قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية هورية الجزائرية / العدد 70. 26 جمادي الثانية عام 1420 ه فهرس ميدانستيم مرسوم رئاسي رقم 99-214 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 99-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن
1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6 مرسوم رئاسي رقم 99-216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن
مرسوم رئاسي رقم 99-217 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقررات وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات .
آراء 1999 ، يحدد كيفيات وشروط إصدار سندات
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم وسيره .. 11 وزارة الفلاحة والصيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 استصلاح الأراضي الفلاحية بسطح عزي في ولاية أدرار . . . . البحري يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة. … 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرزة يوسف في ولاية سطيف.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بنوادرية في ولاية قالمة .
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية فهرس ( تابع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بفرنكة في ولاية مستغانم.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الريش في ولاية المسيلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بترقة في ولاية عين تموشنت. للجمهورية الجزائرية / العدد 370 ) يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات
يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات
يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 2 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. .
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99 214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه تنظيمية الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا ومائتان وستون ألف دينار (79.260.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا ومائتان وستون ألف دينار (79.260.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرّئيسيّة. 32.630.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 33.630.000 مجموع القسم الأول 66.260.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنون الثالث 79.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 79.260.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الثالث 79.260.000 المخصصة 79.260.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 99 215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-16 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، القسم الرابع “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-79 “المساهمة في بورصات تقديم الخدمات والشراكة .. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1420 ه المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 44-01 - الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة .. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99 216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدّينيّة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-23 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة (78.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول قانون المالية لسنة 1999، الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون يرسم ما يأتي : الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار (78.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. احتياطي مجمع”. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 31.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.000.000 مجموع القسم الأول 48.000.000
/ العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 11.500.000 الضمان الاجتماعي. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 23.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 74.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 74.000.000 مجموع الفرع الأول 78.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 78.000.000 مرسوم رئاسي رقم 99-217 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-28 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 28.477.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 28.477.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-51 | إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 28.277.000 مجموع القسم السادس 28.277.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 – 12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الأول 28.477.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.477.000
10 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 81 و 88 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 92 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار قيم الخزينة على شكل سندات لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات. المادة 2 : يتم إصدار السندات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقابل نفقات التضامن الوطني المتوجبة على الدولة والتي دفعها الصندوق الوطني للمعاشات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998 المادة 3 : يحدّد مبلغ السندات المصدرة بستة وأربعين مليارا وثلاثمائة مليون دينار ( 46.300.000.000 دج ) .
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 المادة 4 : تصدر السندات لمدة خمس عشرة ( 15) سنة . المادة 5 : تحدد نسبة الفائدة المطبقة على السندات المصدرة في إطار هذا القرار ب 5% سنويا. المادة 6 : لا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح الصندوق الوطني للمعاشات في حساب جار لدى بنك الجزائر. المادة 7 : تكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول بحرية، كما يمكن الصندوق الوطني للمعاشات رهن هذه السندات. المادة 8 : يتم دفع الأقساط سنويا، وفي التاريخ الموافق لإصدار السندات موضوع هذا القرار . المادة 9 : يتم التسديد بأمر من المديرية العامة للخزينة، وذلك بعد طلب الهيئة المكتتبة للسندات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاستحقاق . المادة 10 : يمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات موضوع هذا القرار قبل أجل الاستحقاق. المادة 11 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمات من المدير العام للخزينة. المادة 12 : يلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات. المادة 13 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم وسيره. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بتاريخ 29 غشت سنة 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، الاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم أو المؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999. يوسف يوسفي / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسطح عزي في ولاية أدرار. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ سطح عزي “، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زاوية كنتة في ولاية أدرار . وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 447.64 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ ختلة، فيض البطمة، فيض طويل رقم 1 ، فيض طويل رقم 2، مزرعة مسعدي، سيدي سليمان ، سيدي القندوز ، فيض المعز، مخلوفي والشبكة “ ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي سيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4.280 هكتارا :
- مساحة ختلة ب 80 هكتارا،
- مساحة فيض البطمة ب 50 هكتارا،
14 للجمهورية الجزائرية مساحة فيض طويل رقم 1 ب 200 هكتار، مساحة فيض طويل رقم 2 ب 150 هكتارا،
- مساحة مزرعة مسعدي ب 1.300 هكتار، مساحة سيدي سليمان ب 100 هكتار، مساحة سيد القندوز ب 50 هكتارا، مساحة فيض المعز ب 50 هكتارا، مساحة مخلوفي ب 500 هكتار، مساحة الشبكة ب 1.800 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرزة يوسف في ولاية سطيف. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ خرزة يوسف “، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين أزال في ولاية سطيف. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 250 هكتارا.
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بنوادرية في ولاية قالمة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “نوادرية”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين بن بيضاء في ولاية قالمة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1.102 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بفرنكة في ولاية مستغانم. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ مساحة رقم 1 ، مساحة رقم 2 ، مساحة رقم 3 ، مساحة رقم 4، مساحة رقم 5 طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه . / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية فرنكة في ولاية مستغانم. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 528,58 هكتارا : مساحة رقم 1 : 83,20 هكتارا، مساحة رقم 2 : 190,40 هكتارا، مساحة رقم 3 : 23,88 هكتارا، مساحة رقم 4 : 216,29 هكتارا، مساحة رقم 5 : 14,81 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الريش في ولاية المسيلة.
– إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ ذراع الزرد، رأس العين وسايلة “ طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين الريش في ولاية المسيلة. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 5591 هكتارا : مساحة ذراع الزرد : 1411 هكتارا، مساحة رأس العين : 148 هكتارا، مساحة سائلة : 270 هكتارا . الجزائرية / العدد 1770 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بترقة في ولاية عين تموشنت. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ سيدي قاسم، أولاد كيحال، أولاد بوجمعة، أولاد طاوي، ترقة ترقة الشط، أولاد مالح، قرية - قيتنة الحناينة، ساسل، الكواملية ورويبة “ طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات اولاد كيحال، اولاد بوجمعة، ترقة، حاسي الغلة، المسايد ، العمرية والعمرية بوزجار في ولاية عين تموشنت. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 844,40 هكتارا : مساحة سيدي قاسم : 175,52 هكتارا، مساحة أولاد كيحال : 27,58 هكتارا، مساحة أولاد كيحال : 19,93 هكتارا، مساحة ترقة : 44,17 هكتارا، مساحة ترقة الشط : 53,97 هكتارا، مساحة أولاد بوجمعة : 78,62 هكتارا، مساحة أولاد مالح : 31,07 هكتارا،
- مساحة أولاد طاوي : 49,40 هكتارا، / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه
- مساحة قرية - قيتنة الحناينة : 45,25 هكتارا،
- مساحة قرية - قيتنة الحناينة : 71,18 هكتارا، مساحة ساسل : 1415 هكتارا، مساحة ساسل : 99,20 هكتارا، مساحة الكواملية : 108,8 هكتارا، مساحة رويبة : 25,53 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 2 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 2 أكتوبر سنة 1999 يعين، تطبيقا الأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، بصفتهم أعضاء في اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب لمدة ثلاث (3) سنوات، الأنستان والسادة الآتية أسماؤهم :
26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 بصفتهم من فئة مهنيي الفرع : عمار دراوي، ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد العزيز عبد الصمد ، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة
- فغول شحماوي، ممثل عن المجلس الوطني المهني لفرع الحبوب، حسني حجار، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة تيارت عبد الله عمراني، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة سيدي بلعباس
- لخضر قبازلي، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة الشلف
- محمد شريف ولد حسين، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة البويرة
- كواشي تويجين المدعو محمد، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة سطيف، عبد الرحمان بن مالك، ممثل عن جمعية منتجي البذور لمنطقة قسنطينة،
- صالح قجالي، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة قالمة عمار ،فلاح، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة أم البواقي،
- ناجم أم حايت، ممثل عن جمعية منتجي الحبوب لمنطقة أدرار، بلعيد آيت هلال، ممثل عن جمعية المنتجين المكتفين لمنطقة البليدة، سعيد بليالي، ممثل عن جمعية المنتجين المكثفين لمنطقة عين تيموشنت عبد المجيد منصوري، ممثل عن جمعية المنتجين المكتفين لمنطقة سوق أهراس، موسى نويصر وأحمد رقيق ومحمد مصعب ممثلين عن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- محمد علواش، ممثل عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية محمد عمامرة ، ممثل عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية جيلالي سليماني ونجيب جاوو، ممثلين عن صناعات تحويل الحبوب للقطاع العام، علي بولعراس، ممثل عن صناعة أغذية الأنعام للقطاع العام، محمود ياحي، ممثل عن أصحاب المطاحن وصانعي الدقيق للقطاع ، الخاص أحمد بن حاج، ممثل عن صانعي أغذية الأنعام للقطاع ، الخاص محجوب بن عبد السلام، ممثل عن الخبازين. بصفتهم مستهلكين : مصطفى حوري، ممثل عن جمعيات المربين، معمر بوشكيف، ممثل عن جمعيات المستهلكين. بصفتهم سلطات عمومية :
- حسان بوشفرة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- نادية بوكسة، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ناصر حلبان، ممثل عن الوزارة المكلفة بصناعة الزراعة الغذائية
- مزيان عومر آيت عامر، ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عبد الحميد بوتكجيرات، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- شهر زاد تاكلي خير الدين، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة. عبد القادر بن مبارك الجزائر