ج.ر عدد 29 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسافة الأصلية 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 هج 100 هج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 .১ الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 66:18:15 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية فهرس قرارات مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26

  • مارس سنة 1975 تتضمن انشاء مراكز فرعية للتكوين الاداري • 415 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 4 ابريل سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام واليين قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق أول 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة للادارة .- 414 مارس سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات .. 420 وزارة الاشغال العمومية والبناء مارس سنة الوطنية قرار مؤرخ في اول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة - 1975 يتضمن قائمة مهندسى التطبيق المعينين عن طريق 414 المسابقة على أساس الشهادات . 420
  • قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فروع في مراكز التكوين سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الذين دخلوا في سلك الاداري .. 415 مهندسي التطبيق عن طريق المسابقة المهنية . 420, 420

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الاول عام 1395 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 6 متفجرات) . 421 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 6 مفرقعات) 422 | وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة الخاص للتقنيين المساعدين لمصلحة مسح الاراضي المتمرنين . 423 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين .. 424 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق 4 ابريل سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام واليين بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1395 الموافق 4 أبريل سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد قميم، بوصفه واليا لأدرار، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق 4 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد ساسي نايلي، بوصفه واليا. لتامنراست المدعو للقيام بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة ولاسيما المادة 14 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1975 بالمدرسة الوطنية للادارة مسابقة لتوظيف مائة (100) تلميذ في السنة الاولى المادة 2 : يحدد تاريخ التسجيل وارسال ملفات الترشيح الكاملة بيوم 3 غشت سنة 1975 المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق أول مارس 1975 سنة عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الجمعة 29 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 للجمهورية الجزائرية 415 المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فروع في مراكز التكوين المدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الاداري

- ان وزير الد خلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 17 منه. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بمراكز التكوين الادارى فروع الادارة العامة والبلدية التالية : I الملحقون الاداريون الكتاب الإداريون-
  • كتاب المديريات
  • الاعوان الاداريون
  • المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الضاربون على الآلة الكاتبة.- 2 - الملحقون والكتاب وأعوان الادارة البلدية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرارات مؤرخة في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 تتضمن انشاء مراكز فرعية للتكوين الاداري ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالاصنام مركز فرعى للتكوين الاداري .. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالاغواط مركز فرعى للتكوين الاداري. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بباتنة مركز فرعى للتكوين الإداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ ببجاية مركز فرعى للتكوين الاداري. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية - يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ ببسكرة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالبليدة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالبويرة مركز فرعى للتكوين الاداري. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بتامنراست مركز فرعى للتكوين الاداري. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

الجمعة 29 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بتبسة مركز فرعى للتكوين الاداري. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بتلمسان مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنطيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بتيارت مركز فرعى للتكوين الاداري. للجمهورية الجزائرية 417 المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بتيزي وزو مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم و تسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالجلفة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بجيجل مركز فرعى للتكوين الاداري المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بسطيف مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بسعيدة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بسكيكدة مركز فرعى للتكوين الاداري .. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 27 75-27 75 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بسيدي بلعباس مركز فرعى للتكوين الاداري المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بعنابة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بقالمة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الإداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالمدية مركز فرعى للتكوين الاداري للجمهورية الجزائرية 419 المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 27 75-27 75 المؤرخ في 9 محترم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ بمستغانم مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بالمسيلة مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بمعسكر مركز فرعى للتكوين الاداري . المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري المدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة نهاية الدراسات الثانوية (ايليو بيلاستو تكنتو) المسلمة من فنلاندة بالتسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تحضير شهادات في التعليم العالي وطبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات ، بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة الباكالوريا المسلمة من الجمهورية الافغانستانية بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى طبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 6 يعترف لدبلوم «ماستر أوف آرتس» المسلم من جامعة كولومبيا الولايات المتحدة الامريكية) بمعادلة دبلوم العلوم السياسية المسلم من الجامعات الجزائرية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يعترف لدبلوم مهندس كل الفروع المسلم من جامعة دولة جرونينجان الاراضي المنخفضة) بمعادلة دبلوم مهندس كل الفروع المسلم من الجامعات الجزائرية . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة الدراسات الثانوية المسلمة من دولة قطر بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى طبقا للتشريع الذى ينظم الحصول على هذه الشهادات . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975، يسمح للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا عالمية البعوث من الجمهورية العربية الليبية .. بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى وذلك طبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات :.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يعترف لدبلوم باشلور في العلوم المسلم من جامعة فيسكونسين الولايات المتحدة الامريكية) بمعادلة دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الطبيعية المسلم من الجامعات الجزائرية . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في اول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن قائمة مهندسى التطبيق المعينين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتي اسمهما في المسابقة بناء على الشهادات من أجل توظيفهما كمهندسين للتطبيق . السادة : محمود شافعي ، موسى سرير 101 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الذين دخلوا في سلك مهندسي التطبيق عن طريق المسابقة المهنية بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 ، يعتبر التقنيون للاشغال العمومية والبناء الآتية أسماؤهم ، ناجحين في المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق . السادة : نور الدين قاضي ، مسعود تاوريرت ، الحسن بوغابة ، ابن عمرو ميموني

الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة

- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة «راى جيوفيزيك بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات)

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يرخص لشركة «راى جيوفيزيك Geophysique Ray في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول داخل ولاية تامنراست ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل راى جيوفيزيك رقم 6 متفجرات. يوضع سياج معدني علوه متزان على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة . كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على شركة راى جيوفيزيك أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .. للجمهورية الجزائرية 421 يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة … ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة الجاري بها العمل ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت. كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،

-

  • والي ولاية تامنراست ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 6 مفرقعات)- بموجب قرر مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يرخص لشركة راى جيوفيزيك Geophysique Ray في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في داخل ولاية تامنراست ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية: مستودع متنقل رأى جيوفيزيك رقم 6 مفرقعات • يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالي المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة الجاري بها العمل ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة يجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير • يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والي ولاية تامنراست ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

الجمعة 29 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة الخاص للتقنيين المساعدين | لمصلحة مسح الاراضي المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضى وتعديل المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضى والمعدل بموجب المرسوم رقم 72 113 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيي مسح الاراضى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الاشخاص الآتى ذكرهم وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضى المعدل بموجب المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيي مسح الاراضي : 1 (1) المساعدون التقفيون المتمرنون لمسح الاراضي الذين استفادوا من فترة تدريب دامت سنة عند تاريخ امتحان الكفاءة، 2 (2) المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضي الذين استفادوا من تمديد فترة التدريب بسنة عند امتحان الكفاءة الذي نظم لاجلهم بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم المذكور في المادة الأولى أعلاه والى المكان المعين في بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي المادة 6 : يحتوى برنامج الامتحان الكتابي على اختبار في الحساب الطوبومترى • المدة : 4 ساعات – المعامل 3 • المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفاهي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بنشاطات المصالح المدة : 30 دقيقة - المعامل 2 • لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقضا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة لسلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 11 : يرسم المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضى الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبتهم ، بموجب قرار من وزير المالية ، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 (0)

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الأمرين بالصرف الثانويين ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-165 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من طرف الأمرين بالصرف الثانويين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف مديرو الخزينات للولايات الآتي بيانها، مؤقتا، بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الأمرين بالصرف الثانويين لهذه الولايات : سعيدة ، تيارت ، تلمسان، بشار ، ورقلة ، مستغانم ، أدرار ، الاغواط ، تامنراست ، معسكر المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر