قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقًا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به.
المادة 2
فتح المادةطبقًا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، يُعتمد كمُوزعين للمواد التبغية، الأشخاص الطبيعيّون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية ولهم موطن جبائي في الجزائر.
يمكن صانعي المواد التبغية الحاملين لاعتماد بهذه الصفة، الحصول كذلك على اعتماد بصفة مُوزعي المواد التبغية. وفي هذه الحالة، يجب أن يُمارس نشاط توزيع المواد التبغية عن طريق شركة فرعية تُنشأ خصّيصًا لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةلممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، يجب الحصول على اعتماد يُسلّمه المدير العام للضرائب، ويُعد حسب النموذج المرفق في الملحق الأول من هذا القرار، وذلك بعد اكتتاب المترشح لدفتر الشروط، بدون تحفظ أو تحديد للبنود الواردة فيه، المعد وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةللحصول على اعتماد مُوزع المواد التبغية، يشترط على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، حسب الحالة، يتضمن الوثائق الآتية :
• طلب منح اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية،
• نسخة من السجل التجاري،
• نسخة من شهادة التسجيل الجبائي،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مُسيّر الشركة،
• نسخة من القانون الأساسي، إذا كان المتعامل شركة تجارية،
• نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة،
• نسخة من عقد ملكية أو عقد إيجار محل توزيع المواد التبغية،
• دفتر الشروط الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يُسحب لدى المصالح الجبائية، موقّع من طرف صاحب الطلب.
يتم تسليم كشف تلخيصي مقابل وصل استلام عند إيداع ملف طلب الاعتماد، من طرف المصالح المختصة لمديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، يُعد وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار، ويتضمن كافة الوثائق المودعة ويُشير، عند الاقتضاء، إلى الوثائق الناقصة.
يجب استكمال كل ملف ناقص في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف التلخيصي المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتخضع الملفات المودعة لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب لتحقيق مطابقة من طرف المصالح الجبائية المختصة، يُجرى في أماكن ممارسة النشاط، ويُختتم بتحرير محضر معاينة يُوقِّع عليه المعني بالأمر.
تتم دراسة ملفات طلبات الاعتماد من طرف مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، حسب الحالة، وتقوم بإحالتها إلى المديرية العامة للضرائب، مرفقة بمحضر المعاينة وبرأي المدير المختص، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، يُحتسب ابتداءً من تاريخ استلام هذه الملفات من طرف المترشحين لطلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةإذا كان طالب الاعتماد يمتلك عدة محلات توزيع واقعة في ولايات مختلفة، يتولى مدير الضرائب الذي يقع ضمن دائرة اختصاصه مقر المؤسسة بالنسبة للمؤسسة الفردية أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركة، مراسلة نظرائه التابعة لهم الوحدات الأخرى، قصد إجراء تحقيق المطابقة وإعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يُمدّد أجل معالجة ملفات طلب الاعتماد المحدد في المادة 5 من هذا القرار لمدة ثلاثين ( 30 ) يومًا.
المادة 7
فتح المادةيُصْدِر المدير العام للضرائب، قراره بشأن طلب الاعتماد، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ استلام الملف المحوّل من مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب.
المادة 8
فتح المادةيقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب حسب الحالة، بإخطار المترشح بقرار منح الاعتماد بصفة مُوزّع المواد التبغية أو رفض ملف الطلب في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداءً من تاريخ استلام المقرر.
يُسلّم المقرر للشخص المعني أو للممثل القانوني للشركة الطالبة، شخصيا، مقابل توقيع وصل استلام، والتوقيع على سجل اعتمادات موزعي المواد التبغية مع وضع الختم لشركته.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض الطلب، يمكن المترشح تقديم طعن لدى المصالح الجبائية في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
يتم الرد على طلب الطعن من طرف المصالح الجبائية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداءً من تاريخ استلامه.
المادة 10
فتح المادةيترتب على عدم مُراعاة أحد البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط و/ أو مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إلى سحب اعتماد مُوزع المواد التبغية بموجب مُقرر صادر عن المدير العام للضرائب.
يتم اتخاذ قرار السحب بعد إشعار المعني بإعذار، في أجل ثمانية (8) أيام، للامتثال لأحكام دفتر الشروط.
ويؤدي عدم الرد خلال هذا الأجل إلى تبليغ المعني بقرار سحب الاعتماد.
ويتم سحب الاعتماد كذلك في حالة التوقف النهائي عن النشاط.
المادة 11
فتح المادةتلزم المديرية العامة للضرائب بإرسال وضعية فصلية على دعائم ورقية ورقمية إلى سلطة تنظيم سوق التبغ والمواد التبغية، تتضمن جميع اعتمادات مُوزعي المواد التبغية المسلّمة وقرارات الرفض الصادرة.
المادة 12
فتح المادةيجب على موزعي المواد التبغية الامتثال لأحكام هذا القرار، في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE المديرية العامة للضرائب IMPOTS DES GENERALE DIRECTION اعتماد رقم ............ مؤرخ في ................... لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية إنّ المدير العام للضرائب،
– بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1316 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 300 مكرر منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به.
– وبناء على الطلب رقم......... المؤرخ في.............. المقدم من :
• اللقب والاسم أو تسمية الشركة : ............................................................................................................................................................................................
• الممثل من طرف : ...................................................................................................................................................................................................................
• المتصرف بصفة : ...................................................................................................................................................................................................................
• عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : ........................................................................................................................................................................
• مقيد (ة) في السجل التجاري تحت رقم : ...................................................................................................................................................................................
• رقم التعريف الجبائي : ...........................................................................................................................................................................................................
• رقم التعريف الوطني (1) : ......................................................................................................................................................................................................
• رقم وتاريخ منح الاعتماد لصناعة المواد التبغية (2) : ............................................................................................................................................................
– وبناء على الرأي الموافق للمدير..............................................................................................................................................................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ل .......................................... اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية.
المادة 2
فتح المادةيرخص للمؤسسة المسمّاة أعلاه بممارسة نشاط توزيع المواد التبغية على مستوى المواقع المذكورة أدناه :
تعيين المحل العنوان رقم التعريف الجبائي
المادة 3
فتح المادةتكلف مصالح مديرية ........................................... بتبليغ الشخص و/ أو المؤسسة المستفيدة بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ التوقيع.
التوقيع :
(1) رقم التعريف الوطني: للتعيين بالنسبة لمستغلي المؤسسات الفردية أو مُسيّري الشركات.
(2) بالنسبة للشركات المعتمدة لممارسة نشاط صناعة المواد التبغية.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE المديرية العامة للضرائب IMPOTS DES GENERALE DIRECTION دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط توزيع المواد التبغية (القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 ) أنا الممضي أسفله : ..............................................................................................................................................................................................................
أتصرف بصفتي : .....................................................................................................................................................................................................................
عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : ..........................................................................................................................................................................
مقيد(ة) في السجل التجاري تحت رقم : ....................................................................................................................................................................................
المسمّى أدناه "المُوزع".
أطلب اعتمادًا بصفة موزع المواد التبغية وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح المُوزع على أنه على علم تام بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والقرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به.
المادة 2
فتح المادةيجب على موزع المواد التبغية حيازة محل بمساحة إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع، على الأقل، منها ما لا يقل عن 200 متر مربع على مستوى أرضية واحدة.
يجب أن يشمل المحل على :
– منطقة مخصصة لإدارة المؤسسة أو الشركة،
– منطقة للتوزيع،
– منطقة للتخزين.
يجب أن يكون محل أو محلات توزيع المواد التبغية مزودة بلافتة تُتيح التعرف الفوري على المستغل. ولهذا الغرض، يجب أن تكون اللافتة دائمة ومُضاءة ومرئية تُبيّن الاسم أو التسمية التجارية للشركة وعنوانها، مع الإشارة بعبارة "موزّع المواد التبغية".
المادة 3
فتح المادةيلزم الموزع بأن يصرح لدى المصالح الجبائية التابع له مقر المؤسسة بالنسبة للشركة الفردية أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركة، بجميع محلات التوزيع التي يمتلكها عبر التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشهد الموزع ويصرح بأن جميع محلات التوزيع التي يشغلها، مطابقة لمعايير البيئة والسلامة، المقررة في هذا المجال.
ويصرح كذلك أنه أرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يحتوي على ما يأتي :
– مخطط مصغر ومفصل، يبين الأماكن التي ستودع فيها المواد الموجهة للتوزيع،
– قائمة تبين تعيين المحل أو المحلات وتخصيصها.
المادة 5
فتح المادةيلزم الموزّع بتوفير تهيئة مناسبة لمحل أو لمحلات تخزين المواد التبغية، بما يضمن لأعوان الضرائب دخولاً سهلاً ودائما.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموزع بالتأكد من أن الأبواب والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العام أو على الممتلكات المجاورة، تكون مزودة بأقفال ملائمة لتجنب أي شكل من أشكال الاختلاس.
المادة 7
فتح المادةيلزم الموزع بضمان تموين بائعي التبغ بمختلف علامات وأنواع المواد التبغية وفقًا للكميات والأسعار المحددة حسب التنظيم المعمول به.
بالإضافة إلى احترام القوانين والتنظيمات المؤطرة لنشاط توزيع المواد التبغية، يلزم الموزع، لاسيما بالامتثال للتشريع الجبائي المطبق على تخزين ونقل وبيع هذه المواد.
المادة 8
فتح المادةيجب التبليغ المسبق عن كل تغيير في الوضعية، مقارنة بالتصريحات المسجلة طبقا لدفتر الشروط، حسب الحالة، لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن موزّع المواد التبغية بيع مواده إلاّ لباعة التبغ المسجّلين بهذه الصفة في السجل التجاري.
المادة 10
فتح المادةيدخل دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
يلزم الموقّع أدناه بجميع بنود دفتر الشروط هذا دون أي تحفظ أو شرط.
قُرئَ وصُودق عليه إمضاء وختم المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة :
حرّر في: .................................................... بتاريخ...................................
الملحق الثالث 10 غشت سنة 2025 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية : ..........................
FINANCES DES MINISTERE IMPOTS DES GENERALE DIRECTION ......................................... : DIRECTION ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية كشف تلخيصي لملف طلب الاعتماد (المادة ..... من القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 )
– تسمية مقدم الطلب أو تسمية الشركة : ............................................................................................................................................................................
– المتصرف بصفة : .................................................................................................................................................................................................................
– عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : ................................................................................................................................................................
– مقيد (ة) في السجل التجاري تحت رقم : ..........................................................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : ......................................................................................................................................................................................................
– رقم التعريف الوطني٭ : ....................................................................................................................................................................................................
من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، قدم طالب الاعتماد الوثائق الأتية :
من أجل ملف طلب الاعتماد (ضع علامة في الخانات المناسبة) :
طلب منح اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، نسخة من السجل التجاري، نسخة من القانون الأساسي، إذا كان المتعامل شركة تجارية، نسخة من شهادة التسجيل الجبائي، نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مُسيّر الشركة، نسخة من عقد ملكية أو عقد إيجار محل توزيع المواد التبغية، دفتر الشروط الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يُسحب لدى المصالح الجبائية، موقّع من طرف صاحب الطلب، ملف كامل، ملف غير كامل، الوثيقة (الوثائق) المبينة في الجدول أدناه لم يتم تقديمها :
الوثائق الناقصة بالنسبة لجميع الملفات غير المكتملة، يكون لدى مقدم الطلب مهلة ثلاثين ( 30 ) يومًا، اعتبارًا من وأن عدم احترام المهلة الممنوحة يؤدي تلقائيا إلى رفض طلب الاعتماد المقدم من طرف المترشح.
وصل استلام :
٭ رقم التعريف الوطني: للتعيين بالنسبة لمستغلي المؤسسات الفردية أو مُسيّري الشركات.
الملاحظات تاريخ تقديم الكشف التلخيصي، لاستكمال الوثائق الناقصة التاريخ :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.