قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 سبتمبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ توقرت ९९ " (الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب 1433 ( 1833

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.