قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه 14 ديسمبر سنة 2008 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي رقم 08 – 393 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
قرارات، مقررات، آراء قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق القضاة. وزارة العدل 24 نوفمبر سنة 2008 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة
وزارة المالية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة و إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 لمديري مصالح الفلاحة في الولاية. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 لمحافظي الغابات في الولايات. غشت سنة 2008 ، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري
غشت سنة 2008 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. 12 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. 29 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام مؤسسات الشباب للولاية. 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 14 ديسمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-262 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (496.650.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (496.650.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. تنظيمية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 08-393 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (8 و 9) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، والمبينة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا المرسوم، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3: يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي : ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثني من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و352 و353 و354 و 361 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة (4) و 265 و 267 من قانون العقوبات 14 ديسمبر سنة 2008 م
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و119 مكرّر و 126 و 126 مكرر و127 و 128 و128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و 23 و 27 من القانون رقم 04 – 18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 14 ديسمبر سنة 2008 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة، أعضاء في مجلس إدارة إقامة القضاة : محمد غماتي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، عبد القادر خداوي عبد الرزاق ، ممثل المحكمة العليا، عضوا،
- شكرين محمد نذير ، ممثل مجلس الدولة، عضوا رشيد موساوي، ممثل وزارة المالية، عضوا
- بن سنوسي عبد القادر ، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، عضوا. ممثلو الموظفين الأسلاك والرتب وزارة المالية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة و إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يعدل الجدول المذكور في القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة و إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب كما يأتي : ممثلو الادارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أ - سلك المتصرفين، سلك بن لعلام سفيان شعبان وهيبة عزيب علي حمودي حسين المساعدين الإداريين، سلك | علون أمينة عناني آمال تراك علي سعيدي سيد أحمد المفتشين، سلك مراقبي | شارف حفيظة توم حميد ذياب مسعودة حرشاوي إبراهيم الفروع، سلك المهندسين، سلك الوثائقيين، سلك الأرشيفيين، وسلك التقنيين السامين في الإعلام الآلي. ب - سلك المحاسبين الإداريين عميشي مولود بوضياف حكيمة عزيب علي حمودي حسين سلك الكتاب، سلك المعاونين خلفي خيرة براهيتي نادية تراك علي سعيدي سيد أحمد الإداريين، سلك الأعوان سليم ياسين أمداح الإداريين، سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي، سلك أعوان الرقن وسلك أعوان المكتب. فتيحة ذياب مسعودة حرشاوي إبراهيم سلك العمال المهنيين فشيت عبد القادر كو طابلي نسيم عزيب علي حمودي حسين ج سلك سائقي السيارات | جعلاب جيلالي خلدون موسى تراك علي سعيدي سيد أحمد والحجاب. خرفي محمد هاشمي مدني ذياب مسعودة حرشاوي إبراهيم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري مصالح الفلاحة في الولاية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الوافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تخول لمديري مصالح الفلاحة في الولاية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008. رشيد بن عيسى 14 ديسمبر سنة 2008 م قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات.- إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الوافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تخول لمحافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008. رشيد بن عيسى
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008 ، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري.
- إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03 – 04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 وبمقتضى القانون رقم 04 – 18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المواد الصيدلية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري، المتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008. السعيد بركات
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه الملحق دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري الباب الأول بنود عامة المادة الأولى : يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المحددة في المواد 169 و 170 و 173 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها وهذا مهما يكن القانون الأساسي للمستورد. المادة 2 : يلتزم المستورد بتوزيع المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي يستوردها على الباعة بالجملة الموزعين و المرخص لهم قانونا والمتواجدين عبر كامل التراب الوطني دون سواهم. المادة 3 : يلتزم المستورد بما يأتي :
- التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالبنود الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا .
- اقتناء المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية حصرا لدى المخابر المنتجة أو لدى ممثليها. ويجب أن تكون هذه المخابر المنتجة مرخصا لها قانونا في بلد المنشأ من قبل السلطات الصحية المؤهلة و أن تكون ممتلكة منشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالإنتاج
- إسناد المسؤولية التقنية على نشاط الاستيراد لصيدلي مدير تقني
- تقديم الملف المطلوب، المرفقة قائمة وثائقه ومستنداته بهذا القرار . المادة 4 : يكون المستورد مسؤولا شخصيا على تطبيق القواعد المنصوص عليها في فائدة الصحة العمومية وعلى نوعية المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة التي يتم تسويقها. ويجب عليه، قبل عملية الجمركة، إخضاعها المراقبة المطابقة الضرورية لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قبل تسويقها للباعة بالجملة الموزعين دون المساس بمسؤولية الصيدلي المدير التقني. المادة 5 : يجب أن يظهر ثمن البيع الخاص بالجمهور على اللصيقة الموضوعة على أغلفة توضيب كل 14 ديسمبر سنة 2008 م الأدوية الموجهة للتسويق في الصيدليات. ويجب أن تحمل الأدوية القابلة للتعويض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لصيقة قابلة للصق والفصل يضعها المستورد وجوبا. ويجب أن تحمل هذه اللصيقة كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : يبقى المستورد خاضعا إلى عمليات المراقبة أو التقييم أو التدقيق التي تقوم بها المصالح المؤهلة قانونا فيما يخص شروط إنجاز العمليات والخدمات المحددة بموجب دفتر الشروط التقنية هذا. المادة 7 : يجب على المستورد حيازة شهادة مطابقة فيما يخص كل حصة من المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة مسلمة من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. يجب على المستورد التقيد بإجراءات مراقبة المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة المحددة في التنظيم المعمول به. يجب تقديم بيان المطابقة الذي يمنحه المنتج والخاص بكل حصة إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. يلتزم المستورد بتقديم شهادات المطابقة للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الصادرة عن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قبل تسويقها للباعة بالجملة الموزعين. المادة 8 : يجب أن تكون لكل المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة صلاحية تعادل أو تفوق ثلثي (3/2) مدة صلاحيتها عند تاريخ جمركتها. المادة 9 : يجب أن تخضع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات المصدر البيولوجي قبل كل استيراد لتقييم خاص بالسلامة من الفيروسات من قبل سلطة الصحة المختصة لبلد المنشأ المعترف بها قانونا لدى الوزارة المكلفة بالصحة . المادة 10 : يلتزم المستورد باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي يرخص باستيرادها بطلب من الوزير المكلف بالصحة، بصفة استثنائية و لأسباب خاصة بالصحة العمومية. القسم الأول الأدوية المادة 11 : يجب أن يكون توضيب الأدوية مطابقا للمعايير المحددة في مقرر التسجيل.
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م المادة 12 : يجب أن يحمل غلاف التوضيب الداخلي والخارجي وجوبا البيانات الآتية باللغة العربية و كل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر بحروف واضحة وسهلة القراءة و غير قابلة للمحو:
- الاسم التجاري التسمية الدولية المشتركة مطبوعة بحروف كبيرة و إذا تعذر ذلك التسمية المستعملة،
- رقم مقرر التسجيل في الجزائر،
- تاريخ الإنتاج بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر و ذكر السنة
- تاريخ انتهاء الصلاحية بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر و ذكر السنة،
- الشكل الصيدلاني،
- الصيغة المئوية مع بيان المواد النشيطة بالتدقيق -محتوى الجرعة الواحدة و العلبة الواحدة من العنصر الفعال 6
- رقم الحصة ،
- مكان الإنتاج و بلد المنشأ، شروط التخزين و الحفظ الخاصة
- الشروط الخاصة لتقديم الأدوية التسجيل في القوائم )، مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه اسم وعنوان المنتج الترميز بالأعمدة. المادة 13 : يجب أن يرفق كل منتوج صيدلاني و مستلزم طبي ببيان الاستعمال سهل القراءة يحرر باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر ويتضمن إلى جانب البيانات المفروضة والمذكورة أعلاه، المعلومات الآتية : البيانات العلاجية المقادير
- الآثار غير المرغوب فيها مضادات الاستطباب التنبيهات، عند الاقتضاء،
- احتياطات الاستعمال ، عند الاقتضاء،
- التفاعلات الدوائية، عند الاقتضاء، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9
- مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه
- التسمية أو اسم الشركة و عنوان مقر الشركة بالنسبة للمنتج
- البيانات الأخرى الضرورية للاستعمال الحسن للمنتوج، لا سيما التناول عن طريق الفم والتناول عن طريق القضم ومحلول للمزج ، الخ القسم الثاني المؤثرات العقلية و الأدوية المخدرة المادة 14 : يخضع استيراد الأدوية من المؤثرات العقلية و المخدرة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولبنود دفتر الشروط التقنية هذا، لاسيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين و النقل والتوزيع على الباعة بالجملة الموزعين. يجب على الصيدلي المدير التقني إعداد التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتوقيعها. القسم الثالث الكواشف و المنتجات الكيميائية المادة 15 : يجب أن تحدد الكواشف و المنتجات الكيميائية بوضوح، بذكر الاسم الكيميائي للمنتوج، وأن تحمل البيانات الإجبارية و الرموز والمخططات التصويرية المتعلقة بسلامة الاستعمال والتدابير الواجب اتخاذها عند وقوع حادث أو تسمم نتيجة استخدام هذه المنتجات. ويجب أن تكون رموز التعريف و أبعاد اللصيقات وألوان البيانات التي تحملها الأغلفة أو اللصيقة مطابقة للمعايير الدولية. القسم الرابع المستلزمات الطبية المادة 16 : يجب أن تكون المستلزمات الطبية وجوبا : موضوع مصادقة أو شهادة معادلة في بلد المنشأ عند تاريخ الاستيراد، موضوع مصادقة و مراقبة من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية. مرفقة ببيان المطابقة الخاص بالمنتوج مؤشرا عليه من قبل السلطات الصحية لبلد المنشأ.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه المادة 17 : يجب أن تكون أغلفة التوضيب الداخلي و الخارجي مطابقة للمقاييس الدولية المعمول بها وأن تحمل البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر :
- اسم المنتوج،
- طبيعة المنتوج، عند الاقتضاء،
- كيفية استعمال المنتوج، عند الاقتضاء،
- الخصائص التقنية
- طريقة التعقيم شروط التخزين الخاصة ،
- تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية، رقم الحصة، البيانات الخاصة، لا سيما بالنسبة للمستلزمات الطبية المعقمة ( غير القابلة لإعادة الاستعمال)،
- التسمية أو اسم الشركة و عنوان المنتج . الباب الثاني التزامات المستورد المادة 18 : يلتزم المستورد بما يأتي :
- احترام و الأمر باحترام شروط النقل والتخزين الخاصة و المطلوبة بما في ذلك أثناء مرحلة الجمركة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تتطلب احترام سلسلة التبريد،
- احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية القابلة للاشتعال والخطيرة، تخصيص منطقة حجر بالنسبة للمنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجودة قيد التحليل، تخصيص مكان متميز لتخزين المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي تم تسلّمها والتي رفضت بعد إجراء التحليل عليها،
- إعادة إرسال المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرح بعدم مطابقتها خارج التراب الوطني تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالصحة في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ شهادة عدم المطابقة. 14 ديسمبر سنة 2008 م المادة 19 : يلتزم المستورد بما يأتي :
- إنجاز وارداته التقديرية من المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية وفقا لدفتر الشروط التقنية هذا عند الاستيراد،
- ضمان توفر دائم لجميع المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد الخاص به،
- إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بوضعية المخزونات المتوفرة. المادة 20 : تخضع الواردات التقديرية السنوية لتأشيرة تقنية تسلمها كل سنة الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 21 : يتعين على المستورد بعد كل عملية استيراد، إعلام الوزير المكلف بالصحة بوارداته التقديرية المحققة وكذا بوضعية مخزوناته التي لا يتعين أن تقل في أي حال من الأحوال عن كمية يمكنها تغطية ثلاثة (3) أشهر من البرنامج التقديري، حسب التصريح المرفق بدفتر الشروط التقنية هذا. يقدم المستورد المعلومات المذكورة أعلاه في نسختين (2) تودع إحداهما لدى الوزارة المكلفة بالصحة والأخرى لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قصد إجراء التحاليل. المادة 22 : يجب أن تخضع عمليات الاستيراد الإضافي إلى إدراج ملحق بدفتر الشروط التقنية هذا حسب نفس الأشكال. المادة 23 : في حالة حدوث كارثة أو وباء أو أي حالة استثنائية بصفة عامة، يلتزم المستورد فيما يخصه وبناء على طلب من الوزير المكلف بالصحة، بتوفير كل الوسائل التي يحوزها لإنجاز عمليات الاستيراد التقديري و ذلك في فائدة الصحة العمومية. المادة 24 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يترتب على كل مخالفة من قبل المستورد لالتزاماته الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا فسخ هذا الأخير من قبل الوزير المكلف بالصحة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، لاسيما في الحالات التالية :
- عدم احترام المستورد للأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام المستورد لشرط أو أكثر من دفتر الشروط التقنية هذا، لاسيما الشروط التقنية المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية و جودتها،
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م
- عدم توفر المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية بعد ثلاثة (3) أشهر من تسلم التأشيرة التقنية للاستيراد من قبل الوزارة المكلفة بالصحة التصريح الكاذب الصادر عن المستورد عند تكوين الملف الخاص به عدم توفر المنتجات الأساسية الواردة في برنامج استيراده. المادة 25 : يلتزم المستورد بإعلام الوزير المكلف بالصحة فور تغيير أو توقيف أو إرجاع أو سحب ترخيص تسويق منتوج صيدلاني أو مستلزم طبي في بلد المنشأ و / أو خارجه. ويتخذ، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالصحة، كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية، لا سيما احتمال سحب المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من السوق. ويستعمل لهذا الغرض كل وسائل الإعلام الضرورية بمساعدة الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 26 : عندما يتقرر توقيف أو سحب منتوج صيدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني من قبل الوزير المكلف بالصحة، ينفذ مستورد هذا المنتوج فورا ودون تأخير كل التدابير المرتبطة بذلك. عندما يطبق الوزير المكلف بالصحة إجراء بسحب مستعجل لمنتوج صيدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني، يتعين على المستورد و الباعة بالجملة الموزعين والصيادلة المشاركة في التنفيذ الفوري للتدابير المتخذة. الباب الثالث بنود خاصة المادة 27 : إذا كان المستورد هو نفسه موضب المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير المعبأة التي يستوردها، يلتزم بصنع هذه المواد في أجل لا يتعدى سنة (1) واحدة. يمكن الوزير المكلف بالصحة تمديد الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وهذا حسب التقدم الحقيقي لمشروع الصنع مقارنة بمخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة. المادة 28 : إذا كان المستورد هو نفسه منتجا لمنتجاته و مالكا لفرعه التجاري في الجزائر، فيجب أن يكون هو المستورد الوحيد لتشكيلة منتجاته للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 الصيدلانية و مستلزماته الطبية. ويلتزم فضلا عن ذلك، بتوسيع تشكيلة المنتجات التي يصنعها في الجزائر بصفة منتظمة ومستمرة. المادة 29 : علاوة على بنود دفتر الشروط التقنية هذا المتعلقة بالاستيراد التي يصادق عليها المستورد، يترتب على كل تبعة تفرضها الدولة الحق في الاستفادة من تعويضات. المادة 30 : يتوقف كل ترخيص جديد للاستيراد على الاستثمار في الإنتاج الصيدلاني، لاسيما بما يأتي :
- إنشاء وحدات صيدلانية للإنتاج، للحساب الخاص أو بالشراكة
- الإنتاج بالشراكة التقنية العلمية في الوحدات الصيدلانية للإنتاج الموجودة، تأهيل المصنع أو توسيعه، حصص بملفات الجزيئات التي تمثل حصة المشاركة في مشروع استثمار. يمكن المستورد الذي قدم ملف استثمار مطابق للتشريع والتنظيم المعمول بهما، استيراد مواد صيدلانية ومستلزمات طبية مدرجة في تشكيلة منتجاته. و في هذه الحالة، تسلم رخصة الاستيراد لمدة سنة (1) واحدة. ويمكن تجديد هذا الترخيص إذا كانت درجة التقدم في إنجاز استثماره مطابقة لمخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة. المادة 31 : يلتزم المستورد الذي تحصل على الترخيص بالاستيراد أن يقدم ملف استثمار ، في إطار إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لدى الوزير المكلف بالصحة ، وهذا في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا. وفي هذه الحالة، يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في أجل سنتين (2) و إلا يفقد الاستفادة من اكتتاب جديد في دفتر الشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. يمكن الوزير المكلف بالصحة تمديد الأجل المذكور في الفقرة 2 أعلاه حسب التقييم الحقيقي لتقدم المشروع مقارنة بمخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه المادة 32 : يطبق دفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد هذا ، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. قرئ وصودق عليه حرر بالجزائر في. قائمة الوثائق والمستندات المكونة للملف المطلوب الترخيص باستغلال مؤسسة استيراد تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصحة نسخة مصادق على مطابقتها من السجل التجاري، 14 ديسمبر سنة 2008 م
- قائمة و كمية المنتجات المقرر استيرادها حسب النماذج التي تعدها الإدارة المختصة،
- تصريح باكتتاب المستورد، حسب النموذج الذي تعده الإدارة المختصة
- الالتزام التضامني بين المنتج و المستورد، التعريف الجبائي، القانون الأساسي للشركة،
- مخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة. التصريح الشهري بالمنتجات المستوردة التسمية الشكل الاسم المخبر بلد تاريخ الدولية التوضيب ومقادير التجاري المنتج المنشأ الإنتاج المشتركة الجرعات قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. إن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل و المتمم سعر الوحدة تاريخ السعر رقم بالكلفة العمومي وضعية انتهاء الكمية بالكلفة الصلاحية الحصة والتأمين المخزونات والشحن في الجزائر والشحن وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المواد الصيدلية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى منع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري التي يغطي الإنتاج الوطني احتياجاتها. المادة 2 : تلحق قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار . المادة 3 : تتم مراجعة القائمة المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتحيينها في كل مرة تقتضيها الحاجة، وهذا حسب متطلبات السوق وقدرات الإنتاج الوطني وتلبية الحاجيات الوطنية في هذا المجال. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008. السعيد بركات قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد 1 - المواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد. الرمز التسمية الدولية المشتركة 067 F 06 أسيبوتولول 084 Η 06 أسيتازولا ميد 033 E 07 أسيكلوفير 131 A 12 حامض أسيتيلساليسيليك 111 A 12 حامض أسيتيلساليسيليك 086 Η 14 حمض أسكوربيك 115 Η 14 حمض أسكوربيك 144 Η 14 حمض أسكوربيك 020 E 12 حمض فوليك الشكل المقادير حبوب مغلفة 200 مغ حبوب 250 مغ مرهم جلدي 5 % حبوب 100 مغ حبوب 81 مغ حبوب 500 مغ أقراص تحرير مطول 500 مغ مسحوق أكياس 500 مغ حبوب 5 مغ
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 017 C 07 حمض فوسيديك 001 A 21 حمض نيفلوميك 031 В 04 حمض نيفلوميك 030 В 19 البندزول 038 B 26 كحول إتيليك 026 C 04 الفا - أميلاز 027 C 04 الفا - أميلاز 001 A 16 أميتريبتيلين 002 A 16 أميتريبتيلين 003 A 16 أميتريبتيلين ( كلور هيدرات) أملوديبين 123 B 06 أملودبين 243 B 06 أملودبين (بيسيلات) 221 G 13 أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 220 G 13 أموكسيسيلين 301 G 13 أموكسيسيلين 302 G 13 أموكسيسيلين (تريهيدرات ) 054 G 13 أو مبيسيلين 056 G 13 أو مبيسيلين 058 G 13 أو مبيسيلين 053 G 13 أو مبيسيلين الشكل المقادير مرهم جلدي مرهم مرهم 3 % تحميلة 400 مغ حبوب مغلفة قابلة 400 مغ للتجزئة محلول حبوب 3000 مشروب للأطفال والكبار 20000 CEIP حبوب مغلفة 25 مغ حبوب مغلفة 50 مغ محلول للشرب قطرات )4 (40 مغ / مل ) حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ أقراص 5 مغ أقراص 10 مغ حبوب اغ حبوب مفتتة اغ مسحوق معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل أقراص 500 مغ مسحوق معلق للشرب 500 مغ / 5مل حبوب مفتتة 500 مغ حبوب مفتتة 250 مغ مسحوق ومذيب محلول اغ حقنة في العضلة في العرق مسحوق معلق للشرب 250 مغ / 5 مل أقراص 500 مغ مسحوق ومذيب محلول 500 مغ حقنة في العضلة في العرق
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 120 B 17 انتازولين ( سولفات)/ نافزولين ( نيترات) 087 Η 14 أسكوربات الصوديوم / غلوتامات الصوديوم كلورهيدرات الليزين/ أسبرتات المغنزيوم 216 Η 14 أسكوربات الصوديوم / غلوتامات الصوديوم كلور هيدرات الليزين/ أسبرتات المغنزيوم 001 A 26 أسبرتام 172 Η 14 أسبارتات دار جنين 207 Η 14 أسبارتات دار جنين / حمض أسكوربيك 069 F 06 أتينولول 149 F 06 أتينولول 194 M 06 أتيروميكسول 195 M 06 أتيروميكسول أزيتروميسين 176 E 13 أزيتروميسين 299 E 13 أزيتروميسين 177 E 13 أزيتروميسين ( ديهيدرات) 134 C 07 باسيتراسين / نيوميسين 080 R 07 بنزوات البنزيل 063 G 13 بنزيلبينيسيلين 062 G 13 بنزيلبينيسيلين 039 Η 07 بيتاميتازون 020 Η 09 بيتاميتازون ( ديبروبيونات) 143 G 17 بيتاميتازون صوديوم فوسفات الشكل المقادير قطرات للعين - معقم 5مغ/ 0,25 مغ / مل أمبولة للشرب /60 مغ 250 مغ / 100 ملغ / 100مغ/100 مل أمبولة للشرب 1 غرام/250 مغ / 100 مغ 100 مغ حبوب 20 مغ أمبولة للشرب 1غ / 5مل أمبولة للشرب 1,5 غ / 500 مغ حبوب 100 مغ حبوب 50 مغ حبوب 10 مغ حبوب 5 مغ حبوب 250 مغ أقراص 250 مغ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 500 مغ مسحوق معلق للشرب 200 مع 5 مل مرهم جلدي 250 ود/5000 ود/غ محلول جلدي 10 % مسحوق محلول حقنة 1000000 و د مسحوق محلول حقنة 500000 و د مرهم جلدي 0,05 % محلول للشرب قطرات 0,5 مغ / مل قطرات للعين / محلول 1مغ/ مل للأذن / محلول للأنف
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 153 L 10 بيساكوديل 098 В 16 برومازيبام 135 G 14 كلسيوم بيدولات 037 G 14 كلسيوم تريفوسفات/فليورور الصوديوم D2 VIT D2 / أسكوربات الصوديوم 061 C 20 كامفر / أو كالوبتول / غياكول 062 C 20 كامفر / أو كالوبتول / غياكول 063 C 20 كامفر / أو كالوبتول / غياكول 052 E 06 كبتوبريل 053 E 06 كبتوبريل 137 E 06 كبتوبريل / هيدروكلور تيازيد 001 A 14 كار بوتاميد 003 A 01 سيتيريزين 172 В 10 فحم منشط 055 D 16 كلور برومازين 054 D 16 كلور برومازين 017 D 17 كلور تيتراسيكلين 015 C 07 كلور تيتراسيكلين 219 G 14 كوليكالسيفيرول/ كلسيوم / فوسفور 002 A 21 كيموتربسين 216 K 5 سيترات البيتايين 216 K 06 سيتروفلافونييد سيترات المغنزيوم / حمض أسكوربيك 14 ديسمبر سنة 2008 م الشكل المقادير تحميلة 10 مغ حبوب قابلة للتجزئة 6 مغ شراب 10% أو ( 12,5/125 مل ) معلق للشرب 125مع / 0,5 مغ / 8 مكرو غرام 22,5 مغ تحميلة للرضع 0,02 0,030,03 تحميلة للأطفال 0,04 0,05 0,02 0,08 غ تحميلة للكبار 0,04 0,060,05 / 0,07 غ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب 50 مغ / 25 مغ حبوب 500 مغ حبوب 10 مغ حبوب 300 مغ محلول للفم قطرات 4 % حبوب 100 مغ مرهم للعيون 1 % مرهم جلدي %3 % مسحوق فوار أكياس 500ود/ 150مغ/ 116مغ مرهم جلدي UAE 5400 محلول للشرب 2 غرام / 5 مل أمبولة للشرب /200 مع / 133مغ / 150 مغ/ 5 مل
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 097 Η 14 مركب فيتامين 056 G 25 مركز حمض لتصفية الدم بالبيكاربونات مسحوق 048 G 25 مركز لتصفية الدم تركيبة حمضية 053 G 25 مركز لتصفية الدم تركيبة قاعدية 092 M 13 كونتري موكسازول (سولفاميتوكسازول/ تريمتو بريم) 090 M 13 كونتري موكسازول (سولفاميتوكسازول / تريمتو بريم) 003 B 17 كروموغليكات الصوديوم 006 C 22 كروموغليكات الصوديوم 021 E 12 سيانوكو بلامين 024 F 14 سيبرو إيبتادين 025 F 14 سيبرو إيبتادين 069 P 09 سيبروتيرون / أيتينيل أستراديول 007 A 01 ديكسكلور فينيغامين 005 A 01 ديكسكلور فينيغامين ( مليات ) 028 В 16 ديازيبام 027 B 16 ديازيبام ديكلوفيناك 004 A 21 ديكلوفيناك 009 В 04 ديكلوفيناك 005 B 04 ديكلوفيناك 008 В 04 ديكلوفيناك 006 В 04 ديكلوفيناك 046 В 04 ديكلوفيناك 004 B 04 ديكلوفيناك
الشكل المقادير شراب محلول لتصفية الدم محلول لتصفية الدم محلول لتصفية الدم حبوب 400 مع 80 مغ معلق للشرب 200 مغ 40 مغ/5 مل قطرات للعين 2 % محلول للأنف 2 % محلول حقنة 1000 ميكروغرام/مل شراب 2مغ /5مل حبوب قابلة للتجزئة 4 مغ حبوب 2مغ / 35 ميكرو غرام شراب 0,5 مغ / 5 مل حبوب 2 مغ حبوب 10 مغ حبوب 5 مغ دهن 1 % مرهم مستحلب 1 % تحميلة 100 مغ حبوب مغلفة 25 مغ تحميلة 25 مغ حبوب مقاومة للأمعاء 50 مغ تحميلة 50 مغ محلول حقنة 75 مغ / 3مل
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 007 B 04 ديكلوفيناك 043 B 04 ديكلوفيناك 118 J 17 ديكلوفيناك ديكلوفيناك 007 B 04 ديكلوفيناك 052 В 04 ديكلوفيناك ديكلوفيناك 037 B 04 ديكلوفيناك 079 G 06 ديكوكسين 021 В 15 دهيدر وأرقوتامين 041 В 15 دهيدر وأرقوتامين 108 K 06 ديوسمين 160 K 06 ديوسمين 047 F 10 دو مبيريدون 046 F 10 دومبيريدون 020 C 13 دوكسيسيكلين 015 В 26 ماء أوكسيجيني 025 D 07 إيكونازول 060 E 06 إنالابريل 059 E 06 إنالابريل 143 Η 14 إرغو كالسيفيرول فيتامين C غلوكونات الكالسيوم 099 Η 14 إرغوكالسيفيرول/ غلوكونات الكالسيوم لاكتات الكالسيوم 14 ديسمبر سنة 2008 م الشكل المقادير أقراص تحرير مطول 100 مغ تحميلة 12,5 مغ قطرات للعين 0,1 % حبوب مقاومة للأمعاء 100 مغ تحرير مطول أقراص مقاومة للأمعاء 100 مغ تحرير مطول أقراص مقاومة للأمعاء 50 مغ تحرير مطول حبوب تحرير مطول 75 مغ أقراص مقاومة للأمعاء 75 مغ تحرير مطول حبوب قابلة للتجزئة 0,25 مغ قطرات للشرب 2 مغ/مل أقراص 5 مغ حبوب 300 مغ حبوب مغلفة 600 مغ معلق للشرب 1مغ/مل حبوب 10 مغ أقراص / حبوب 100 مغ حجم 10 حجم 30 مرهم جلدي 1 حبوب 20 مغ حبوب 5 مغ أكياس 5000 ود/120مغ / 500 مغ معلق للشرب /5000 ود 500 مغ / 350 مغ / 5 مل
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 098 Η 14 غو إرغو غو كالسيفيرول / فيتامين C / غلوتونات الكالسيوم 028 E 13 إيريترومسين 029 E 13 إيريترو مسين 137 P 07 عامل نمو جلدي ( REC - FCEHUM ) سولفاديازين فضي 120 M 06 فينوفيبرات 169 M 06 فينوفيبرات 223 F 14 فونوغراك 125 E 12 حديد حديدي / حمض فوليك (في شكل سولفات حديدي / حمض فوليك) 127 E 12 حديد حديدي II في شكل كلورور حديدي تيتريدرات) 025 E 12 فيريديتات الصوديوم 039 A 01 فيكسوفينادين 040 A 01 فيكسوفينادين 258 R 13 فلوكونازول 155 R 13 فلوكونازول 306 G 14 فلييور 142 G 14 فلييور 078 A 16 فليوكستين 088 A 16 فليوكستين 014 E 22 فراميستين 026 E 12 فيمرات حديدي 089 Η 06 فيروز ميد 090 Η 06 فيروز ميد الشكل المقادير أمبولة للشرب 1500ود/10مغ/129ود حبيبات معلق للشرب 200 مغ / 5مل حبوب مغلفة 500 مغ مرهم 0,001/1 غرام أقراص 200 مغ أقراص 250 مغ حبوب مغلفة 147 مغ أقراص 49,197 مغ/ 0,5 مغ (سولفات حديدي / حمض فوليك 150 مغ/50مغ) محلول للشرب 50 مغ 5 مل حديد اا ( 178 مغ/5 مل كلورور حديدي) شراب 4,75 غ 100 مل حبوب مغلفة 120 مغ حبوب مغلفة 180 مغ أقراص 150 مغ أقراص 50 مغ حبوب معطرة قابلة 0,75 مغ للتجزئة للمص حبوب معطرة للمص 1مغ أقراص 20 مغ محلول للشرب 20 مغ 5 مل محلول للأنف 1,25 % حبوب 200 مغ حبوب 20 مغ حبوب قابلة للتجزئة 40 مغ
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 020 D 17 جينتاميسين 005 A 13 جينتاميسين 002 A 14 غليبنكلاميد 003 A 14 غليبنكلاميد 004 A 14 غليكلازيد 187 A 14 غليمبيريد 188 A 14 غليمبيريد 189 A 14 غليمبيريد 190 A 14 غليمبيريد 061 G 14 غليكونات البوتاسيوم 046 G 14 غليكوز 044 G 14 غليكوز 069 M 10 غليسرين 070 M 10 غليسرين 124 M 10 غليسرين 109 R 13 غريسيو فيلفين 110 R 13 غريسيو فيلفين 111 R 13 غريسيو فيلفين 085 D 16 هالوبيريدول 069 P 07 هسكز امدين 071 P 07 هسكز امدين 022 B 23 هسكز امدين تيتراكايين 006 A 07 زيت كبدة موروه اوكسيد زنك 066 M 10 زيت برافين هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم 010 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم الشكل المقادير قطرات للعين 3 معمل محلول حقنة 80 مغ 2 مل حبوب قابلة للتجزئة 2,5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 5مغ حبوب 80 مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 3 مغ حبوب 4 مغ شراب 7,46 % 10/500 مل 5/500 مل تحميلة للأطفال 1,2 غ تحميلة للكبار 1,98 غ تحميلة للرضع 0,72 غ حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ محلول للشرب قطرات 2 مغ/مل مرهم 0,1 % محلول جلدي 0,1 % بخاخ 0,1/0,05 مرهم 100/27/20 غ سائل معلق للشرب 3,50 غ /4 غ / 100 مل معلق للشرب 225 مغ/200 مغ/5 مل
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 105 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم 154 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم 137 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم 142 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم سيمتيكون 079 В 16 هيدروكسيزين 042 B 04 ابيبروفان 040 В 04 ابيبروفان 010 В 04 ابيبروفان 012 В 04 ابيبروفان 013 В 04 اندو ميتاسين 028 D 07 كيتوكونازول 034 В 04 كيتوبروفان 017 В 04 كيتوبروفان 032 B 04 كيتوبروفان 013 A 20 كيتوتيفان لكتيلوز 062 L 10 لكتيلوز لكتيلوز 004 В 10 لوريل سيلفات المرتيكاين امينواسيتات الألمنيوم / سيلفات الغلاكتون 038 G 14 ل كرنتين ليفومنتول فيراترول/ريسورسينول / حمض ساليسليك 008 B 23 ليفومنتول فيراترول ريسورسينول / حمض ساليسليك الشكل المقادير معلق للشرب 175 مغ/200 مغ/5 مل حبيبات معلق للشرب 800 مغ/800 مغ أكياس حبوب للطحن 400 مغ/400 مغ حبوب للطحن 200 مغ/200مغ/25مغ شراب 0,2% أو ( 2 مغ / مل ) معلق للشرب 100 مغ/5 مل حبوب مغلفة 200 مغ حبوب مغلفة 400 مغ تحميلة 500 مغ أقراص 25 مغ مرهم جلدي 2 % حبوب مغلفة 100 مغ تحميلة 100 مغ أقراص تحرير مطول 200 مغ محلول للشرب 1م/5مل شراب 61 % محلول للشرب 133 غ 200 مل محلول للشرب 66,7 % حبوب للطحن 2,5 مغ/250مغ/200مغ محلول للشرب 10 (10/100 مل ) محلول 260 مغ/260 مغ / 21 مغ/10,5 مغ محلول مضاد للألم 250,4 مغ/ 250,4 مغ / 20 مغ/9,6 مغ
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 167 G 14 ل - غلوتمات ل - الأرجينين 144 Η 10 لوبيراميد 056 Η 10 لوبيراميد 034 A 01 لوراتيدين 033 A 01 لوراتيدين 042 В 16 لورازيبام 043 В 16 لورازيبام 126 E 06 لوزرتان 164 G 14 مغنزيوم لاكتات مغنزيوم بيدولات بيريدوكسين 162 G 14 مغنزيوم بيدولات 054 G 14 مغنزيوم بيدولات 035 E 10 مبيفرين 045 В 16 ميبروبمات 046 В 16 ميبروبمات 020 B 26 ميركروكروم 006 A 14 ميتفورمين 007 A 14 ميتفورمين (كلور هيدرات) 044 F 10 ميتوكلوبراميد 043 F 10 ميتوكلوبراميد 152 F 10 ميتوكلوبراميد 045 F 10 ميتوكلوبراميد 039 F 13 ميترونيدزول 040 F 13 ميترونيدزول 199 F 13 ميترونيدزول الشكل المقادير محلول للشرب 2,5 غ / أمبولة شراب 0,2 مغ/مل حبوب / أقراص 2 مغ شراب )0,1% أو (5) مغ/5 مل ) حبوب 10 مغ حبوب 1مغ حبوب قابلة للتجزئة 2,5 مغ حبوب مغلفة 50 مغ أمبولة للشرب 186مغ/936مغ/10مغ شراب 15 % أمبولة للشرب 1,5/5 مل حبوب 100 مغ حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ محلول 2 % حبوب 500 مغ حبوب مغلفة 850 مغ محلول للشرب 0,1 % حبوب قابلة للتجزئة 10 مغ تحميلة 10 مغ محلول شراب قطرات 2,60 مغ / مل أو ( 0,26 ) حبوب قابلة للتجزئة 250 مغ شراب 125 مغ 5 مل حبوب 500 مغ
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة ميكونازول 031 D 07 ميكونازول 146 В 07 مينوكسيديل 091 В 07 مينوكسيديل 022 C 06 مولسيدومين 023 C 06 مولسيدومين 030 В 04 مورنيفليمات 022 D 17 نيوميسين سيلفات 018 В 06 نفيد بين 018 C 10 نيفروكسازيد 017 C 10 نيفروكسازيد 052 C 16 نيترازيبام 032 D 07 نيستاتين 303 R 13 نيستاتين نيستاتين تريامسينلون / نيوميسين 020 C 07 نيستاتين تريامسينلون نيوميسين 086 K 13 أو فلوكساسين 271 K 13 أو فلوكساسين 100 D 16 اولونزابين 113 A 10 أو ميبرازول 001 A 10 أو ميبرازول 104 A 10 أو ميبرازول 290 P 13 اوسلتاميفير 070 G 13 أو كساسيلين 161 G 13 أو كساسيلين الشكل المقادير مرهم جلدي 2 % دهن جلدي 2 % دهن لاستعمال موضعي 2 % دهن لاستعمال موضعي 5 % حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ حبوب قابلة للتجزئة 4مغ تحميلة 700 مغ قطرات للعين 0,35 % أقراص تحرير مطول 20 مغ معلق للشرب 4 % أقراص %4 200 مغ حبوب 5 مغ مرهم جلدي 100000 ود / غ محلول للشرب قطرات 100000 و .د مرهم جلدي 1500000 ود / 15 مغ / 37,5 مغ / 15 مغ مرهم جلدي 10000000 ود / 0,1 0,25/100 حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 200 مغ حبوب 400 مغ حبوب 10 مغ أقراص 10 مغ أقراص ميكرو حبيبات 20 مغ مقاومة للأمعاء حبوب مقاومة للأمعاء 20 مغ أقراص 75 مغ أقراص 250 مغ مسحوق شراب 250 مغ 5 مل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 160 G 13 أو كساسيلين 074 P 07 اوكزيكنولين حمض ساليسليك لوريلسيلفات الصديوم / حمض تارتريك 030 D 17 اوكسيتيتراسيكلين 023 C 13 اوكسيتيتراسيكلين 081 В 03 براسيتامول براسيتامول 006 В 03 براسيتامول براسيتامول براسيتامول 007 В 03 براسيتامول 044 В 03 براسيتامول 041 В 03 براسيتامول 091 В 03 براسيتامول 096 В 03 براسيتامول 045 В 03 براسيتامول 042 В 03 براسيتامول 046 В 03 براسيتامول 043 В 03 براسيتامول 005 В 03 براسيتامول 040 В 03 براسيتامول 087 В 03 براسيتامول 062 В 03 براسيتامول حمض أسكوربيك الشكل المقادير أقراص 500 مغ / محلول 0,1 0,2/2/0,1 / 0,7/100مل مرهم للعين 1 % أقراص 250 مغ حبوب 1000 مغ مسحوق محلول للشرب 100 مغ أكياس محلول للشرب 100 مغ / 5مل معلق للشرب 125 مغ / 5 مل تحميلة 100 مغ تحميلة 120 مغ مسحوق محلول للشرب 150 مغ أكياس تحميلة 150 مغ حبوب مفتتة في الفم 160 مغ تحميلة 170 مغ مسحوق محلول للشرب 200 مغ أكياس تحميلة 200 مغ مسحوق محلول للشرب 300 مغ أكياس تحميلة 300 مغ حبوب 500 مغ أقراص 500 مغ حبوب مفتتة في الفم قابلة 80 مغ للتجزئة حبيبات فوارة / أكياس 500 مغ / 300 مغ
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 059 D 03 براسيتامول/ديكستروبروبوكسيفان 010 D 03 براسيتامول/ديكستروبروبوكسيفان 213 C 20 براسيتامول / أوكاليبتول 057 В 03 براسيتامول / بسيدو افدرين 075 P 07 برمنغنات البوتاسيوم 014 A 15 فينوبر بيتال 013 A 15 فينوبر بيتال 072 G 13 فينوكسي مثيل بنسيلين 071 G 13 فينوكسي مثيل بنسيلين 026 A 22 فنيل بروبانولامين كلور هيدرات / كلور فينامين 039 E 10 فلوروغليسنول 021 В 04 بيروكسيكام بيروكسيكام 022 B 04 بيروكسيكام 023 B 04 بيروكسيكام 077 P 07 بوليفيدون ايودي 078 В 16 برازيبام 144 Η 09 بريد نيسولون 143 Η 09 بريدنيسولون 038 Η 09 بريدنيزون 011 В 19 بيرونتال 010 В 19 بيرونتال 102 Η 14 بيريدوكسين راميبريل 139 E 06 راميبريل الشكل المقادير أقراص 325 مغ/32,5 مغ أقراص 400 مغ/30 مغ تحميلة 170مغ / 50مغ حبوب 500 مغ/30 مغ حبوب قابلة للتجزئة 250 مغ حبوب قابلة للتجزئة 100 مغ حبوب 50 مغ حبوب 1000000 ود مسحوق معلق للفم 250000 ود / 5 مل أقراص ميكرو حبيبات 50 مغ / 4 مغ تحميلة 150 مغ حبوب 10 مغ حبوب مفتتة قابلة 20 مغ للتجزئة أقراص 20 مغ تحميلة 20 مغ محلول جلدي %10 % حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 5مغ حبوب 5 مغ شراب 125 مغ / 2,5 مل حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب قابلة للتجزئة 1,25 مغ أقراص 1,25 مغ
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 201 E 06 راميبريل راميبريل 127 E 06 راميبريل راميبريل 128 E 06 راميبريل 159 A 10 رانيتدين 003 A 10 رانيتدين 102 A 10 رانيتدين 016 A 20 سالبيتامول 065 G 14 أملاح اعادة تمييه 099 A 16 سرترالين 045 N 25 سلدينافيل 136 M 06 سيمفاستاتين 203 M 06 سيمفاستاتين 079 G 14 صوديوم كلورور 078 G 14 صوديوم كلورور 140 L 10 سوربيتول 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 307 E 13 سبيراميسين ميترونيدازول 300 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول 079 P 07 سيلفاديازين فضي 120 E 12 سيلفات حديدي / حمض أسكوربيك 088 D 16 سيلبيريد الشكل المقادير حبوب قابلة للتجزئة 10 مغ حبوب 2,5 مغ أقراص 2,5 مغ حبوب 5مغ أقراص 5مغ حبوب فوارة 150 مغ حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ شراب 2مغ / 5مل مسحوق للفم 27,9 غ أقراص 50 مغ حبوب مغلفة 50 مغ حبوب 20 مغ حبوب مغلفة 40 مغ محلول حقنة 0,9/1000 مل محلول حقنة 5000,9 مل أمبولة للشرب 3 غ / 5مل حبوب 1500000 و .د حبوب 3000000 و .د أقراص مغلفة 1500000ود / 250 مغ حبوب 750000 ود / 125 مغ محلول جلدي 1 % أقراص 50 مغ / 30 مغ حبوب 200 مغ
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 14 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 067 D 16 سيلبيريد سيلبيريد 066 D 16 سيلبيريد 052 N 25 تدلافيل 101 C 20 تينوات الصوديوم تينوات الصوديوم 100 C 20 تينوات الصوديوم زيت أساسية للأوكاليبتوس 205 C 20 تينوات الصديوم زيت أساسية للأوكاليبتوس 117 C 20 تينوات الصديوم زيت أساسية للأوكاليبتوس 118 C 20 تينوات الصديوم زيت أساسية للأوكاليبتوس / براسيتامول 119 C 20 تينوات الصديوم / زيت أساسية للأوكاليبتوس / براسيتامول 094 D 07 تربينافين 172 R 13 تربينافين 020 A 20 تربيتالين 030 E 21 تيترازيبام 027 A 20 ثيوفيلين 026 A 20 ثيوفيلين 112 Η 14 ثيامين (نيترات بيريدوكسين (كلور هيدرات) 083 Η 13 تيا مفينيكول 032 D 10 ثيمونيوم مثيلسيلفات 031 D 10 ثيمونيوم مثيلسيلفات 030 D 10 ثيمونيوم مثيلسيلفات تينيدازول 026 D 19 تينيدازول 110 Η 14 توكوفيرول الشكل المقادير محلول للشرب 25 مغ/ 5 مل أو ( 500 مغ / 100 مل ) حبوب 50 مغ أقراص 50 مغ حبوب قابلة للتجزئة 20 مغ تحميلة للأطفال 190 مغ تحميلة للرضع 95 مغ تحميلة 95 مغ/44 مغ تحميلة 190 مغ/75 مغ تحميلة 285 مغ/110 مغ تحميلة للرضع 0,065 0,044/150 مغ تحميلة للأطفال 0,130غ/0,075غ/300 مغ مرهم جلدي 1 % حبوب قابلة للتجزئة %1 250 مغ محلول حقنة تحت الجلد / 0,5 مغ / مل في العرق حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 50 مغ تحميلة للأطفال 100 مغ تحميلة للكبار 350 مغ حبوب قابلة للتجزئة 250 مغ / 250 مغ حبوب مغلفة 250 مغ شراب 10 مغ / 5 مل تحميلة 20 مغ محلول حقنة 5مغ / 2مل حبوب مغلفة 500 مغ حبوب مغلفة 500 مغ كبسولة رخوة 100 مغ
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه الجدول (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة 049 F 03 ترامادول (كلور هيدرات) 047 F 03 ترامادول (كلور هيدرات) 040 Η 09 تريامسينولون تريهكسيفنيديل 033 D 15 تريهكسيفنيديل 034 D 15 تريهكسيفنيديل 051 F 10 تريميبوتين 150 F 10 تريميبوتين 095 F 10 تريميبوتين (ماليات) 084 P 10 تريميبوتين / روسكوجينين 083 P 10 تريميبوتين / روسكوجينين 107 J 06 تريميتازيدين 215 J 06 تريميتازيدين تريبروليدين كلورهيدرات/بسودوافيدرين كلور هيدرات براسيتامول 002 A 22 تربروليدين بسودوافيدرين / براسيتامول 001 A 22 تربروليدين /بسودوافيدرين / براسيتامول 147 E 06 فالزارتان 166 E 06 فالزارتان 116 L 07 فازلين ساليسلي 212 Η 14 فيتامين ب 1 / ب 6 / ب 12 أشربة مضادة للسعال أشربة مضادة للتقشيع براسيتامول، حمض ساليسليك وحمض أسكوربيك 14 ديسمبر سنة 2008 م الشكل المقادير تحميلة 100 مغ أقراص 50 مغ حبوب 4 مغ أقراص تحرير مطول 2 مغ حبوب 2 مغ أقراص تحرير مطول 5 مغ حبوب 100 مغ حبيبات معلق للشرب 74.4 مغ/كيس تحميلة 100 مغ تحميلة 120 مغ / 10 مغ مرهم شرجي 5,8/0,5 % حبوب مغلفة 20 مغ محلول شراب قطرات 20 مع / مل محلول شراب /1,25 مع 25 مغ / 125 مغ / 5 مل محلول شراب 0,025/0,5/2,5 / 100 غ حبوب 2,5 مغ 50 مغ / 300 مغ حبوب 80 مغ حبوب 160 مغ مرهم جلدي 5 % حبوب مغلفة 125 مغ/125مغ / 0,55 مغ شراب كل المقادير شراب كل المقادير حبوب فوارة أكياس كل المقادير فوارة
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 29 14 ديسمبر سنة 2008 م 2 - المستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد. التسمية الدولية المشتركة بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم آلة تصفية الدم أوعية شعرية خطوط تصفية الدم محقنة 5 سم مكعب SET حقن الدم SET نقل الدم المستلزمات الطبية من النسيج غير المنسوج (ألبسة مستلزمات خاصة بمجال الجراحة و لواحق الحماية) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه – وبمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم الشكل المقادير خرطوشة 900/750/720/700/650 غ خرطوشة 950/750/720/700/650 غ وأغطية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 ذو الحجة عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 01 علم الأرجيات ….. ( بدون D 07 مضادات الفطريات الموضعية …..(بدون 110 07D | أمور ولفين محلول استعمال موضعي 151 D 07 سيكلو بيروكس محلول شريط 14 ديسمبر سنة 2008 م التسعيرة المرجعية | الشروط الخاصة بتطبيق المقادير للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير ) …… تغيير)… 5 % 729.60 8 % 121.60 لاستعمال موضعي | (بدون B 25 B الأدوية غدة الموثة ….. ( بدون 25006 سرينوا روبنس أقراص تغيير). تغيير ) …… 160 ملغ 21.62 …..(الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008. الطيب لوح وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم،
16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 31 14 ديسمبر سنة 2008 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية. المادة 2 : يضم ديوان مؤسسات الشباب للولاية، تحت سلطة المدير : مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية مصلحة الإدارة والوسائل، مؤسسات الشباب. المادة 3 : تتكون مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية من فرعين (2) :
- فرع الإعلام والاتصال والإصغاء والمرافقة،
- فرع الأنشطة الاجتماعية التربوية ومبادلات الشباب والحياة الجمعوية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر المادة 4 : تتكوّن مصلحة الإدارة والوسائل من فرعين (2) :
- فرع الموارد البشرية والمالية،
- فرع الوسائل والصيانة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008. وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهاشمي جيار كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة