قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 (بورصة ) وطولها 35 كم، تربط ما بين ن. ك 22 / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه للأنبوب 8 ( بورصة ( باتنة - تازولت – تمقاد ومركز تخفيض الضغط المبرمج شرق مدينة أريس، ولاية باتنة.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 (بورصة) وطولها 35 كم، تربط ما بين ن . ك 23,5 للأنبوب 8 ( بورصة ( الممون لأريس ومركز تخفيض الضغط الجديد المبرمج لمدينة منعة الذي يقع شمال المدينة،
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,5 كم ، تربط ما بين ن . ك 9 للقناة 8 ( بورصة ( التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الجديد الذي سيكون في مدينة بعلي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2 كم، تربط ما بين ن . ك 19 للقناة 8 (بورصة) التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الجديد الذي سيقع في مدينة ثنية العابد.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 5 كم، تربط ما بين ن. ك 23 للقناة 8 ) بورصة ( التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في مدينة بوزينة.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2 كم، تربط ما بين ن. ك 27 للقناة 8 (بورصة) التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في مدينة شير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.