قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 (بوصات) وطولها 10,8986كم، تربط ما بين ن. ك 319,391 للأنبوب 48 " (بوصات) حاسي رمل - وادي الصفصاف والمركز الجديد للقطع الموجود جنوب سيدي عقبة، ولاية بسكرة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصات) وطولها 3,7914 كم، تربط ما بين المركز الجديد للقطع والمركز القادم لتخفيض الضغط الذي يقع جنوب مدينة سيدي عقبة، ولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 .
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.