قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 سبتمبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ توقرت ९९ " (الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب 1433 ( 1833
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९ १ تقورت " (الكتل :
بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، 415 أ ، و 416 ،ب، و 424 ،ب، و 433 (أ (أ)، التي تقدر مساحتها ب 37، 12.700 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولايتي ورقلة والوادي. ::
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي 1 ″ 00 ′ 20 ° 6 2 ″ 00 ′ 00 ° 7 3 ″ 00 ′ 00 ° 7 4 ″ 00 ′ 40 ° 7 5 ″ 00 ′ 40 ° 7 6 ″ 00 ′ 10 ° 7 7 ″ 00 ′ 10 ° 7 8 ″ 00 ′ 50 ° 6 9 ″ 00 ′ 50 ° 6 . 10 " 00 ' 35 ° 6 11 " 00 ' 35 ° 6 12 ″ 00 ′ 22 ° 6 13 ″ 00 ′ 22 ° 6 14 ″ 00 ′ 15 ° 6 15 ″ 00 ′ 15 ° 6 16 ″ 00 ′ 20 ° 6 خط العرض الشمالي ″ 00 ′ 10 ° 33 ″ 00 ′ 10 ° 33 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 20 ° 32 ″ 00 ′ 20 ° 32 " 00 ' 35 ° 31 " 00 ' 35 ° 31 ″ 00 ′ 05 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 " 00 ' 15 32 " 00 ' 15 32 " 00 ' 10 32 ″ 00 ′ 10 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الادنى للاشغال الملحق باصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سبتمبر سنة 1992.
حسن مفتي بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.