ج.ر عدد 70 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 65,180 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. 1821 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية . 1821 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير اوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 1821 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1821

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 فهرس ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1821 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1821 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر. 1822 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. 1822 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. 1822 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. 1823 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية والعفو 1823 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة السجون واعادة التربية. 1824 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1824 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1824 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 1824

قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1825 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 سبتمبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ توقرت ९९ “ (الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب 1433 ( 1833

4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1817 مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 116 117-1 منه،
  • وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبعد مداولة المجلس الاعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الفصل الاول المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية المادة الاولى : يعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
  • بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو المس بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة، والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة اعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات. المادة 2 : تعتبر اعمالا تخريبية أو ارهابية أيضا المخالفات المبينة في هذا الفصل. المادة 3 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشيء أو يؤسس أو ينظم أو يسير أي جمعية أو تنظيم أو مجموعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة الأولى أعلاه. كما يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة ، كل انخراط أو مشاركة مهما يكن شكلها في الجمعيات أو التنظيمات أو المجموعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها. المادة 4 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يشيد أو يشجع بأي وسيلة كانت الافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه ..

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413ه المادة 6 : يعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل جزائري يتجند في الخارج في جمعية أو مجموعة أو منظمة معروفة بالافعال الارهابية مهما يكن شكلها أو تسميتها، حتى وان كانت هذه الافعال غير موجهة ضد الجزائر. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الافعال المبينة أعلاه الاضرار بمصالح الجزائر. المادة 7 : يعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة، أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصنعها أو يصلحها دون رخصة من السلطة المختصة. يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 100.000 دج، كل من يبيع أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض غير قانونية. المادة 8 : تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب المخالفات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد

  • السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المحدد المدة من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة، السجن المحدد المدة من عشر ( 10 سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة، المنصوص عليها في القانون السجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات
  • تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى. المادة 9 : تمل عقوبات السجن الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، على جزء من عقوبة غير قابلة للتخفيض، تحدد كما يأتي : عشرون ( 20 ) سنة سجنا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المحدد المدة واضافة الى ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم | عليه. المادة 10 : يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة من سنتين ( 2 ) الى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. الفصل الثاني الجهات القضائية المختصة المادة 11 : تحدث ثلاث ( 3 ) جهات قضائية، تدعى “ مجالس قضائية خاصة ९ १ للاطلاع على المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول اعلاه. ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم. المادة 12 : يتكون المجلس القضائي الخاص من خمسة ( 5 ) قضاة، منهم الرئيس وأربعة ( 4 ) مساعدين. ويعين حسب الشروط نفسها، وعلى سبيل الاستخلاف رئيس، ومن ثلاثة ( 3 ) الى عشرة ( 10 ) مساعدين. المادة 13 : يمارس مهام المدعي العام لدى المجلس القضائي الخاص، نائب عام يعين من بين قضاة النيابة العامة، ويساعده نائب واحد أو أكثر. المادة 14 : تنشأ لدى المجلس القضائي الخاص غرفة | للتحقيق أو أكثر. ويعين قضاة التحقيق من بين قضاة الحكم. المادة 15 : تنشأ لدى المجلس القضائي ، الخاص، غرفة لمراقبة التحقيق. . وتتكون غرفة المراقبة من رئيس ومساعدين اثنين. ويمارس قاض من النيابة العامة مهام المدعي العام. المادة 16 : تنشأ مصلحة لكاتبة الضبط لدى المجلس القضائي الخاص وغرفة مراقبة التحقيق، وغرف التحقيق. ويعين وزير العدل بقرار كتاب الضبط.

4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1819 المادة 17 : يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر، بناء على اقتراح وزير العدل، رئيس المجلس القضائي الخاص ومساعدوه ورئيس غرفة المراقبة ومساعداه والنائب العام لدى المجلس القضائي . الخاص. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل. ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، كل من يعلن هوية القضاة الملحقين بالمجلس القضائي الخاص أو يفشي معلومات مهما يكن نوعها، من شأنها أن تحدد هويتهم. الفصل الثالث قواعد اجرائية المادة 18 : تطبق قواعد قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي وممارسة الدعوي العمومية والتحقيق والنطق بالحكم على الجنايات والجنح التي تعود الى اختصاص المجلس القضائي الخاص، مع مراعاة الاحكام الآتية أدناه. القسم الاول التحقيق الابتدائي المادة 19 : يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل التراب الوطني في اطار البحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه. ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات. المادة 20 : يمكن ضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص، أن يطلبوا قانونا من كل عنوان أو لسان حال أو سند اعلامي نشر اشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو مطاردتهم. المادة 21 : لا تطبق أحكام المادتين 45 و 47 من قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليها في المادة 45، الفقرة 2 المقطع 3 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 22 : يمكن تمديد الحجز تحت ، النظر، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية دون أن يتجاوز اثني عشر (12) يوما. القسم الثاني التحقيق المادة 23 : يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عمليات تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني، أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يأمر بأية تدابير تحفظية، اما بقوة القانون أو بناء على طلب من النيابة العامة أو التماس من ضابط الشرطة القضائية. المادة 24 : يخضع تعيين محام، فيما عدا حالات | تعيينه تلقائيا، لموافقة المتهم الصريحة. المادة 25 : تكون قرارات الاجراء، المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 من قانون الاجراءات الجزائية اختيارية. المادة 26 : يجب أن يختتم التحقيق في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ اخطار قاضي التحقيق به. المادة 27 : يجب أن تصدر غرفة مراقبة التحقيق قرارها القاضي بالاحالة خلال شهر واحد، ابتداء من تاريخ إخطارها بذلك. المادة 28 : لا تكون قرارات غرفة مراقبة التحقيق قابلة للطعن. المادة 29 : يجب أن يتم الحكم في القضايا المحالة على المجلس القضائي الخاص خلال الشهر الذي يلي قرار الاحالة من غرفة مراقبة التحقيق. القسم الثالث الحكم المادة 30 : يجب أن تقدم الاستثناءات المستخلصة من قانونية رفع الدعوى الى المجلس القضائي الخاص، وحالات بطلان الاجراء في مذكرة وحيدة قبل أية مرافعة في الموضوع، تحت طائلة سقوط الحق. تضاف كل الاحداث المتنازع عليها الى الموضوع. وللمجلس القضائي الخاص كامل الصلاحية القضائية .

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 31 : يخول رئيس المجلس القضائي الخاص السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 286 من قانون | الاجراءات الجزائية. المادة 32 : تكون جلسات المجلس القضائي الخاص عمومية . غير أنه يمكن المجلس القضائي أن يقرر تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، اجراء كل المرافعات أو جزء منها في جلسة مغلقة. وينطق بالقرارات في الموضوع، في جميع الأحوال في جلسة عمومية. المادة 33 : لا تطبق أحكام المادتين 307 و 309 من قانون الاجراءات الجزائية. يوقع الرئيس ورقة الأسئلة. المادة 34 : تكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص غيابيا، قابلة للاعتراض وفقا للمواد 409 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 35 : تكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص، قابلة للطعن بالنقض. تبت المحكمة العليا في الموضوع خلال شهرين من تاريخ إخطارها . وفي حالة نقض القرار، تحال القضية من جديد على المجلس القضائي الخاص الذي يتألف من هيئة قضائية أخرى، أو على مجلس قضائي خاص آخر. المادة 36 : يكون تأسيس الادعاء بالحقوق المدنية مقبولا أمام المجلس القضائي الخاص. المادة 37 : تطبق الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المذكورة في هذا المرسوم التشريعي . المادة 38 : يختص المجلس القضائي الخاص بمحاكمة القصر، البالغين من العمر ستة عشر (16) سنة كاملة، الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه. ويستفيدون من الأحكام المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات. المادة 39 : اذا رفعت دعوى باحدى الجرائم المذكورة أعلاه، الى جهة قضائية للتحقيق أو للحكم، غير المجلس القضائي الخاص، فان هذه الجهة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون أو بطلب من النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص .. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 40 : لا يتابع قضائيا خلال شهرين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، من سبق أن انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في الفصل الأول أعلاه، ولم يرتكب جرائم أدت الى وفاة شخص أو اصابته بعجز دائم، وأشعر السلطات بمغادرته تلك المنظمة وبتوقفه عن كل نشاط. واذا ثبت أن الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، قد ارتكبوا جرائم تسببت في قتل شخص أو في اصابته بعجز دائم، فان العقوبة التي يستحقها هي : السجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر ( 15 ) وعشرين ( 20 ) سنة اذا كانت العقوبة المقررة في القانون عقوبة الاعدام السجن لمدة تتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمسة عشر ( 15 ) سنة اذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤريد. وفي جميع الحالات الأخرى، تخفض العقوبة بنصفها. المادة 41 : لا يتابع قضائيا خلال المدة المذكورة أعلاه من يكون حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى، وقام بتسليمها تلقائيا الى السلطات. المادة 42 : تحول الاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه، التي هي بصدد التحقيق أو المحاكمة لدى الجهات القضائية العادية بقوة القانون، بطلب من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص الى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1413 الما وفق 30 سبتمبر سنة 1992. علي كافي

4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير | العام لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1992 مهام السيد أحمد أويحي، بصفته مديرا عاما لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير | العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون i الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1821 فردية قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا ( فرنسا ) . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992 مهام السيد عبد العزيز بوشوك، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992 مهام السيد عبد الحميد طرش، بصفته بن يوسف بابا علي، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية | قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق | أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير اوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1992 مهام السيد حميد بوركي، بصفته مديرا | لاوروبا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 | سبتمبر سنة 1992 مهام السيد عبد الرحمن لحلو، بصفته ( فرنسا ) . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين . سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يعين السيد أحمد أويحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في بماكو، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد حميد بوركي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى فدرالية روسيا في ، موسكو، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992.

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 26 يوليو سنة 1992 مهام السيد أحمد بوالمعيز، بصفته رئيسا للمجلس القضائي لمدينة الجزائر لاحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد سعيدي، مستشارا مكلفا بالشؤون السياسية برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد | العزيز جراد، مستشارا مكلفا بالشؤون الديبلوماسية برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد المجيد بوزيدي، مستشارا مكلفا بالشؤون الاقتصادية برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. : بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يعين العقيد حسن بن جلطي، مستشارا مكلفا بشؤون الامن برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد سليمان الشيخ، مستشارا مكلفا بالشباب والتربية والثقافة برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد بن يوسف بابا علي، مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ | في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الصادق العروسي، مديرا لديوان وزير العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصادق العروسي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ..

4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث.

- ان وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن عمارة، مديرا للبحث بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين بن عمارة مدير البحث الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1823 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية والعفو. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمرو بن قراح، مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل يقرر ما يلي : يات المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو بن قراح، مدير الشؤون الجزائية والعفو، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة السجون واعادة التربية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة } وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد زروق ،شعبان، مديرا لادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زروق شعبان مدير ادارة السجون واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . عبد الحميد ماحي باهي | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ | في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 | رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد بن بوزة، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن بوزة، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . 1 عبد الحميد ماحي باهي

4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1825 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كمال بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى كمال بوحراثي، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عمرو بقيوة، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو بقيوة، مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 ه قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد نور الدين دربوشي نائب مدير للتشريع بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين دربوشي نائب مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال خليل، نائب مدير لموظفي إعادة التربية بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال خليل، نائب مدير موظفي إعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على | جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير لتكوين القضاة والموثقين | بوزارة العدل.

4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير تكوين القضاة والموثقين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق . والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1827 ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو أمزيان، نائب مدير الجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد علي الشريف حوميطة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي الشريف حوميطة، نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رشيد وشام، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد وشام، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد أفتيس نائب مدير الأعوان القضائيين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي

4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1829 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد خالد زغدان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد خالد زغدان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير العدل على وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سليمان بن غوبة ، نائب مدير الشؤون السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليمان بن غوبة، نائب مدير شؤون السجون الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمد حميدات نائب مدير الإعادة التربية بوزارة العدل

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حميدات، نائب ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في مدير إعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين الآنسة وريدة حداد، نائبة مدير لإجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة وريدة حداد، نائبة مدير إجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت 1992 عبد الحميد ماحي باهي والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، نائب مدير للقضاة والموثقين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوجمعة آيت أودية نائب مدير القضاة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل

4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير لحماية الأحداث بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير حماية الأحداث، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي إدريس، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل. A للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1831 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي إدريس، نائب مدير الشؤون الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 ه ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الله شريفي نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله شريفي نائب مدير القضاء المدني، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 | غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 . رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زازون، نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى زازون نائب مدير التجهيز بالاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير للدراسات القضائية بوزارة العدل

4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير الدراسات القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 سبتمبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९ १ تقورت “ (الكتل : 415 أ، و 416 ب، و 424 ب 433 1) ( ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 1833 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبناء على عقد التنقيب في المساحة المسماة ९ १ تقرت “ الكتل 415 أ، و 416 ،ب، و424 ب، و433 أ ، ) المبرم في 15 يونيو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة موبيل بتروليوم الجيريا “انك “ ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 19 غشت سنة 1992، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقرير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९ १ تقورت “ (الكتل : بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، 415 أ ، و 416 ،ب، و 424 ،ب، و 433 (أ (أ)، التي تقدر مساحتها ب 37، 12.700 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولايتي ورقلة والوادي. :: المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 4 ربيع الثاني عام 1413 القمم خط الطول الشرقي 1 ″ 00 ′ 20 ° 6 2 ″ 00 ′ 00 ° 7 3 ″ 00 ′ 00 ° 7 4 ″ 00 ′ 40 ° 7 5 ″ 00 ′ 40 ° 7 6 ″ 00 ′ 10 ° 7 7 ″ 00 ′ 10 ° 7 8 ″ 00 ′ 50 ° 6 9 ″ 00 ′ 50 ° 6 . 10 “ 00 ‘ 35 ° 6 11 “ 00 ‘ 35 ° 6 12 ″ 00 ′ 22 ° 6 13 ″ 00 ′ 22 ° 6 14 ″ 00 ′ 15 ° 6 15 ″ 00 ′ 15 ° 6 16 ″ 00 ′ 20 ° 6 خط العرض الشمالي ″ 00 ′ 10 ° 33 ″ 00 ′ 10 ° 33 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 20 ° 32 ″ 00 ′ 20 ° 32 “ 00 ‘ 35 ° 31 “ 00 ‘ 35 ° 31 ″ 00 ′ 05 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 “ 00 ‘ 15 32 “ 00 ‘ 15 32 “ 00 ‘ 10 32 ″ 00 ′ 10 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الادنى للاشغال الملحق باصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سبتمبر سنة 1992. حسن مفتي بن مبارك - الجزائر