث عند البيع بالمزاد العلني. وتعرض المنازعات والخلافات الناشئة عن البيع بالمزاد على القضاء المختص في هذا المجال طبقا للتشريع الجاري به العمل. (())- الملحق نموذج الالتزام ( يعد لكل حصة على ورق يحمل الطابع الجبائي المناسب للحجم ) الملتزم : ( الاسم والصفة الاجتماعية والعنوان الكامل، ورقم الهاتف ) بيع بالمزاد لمنقولات تابعة للاملاك الوطنية. البيع بالمزاد الذى تم بتاريخ . الالتزام أنا الموقع أسفله . أصرح بأني مشتر أثناء المزاد العلني الذى يجرى بتاريخ . للحصة التي تحمل رقم …….. والمتألفة من الموجود في أ ) مقابل السعر الجزافي الذي قدره .. . ب ) مقابل سعر الوحدة الذي قدره ….. .) بالحروف الكاملة ) 4 ) بالحروف الكاملة ) ( 1 ) ……… ) بالحروف الكاملة ( التي توزن أو تعد أو تكال ( 1 ) مع زيادة الرسم الجزافي بنسبة أصرح بأني مطلع على جميع البنود والشروط التي يحتويها دفتر الشروط العامة المتعلق بمبيعات المنقولات التي تنجزها إدارة الاملاك العمومية، وعلى الشروط الخاصة ببيع الممتلكات في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. حرر في ……………….بتاريخ أعلاه، وأني ملتزم بذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها مقرؤو موافق عليه الامضاء ملاحضة هامة : يجب أن يذكر في الغلاف تاريخ البيع ورقم الصفحة ( 1 ) تشطب العبارة غير النافعة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر