قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرس لجزائرية فهرس / العدد 61. 24 جمادى الأولى عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-205 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999، يتضمن
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “الملاحات”، رخصة استغلال الملح في “شط المالحة” (ولاية الوادي). 35 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة والثقافة.
1999 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاتصال
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى المجلس
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-205 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير تنظيمية سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (40.500.000 (دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (40.500.000 (دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
/ العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يحدّد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية.
إن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لا سيما المادة 73 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 139 منه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 54 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 ، الذي يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية والمعدل لبعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 561 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمعدل للمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، والمادة 54 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص الوثائق والأدوات والأجهزة العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية غير المصنوعة في الجزائر والتي تحدد قائمتها في الملحق الأول من هذا القرار وهذا لما توجه للبحث العلمي وتقتنى من قبل أو لفائدة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. المادة 2 : يثبت تطابق المعدات المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية مع تلك المذكورة في الملحق الأول تبعا للنموذج المذكور في الملحق الثاني التي يسلّمها مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. المادة 3 : يكلّف السيدان، المدير العام للجمارك ومدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية، المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي الملحق الأول رقم الوضعية 49.01 كتب، كراسات ومطبوعات تعيين المنتوجات مماثلة وإن كانت صفحات متفرقة. 4901.10.00 صفحات متفرقة وإن كانت مطوية
- غيرها 4901.91.00 - قواميس وموسوعات وإن كانت ملزمات
- غيرها 4901.99.10 - كتب مدرسية وجامعية ، كتب 4901.99.40 - كتب أخرى 4901.99.50 ملزمات ومطبوعات مماثلة الآداب الكلاسيكية 49.02 جرائد ومنشورات دورية مطبوعة، حتى تلك الموضحة بالصور أو المحتوية على الإشهار. 4902.10.00 - المطبوعة على الأقل أربع مرات في الأسبوع (1) 4902.90.02 - غيرها (1)
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم الوضعية تعيين المنتوجات 49.05 كتب مختلفة رسم الخرائط بما في ذلك الخرائط الحائطية، المخططات الطوبوغرافية 4905.10.00 - الكرات الأرضية
- غيرها 4905.91.00 - على شكل كتب أو كراسات 4905.99.00 - غيرها 49.11 مطبوعات أخرى بما في الفوتوغرافية. والكرات الأرضية، مطبوعات. ذلك الصور والصور المطبوعة والصور 4911.10.10 مطبوعات إشهارية، فهارس تجارية ومماثلة مطبوعات إشهارية، كراسات وفهارس مماثلة ذات طابع رسمي ، ثقافي وعلمي وتخدم المصلحة العامة. 4911.10.90 - غيرها
- غيرها 4911.91.00 صور، وصور فوتوغرافية 4911.99.00 - غيرها 84.58 مصقلات (بما في ذلك مراكز الخرط) عاملة عن طريق نزع المعدن. مصقلات أفقية 8458.11.00 - ذات التحكم العددي 8458.19.00 غيرها مصقلات أخرى 8458.91.00 - ذات التحكم العددي 8458.99.00 غيرها 84.59 آلات (بما في ذلك وحدات التفريز، لتلولب أو التصنيع العاملة بالمزلقة للثقب، للتجويف، لولية المعادن بنزع المادة، مغايرة للمصقلات (بما في ذلك مراكز الخرط) المذكورة في الرقم 84.58. 8459.10.00 - وحدات التصنيع العاملة بالمزلقة آلات أخرى للثقب 8459.21.00 - ذات التحكم العددي 8459.29.00 غيرها
- آلات أخرى للتجويف والتفريز
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 8459.31.00 - ذات التحكم العددي 8459.39.00 - غيرها 8459.40.00 - آلات أخرى للتجويف آلات للتفريز ذات الكثيفة 8459.51.00 - ذات التحكم العددي 8459.59.00 - غيرها
- آلات أخرى للتفريز 8459.61.00 - ذات التحكم العددي 8459.69.00 - غيرها 8459.70.00 - آلات أخرى للتلولب أو لولية المعادن 84.60 آلات لقص الزوائد، للشحن، للسحق، للتصحيح، للترويض، للصقل أو للقيام بعمليات إنهاء أخرى، عاملة على المعادن أو سيرميات بواسطة المشحن، الكواشط أو مواد صقل، مغايرة لآلات النحت أو تلك الخاصة لإنهاء التسنن المذكورة في رقم 84.61.
- آلات تصحيح المساحات المصقلة التي يمكن أن يكون تمركزها في أحد المحاور، التي يمكن ضبطها على الأقل ب 0.01 مم تقريبا. 8460.11.00 - ذات التحكم العددي 8460.19.00 غيرها
- آلات أخرى للتصحيح التي يكون تمركزها في أحد المحاور، ويمكن ضبطها على الأقل ب 0.01 مم تقريبا. 8460.21.00 - ذات التحكم العددي 8460.29.00 - غيرها
- آلات التجميد والترويض 8460.31.00 - ذات التحكم العددي 8460.39.00 غيرها 8460.40.00 - آلات للتبريق أو للترويض 8460.90.00 - غيرها
للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 84.61 آلات للسحج، منجلة ومبردة، آلات لنقر التعشيق، للضبر، لنحت التسنن، لإنهاء التسنّن، للوشر، للقطع أو آلات معدات أخرى عاملة بنزع المعدن أو السيرميات غير مسمّاة وغير مدمجة في جهة أخرى. 8461.10.00 - آلات السحج منجلة مبردة، آلات لنقر التعشيق 8461.20.10 منجلة مبردة 8461.20.20 - آلات لنقر التعشيق 8461.30.00 - آلات للضبر 8461.40.00 - آلات للنحت أو لإنهاء التسننات 8461.50.00 - آلات للوشر أو للقطع 8461.90.00 غيرها 84.69 آلات الكتابة مغايرة لآلات الطبع المذكورة في الرقم 84.71، آلات لمعالجة النصوص.
- آلات كتابة آلية ومكنات لمعالجة النصوص 8469.11.00 - مكنات لمعالجة النصوص 8469.12.00 آلات كتابة آلية 8469.20.00 آلات كتابة أخرى، كهربائية آلات كتابة أخرى، لا كهربائية 8469.30.10 - آلة كتابة ناقرة (البراي) (1) 8469.30.90 غيرها 84.70 آلات للحساب وآلات جيبية تسمح بتسجيل، بنسخ وعرض معلومات، تتضمن وظيفة حسابية : آلات محاسبية، آلات للتحرير، لإعداد التذاكر وآلات تتضمن إعداد للحساب وإعداد صناديق مسجلة. 8470.10.00 آلة حاسبة إلكترونية بإمكانها العمل دون مورد طاقة كهربائية خارجي وآلات جيبية تحتوي على وظيفة حسابية تسمح بالتسجيل وبنسخ المعلومات
- آلات حساب أخرى إلكترونية 8470.21.00 - متضمنة لعضو طابع 8470.29.00 - آلات أخرى
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 (تابع) تعيين المنتوجات الوضعية 8470.30.00 - آلات حساب أخرى 8470.40.00 آلات محاسبية 8470.50.00 - صناديق مسجلة 8470.90.00 - غيرها 84.71 آلات آلية بوحداتها لمعالجة المعلومات، أجهزة مغناطسية قارئة أو بصرية، آلات تضع المعلومات في دعامة وعلى شكل مشفر وآلات لمعالجة هذه المعلومات غير مسمّاة وغير مدمجة في جهة أخرى. 8471.10.00 - آلات آلية لمعالجة المعلومات قياسية، ونغلية 8471.30.00 - آلات آلية لمعالجة المعلومات العددية، سهلة الحمل وذات وزن لا يفوق 10 كغ ومتضمنة على الأقل على وحدة مركزية للمعالجة، ملامس وشاشة مكنات آلية أخرى لمعالجة المعلومات العددية 8471.41.00 تتضمن، في ظرف واحد ، وحدة مركزية للمعالجة على الأقل أكانت منسقة أم لا، وحدة للدخول وأخرى للخروج 8471.49.00 غيرها، مقدمة على شكل أنظمة 8471.50.00 - وحدات للمعالجة العددية غير تلك المتواجدة في الأرقام 8471.41 و 8471.49، يمكنها تضمن، في ظرف واحد ، صنف أو صنفين من الوحدات التالي ذكرها : وحدة للذاكرة، وحدة للدخول وأخرى للخروج 8471.60.00 - وحدتان للدخول أو للخروج، يمكنها 8471.70.00 - وحدات للذاكرة تضمن، في ظرف واحد، وحدات للذاكرة 8471.80.00 - وحدات أخرى خاصة بالمكنات الآلية لمعالجة المعلومات 8471.90.00 - غيرها 84.72 آلات وأجهزة مكتبية أخرى (آلة ناسخة هكتوغرافية أو عاملة بالستنسيل، آلات لطبع العناوين، موزّع آلي للأوراق النقدية البنكية، آلات للفرز، للحساب أو لإدخال القطع النقدية، آلات لنجر الأقلام، أجهزة للثقب أو للربط على سبيل المثال). 8472.10.00 آلات ناسخة 8472.20.00 آلات لطبع العناوين أو لختم أوراق العناوين 8472.30.00 آلات للفرز ، للطوي، للوضع في الظرف أو في شريط للبريد، آلات لفتح، لإغلاق أو ربط المراسلات، وآلات واضعة للطوابع البريدية 8472.90.00 غيرها
10 الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 84.73 أقسام وتوابع (غير الصناديق الصغيرة، غطاء الأثاث والتوابع المماثلة لها) معروفة كونها موجهة إستثنائيا وأساسيا لآلات أو أجهزة الأرقام من 84.69 حتى 84.72 8473.10.00 أقسام وتوابع آلات رقم 84.69 أقسام وتوابع آلات رقم 84.70 8473.21.00 آلات حاسبة إلكترونية مذكورة في الأرقام 8470.10، 8470.21 أو 8470.29 8473.29.00 - غيرها 8473.30.00 أقسام وتوابع لآلات رقم 84.71 8473.40.00 - أقسام وتوابع لآلات رقم 84.72 8473.50.00 أقسام وآلات يمكن استعمالها على السواء مع آلات وأجهزة مأخوذة من عدة أرقام 84.69 إلى 84.72 ( 1 ) 85.01 محركات وآلات مولّدة، كهربائية باستثناء مجموعة مولد الكهرباء. 8501.10.00 محرك ذو قوة لا تفوق 37،5 واط 8501.20.00 - محرك عام ذو قوة تفوق 37،5 واط
- محركات أخرى ذات تيار متواصل، آلات مولّدة ذات تيار متواصل : 8501.31.00 - بقوة لا تفوق 750 واط 8501.32.00 بوقة تفوق 750 واط ولكن لا تفوق 75 كيلواط 8501.33.00 بقوة تفوق 75 كيلواط ولكن لا تفوق 375 كيلواط 8501.34.00 بقوة تفوق 375 كيلواط 8501.40.00 محركات أخرى ذات تيار تعاقبي، ثابت موحد محركات أخرى ذات تيار تعاقبي، متعددة الثوابت : 8501.51.00 بقوة لا تفوق 750 واط 8501.52.00 بقوة تفوق 750 واط ولكن لا تفوق 75 كيلواط 8501.53.00 - بقوة تفوق 75 كيلواط آلات مولدة ذات تيار تعاقبي (جهاز تعاقب) 8501.61.00 بقوة لا تفوق 75 كيلو فولط أمبير 8501.62.00 بقوة تفوق 75 كيلو فولط أمبير ولكن لا تفوق 375 كيلوفولط أمبير 8501.63.00 بقوة تفوق 375 كيلو فولط أمبير ولكن لا تفوق 750 كيلو فولط أمبير 8501.64.00 بقوة تفوق 750 كيلو فولط أمبير
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 85.02 مجموعات مولّدة للكهرباء وأجهزة محولة دورانية كهربائية.
- مجموعات مولدة للكهرباء ذات محرك ذو مكبس وذو تشعيل انضغاطي (محرك ديازال أو نصف ديازال) 8502.11.00 بقوة لا تفوق 75 كيلو فولط أمبير 8502.12.00 بقوة تفوق 75 كيلو فولط أمبير ولكن لا تفوق 375 كيلو فولط أمبير 8502.13.00 بقوة تفوق 375 كيلو فولط أمبير -مجموعات مولّدة للكهرباء ذات محرك ذو مكبس وذو تشعيل بشرارة (محركات ذوات إنفجار) : 8502.20.10 - بقوة لا تفوق 75 كيلو فولط أمبير 8502.20.90 - غيرها مجموعات أخرى مولدة للكهرباء 8502.31.00 - ذات طاقة محرك ريحي التدوير 8502.39.00 - غيرها 8502.40.00 محول دوراني كهربائي 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي. 8504.10.00 مثبتات التيار (بولاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ محولات ذات عوازل سائلة : 8504.21.00 لا تزيد قدرتها عن 650 كيلو فولط أمبير. 8504.22.00 تزيد قدرتها عن 650 كيلو فولط أمبير لكن لا تتجاوز 10.000 كيلو فولط أمبير 8504.23.00 تزيد قدرتها عن 10.000 كيلو فولط أمبير محولات أخرى 8504.31.00 لا تزيد قدرتها عن 1 كيلوفولط أمبير 8504.32.00 تزيد قدرتها عن 1 كيلوفولط أمبير لكن لا تتجاوز 16 كيلوفولط أمبير 8504.33.00 تزيد قدرتها عن 16 كيلو فولت أمبير ولكن لا تتجاوز 500 كيلوفولط أمبير 8504.34.00 تزيد قدرتها عن 500 كيلوفولط أمبير 8504.40.00 مغيرات كهربائية ساكنة 8504.50.00 وشائع تأثير كهربائي أخرى 8504.90.00 - أجزاء
12 الجزيرة للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 85.05 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطستها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يمثالها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشتات ومغيّرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية : مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطستها : 8505.11.00 - من معدن 8505.19.00 - غيرها مناولات ومعشتات ومغيرات سرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية : 8505.20.10 - مناولات ومعشتات ومغيرات سرعة 8505.20.20 - فرامل ذات مغناطيسية كهربائية 8505.30.00 - رؤوس رفع مغناطيسية كهربائية غيرها بما في ذلك الأجزاء 8505.90.10 مغناطيسيات كهربائية 8505.90.90 غيرها بما في ذلك الأجزاء 85.06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 8506.10.00 - من ثاني أكسيد المنغنيز (1) 8506.30.00 - من أكسيد الزئبق (1) 8506.40.00 من أكسيد الفضة (1) 8506.50.00 من الليتيوم 8506.60.00 من الهواء - الزنك (1) 8506.80.00 غيرها 8506.90.00 - أجزاء 85.07 مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها وإن كانت مربعة أو مستطيلة. 8507.10.00 - عاملة بالرصاص والحمض من الأنواع المستعملة لتشغيل المحركات ذات المكابس 8507.20.00 مدخرات أخرى عاملة بالرصاص والحمض 8507.30.00 - عاملة بالنيكل - كادميوم
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 8507.40.00 عاملة بالنيكل - حديد 8507.80.00 - مدخرات أخرى
- أجزاء 8507.90.10 - أوعية وأغطية 8507.90.90 - غيرها 85.08 أدوات كهروميكانيكية ذات محرك كهربائي مدمج، للإستعمال اليدوي. 8508.10.00 - ثاقبات من كل الأنواع بما في ذلك الثاقبة الدورانية 8508.20.00 - منشارات وآلات قاطعة 8508.80.00 أدوات أخرى 8508.90.00 - أقسام 85.09 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج. 8509.10.00 مكانس كهربائية 8509.20.00 - أجهزة تلميع الأرضيات 8509.30.00 - أجهزة طحن نفايات المطبخ 8509.40.00 - طواحن وخلاطات المأكولات عصارات الفواكه وعصارات الخضر 8513.10.90 - غيرها 8513.90.00 - أجزاء 85.14 أفران كهربائية صناعية أو أفران للمخابر بما في ذلك تلك المسيرة بالتحريض أو بفقدان العازل الكهربائي أجهزة صناعية أخرى أو أجهزة للمخابر للمعالجة الحرارية للمواد بالتريض أو بفقدان العازل الكهربائي. 8514.10.00 - أفران مقاومة تحتوي على تدفئة مباشرة) 8514.20.00 - أفران مسيرة بالتحريض أو بفقدان العازل الكهربائي 8514.30.00 - أفران أخرى 8514.40.00 - أجهزة أخرى للمعالجة الحرارية للمواد بالتحريض أو بفقدان العازل الكهربائي 8514.90.00 - الأقسام
4 الجزيد للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول (تابع) رقم 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه تعيين المنتوجات الوضعية 85.20 منيوتوفونات وأجهزة تسجيل صوت نسخ الصوت. أخرى حتى تلك المتضمنة لإعداد 8520.10.00 - آلات للإملاء يمكن العمل بها دون منبع طاقة خارجي 8520.20.00 مجيب هاتفي
- أجهزة أخرى للتسجيل ونسخ الصوت على شرائط مغناطيسية : 8520.32.00 عددية 8520.33.00 - غيرها، ذات أشرطة 8520.39.00 - غيرها 8520.90.00 - غيرها 85.21 أجهزة تسجيل أو نسخ فيديوصوتية حتى تلك المدمج فيها مستقبل الإشارات الفيديوفونية. 8521.10.00 - ذات الأشرطة المغناطيسية 8521.90.00 - غيرها 85.25 أجهزة إرسال خاصة بنظام الإتصال بالهاتف التلغراف اللاسلكي، البث الللاسلكي : أو التلفزة، حتى تلك المدمج فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو نسخ الصوت، كاميرات فيديو وآلات تصوير صغيرة.
- أجهزة الإرسال : 8525.10.10 - نظام الاتصال بالهاتف والتلغراف اللاسلكي 8525.10.20 للبث الإذاعي أو التلفزي أجهزة إرسال مدمجة لجهاز استقبال : للتلفزة، أجهزة أخذ الصورة ثابتة، 8525.20.10 لنظام اتصال بالهاتف وللتليغراف اللاسلكي 8525.20.20 للبث اللاسلكي أو التلفزي 8525.30.00 - كاميرات للتلفزة 8525.40.00 - أجهزة أخذ الصورة ثابتة، فيديو وغيرها من آلات التصوير الصغيرة
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 85.26 أجهزة الكشف اللاسلكي والسير اللاسلكي (رادار)، أجهزة الملاحة اللاسلكية وأجهزة لاسلكية للتحكم عن بعد. 8526.10.00 أجهزة الكشف اللاسلكي والسبر اللاسلكي (رادار) غيرها : 8526.91.00 أجهزة الملاحة اللاسلكية 8526.92.00 - أجهزة لاسلكية للتحكم عن بعد 85.27 أجهزة مستقبلة للمهاتفة اللاسلكية للإبراق اللاسلكي، أو البث اللاسلكي، وإن كانت مجمعة، تحت ظرف واحد، بجهاز تسجيل أو نسخ الصوت أو بجهاز توقيت (ساعة). أجهزة مستقبلة للبث اللاسلكي يمكنها السير دون مورد طاقة خارجي بما في ذلك الأجهزة التي يمكنها استقبال المهاتفة اللاسلكية والإبراق اللاسلكي كذلك : 8527.12.00 - جهاز أشرطة جيبي (1) 8527.13.00 - أجهزة أخرى مجمعة بجهاز تسجيل أو نسخ الصوت (1) 8527.19.00 - غيرها (1) أجهزة مستقبلة للبث اللاسلكي لا يمكنها السير إلا بمورد طاقة خارجي ومن النوع المستعمل في السيارات المتحركة ذاتيا بما في ذلك الأجهزة التي يمكنها كذلك استقبال المهاتفة اللاسلكية والإبراق اللاسلكي : 8527.21.00 - مجمعة بجهاز تسجيل أو لنسخ الصوت (1) 8527.29.00 - غيرها (1) أجهزة أخرى مستقبلة للبث اللاسلكي بما في ذلك الأجهزة التي يمكنها استقبال المهاتفة اللاسلكية والإبراق اللاسلكي كذلك : 8527.31.00 - مجمعة بجهاز تسجيل أو لنسخ الصوت (1) 8527.32.00 غير مجمعة بجهاز تسجيل أو لنسخ الصوت ولكن مجمعة بجهاز توقيت (ساعة) (1) 8527.39.00 غيرها (1) 8527.90.00 - أجهزة أخرى 85.28 أجهزة مستقبلة للتلفزة حتى تلك المدمج فيها جهاز مستقبل للبث اللاسلكي أو لجهاز تسجيل أو نسخ الصوت أو الصور، موجه فيديو أو جهاز عرض فيديو. أجهزة مستقبلة للتلفزة، حتى تلك المدمج فيها مستقبل للبث اللاسلكي أو لجهاز تسجيل أو نسخ الصوت أو الصورة :
- بالألوان :
. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 8528.12.10 - موجهة للصناعات التركيبية (1) 8528.12.90 غيرها (1) بالأبيض والأسود أو غيرها أحادية الكروم : 8528.13.10 موجهة للصناعات التركيبية (1) 8528.13.90 موجه فيديو : 8528.21.00 بالألوان 8528.22.00 بالأبيض والأسود أو غيرها أحادية الكروم 8528.30.00 جهاز عرض فيديو 85.29 أقسام تعرف بكونها موجهة قصرا أو خصوصا للأجهزة المذكورة في” الأرقام 85.25 إلى 85.28 هوائيات وعاكسات الهوائيات من كل نوع، أقسام تعرف بكونها مستعملة مع هذه الأجهزة : 8529.10.10 هوائيات مستقبلة لإشارات الأقمار الصناعية (1) 8529.10.50 هوائيات أخرى (1) 8529.10.70 أقسام غيرها : 8529.90.10 أثاث وصناديق صغيرة 8529.90.90 غيرها من المواد 85.31 أجهزة كهربائية ذات إشارة صوتية أو نظرية (قرع أجراس، رنين، جداول معلنة، أجهزة محذّرة للوقاية من السرقة أو الحريق، على سبيل المثال)، مغايرة لتلك المذكورة في الرقمين 85.12 أو 85.30. 8531.10.00 محذرات كهربائية للوقاية من السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة لها 8531.20.00 لوحات مشيرة مدمج فيها إعدادات ذات بلورات سائلة أو ذات ديودات مرسلة للضوء. 8531.80.00 أجهزة أخرى 8531.90.00 - أقسام 85.32 مكثفات كهربائية ثابتة، متغيرة أو قابلة للضبط 8532.10.00 مكثفات ثابتة مبتكرة للشبكات الكهربائية العاملة ب 60/50 هرتز وقادرة على امتصاص قوة ارتكاسية تساوي أو تفوق 0.5 كيلو فولط أمبير (مكثفات كهربائية ذات قوة)
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 الملحق الأول (تابع) رقم الوضعية تعيين المنتوجات مكثفات كهربائية ثابتة أخرى : 8532.21.00 - بالتانتال 8532.22.00 ليتومات كهربائية بالألومنيوم 8532.23.00 - بعازل كهربائي فخاري ذو طبقة واحدة 8532.24.00 - بعازل كهربائي فخاري متعدد الطبقات 8532.25.00 - بعازل كهربائي بالورق أو بالمواد البلاستيكية 8532.29.00 - غيرها 8532.30.00 مكثفات كهربائية متغيرة أو قابلة للضبط 8532.90.00 - أقسام 85.33 مقاومات كهربائية غير مسخّنة (بما في ذلك المعدلات الكهربائية والمفارق)، 8533.10.00 - مقاومات ثابتة مصنوعة بالكربون ، مكتلة أو ذات طبقات
- مقاومات ثابتة أخرى : 8533.21.00 - بقوة لا تفوق 20 واط 8533.29.00 - غيرها
- مقاومات متغيرة (بما في ذلك المعدلات الكهربائية والمفارق) موشعة : 8533.31.00 - بقوة لا تفوق 20 واط 8533.39.00 غيرها 8533.40.00 مقاومات متغيرة أخرى (بما في ذلك المعدلات الكهربائية والمفارق) 8533.90.00 - أقسام 85.34 دارات مطبوعة 8534.00.00 أجهزة لقطع، تقسيم، وقاية، تفرّع، توصيل أو ربط الدارات الكهربائية قاطع التيار، محول التيار، قاطع الدارة، مضاد الصواعق محدد التواتر باسط الموجات، مقابس التيار، علب الانضمام، على سبيل المثال لتواتر لا يفوق 1.000 فولط. 85.35 - منصهر وقاطع دارة منصهر 8535.10.00 قواطع الدارات :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61. 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 8535.21.00 لتواتر لا يفوق 72.5 كيلو فولط 8535.29.00 - غيرها 8535.30.00 مقسمات وقواطع التيار 8535.40.00 مضاد الصواعق محدّد التواتر وباسط الموجات 8535.90.00 - غيرها 85.36 أجهزة لقطع، تقسيم، وقاية، تفرّع، توصيل أو ربط الدارات الكهربائية قاطع التيار، محول التيار، مقويات، قاطع الدارة، باسط الموجات، إسفينات، مقاييس التيار، فشكات اللمبات، علب الإنضمام، على سبيل المثال لتواتر لا يفوق 1.000 فولط. 8536.10.00 منصهر وقاطع دارة منصهر قواطع الدارات : 8536.20.10 - ذات قوة أقل من 32 أمبير 8536.20.20 - ذات قوة أكثر من 32 أمبير 8536.30.00 أجهزة أخرى لوقاية الدارات الكهربائية
- المقويات : لتواتر لا يفوق 60 فولط 8536.41.10 - ذات قوة أقل من 40 أمبير 8536.41.20 - ذات قوة تفوق 40 أمبير 8536.49.00 غيرها
- قاطعات، مقسمات ومحولات أخرى للتيار : 8536.50.10 - قاطعات التيار 8536.50.90 غيرها فشكات للمبات، إسفينات ومقابس التيار : 8536.61.00 فشكات للمبات غيرها : 8536.69.10 مقابس للتيار 8536.69.90 غيرها أجهزة أخرى : 8536.90.10 قاطع تلقائي ذو قوة تقل عن 40 أمبير 8536.90.20 - باريت 8536.90.90 - غيرها
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1961 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 85.37 جداول، ألواح كتائف الإفريز، مقارىء، خزانات ودعامات أخرى تتضمن عدة أجهزة مذكورة في الرقمين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي بما في ذلك تلك المدمجة فيها أدوات أو أجهزة مذكورة في الفصل 90 وكذا أجهزة التحكّم العددي غير أجهزة التبديل المذكورة في رقم 85.17 8537.10.00 - لتوتر لا يفوق 1.000 فولط 8537.20.00 لتوتر يفوق 1.000 فولط 85.38 أقسام تعرف بكونها موجهة قصرا أو خصوصا للأجهزة المذكورة في الأرقام 85.35 85.36 أو 85.37 8538.10.00 - جداول، ألواح ، كتائف الإفريز، مقارىء، خزانات ودعامات أخرى مذكورة في رقم 85.37 منقوصة من أجهزتها 8538.90.00 - غيرها 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية ذات تأجج أو ذات تفريغ بما في ذلك المعدات المسماة منارات ومنوارات مربوطة” والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة ما فوق البنفسجية وما تحت الأحمر، مصابيح ذات قوس، 8539.10.00 - المعدات المسماة “منارات ومنوارات مربوطة
- مصابيح وأنابيب أخرى ذات تأجج باستثناء تلك ذات الأشعة ما فوق البنفسجية أو ما تحت الحمراء : 8539.21.00 - مولدات الملح أو بالتونغستين 8539.22.00 معدات أخرى، ذات قوّة لا تفوق 200 واط وتوتر يفوق 100 فولط 8539.29.00 - غيرها مصابيح وأنابيب ذات تفريغ غير تلك ذات الأشعة ما فوق البنفسجية 8539.31.00 متفلورة، ذات قطب سالب ساخن 8539.32.00 مصابيح ذات سير ببخار الزئبق أو الصوديوم، مصابيح ذات مولدات معدنية 8539.39.00 غيرها مصابيح وأنابيب ذات أشعة ما فوق البنفسجية أو ما تحت الحمراء، مصابيح ذات 8539.41.00 قوس 8539.49.00 - مصابيح ذات قوس 8539.90.00 غيرها
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 85.40 مصابيح، أنابيب وصمامات إلكترونية ذات قطب سالب ساخن، ذات قطب سالب بارد أو قطب سالب ضوئي (مصابيح، أنابيب وصمامات فارغة، بالبخار أو بالغاز، أنابيب مقومة كهربائية تعمل ببخار الزئبق، أنابيب كاتودية، أنابيب وصمامات لآلات التصوير الخاصة بالتلفزة، على سبيل المثال)، غير تلك المذكورة في الرقم 85.39.
- أنابيب كاتودية لأجهزة الاستقبال التلفزي، بما في ذلك أنابيب خاصة بأجهزة توجيه الفيديو : 8540.11.00 بالألوان 8540.12.00 - بالأسود والأبيض أو بغيرها من أحادية الكروم 8540.20.00 أنابيب لآلات التصوير الخاصة بالتلفزة : أنابيب محولة أو مكثفة للصور، أنابيب أخرى ذات قطب سالب ضوئي 8540.40.00 أنابيب مراجعة نظرية للمعطيات الرسمية البيانية، بالألوان وذات شاشة فلورية ذات فواصل نقطية تقل عن 0.4 مم 8540.50.00 أنابيب مراجعة نظرية للمعطيات الرسمية البيانية بالأسود والأبيض أو غيرها من أحادية الكروم 8540.60.00 أنابيب كاتودية أخرى أنابيب للترددات العالية ( مانييترونات ، كليسترونات أنابيب ذات موجات تدريجية، كارسينوترونات ، على سبيل المثال، باستثناء الأنابيب المتحكم فيها عن طريق شبكة : 8540.71.00 مانييترونات 8540.72.00 - كليسترونات 8540.79.00 - غيرها
- مصابيح أخرى أنابيب وصمامات : 8540.81.00 أنابيب استقبال أو تكبير 8540.89.00 غيرها أقسام 8540.91.00 أنابيب كاتودية 8540.99.00 - غيرها
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 85.41 الديودات، الترانزستورات ومعدات حساسة نصف ناقلة بما في ذلك المجمعة في مقاييس التناسب مماثلة نصف ناقلة، إعدادات ضوئية الخلايا الضوئية الفولطية حتى تلك أو مكونة بشكل لوحات، ديودات باثة للضوء، بلّورات بييزوكهربائية مركبة. 8541.10.00 - ديودات غير الديودات الضوئية والديودات الباثة للضوء
- ترانزيستروات غير الترانزيستورات الضوئية : 8541.21.00 - ذات قدرة تبذير أقل من 1 واط 8541.29.00 - غيرها 8541.30.00 تيريستورات دياك وترياك غير الإعدادات الضوئية الحساسة 8541.40.00 - إعدادات ضوئية حساسة نصف ناقلة بما المجمعة في مقاييس التناسب أو مكونة في ذلك الخلايا الضوئية الفولطية حتى تلك”. على شكل لوحات، ديودات باثة للضوء 8541.50.00 إعدادات أخرى ذات خصوصية نصف ناقلة 8541.60.00 بلورات بييز وكهربائية مركبة 8541.90.00 - أقسام 85.42 دارات كهربائية وجمع دقيق إلكتروني :
- دارات كهربائية أحادية الليتيوم عددية : 8542.12.00 - خرائط مجهزة بدارات كهربائية إلكترونية (خرائط ذكية) 8542.13.00 - نصف ناقلة ذات أوكسيد معدني (تكنولوجية (MOS) 8542.14.00 - مدارات محصل عليها عن طريق التكنولوجية القطبية الثنائية 8542.19.00 غيرها بما في ذلك المدارات المحصل عليها بجمع تكنولوجيات MOS والقطبية الثنائية (تكنولوجية (BIMOS) 8542.30.00 - دارات كهربائية أخرى أحادية الليتوم 8542.40.00 - دارات كهربائية نغلية 8542.50.00 جمع إليكتروني دقيق 8542.90.00 - أقسام 85.44 أسلاك، كابلات (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) ونواقل أخرى عازلة للكهرباء حتى تلك المطلية أو المؤكسدة دون فعالية مجهزة أو غير مجهزة بقطع الاتصال، كابلات ألياف بصرية مكونة من ألياف مغلفة فرديا ، حتى تلك المتضمنة
- أسلاك للف :
- بالنحاس : نواقل كهربائية أو ذات قطع اتصال.
22 الجريدة ال للجمهورية الجزائرية / العدد 61. 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 8544.11.10 بمقاطع دائرية بين 0,5 م/م و 18, 1م/م 8544.11.90 غيرها : غيرها : 8544.19.10 بمقاطع دائرية بين 0.55 م/م و 18 م/م 8544.19.90 غيرها 8544.20.00 - كابلات متّحدة المحور وغيرها من النواقل الكهربائية المتحدة المحور 8544.30.00 مجموعات أسلاك لجهاز إنارة كهربائي ومجموعات أسلاك أخرى من النوع المستعمل في وسائل النقل
- نواقل كهربائية أخرى لتوتر لا يفوق 80 فولط : 8544.41.00 مجهزة بقطع إيصال 8544.49.00 غيرها نواقل كهربائية أخرى لتوتر يفوق 80 فولط ولكن لا يفوق 1.000 فولط : 8544.51.00 مجهزة بقطع إيصال 8544.59.00 - غيرها 8544.60.00 نواقل كهربائية أخرى لتوتر يفوق 1.000 فولط 8544.70.00 - كابلات ألياف بصرية 90.01 ألياف بصرية وزمر ألياف بصرية، كابلات ألياف بصرية مغايرة لتلك التي تحمل رقم 85.44 ، مواد استقطابية على شكل أوراق أو صفائح عدسات (بما في ذلك زجاج مصحح للبصر)، مشوشورات مرايا وعناصر بصرية أخرى بمختلف المواد غير مركّبة ومغايرة لتلك المصنوعة بزجاج لم يكيف للبصر. 9001.10.00 ألياف بصرية زمر كابلات لألياف بصرية 9001.20.00 - مواد استقطابية على شكل أوراق أو صفائح 9001.30.00 - زجاج مصحح للبصر 9001.40.00 - زجاج صناعة النظارات الزجاجية 9001.50.00 - زجاج صناعة النظارات بمواد أخرى 9001.90.00 - غيرها
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2.3 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 90.02 عدسات، موشورات، مرايا وعناصر أخرى بكلّ المواد، مركبة، لآلات أو أجهزة، مغايرة لتلك المصنوعة بزجاج غير مكيف للبصر.
- الأهداف : 9002.11.00 لأجهزة أخذ المناظر بالمنشورات أو لأجهزة فوتوغرافية أو سينيما توغرافية مكبرة أو مصغرة 9002.19.00 - منتجات أخرى 9002.20.00 جهاز إبطال التشويش 9002.90.22 - غيرها 90.05 منظارات مزدوجة للنظر البعيد، نظارات فلكية تلسكوبات بصرية “ ومبانيها، باستثناء أجهزة التصوير الفلكية. 9005.10.00 منظارات مزدوجة
- آلات أخرى : 9005.80.10 للنظر البعيد : 9005.80.90 آلات أخرى : أقسام وتوابع بما فيها المباني : 9005.90.10 - المنظار المزدوج للنظر البعيد 9005.90.90 - غيرها 90.06 أجهزة فوتوغرافية، أجهزة وإعداداتها بما فيها المصابيح والأنابيب للنور الخاطف عند التصوير باستثناء المصابيح والأنابيب ذات الإعفاء رقم 85.39 9006.10.00 - أجهزة فوتوغرافية من النوع المستعمل لتهيئة الصور السلبية أو أسطوانة الطبع 9006.20.00 أجهزة فوتوغرافية من النوع المستعمل في تسجيل الوثائق على أفلام صغيرة بطاقات صغيرة أو مقاسات صغيرة 9006.30.00 أجهزة فوتوغرافية أنشئت خصيصا لتصوير أعماق البحار أو للتصوير الجوي، للفحص الطبي للأعضاء الداخلية أو لمخابر الطب الشرعي أو للتعريفات القضائية 9006.40.00 أجهزة فوتوغرافية ذات استخراج ونسخ تلقائيين أجهزة فوتوغرافية أخرى : 9006.51.00 للتوجيه عبر الهدف، للأفلام الملفّفة التي لا يتجاوز عرضها 35 مم. 9006.52.00 غيرها ، لأفلام ملقفة عرضها أقل من 35 مم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9006.53.00 - غيرها لأفلام ملفّفة عرضها 35 مم 9006.59.00 - غيرها
- أجهزة وإعدادات تتضمن المصابيح والأنابيب لإنتاج النور الخاطف في التصوير 9006.61.00 أجهزة ذات أنابيب تفريغ لإنتاج النور الخاطف المسماة مصباح ومضيء إليكتروني) 9006.62.00 مصابيح خاطفة، مكعبات خاطفة ومماثل لها 9006.69.00 غيرها أقسام وتوابع : أجهزة فوتوغرافية : 9006.91.10 من رقم 9006.30 9006.91.90 - غيرها 9006.99.00 - غيرها 90.07 كاميرات وأجهزة عرض سينيماتوغرافية وحتى تلك المزودة بأجهزة تسجيل أو أجهزة نقل الصوت.
- الكاميرات : 9007.11.00 لأفلام عرضها أقل من 16 مم أو لأفلام مزدوجة مضاعفة 8 مم
- غيرها 9007.19.10 للسينيما توغرافية الجوية 9007.19.90 - غيرها 9007.20.00 أجهزة عرض سينيما توغرافية أقسام وتوابع :
- كاميرات : 9007.91.10 للسينيما توغرافية الجوية 9007.91.90 - غيرها 9007.92.00 - لأجهزة عرض سينيما توغرافية 90.08 أجهزة عرض سينيما توغرافية للصور الثابتة، أو أجهزة تصوير مكبرة أو مصغرة. 9008.10.00 - أجهزة عرض الصور الموجية 9008.20.00 - جهاز عرض الأفلام الصغيرة، البطاقات الصغيرة أو المقاسات صغيرة أخرى، حتى ذلك الذي يسمح بالتحصيل على صور مطابقة
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 : 2 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9008.30.00 أجهزة عرض أخرى للصور الثابتة 9008.40.00 أجهزة فوتوغرافية مكبرة أو مصغرة 9008.90.00 أقسام وتوابع 90.09 أجهزة نسخ الصور ذات جهاز بصري أو بالتماس وأجهزة صور حرارية. أجهزة نسخ الصور بتوازن إليكتروني : مسيرة بإنتاج مباشر للصور الأصلية (إجراء مباشر : 9009.11.10 - بالألوان : 9009.11.90 - غيرها مسيرة بنقل الصور الأصلية عن طريق إرتكاز وسيطي : (إجراء غير مباشر) 9009.12.10 - بالألوان : 9009.12.90 - غيرها أجهزة أخرى لنسخ الصور : ذات جهاز بصري : 9009.21.10 - بالألوان : 9009.21.90 غيرها
- بالتماس : 9009.22.10 - نقل بالألوان : 9009.22.90 - غيرها 9009.30.00 - أجهزة صور حرارية 9009.90.00 - أقسام وتوابع 90.10 أجهزة وآلات لمخابر فوتوغرافية أو سينيماتوغرافية (بما في ذلك أجهزة عرض أو تحقيق مسارات على المساحات المتأثرة بالنور للمواد النصف ناقلة غير المسماة وغير المتواجدة في هذا الفصل، نيقاتوسكوب، شاشات للعرض. 9010.10.00 أجهزة معدات للتطوير الآلي للأفلام الفوتوغرافية، للأفلام السينيما توغرافية أو للورق الفوتوغرافي الملفّف أو للطبع الآلي للأفلام المطوّرة على لفائف ورق فوتوغرافي 9010.41.00 - أجهزة العرض أو لتحقيق مسارات المسافات المتأثرة بالنور على المواد النصف ناقلة :
- أجهزة للكتابة المباشرة على القرص
26 الرسمية لله الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9010.42.00 - مكرر الصور 9010.49.00 - غيرها 9010.50.00 أجهزة ومعدات للمخابر الفوتوغرافية أو السينماتوغرافية، نيقاتوسكوب 9010.60.00 - شاشات للعرض 9010.90.00 أقسام وتوابع 90.13 إعدادات لبلورات سائلة لا تمثل بالخصوص مواد ذكرت في جهة أخرى، لازر، الديودات اللازرية الأخرى، أجهزة وآلات بصرية أخرى غير مسماة وغير متضمنة في هذا الفصل. 9013.10.00 - نظارات تسديد الأسلحة، مئفاقات، نظارات للعمل في المكنات، أجهزة أو آلات من هذا الفصل أو من النوع XVI 9013.20.00 - لازر ، الديودات اللازرية الأخرى
- إعدادات أخرى، أجهزة وآلات : 9013.80.10 - منظار مجسم 9013.80.90 - غيرها 9013.90.00 أقسام وتوابع 90.14 بوصلات، بالإضافة إلى بوصلات الإبحار، أجهزة وآلات إبحار أخرى. 9014.10.00 - بوصلات، بالإضافة إلى بوصلات الإبحار
- آلات وأجهزة للملاحة الجوية أو الفضائية أجهزة غير البوصلات) 9014.20.10 - كهربائية أو إلكترونية 9014.20.90 - غيرها
- أجهزة وآلات أخرى : 9014.80.10 - كهربائية أو إلكترونية 9014.80.90 - أجهزة أخرى أقسام وتوابع 9014.90.10 - آلات وأجهزة كهربائية أو إليكترونية 9014.90.90 - غيرها
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 الملحق الأول (تابع) رقم الوضعية تعيين المنتوجات 90.15 آلات وأجهزة جيوديزية، طوبوغرافية، تقدير المساحة، قياس الارتفاع، القياس على الصور، الهيدروغرافيا، الدراسة البحرية، الهيدرولوجيا، الأرصاد الجوية أو الجيوفيزياء باستثتاء البوصلات وأجهزة القياس عن بعد. أجهزة القياس عن بعد : 9015.10.10 كهربائية أو إليكترونية 9015.10.90 غيرها مزواة وعداد سرعة الدورات : 9015.20.10 كهربائية أو إليكترونية 9015.20.90 غيرها المستويات : 9015.30.10 - كهربائية أو إليكترونية 9015.30.90 غيرها آلات وأجهزة القياس على الصور : 9015.40.10 - كهربائية أو إليكترونية 9015.40.90 غيرها آلات وأجهزة أخرى : 9015.80.10 - كهربائية أو إليكترونية 9015.80.90 - غيرها أقسام وتوابع : 9015.90.10 لآلات وأجهزة كهربائية أو إليكترونية 9015.90.90 - غيرها 90.17 آلات الرسم التخطيط أو الحساب أغلفة رياضية، مساطير ومدوار لقياس الطول، للاستعمال اليدوي، مكنات للرسم، بنتوغرافات، منقلات للحساب على سبيل المثال). أدوات مقياس المكرو متر، أدوات قياس سماكة وأدوات مغايرة على سبيل المثال)، غير مسمّاة وغير متواجد في هذا الفصل. 9017.10.00 - مناضد وماكنات للرسم وحتى إن كانت آلية 9017.20.00 آلات أخرى للرسم التخطيط أو الحساب (1) 9017.30.00 مقياس الميكرو متر، أدوات قياس سماكة ، أدوات مغايرة ومقياس السعة (1) 9017.80.00 أجهزة أخرى (1) 9017.90.00 - أقسام وتوابع
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم الوضعية 90.23 أدوات وأجهزة وإعدادات تعيين المنتوجات مصنوعة للاستعراض (في التعليم أو المعارض، على سبيل المثال)، وغير قابلة لاستعمالات أخرى 90.25 مقياس كثافة السوائل، طافية مماثلة، مقاييس رطوبة الهواء ومقاييس تلك المجمعة فيما بينها. مقاييس الحرارة وبيرومترات ذات سوائل، ذات قراءة مباشرة 9025.11.10 لاستعمال طبي (1) 9025.11.90 غيرها (1)
- غيرها 9025.19.10 كهربائية أو إليكترونية (1) 9025.19.90 غيرها
- أجهزة أخرى 9025.80.10 - كهربائية أو إليكترونية 9025.80.90 غيرها أقسام وتوابع 9025.90.10 لأدوات كهربائية أو إليكترونية 9025.90.90 غيرها ميزانات للهواء، مقياس السوائل وأدوات الحرارة، بيرومترات، بارومترات، ومقاييس رطوبة الجو مسجلة أو غير مسجلة، حتي غير مجمعة بأدوات أخرى : : 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو لارتفاع المستوى، أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة على سبيل المثال) عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.28 90.32 لقياس أو مراقبة جريان أو ارتفاع السوائل : 9026.10.10 كهربائية أو إلكترونية (1) (2) 9026.10.90 غيرها (1) (2) لقياس أو مراقبة الضغط : 9026.20.10 كهربائية أو إلكترونية 9026.20.90 غيرها أجهزة وأدوات أخرى :
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2.9 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9026.80.10 - كهربائية أو إلكترونية (1) (2) 9026.80.90 غيرها (1) (2) أجزاء ولوازم : 9026.90.10 أجهزة وأدوات كهربائية وإلكترونية 9026.90.90 - غيرها 90.27 أدوات وأجهزة لتحاليل فيزيائية أو كيميائية (مقطابات، مقياسات الإنكسار (الإنحراف)، مقياسات الطيف، محللات الغاز أو الدخان، على سبيل المثال)، أدوات وأجهزة لتجريب اللزوجة، المسامية، التمدد، التواتر الاصطناعي أو مماثل له أو لقياسات الكميات الحرارية. الأصوات أو قياسات الضوء (بما في ذلك مؤشري وقت الوضعية)، ميكروتوم. 9027.10.10 - محللات الغاز أو الدخان : 9027.10.90 - كهربائية أو إلكترونية غيرها 9027.20.10 - كروماتوغرافات وأجهزة فوريز كهربائية : 9027.20.90 - كهربائية أو إلكترونية غيرها مقياسات الطيف، مقياسات طيفية ضوئية، رسامات طيفية تستعمل أشعة بصرية الأشعة ما فوق البنفسجية، مرئية، أشعة ما دون الحمراء) : 9027.30.10 - كهربائية أو إلكترونية (1) 9027.30.90 غيرها (1) أمتار وضعية : 9027.40.10 - أنواع مستعملة في الفوطوغرافية والسينماتوغرافية 9027.40.20 غيرها كهربائية أو إلكترونية 9027.40.90 غيرها أدوات وأجهزة أخرى تستعمل الأشعة البصرية (ما فوق البنفسجية، مرئية، ما دون الحمراء ) : 9027.50.10 - كهربائية أو إلكترونية 9027.50.90 غيرها أدوات وأجهزة أخرى 9027.80.10 - كهربائية أو إلكترونية (1)
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9027.80.90 - غيرها (1)
- مكروتومات، أقسام وتوابع : 9027.90.10 - مكروتومات 9027.90.20 أقسام توابع كهربائية أو إليكترونية 9027.90.90 - غيرها 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها. 9028.10.00 - عدادات غاز (1) 9028.20.10 عدادات سوائل : 9028.20.20 عدادات ماء 9028.30.00 عدادات سوائل أخرى 9028.90.00 عدادات كهرباء (1)
- أجزاء ولوزام 90.29 عدادات أخرى (مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة (تكسيماتر)، عدادات المسافات المقطوعة، وعدادات المسافات بالخطى)، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند بين 90.14 أو 90.15، أجهزة التبطيء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).
- عدادات الدورات، أو الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة (تكسيماتر) عدادات المسافات المقطوعة وعدادات المسافات بالخطى وما يماثلها : 9029.10.10 - كهربائية أو إلكترونية (1) 9029.10.90 - غيرها (1) مؤشرات السرعة والتأكيمترات، أجهزة التبطيء الظاهري للسرعة (ستروبو سكوب) 9029.20.10 - أجهزة التبطيء الظاهري للسرعة (ستروبو سكوب) 9029.20.20 غيرها كهربائية أو إلكترونية (1) 9029.20.90 - غيرها 9029.90.00 - أجزاء ولوزام 90.30 جهاز قياس الذبذبات، منظار التحليل الطيفي وآلات وأجهزة أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، آلات وأجهزة لقياس أو لكشف أشعة ألفا، بيتا، قاما، س كونية أو أشعة متأنية أخرى. 9030.10.00 - آلات وأجهزة لقياس أو لكشف أشعة متأنية
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9030.20.00 - أجهزة كاتودية لقياس الذبذبات والترجج
- آلات وأجهزة أخرى لقياس أو لمراقبة التوتر ، شدّة المقاومة أو القوة، دون جهاز مسجل 9030.31.00 - متعدد الأمتار 9030.39.00 - غيرها 9030.40.00 - آلات وأجهزة أخرى مصنوعة خصيصا لتقنيات الاتصال عن بعد (هيبسومتر، كيردومتر، مقياس الإلتواء، بسوفومتر، على سبيل المثال) أدوات وأجهزة أخرى 9030.82.00 لقياس أو مراقبة الأقراص أو الأجهزة النصف ناقلة 9030.83.00 غيرها، مرفقة بأجهزة مسجلة 9030.89.00 غيرها 9030.90.00 أقسام وتوابع 90.31 أدوات، أجهزة أو آلات للقياس أو للمراقبة، غير مسماة وغير مدمجة في مكان آخر من هذا الفصل، منوّرات جانبية.
- آلات مخصصة لتحقيق توازن القطع الميكانيكية : 9031.10.10 - كهربائية أو إلكترونية 9031.10.90 غيرها
- أدوات الإختبار : 9031.20.10 - كهربائية أو إلكترونية 9031.20.90 غيرها منوّرات جانبية : 9031.30.10 - كهربائية أو إلكترونية 9031.30.90 غيرها أدوات وأجهزة بصرية أخرى :
- لمراقبة الأقراص أو الإعدادات النصف ناقلة أو لمراقبة الأقنعة أو الشبيكات البصرية المستعملة في صناعة الإعدادات النصف ناقلة. 9031.41.10 - كهربائية أو إلكترونية 9031.41.90 غيرها غيرها : 9031.49.10 - كهربائية أو إلكترونية
32 الجزيدة للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 9031.49.90 - غيرها أدوات، أجهزة وآلات أخرى : 9031.80.10 - كهربائية أو إلكترونية 9031.80.90
- غيرها أقسام وتوابع : 9031.90.10 لأدوات، لأجهزة ولآلات كهربائية أو إلكترونية 9031.90.90 - غيرها 90.32 أدوات وأجهزة للضبط أو للمراقبة الآلية.
- تيرموستات : 9032.10.10 - كهربائية أو إلكترونية 9032.10.90 غيرها موزوستات (بريسوستات) : 9032.20.10 كهربائية أو إلكترونية 9032.20.90 - غيرها أدوات وأجهزة أخرى : 9032.81.00 هيدرولية أو متعلّقة بالخصائص الفيزيائية للهواء والغازات
- غيرها 9032.89.10 - الضابط الآلي للمقادير الكهربائية والمماثلة لها 9032.89.20 أدوات وأجهزة أخرى كهربائية أو إلكترونية 9032.89.90 - غيرها 9032.90.00 أقسام وتوابع 90.33 أقسام وتوابع غير مسمّاة ولا مدمجة في مكان آخر من هذا الفصل لآلات، وأجهزة وأدوات أو مواد من الفصل 90.
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3.3 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات الوضعية 91.06 أجهزة مراقبة الوقت وعدادات الوقت، ، مجهّزة بحركة ساعوية أو بمحرك سانكرون 9106.10.00 - ساعات التأشير، هورود اتورات وهور وعدادات 9106.20.00 - ثوابث 9106.90.00 - غيرها 91.07 قاطعات تيار الساعات وأجهزة أخرى تسمح بإحداث آلية في وقت محدد، مجهزة بحركة ساعوية أو بمحرك سانكرون. 1.08 9 تحركات الساعات كاملة ومجمعة.
- تسير كهربائيا : 9108.11.00 - ذات عرض ميكانيكي فقط أو بإعداد يسمح بإدماج عرض ميكانيكي 9108.12.00 - ذات عرض بصري إلكتروني فقط 9108.19.00 - غيرها 9108.20.00 - ذات إعادة تركيب آلي
- غيرها: 9108.91.00 - يبلغ طولها على الأقل 33.8 مم 9108.99.00 - غيرها 91.09 حركية ساعوية، كاملة ومجمعة، مغايرة لحركية الساعات.
- تسير كهربائيا : 9109.11.00 - لمنبهات 9109.19.00 - غيرها 9109.90.00 - غيرها
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه الملحق الثاني الأدوات، الأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، المواد الكيماوية والمكونات الإليكترونية والوثائق المخصصة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. إن ( 1 ) الممضي أسفله، يشهد أن العتاد المحدد فيما سيأتي (2) المستورد من طرف (3) موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999. مخصص لأن يستعمل في (4) بقيمة تبلغ حسب الفتورة رقم حرر ب : في الإمضاء استيراد (5) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم بتاريخ حرر ب . .. في مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة (2) طبيعة التجهيزات (3) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها وعنوانها (5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك يجب أن تردّ إحدى نسخ الشهادة مملوءة بطريقة شرعية للمستورد.
24 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “الملاحات”، رخصة استغلال الملح في شط المالحة” (ولاية الوادي). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “الملاحات” المؤرخ في 26 يناير سنة 1999 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “الملاحات رخصة استغلال الملح في المكان المسمى “المالحة” الذي تقدّر مساحته بحوالي 160 هكتارا ويقع في تراب بلدية الحمراية بولاية الوادي. المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدر مساحته بحوالي 160 هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 835.915 س س : 838.100 أ ج 386.700 ع 387.300 ع : 837.940 س س : 836.280 ب د 388.000 ع 3386130 ع المادة 3 : يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح وفقا لدفتر الشروط .
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : لا يتم استغلال الملح إلا بعد إيداع لدى المصالح المكلّفة بالمناجم، جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط . المادة 5 : يمكن تعديل الإحداثيات على المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع. المادة 6 : يحدد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 . يوسف يوسفي وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة.
– بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد محمد سيدي موسى، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد جمال الدين خديم ملحقا بديوان وزير الاتصال والثقافة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد عبد العزيز شيهب، رئيسا للدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي عبد القادر بن مبارك الجزائر