اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-92 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-93 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في ولاية الجزائر………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المسيلة………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين – سابقا. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين – سابقا – في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان – بلدية سيدي امحمد بن عودة……………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية – سابقا في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين في ولاية الجزائر…………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين وذوي الحقوق في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للري في بعض الولايات………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………….. 10
9 رمضان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 مارس سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية……………………. 10 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………. 11 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة……………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم المكلفة بانتقاء أحسن البحوث المبتكرة المرشحة لنيل جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر………………………………………………………………………. 14 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس………………………………………………………………… 15 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في بعض الولايات………………………………………………………………………. 15 وزارة الري قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه… 24 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه 9 مارس سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-92 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ” الطرفين ”، وكل على حدة ب “الطرف“، – تجسيدا منهما لإرادة التعاون المشترك القائم بين البلدين، – واقتناعا منهما بأن الرقمنة أداة أساسية للحوكمة الرشيدة في تحسين الخدمة العمومية، – ووعيا منهما بالدور الأساسي المتزايد الذي يلعبه التحول الرقمي في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في البلدين، – وإدراكا منهما أن التحول الرقمي يمكن أن يكون حافزا قويا لتعزيز التعاون وترقية التبادلات الثنائية خدمة لأهداف التنمية في البلدين، – وحرصا منهما على تشجيع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والأكاديميين في مجالات البحث العلمي والابتكار والرقمنة، – ورغبة منهما في تطوير وتوطيد العلاقات في إطار ترقية التعاون بين دولتيهما في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية وتعزيز وتطوير التعاون في مجالي الرقمنة والتحول الرقمي بين البلدين، على أساس المنفعة المتبادلة وفي حدود اختصاص كل طرف والموارد المتاحة. كما يهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون في سياق المصالح المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات الوطنية في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق. المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، على وجه الخصوص، في المجالات الآتية : 1 ) عصرنة الإدارة العمومية، 2 ) تسريع التحول الرقمي، 3 ) الإطار القانوني للرقمنة، 4 ) التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني، 5 ) تطوير النظام البيني الرقمي وتشجيع الابتكار في المجال الرقمي، 6 ) بعث الاقتصاد الوطني الرقمي، 7 ) تطوير خدمات عمومية رقمية متكاملة، 8 ) تعزيز المواطنة الرقمية،
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م 9 ) البنى التحتية الاستراتيجية للحوكمة الرقمية، 10 ) أمن الأنظمة المعلوماتية، 11 ) المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالرقمنة والتي يمكن تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 3 أشكال التعاون تتخذ نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق شكل : أ) تبادل المعارف والخبرات حضوريا و/أو بالتحاضر عن بعد، في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق، ب) تبادل الدعوات إلى النشاطات والاجتماعات وكذلك المنتديات الأخرى في المجالات المذكورة في المادة 2، ج) تبادل المنشورات والتقارير والوثائق العامة الأخرى الصادرة عن الطرفين والمتعلقة بمجالات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، د) جميع أشكال التعاون الأخرى ذات الاهتمام المشترك، في إطار هذا الاتفاق، التي يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين. المادة 4 اللجنة الفنية المشتركة ينشئ الطرفان لجنة فنية مشتركة تتألف من ممثليهما، وكذلك من ممثلي الهيئات والهياكل الجزائرية والتونسية المشاركة في تنفيذ المشاريع المقررة بموجب هذا الاتفاق. تحدد مهام اللجنة المشتركة على النحو الآتي : أ) دراسة برامج التعاون وإعدادها والموافقة عليها، ب) متابعة تنفيذ برامج التعاون والتنسيق بين الهيئات والهياكل ذات الصلة لكل طرف، ج) تقديم تقارير عن التقدم المحرز في الأنشطة والبرامج قيد الإنجاز بموجب هذا الاتفاق. تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بالتناوب في البلدين، في مواعيد يتم تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 5 الأحكام المالية يتحمل الطرف المستضيف للاجتماعات والزيارات الرسمية في إطار هذا الاتفاق تكاليف تنظيمها وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلده، فيما تقع تكاليف النقل الدولي على عاتق الطرف الموفد. المادة 6 سرّية المعلومات لا يتم الكشف عن المعلومات التي يتم تبادلها بمناسبة تنفيذ هذا الاتفاق أو توزيعها على أي طرف ثالث، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف المُصدِر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 كما يتعهد الطرفان باحترام قواعد السرّية وعدم استخدام المعلومات المحصلة خلال تنفيذ بنود هذا الاتفاق من قبل طرف على حساب مصالح الطرف الآخر إلاّ للغرض الذي قدمت من أجله أو بموافقة كتابية. تبقى أحكام هذه المادة سارية المفعول في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق. المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 8 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة. المادة 9 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 10 الإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ الإنهاء. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على الأنشطة والبرامج الجاري تنفيذها بموجبه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية، لكليهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والهجرة والجالية الوطنية بالخارج والتونسيين بالخارج أحمد عطاف نبيل عمار
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-93 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد معاً ب ”الطرفين” وكل على حدة ب ”الطرف“، – رغبةً منهما في تدعيم وتوطيد أواصر الأخوة بين البلدين، – وسعياً منهما في تعزيز التعاون والتبادل الثقافيين في مختلف المجالات، الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه 9 مارس سنة 2025 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير التبادل الثقافي والفني ودعم التواصل والتعاون بين المؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الثقافة والفنون وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي لكلا البلدين. المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان المؤسسات الثقافية والفنية على تفعيل برامج تطوير التعاون وإنجاز مشاريع ثقافية تساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين. كما يعمل الطرفان على تكثيف التعاون في المجالات الآتية : 1 . حماية التراث الثقافي وحفظه وتثمينه، 2 . تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والتراثية، 3 . التكوين والعروض في ميدان الموسيقى، 4 . التكوين والعروض في ميدان الرقص، 5 . التعاون السينماتوغرافي ومشاريع الإنتاج السينمائي المشترك، 6 . الفنون المسرحية، 7 . المكتبات والنشر والتوزيع، 8 . تبادل الخبرات والتعاون في ميدان حقوق الملكية الفكرية، 9 . تبادل زيارات الوفود الثقافية للمشاركة في المنتديات والمعارض التي تنظم في البلدين، 10 . المشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية الدولية التي تنظم في كلا البلدين، 11 . التنسيق بين الطرفين بغرض دعم الصناعات الثقافية في البلدين. المادة 3 أدوات التنفيذ يعمل الطرفان على توقيع برامج تنفيذية للتبادل الثقافي بين وزارتي البلدين المكلفتين بالثقافة والفنون لتنفيذ نص هذا الاتفاق.
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م المادة 4 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 5 الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة. المادة 6 التعديل يمكن تعديل أحكام اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 المادة 7 الإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته. يلغي اتفاق التعاون هذا، ويحل محل الاتفاقية الثقافية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 26 يوليو سنة 1963 . حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والهجرة والجالية الوطنية بالخارج والتونسيين بالخارج أحمد عطاف نبيل عمار مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، في ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جمال بابا، بصفته مفتشا عاما، – رياض منصوري، بصفته مفتشا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد مهدي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد إلياس علي شيكوش، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدة جميلة بن عتسو، بصفتها نائبة مدير للحماية الطبية بوزارة المجاهدين – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نادية غربي، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين – سابقا – في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد حمزة واضح، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا – في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير بن عرفة، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا – في ولاية جانت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمتحفين الجهويين للمجاهد الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – يحي حومات، بتلمسان، – أحمد تجاني حفصي، بخنشلة. الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه 9 مارس سنة 2025 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – موراد إبراهيم براهمي، في ولاية بشار، – كمال بلعسل، في ولاية البليدة، – عبد الحي اسباغو، في ولاية إيليزي، – المهدي لحبيب، في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عيسى بوعيشة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان – بلدية سيدي امحمد بن عودة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال بن قوية، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان – بلدية سيدي امحمد بن عودة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية – سابقا – في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية – سابقا – في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الحميد عزة، في ولاية أم البواقي، – عبد الرحمان حليس، في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد رمضان بوالشعير، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا – في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد صلاح الدين بن عبد الله، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد وليد بن المير، بصفته نائب مدير لتطوير أنظمة المعلومات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، في ولاية الجزائر : – صلاح الدين بن عبد الله، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – جمال بابا، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – رياض منصوري، مندوبا للأمن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد محمد مهدي، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – جميلة بن عتسو، مديرة للدراسات، – نادية غربي، نائبة مدير للحماية الطبية، – سمير بن عرفة، نائب مدير للتنظيم والمنازعات والتوثيق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين وذوي الحقوق في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمجاهدين وذوي الحقوق في الولايات الآتية : – إلياس علي شيكوش، في ولاية وهران، – أحمد تجاني حفصي، في ولاية الطارف، – يحي حومات، في ولاية توقرت، – حمزة واضح، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد عيسى بوعيشة، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : – موراد إبراهيم براهمي، في ولاية البليدة، – كمال بن قوية، في ولاية البويرة، – كمال بلعسل، في ولاية الجزائر، – عبد الحي اسباغو، في ولاية ورقلة، – المهدي لحبيب، في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للري في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للري في الولايات الآتية : – محمد بلوافي، في ولاية تامنغست، – عبد الحميد عزة، في ولاية قالمة، – عبد الرحمان حليس، في ولاية غرداية. الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه 9 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يعيّن السيّد فوزي طيطة، مديرا للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يعيّن السيّد وليد بن المير، مديرا لأنظمة المعلومات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، كما يأتي : –“ ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – خامة عبد الرزاق، ممثل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عضوا، خلفا للسيدة بكير كريمة، ممثلة وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، –……………………………(بدون تغيير)…………………………… – بوزيد سفيان، ممثل المحافظة السامية للرقمنة، عضوا، خلفا للسيد العربي إلياس مزاحم، ممثل وزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”.
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 9 مارس سنة 2025 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–212 المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدّل والمتمّم، ممثلو الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون – المتصرفون، – مساعدو المتصرفين، – ملحقو الإدارة، – أعوان الإدارة، – الكتاب،
– المحاسبون الإداريون، – المترجمون – التراجمة، – المهندسون في الإعلام الآلي، – مساعدو المهندسين في الإعلام الألي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والادارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طبقا للجدول أدناه : الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه الجدول 9 مارس سنة 2025 م (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون – التقنيون في الإعلام الآلي، – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، – الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات، – مساعدو المهندسين في الإحصائيات، – التقنيون في الإحصائيات،
– المعاونون التقنيون في الإحصائيات، – الأعوان التقنيون في الإحصائيات، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، – الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، – سائقو السيارات. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . لطفي بوجمعة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد صالح لعبني، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد صالح لعبني، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م وزير المالية، على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة والعمليات الخاصة بالدّيْن العمومي والعمليات الخاصة بتحصيل إيرادات الميزانية. المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد حسان بودالي، رئيسا لقسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسان بودالي، رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد باديس فراد، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد باديس فراد، رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه 9 مارس سنة 2025 م الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم المكلّفة بانتقاء أحسن البحوث المبتكرة المرشحة لنيل جائزة رئيس الجمهوريّة للباحث المبتكر.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، تحدّد، تطبيقاً لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–297 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للباحث المبتكر، تشكيلة لجنة تحكيم تُكلّف بانتقاء أحسن البحوث المبتكرة المرشحة لنيل جائزة رئيس الجمهوريّة للباحث المبتكر، كما يأتي : السيّدتان والسادة : – كمال الدين بوهيدل، أستاذ التعليم العالي بجامعة باتنة 1، – سهام أريس، أستاذة التعليم العالي بجامعة قسنطينة 3، – حاج محمد بنية، مدير بحث بمركز البحث في الميكانيك، – ماجدة أمينة عزيزة، مديرة بحث بمركز تنمية الطاقات المتجددة، – محمد الأمين مخلوف، مدير المعهد الجزائري للبترول )IAP(، – عبد الغاني سفال، مدير عام لشركة أس فايف قروب، – السيّد كريم بروري، مدير مؤسسة ناشئة،
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م – مراد بن عصمان، مدير مؤسسة ناشئة، – محمد بورنان، كفاءة مقيمة بالخارج، أستاذ بجامعة ستوكهولم، وعضو في المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بالجزائر، – عبد العزيز حمزاوي، كفاءة مقيمة بالخارج، أستاذ بجامعة ريمس شامبان – أردين. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، المعدّل، كما يأتي : ” – السيّدة آسيا زعرور، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في بعض الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبعد رأي الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية. المادة 2 : تحدد وترقّم الطرق المعنية بالتصنيف ضمن صنف الطرق الولائية، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024 . وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية والمنشآت القاعدية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لخضر رخروخ
16 الجريدة الرسميّة ا ل ا ل ط ا ل ط ا ل ا ل ط ط ر ط ر ط ط ر ر ي ر ي ر ر ي ي ق ي ق ي ي ق ق غ ق غ ق ق ا ل ا ل ي ا ل ي ا ل ا ل ب ب ر ب ر ب ب ل د ل د م ل د م ل د ل د ي ي ص ي ص ي ي ر ر ن ر ن ر ر ق ق ف ق ف ق ق م م م م م 2 1 8 2 1 3 1 6 8 1 1 2 1 1 1 8 ن 5 2 ن 0 2 ن 1 3 ن 2 3 ن 1 6 ن 7 4 ن 1 ك 1 ك 1 ك في ك 2 ك 1 ك في ك في 0 + في 0 + في 0 0 في 0 في 0 + 0 + 0 ن 0 + ن + + 0 ن 0 ن 0 ن 0 ن 0 0 ك 0 0 ن 0 0 ن 0 ك 0 ك 0 ك 0 ك 0 8 0 ك 0 ك 0 2 0 5 ( ا 8 ( ال 4 ( 2 ( ( 0 ( ا 1 ( ال 1 ل ت 5 ت 1 ا ل + ا ل 7 3 ا ل 1 ل ت 3 ت
- ق + ق + ت ق 0 ت ق + ت ق + ق + ق 0 ا ط 0 ا ط 0 ا 0 ا 0 ا 0 ا ط 0 ا ط 0 0 0 0 0 0 ط 0 ط 0 ط 0 5 5 6 ) ع ) ع ع ب ع 0 ع ) ع ) ع م م ب م ل د م ) م م م 9 رمضان عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 مارس سنة 2025 م ا لأ ا ل ا ل غ ش و و ل لا ا ط ف ي ة ا ل ط ا ل ا ل ا ل ط ط ا ل ا ل ط ر ط ط ط ر ر ط ط ر ي ر ر ر ي ي ر ر ي ق ي ي ي ق ق ي ي ت ق غ ق ق ق غ غ ق ق ع ا ي ا ا ا ي ي ا ا ي ل ر ل ل ل ر ر ل ل ين ب ب ب ب ب ب ل د م ل د ل د ل د م م ل د ل د ا ي ص ي ي ي ص ص ي ي ل ط ر ن ر ر ر ن ن ر ر ر ق ف ق ق ق ف ف ق ق ي م م م م م م ق 3 2 1 4 4 0 1 1 7 2 1 2 1 2 2 3 1 3 ن 4 2 ن 1 2 ن 2 2 ن ر ن نون 1 2 ن 0 2 ن 3 7 ن 2 ك 1 ك 1 ك 1 ك ق م ك ا كلك 1 ك 1 ك ك 1 ط في في 0 + في 0 + في 0 + في 0 + 0 + 8 ر 0 + في 0 + في 0 + 0 + ا أ + + ي ن ل ن ن 0 0 ن 0 0 ن 0 0 ن 0 0 في 0 0 0 ق 0 0 ن 0 0 ن 0 0 0 0 ق 0 ك 0 ك 0 ك 0 0 0 0 0 0 0 ك 0 ط ك ( ( ( ( ن ( ) ال ( ك ( ك ( 0 ( 8 ال 9 ال 0 ا ل 0 ا ل ك ا ل و ت 4 ا ل 1 ا ل + ا ل ة 3 ت 2 ت + ت + ت ت لا ق 6 ت 1 ت 0 ت ا
- ق + 0 ق 0 ق 2 ق ئ ا قط + ق + ق 0 ق ل ك 0 ا ط 0 ا ط 0 ا ط 0 ا ط 3 ا ط ي ع 0 ا ط 0 ا ط 3 ا ط ي ت 0 0 0 0 + ر 0 ع 0 ع ) ع ل ص 0 ع 0 ) ع ) ع ) ع 0 ع ق م 0 8 و ) م م م م 0 8 ع ) م ب م م م ع ع ل د ع ع ع ع ع ع ع ع ) يعم م ال ع ل ع ع ت ن ال ال ي ة ال ة ال ال ال ا ل ط ط ا ط ق ص ط ط ط ط ر ر ل ع ر ر ر ر ر ي ي س ي ر ي ي ي ي ق ق ق ا ق الح ق قق ع 1 ط ا د ي ا ا ر ي ال ال ال ال 2 1 ر ل ط ة ل ط ل ط ي ف ط ط ط ط ا ل ل - ي ا ة ر ر ر ر ط الح ي ق ر ل ع ر ر ي ي ي ي ر ي س ي ي ا لا ق ققق ي غ ق س ق ق ب ب ال ا ب فج ي اال ا ف ال ال ت ع ا ل ا ل ي ا ل ا ل ا ل ا ل و ب و ة و ي ر و و ب ط ل لا ) لا ر لا لا ل د ي ئ ئ ان ئ ئ د ي ن ي ي ) ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق ق م م م م م مم ال ن في ن ن ن الج ن في ن في ن ب ي ك ك ك ك ك ك ك ض 8 ن 5 0 6 ل ف 7 ن 8 ن 0
- ك 1 2 + ة ) 2 ك 2 ك 1 ) 0 0 + + 0 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 4 7 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 5 0 0 5 ( ا 0 0 ( ( ق ( 0 ( 0 ( ل ت 0 ( ب ص ب 0 ا 0 ا ج ) ا ل ل ل د 5 ل ت ) ل ت م ت ق د ي ر ي ) ق ق ع ا ط الح ة ةا ط ا ط ا ع ال ح ع ع ل س ع س ي ا م م م ر س ا ل ا ل ا ل ل ق ر و ي و و د ض و و ب ب م ا لا ة لا لا ا لا لا ل ل ا ل ش لم ئ ) ئ ئ ئ ئ ئ د ي د ي و صييي ي ن ي ي طر ة . ي ك ا ر ر ر ر ن ي ن ر ر ر ل ق ق قفي قف ق ق ق ا ميل ط م م م م م م ت ر ن ن ( ن ن في ن في ن ن الح ن في ن ن ح ع د ق ك ك ين ك ك ن ك ن ك ك ا ك ن ك ك ي 1 5 1 9 0 6 0 ج 8 6 8 د ا ل 1 2 م 1 1 ك 1 ك + 3 الم + ك 1 1 ي ب
-
- ا ض + + 6 + 0 0 + 0 0 + + ة 0 0 0 0 + 0 1 0 0 ش 0 + 0 0 ا ( ق ل د 0 0 0 ي 0 0 0 0 + 5 0 0 0 0 0 ل ن 0 0 0 0 0 5 0 ( 0 ر ( 0 0 2 ق ب ي ) ( ال / ( ( 5 ( 0 ا ل ( ي ا ل 0 ( ا ( ط ل ة ت ح ا ل ا ل ) ا ل 5 ت ا ل ت ب ل ت ح ا ق د ت ق ب ت ق ) ق ا ت / س ق ا ل ق د ة ل و ا و ا ي ا ط ج ط د ا و ا ت ط د ط ض ط م ي ي ة ط د ل ك ص ب ع ع ا لع ع د اعع ع و ي ن ع م غ ء م ي م ق ص م لا ل ي ض ع ي ش / م ع مال ع ي و ك ع ا ا ع نا ع ح عع س ل اع ر ة م ف ن ا ف ي ي ا ل ال ي ل ط ة / ط ط لا ح ا ل ر ر ر / د د ي ل ة د ا ل ال ك ن ا ا ل ا ل غ ط ) ا ل و ط ط ن ص ط ا لح ط ل ت ) ا ر في ط د ر ر ي ر ر ي ز ر ل ي ر و ر ي ر ي ي ا ي ط لم ي ح و لا ي ق قن ي لاق يس ي فير ق ن ة ق د د ع اا ق ي قق ي ق ا ن ) ا ر ي ا ل و ة وا ل ال ة ب د لا / و ب / ل و ي ح لا ل ح د ي لا ة ي ئد ي د ي ة لج اد و و ر ا د ر ر د ق لج ل ف و ق ق و م ة لا مم لا 2 ل ف ) ي 1 1 ي 8 ة 2 3 ة 1 ) ة 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8, 5, 0, 6, 7, 8, 0, 1 2 2 2 1 ط ط ط ل ر ط ل ر ا ل ي ل ر ل ل ر ل ي ل ط ط ق ل ط ي ط ي ط ق ر ق ر ق ر ر ي و ر و ي و ي و ي ق لا ي ق لا ق لا ق لا ق ا ا ئ ا ئ ا ئ ا ا ئ ا لم ل ي لم ا ل ي لم ا ي لم ل ي ل و و و و و ل و و و و لا ر لا ر لا ر لا ر لا ج ئ ق ج ئ ق ج ئ ق ج ئ ق ئ ويم و ي م و ي م ويم ي د 5 د ر 0 2 د 1 د 2 ر 2 1 ر 3 ر 3 ر ق 1 ق ا ق ق 2 ق م ا م م م ا م م ا م 5 م 0 2 ت ت 2 م 8 2 ت 1 د 1 3 د 3 ت 2 1 د ا د ا د 2 د 1 ا د ا ا ا د ا ا ال ن ال ن ب ل ال ن ال ن ال ن ت ق ك ت ق ك د ت ق ك ت ق ك ت ق ك ا 0 ا 0 ي ة ا 0 ا 0 ا 0 ط + ط + ط + ط + ط + ع 0 ع 0 ن ع 0 بع 0 ع 0 م 0 0 م 0 م 0 م 0 0 م 0 ع ع 0 ا ل 0 ع ع 0 ا ( ل ا ( ل نع ( ل ا ( ل ا ( ل ل ط ل ط ا ص ا ل ل ط ل ط ر ر ر ط ر ر مجم مجم ر مجم ل ب ك ة ال ا ل د ن غ ا ل ل ن ق ل 5 غ ب ب ي ي ) و ه د 2 ي ت ل ل ك ير لا ا ي + ر ا د د ي ا ل ئ ئ غ ر 0 ا ر ي ن 0 + ا لم ي ي ي ق 0 لم ت ر ر ا ص 0 ر ة م 0 ص ) ق ق 0 ص ق ر 3 ) م م ر 0 م ا 7 ن 4 1 ) ) ن 3 ا لم لم في ف 4 2 ف 3 2 1 1 ص ل ح ب ا ل ن ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ك ل ا ف 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 ي ط ة 5, 1, 9, 0, 5 0, 0 6, 8, ل و و 2 1 1 1 6, 3 8, 1 1 م ل ض ت ر م ر ن ط ا م ص ل ر ا ل ا ل ت ل ط ي ط ط د ط ق ا ر ط ن ر و ر ر د ا ي ا ف ي و ي ي ق ر ل ق لا ق ق 3 ل ل ي ت ا ئ 3 1 ط و ق ر ا لم ا ل ي ا ل ا ل ر لا و ق ل و و ر و و ا لم ي ئ لا ي ط ج لا ق لا لا ق ي ئ م ئ ويم ئ ئ و ي ا ر ي ي ج ا ل ر لج ق د ر 4 ر ر و و ق ر 2 ق ق د لا ق د ق 1 ئ م م ي ا ل م ا م م ي 3 د و 4 م 7 9 3 4 2 ت 2 2 ر 1 لا 1 د ا 1 1 ق ئ د ا م ي ة ب ل ال ن ال ن ال ن ب ل ال ن ن ن في د ت ق ك ت ق ك ت ق ك د ت ق ك ك ك ي ة ا 0 ا 0 ا 0 ي ة ا 0 0 ط + ط + ط + ط + 0 + + أ ف ع 0 ع 0 ع 0 ال ع 0 0 0 ب ل م 0 م 0 م 0 ع س م 0 0 0 ع و ع 0 ع 0 ع 0 0 3 0 ض ) ( ( ( ا ف ع ( ) ( ب ال ل ا ل ل ال ل ي ا ل ل ا ل د ط ط ط ة ط ت ا ر ر ر ) ر ق ا ي ا يي ققب مجم ي مجم ي مجم يي مجم ي مجم ي مجم ط ة ل ل ل نل للل قلقلا يققققو ا ا ا ال ق ا ا ال ل و ل ط ل و ط ش ا ل ا ل ل و ل ط و ا ل و ط ط ط ا ا ل ع ل ن لا ل و ا ل ا ل ا ل ل و ا ل ا ل ا ل م ق ط و ط لا ط و ط ع ط ي لا ر ط ر ه رطر ط ر ط رط ر ر لا ر ا ئ ي ن يي ي ن ي يي ي ن ر ن ي نئ ي ئ ي ا ل يط ة ت ة ) ن ي يي ييا ن ر ي ق ققق ر ق ق ا ر ا ر ا ق ا م ل و ق ل و ر ال ق ل و م ل و ر ق ر ق ر ق ر ق ر ل ك . ك ق ا ق ا ل ق م ا ل ق ا ل ي ي م ل و م و و 4 لا م ق لالا 7 لا و لا 1 لا وممم لا ق ل و ا لج 2 ئ 1 ئ م لا 1 ئ 4 ئ 7 لا 1 ئ 2 ئ 0 ئ ال م 1 في 1 ئ 4 فيفيئ 1 2 أو د في ي في ييي في يي في فييي 1 ي لا ت ي ر ن ر ر ن ر ن ر ن ق ق في ئ ر د ن ر ر ر ر ي نة ق ك ن ق ك ق ك ق كك ن ق ق قن ق ي ة م 0 م 8 م 2 م م م م م ر ( كككب 8 5 0 0 7 م 8 2 1 8 1 2 4 2 1 1 4 3 3 2
- 1 + 1 4 3 + 2 + 1 0 ع 0 ع + ع 0 ع 0 ع 0 ن 0 ن 0 ن 0 ن 5 ن 0 د 0 د 0 5 5 6 دد ) ) د ) ) لا ن ح ن ح ن ح ن ا ل ن لم ك د ك د ك د ك و ك ا 1 و 4 و 4 و 4 لا 9 ي 8 د 3 د 3 د 6 ئ ي 3 ة + و + و + و + + ح 0 0 لا 0 0 لا 0 0 لا 0 0 ر 0 0 د 0 ي 0 ي ة 0 ي 0 ق 0 و ( ة ( الج ( ة ( م ( د ا ل ا لج ب ل ق ا لج ب 1 ا ل و ت د ص ل د 2 1 ت لا ج ل ي ل ل ففف ي في ق ا ي ة ةة مةة ط ) ة ) ر ) ح ان ع ل ب ع ا ل الح ا س ك م ي ال ع س ع ض س ي ي 4 7 ا ل ك اا فل + ط ) ن ر يد لا 0 ر ا 0 ي 3 م 7 9 ك 3 ق ع 2 4 2 2 4 6 2 1 3 م د 3 2 1 3 + 1 + 1 1 1 ا
- ع 0 ع + ع 3 7 ل 0 ع 0 0 ن 0 ن 0 ن ت 0 ن 8 0 0 في ص 5 ) دد ) د 8 د ن ل عان و ن س ن ل بان ن ن ي ين و ك لا ك ي ك ل د و ك ك ه ف لا 5 ي ة 6 د 8 ي لا 1 8 ا ) م ئ 6 3 ي 3 ة ئ 8 1 ي ا ض ي + ت ي + + ح ي + + ة 1 0 0 ا 0 0 ا ل 0 0 ا 0 0 0 ا ل ي 3 0 ر 0 ن ا 0 س ر 0 0 2 ن (2) ت ( ص ( ي ق ( ( ق في ا ل ا ل لل امت اا ح ط ت ) ب ر ت ل 2 د ة ن ق ا ي ض ) ج لا د 3 ق ا و ك ط م ع 2 ط د ا ل 8 عة في ع و ك 3 + ما ع ) م لا ي 0 ع ء ال ن ع ي ة ل و 0 ا / ح س ك ا غ م 0 ل ط ك 6 ل ط ل ب لن 3 ي ت د د + 0 رر ز ر ي يي ا ي ية ن 5 ) قق عو ي 0 ق ن ة / ة ة د 0 )
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م ت ت ا م ب ن س غ ة س ت ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ووا ل ط ووا ل ط ط ط ط ط ط ل طاط ر ل ل ااط ر ر ر ر ر ر ر ط ر ي ط ط ر ي ي ي ي ي ي يري ق رري ق ق ق ق ق ق ق ي ق ب ييق غ ا ا ا ا ا غ ق ا ل ق ق ا ي ل ب ل ب ل ب ل ب ل ب ل ياب د ي ل ااب ر ل ل ل ل ل ر ل ب ل ل ل ببل م د د د د د م ل د ي ر ل ل د ددي ص ي ي ي ي ي ص د ق ر ر ر ر ر ي ر م ي ي ر ن ق ق ق ق ق ن ر ق 4 ررق ف م م م م م ف ق م 2 ققم 0 2 0 8 0 م 3 1 م م 2 2 5 2 3 5 1 0 4 5 4 2 1 3 3 3 2
ن ر ن 6 1 ن لم ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ك ق م ك ك د ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك 0 6 0 في 0 ي ن 0 6 0 5 0 1 0 5 0 2 0
- 1 + ن + ة + 1 + 5 + في + 5 + 4 + 0 في 0 0 0 0 ب 0 0 في 0 0 في 0 0 0 0 أ في 0 0 1 0 0 0 0 0 ك 0 ئ 0 0 0 ن 0 0 في 0 ن ( 8 ( ر ( ن ( ن ( ( ( ( م ا ل 3 ا ل ا ل ا ل ا ل ك ال ك ا ل ن ا ل ن ا ل د ي ك ت 2 ت ع ت ك ت ك ت 4 ت ك ت ك ت 7 نق + ق ا ا ت ق 4 ق 6 9 1 ااق قق ا ة 8 ا 0 ط ر 8 ا ط 9 ق 8 طط 9 ا 7 ط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 ب ا ل س و ك لا ر ي ة ة ط ل ماريا ل ا لح ا ل ا ل ا ل ا ل ( ب ا ل ر دبق ر ط ط ط ط ط و ط ي و ل د م ب ر ا ر ر ر ر ش ر ق ك ي 6 ط ي ج ي ي ي ي ي ت ا ل 4 ا ق ب ق ق ق ق ق ق ع غ ) ( ب ل ر ي ي ب ط ا ل - ا ل ا ل ا ل ا ل و ا ل ين ر ئ ب ر ب م ب ب ب ب ن ب م ر ايل ل ي ل ل ل ل - ل ا ص نلق د لي د ي د د د أ و د ل ع ط ي ي ي ي ي ر ي ط ن ا م ا رلا ر ر ر لا ر ف ي و ل ذ ق ق ق ل ي
- ق ط ي م م م ) ق ن 1 1 0 9 ي 2 1 1 1 في ن ر ن ر ن ن ر ن ب و ن 3 ن ك ق م ك ق م ك ك ق م ك ش ك في ك ن 0 6 0 6 0 0 3 0 5 0 ك + 4 + 4 + + 8 + ق ر + ن + ا ل 7 0 ب 0 0 0 0 و 0 ك 0 ن 8 0 0 في 0 0 في 0 ن 0 ك 0 ق
- 0 0 0 0 0 5 0 0 ط 0 ( ا في ( ا ن ( ا ن ( ا - ( ا + ( ا ة 0 ل ت ل ت ك ل ت ك ل ت أ و ل ت 0 ل ت ا 0 ن قق ق ر ق 6 3 ق ل ك ) ا ط ك ق 9 ا ط 4 ا ط لا ا ط ) ا ط ي ا 5 ط 4 ا ل 1 ط 5 ع 3 ط + ا فيط 1 + 3 طع 1 ط 2 2 ل ع ل و + 4 ع + ع 0 + ع 0 1 + ع ن 0 ع ) م م 0 ع 0 ع 0 0 ع م ز 0 ع ن 0 0 مم 5 ) م 0 0 م 0 م 0 0 2 + + عع ) ع و م + ع 0 م 0 م م م ع 0 0 0 م ع مت 8 ةا ك ع ) ) ع ) 0 ع 0 عاع 0 9 ع عا ر ( ) ع ل ط ال ع ع ) الم ال 3 ط ا ل ا ال ا ال ط ر 1 ر ط ل ط ط ل ط ط د ر ي ق + ي ر ر ر خ 0 يي ر ي ر ي ل ط 0 ) ا ) ا ع ل ط ي ) ال ل ط ل ط ا ة ر ط ل ط ر ر ير ي ا لا ق ر ي ي ر ق ب لال 0 قي ي يي اقال ت ق و 5 ) ا ق ق ققق ا ل ط لا ا ا ش ال ج ل ال ل ال ا ل و لق ق قو د ط ال ا ل ا ل لا ا ئ و ال ئ ر و ن ت و وو و ن ووو ب طي ق ط ي ن ط ط ط ط لا ي ط ط ل ي ة ي ن ر ا ن ن ن ئ ن ن نر نن ب 5 د قق . ك ) ي يي ي ي ي ي 5 ي ي ي ي مم في ن ن ن ن ا ل ن ا لم ن ن 5 5 ن في ن و ن ك ك ك ك ع ب ك ك ك ك ك تم ك ن و ر أ ن 5 ك ك 7 8 8 0 ر 1 4 م 7 4 0 في 0 1 و 0 1
- 1 9 1 + + و + 5 5 + ك 1 ن 1 4 0 0 + 1 + 0 ب 0 ث 0 5 ن 0 0 + د + 3 6 0 0 ت 0 ي ة 0 + 0 3 0 و 0
- 0 0 0 0 ي 0 ) 0 0 ك 0 + 0 ت 0 0 ( ا 5 ت ة 0 7 0 0 ) 0 5 ل ت ( ح 3 ( ت ) ( ا ( م 0 4 ( 5 7 ق ب ق لح ن ( + ا ل 7 ( ا ( ق ) ا ط د و ل د ا ط د ط ق 0 ت ) ل ت ر ي و ر 0 ق ق ي أ ا ن م ن ب ن ن ن ن في ن ن ل ت ك د و ك ك ك ك ك ك ك ح ك في ن د 5 ا 5 3 1 1 7 0 1 5 ك 9 + 6 ي 2 2 ل + ن + 1 + + + 0 + د
- في 0 ك 0 0 0 0 0 6 0 0 0 ا ي 0 0 0 0 0 0 5 0 6 ل ن ة 0 ن 0 2 1 8 0 + ( ( ق ( 0 ( 6 ( ) ( 0 9 ا ل ا ط ق ( ك ا ل + ا ل ا ل 0 ت ل ت ب ح 0 ت 0 0 ت ت ) ق ا ق ة ل د 2 ق ا 4 ق ا ق ا ط ا ا ط ل ا ع د ةع ق ي 5 ا ط ا ة و دد + ط ) ط ط ع ك ل م و ا م الج ة ة ) ط ت لا لح ع ب ت ع ع ين 0 عع ع م ع ي ت و 0 م م م ع م ل ص ع ي ئ ه م لا 0 ع مع ع و ن ا ل ة و ز الي اع ع ت ط أ م ي ط ئ ر ه ع ا ر ا ج ر ر ا ا و ال ا ر ي ل ب ي لح بت يط ل ط ب ي ) ا ع ا ل ا م ي ة ل ط ا ل ا ل ط ل ط ت إ ط ط ر ر ف ن ر ر ر ي ر ي ق و ت ق ة و ر ر ين اق ي ي ي ق ي ة ) اق ا ش ) ي ي م ال ) ال لق ز ق ي ق ال ق ا ام ا ق ا و ا ل و ي و ت و ر ) قل ب ا ل ل و ط ل ب ن ط ) ط م ا نل ا ل و نسرب ر ل و لا ل د ه د ط ئ ن ي ا ئ ن و ل ا ي ون ي ي ي ي ي ي ر ط د ب إ ر ة ا ن ي ي بي ر ر ة ا لم ئ ر ق ق ر بي ر ت ر ر ق ق قم م م ق م ق و م ر ر رم ك 2 1 0 ك ي 4 ق 4 لا 1 1 ز ة م 2 ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7, 8, 0, 1, 7, 0, 0, 5, 0, 1 1 4 4 5 5 5 1 1 1 1 ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا ل ط ل ط ل ط ط ل ط ط ط ط ر ر ط ر ر ر ر ي ر ر ي ر ي ي ي ي ق ي ي ق ي ق ق ق ق ق ق ق ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا ل و ل و ل و و ل و و و و لا لا لا لا و لا لا لا لا ئ ئ ئ ئ لا ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ئ ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق ق ق ق م م م م م م م م م 3 2 1 0 9 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ن ن ن ن ن ب ئ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ك ك ك ك ك ر ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 0 7 0 8 0 + ال 0 + 4 0 + 6 0 + 4 0 1 0 + 7 0
- 8 + 3 + ع + 8 + 9 + 9 + 9 + 3 + 0 1 0 2 0 0 ا ت 0 0 3 0 0 + 0 0 8 0 + 0 0 1 0 0 + 0 0 + 0 ر 0 + 0 0 0 1 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 ( 0 0 0 0 0 م 8 ( ا 4 ( ا في ( ا 0 ( ا ) ( 0 ( ا ) ( ا 0 ( ا د ل ت ) ل ت ل ) ل ت ا ل 0 ل ت ل ت ) ل ت ي ) ق ن ت قق ت ق ) ق ق ق ن ة ا ا ق ا كط ا ا ا ا ط ط ا ط ط ط ط ا لع 3 ط ع عععع و ع م 1 ع م ن ق م 6 9 ل عم 2 4 ) ح ا م 6 في ب ق
- 4 ب ( ا ت ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ك ا ل ا ب 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ي ط ع 5, 5, 1, 0, 0 5 6 ل و و 2 5, 3, 6, م ل ) 2 3 1 1 ت ر ا ل ا ا ا ط ل ط ا ل ل ط ل ط ر ط ي ر ر ر ر ا ل ق ي ي ي ي ت ق ق ق ق ر ا ل ا ا ا ق و ل و ا ل و ل و ل ي لا لا و لا لا م ئ ئ لا ئ ئ ا ي ي ئ ي ي لج ر ي ق ر ر ر ر د م ق ق ق ق ي م م م د 4 م 2 1 0 1 8 1 1 1 1 أ 7 8 ن في ن ن ن ال ن ال ن
- ك ك ك ك ت ق ك ت ق ك 0 0 ن 0 9 0 ا 0 ا 0 0 + ك + 5 + ط + ط + 0 0 1 0 2 0 ع 0 ع 0 ) 0 2 0 + 0 م 0 0 م 0 0 + 0 0 0 ع ( ع 0 ( ا 0 ( ا 0 0 ( ا ا ل ا ل ( ل ل ت 0 ل ت ) ل ت ل ط م ط م ب ق 0 ق ق ر ج ر ج د ا ط ) ا ط ا ط ي م ي م ا ي عععل ققة ا ا ل ا م ل ا ل ا ل ن م زع + م م م م م م معع و ا ل و ا ل ن ة ع 0 0 ع ع ع ع ( ال ال 5 ع ال ا ل ال ا ل ا ل ا لم طط ) ل اط ط ط ط ط ط ر رررر ر د ي ر ر ي ي ع ع ط ط لا ط ق ا ل ال ال ن ر ئ ر ط ط ط ي ي ي ي طة ر ر ر رق ر ق ا ل ي ي خ ي ي ي ي ي يقققق ق ا ل ق ال ك لق ق م و قققققم و ي ن ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا ل ل ش و و ا لا و و ل و و و ط ط ج ط ط ط ط لا ر ن ت ن ئ ا ل ا ا ل 3 لا 3 لا ل و . و ل و و 8 ئ في ئ م ك ط ط في طي ا ن ن ي ت لج ق ن ن نن ي يي ن ر نينن ر ر ي ي ي ي اي ك ق ك ق يي د ) ر ب ي ر ر 5 ر ك ة ي ف ي رر ر ق ق 5 ر رق 4 م 0 م د ق ق ق ملمم قم 6 م م م م 5 2 1 6 1 د 6 1 5 5 1 5 4 1 ي ن أ في في ن في في في في في ة ا ل ن ا ل ن ل ل بان ا ل ن م ن ن ا ل ن ل نان م ن و ك ب و ك د و ك ت و ك ر ك ك ك كطك ور ك ط 7 اق ي ط ن 1 و 7 0 ط 0 0 و 0 ن + 8 1 ة ن 0 1 س 4 ر 4 5 ن 5 3 ر 5 1 ر 1 ي 0 ي + ي + + ا الحب + 5 ي + + ي 1 ا ب 1 + ر 0 6 ) 0 ي 0 ي 0 0 ق 0 0 + ر 0 0 0 + إ 0 ق ( 0 و ر 0 ة 0 ر 0 0 ق 0 5 7 ق 0 ي ت 0 م ( ا 0 ي ق 0 م ( ي ( 0 0 م ( ) 0 و 0 2 ل ت ( ج ( ر الح ة م ( 5 ا ا ل 0 لك ( 1 ق ح ب م ت ك الم ن ق 5 تب ( لا ق ر 1 ا طا 0 ق ز د ط ر أ ا قل أ ق 4 2 + 1 ة في م م 2 2 0 6 1 ( 6 6 + أ ع 3 ع ب ن 4 4 0 0 ن ) ن ع ك ب في 9 د ) د د ا 0 ل ت ن 2 ا ل ن ا ل ن ل ا ن ا ل ن ن ص ك + ب ل ك و ك و ك و ك ه 5 0 د 5 ط 1 لا 5 ط 0 ا ن 2 0 0 ي 3 ن 1 ئ 1 ن 1 ي ي 2 0 + ي + ي + ي + ة ف
- 0 ) ب ئ 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ا ل 0 0 ر 0 ق 1 ق م 0 ق 1 ن ) ( ن ( ال م ( ال 2 ( لا م ا ( ق ح ع ت 6 ت ت 6 4 ل ت ط د ا ق 4 ق في ق ق ة م ب ا ب فيت 1 ا ط ال و ر ق ي في ا ل ت ن ي و طقد - ا ط ط ن ط ا ا ط ا ع د و ) ن ع ع د ة مة ع د ا وة ن م ب الج و ب ت ن ع ي ط تم ت ك د ك م و ث ئ ه ك رك مين م في في ل ك و و دعع كعع ي لا ك م ن م 7 م ن م ل ع و 8 ع ر ي ر زي قو ي ة ا عع ك 1 عع كع و 4 3 ال لا 9 ال ب ا ئ ة ) ه 7 4 ان ت ل ال 2 ا + 0 ال 6 ال م
- ط ي 1 ط ت ر الح ا و + ط إ لدن مفي ط 6 ل ط 0 ط 5 ط ت 0 + ري ت 0 4 يو ا ر 5 ي ة 0 ر ت و 0 ر 2 ع ت ب 7 5 ي ة ش ) 5 ي في م ين ) ق أ م 3 ق ) ة ) ق ع ) ق ر + ر 8 ) ر + ر ر ز ن ي 0 0 ي ي 0 9 ي ي ا م ك ق 4 ق ق 0 ق ة ) ) )
9 رمضان عام 1446 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 ا لم ا لم س د ي ي ل ة ة ط ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ق ق ب ب ب ب ب ب ب ل د ل د ل د ل د ل د ل د ل د ي ي ي ي ي ي ي ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك 0 6 0 5 0 6 0 0 0 0 0 1 0 7 0
- 4 + 4 + 4 + 4 + في + 2 + في 0 0 في 0 0 في 0 0 في 0 0 في 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ن 0 في 0 ن ( ن ( ن ( ن ( ن ( ك ( ( ك ال ال ال ك ال ك ال ك ا ن ال ت ك ت ك ت ك ت ك ت 2 ل ت ك ت 8 ق 9 ق ا 2 ق ا 4 ق ا 0 ق ا 6 ق ق ا 2 + ا 9 ط 4 ط 2 ط 2 ط 1 ا ط 6 ط 0 ط + 1 3 + 3 + + 3 5 ع 0 ع + ع 0 ع 0 ع 0 0 ع + ع 9 6 م 0 0 م 0 م 0 م 0 م 0 0 م ) م 2 0 6 4 ععع ) 5 ع ع ) ع ) ) ) ع ) ال ا ل ال ال ا ل ا ل ا ل ط ط ط ط ط ط 9 مارس سنة 2025 م ا لج ا ل و ل لا ف ة ي ة ط ط ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ر ر ط ط ط ط ط ي ي ر ر ر ر ر ق ق ي ي ي ي ي ت ب ب ق ق ق ق ق ع ل ل ا ا ا ا ا ي د د ل ل ل ل ل ين ي ي ب ب ب ب ب ل د ل د ل د ل د ل د ا ل ي ي ي ي ي ط ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ي م م م م م ق 2 3 1 3 5 2 2 1 1 1 ر ن ر ن ت ي ن ر ن ر ن غ ن ر ن ق ك ق ك ا ك ق ك ق ك ر ك ق ك م م ر م م د اي م 0 0 + 8 0 + ت 0 + 1 0 + 1 0 + 0 + 6 0 + ا 6 أ 1 ب ة + 4 + ل ن في 0 0 في 0 0 ) 0 0 في 0 0 0 0 ) 0 0 في 0 0 ق 0 0 0 ن 0 في 0 0 0 ط ن ( ن ( ( ( ال ( ( ن ( ال ة ك ا ل ك ا ل ح ك ن ال ح ك ت ت ق ت ك ت ق ا تل 4 ق 0 ق د و 9 ا ك ق ا د و 9 ا ك 8 ا ط 5 ا ط د 2 2 ط 0 ط د + ط ي 1 + 1 و + 6 و 0 0 ل و 0 ع + ع لا 0 ع 1 ع لا 0 ع 3 م 4 م ي 0 م + م ي ) م م 9 1 1 5 0 ت ب ع ) ع ة ) 0 عع ة عر ب ا ا ا لج ا ل 0 ) ا ا لج ال ي ل ل ط ل ط ط ل ط ط ة ر ر رر د ي ر ر طل ر ل ر ا ر ر ي ي ر ي ة ر ف يي ر ف ي لا ي يي ي يثةة يب ق ق ق ق ق قق ال ا ل ا ل ا ل ال ا ل ا ل و و و و و و و ط ط ط ط ط ط ط ن ن ن ن ن ن ن ي ي ي ي ي ي ي ن ر ن في ن ن ن ن ن ن ن ن ك ق م ك ك ك ك ك ك ك ك ك 7 4 3 ن 1 9 9 0 0 6 0
- في 1 ك 2 2 + 2 1 + 3 4 4 0 + 2 + + 0 + + 0 + + 0 ن 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 5 0 0 0 8 ) 3 0 ( ك ( + ( ج ( ا ( ( 8 ح 3 ا 0 ا ل ال ل ز ا ا ( ح د 1 ل ت 0 ت ع ت ق ي ل ت ل ت و + 0 ق و ا ت ق ق د و د 0 ق ) ا ط ن ة ط و ا ط ا ط د و 5 0 ا ) ع ن لا ط ع م ) ع ع و ي ة ) ع م ع م م لا ب ع ع ع ي ة ر م ا ال ا ل ا ل ج ع ل ط ط ط ط ا لج لاق ق م قق م ق ت ث ااال د ة ا ل و ع لل و ل ع و ا ائ و و و ط ي د و ط ط و ط ط و ة ائ ن ن لان ن ن لان يي . رك ) ي ة يي ة يي ا ل ن و ن في ن ن ن ر ن ر ن ت ك س ك ك ك ك ق م ك ق م ك ح 8 ط 8 ن 2 8 7 1 9 1 6 د 2 م + ك 4 4 7 ب 3 ب 3 ي
- د 0 + + + + + د 0 ي 5 1 0 0 0 0 0 ا ل ي 0 ن 7 8 0 0 0 في 0 في 0 ن ة 3 ة ( + 0 0 0 0 0 ق ( ( ا ا ل 0 0 ( ( ( ن ( ن ( ط ق ح ل ع ت 0 ا ل ح ح ا ل ال ة ب د ز ق ا ) ت د د ت كك ت ق ل و ي ط ق و و اا ا ل ا د ز ط د د 7 7 ق 0 2 ط ك ل و ي ع ع و و 2 ا + ي ت لا ة م لا لا + 0 طع ل ص ) ع م يي ة 0 ع 0 م يو ن ة ع ة 0 0 م اي ا لج ال ا ل ا لج لج 0 م ) ع ت ف ط ط ) ا ر ال ر ر ر ل ر ر ل رع ل لي ) ب ي ي وق ي ي ل ف ف ي ي ف ف ة ا ط ة طق ق ة ةق ة ة ل طا ع ق ا ) ر ال رل و ال ال ي ر ي و لا و و يط ئ لا لا ج ق ن ي ئ ي ئ ي ) ق م م ر ل ا ل ال ع ر ي عن و و و و يق ه ط ط لا ا لائ ن ن ي ي ق ال ي ) ل اي ية ال و ةة لم ا ر ر ر و ر ق م ق ق لا ق م م ئ م 2 2 2 ي 9 في في في
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 3 8 7, 3, 1, 9, 0, 0, 4, 1 2 1 3 4 ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ل ط ط ط ط ط ل ط ل ط ر ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ق ق ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ل و و و و و ل و ل و لا لا لا لا لا لا لا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق ق م م م م م م م 7 1 6 2 4 1 3 6 7 1 2 1 1 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 8 0 + 9 0 + 2 0 + 4 0 + 0 0 + 2 0 + 6 0 + 2 + 0 9 + 0 4 1 0 2 3 0 2 3 0 6 1 0 3 0 0 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ) ( ال 2 ) ( ال 0 0 ( ال 0 6 ( ال 0 4 ( ال 0 0 ( 5 ( ال ت ت ) ت ) ت ) ت ) ا ل ) ت ت ت ققققق ق ق ا اااط ا ط ط ط ط ا ط ا ط ي ب ت ب ت و ط ر ر ي س طل ق ق ا ك ق رن ح م ت ر ن م 1 ة ي ي ق 8 أ ) ) ب ( ا ت ا ت ل 0 0 0 0 0 0 0 ك ل ا ا ب 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي ط ع 8, 7 2, 8, 7, 9, 6, ل و و 8, م ل ) 2 4 4 7 3 3 ت ر 2 2 ا ا ل ا ل ا ل ا ل 1 ل ط ا ل ط ط ط ط ا ط ر ر ر ر ا م ل ط ر ر ي ي ي ي ر ت ا ل ي ي ق ق ق ق قدر ت ق ق د ماي ر ا ا ل ا ل ا ل ا ل 2 2 ا ق ق ل و ا ل و و و و 1 ل ا ي لا و لا لا لا لا ل ل اطو م ئ لا ئ ئ ئ ئ لم لا ا ي ئ ي ي ي ي و ر ئ لج ي ي جقي ر ر ر ر ر د ق ر ق ق ق ق و ا ر ي م ق م م م م دلق د م 1 7 2 7 و م 7 1 9 7 7 7 4 لا 1 أ 1 3 ئ ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ك ن ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 9 ك 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 + 0 8 + 5 + + 2 + 6 + + 0 0 + 1 + 0 1 + 0 0 0 2 + 0 0 1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 3 9 ( 1 1 ( ( 0 5 ( ال 0 0 ( ال ( ( ال ) ا ل ح ) ت ) ت ح ال ب ب ت ت ق د ق ق د ت د ب ل ق ا و ا ا و ق ا ي د ا ط ط د ط ط د ا ط ة ع عة ع ع يوع ع و ع ع ع ع ع ع م لا م م لا ا ل م م م م م ع ث م م مي ع ي م ن ع ع ع عع لا عع ة عع ة ع ق ا ا ل ا ل ال ال ا ل ل طط ط ط ط ا ل ط رر ر ر ر ط ر ي ي ي ير ي يق ق ي ق ق ق قي ال ا ا ل ا ا ق ا ل و ل و و ل و ل و ال و ط ط ط ط ط و ط ن ث ا ا ل ا لج ا ل ا ل ا لج ا ل ط ة ل ط ط ط ط ط ة د ر ر ل ف ر ر ل ف ر ا و ي ي ة ي ي ة ي ل ا ق ق م ق ق ئق ك ر م ا م لا ي ن ) ال ا ل ع ال ل و ع و ل و . و و و و ط و ط م ك ط ط لا ط ن لا ن ت ا نيني نن ن ط نن ة ي ة ي ر لج يييي ن ني ي ي ي ي ي ر ر يت ي ر غ ر ة د ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ر قم ق ر ا ر ق ر ق ي م ق ق م رد ا م د مم م م 7 0 م 1 مقتي 6 ة 0 5 6 0 0 م 7 2 6 4 4 4 4 1 1 في في في في في في في ب و ن ا ل ن ا ل ن ل جان ل ل اان ا ل ن ن ع ك و ك و ك ع و ك زوك و ك ك ر 7 لا 3 ط 1 و لا 9 ي ت لا 0 لا 0 4 ي + ئ ي 1 ن 2 ن ة ئ + و ئ 1 ئ ي 3 4 ر 0 + 0 + 0 ) 0 0 ين ي + + 0 + ي 0 ر 0 ر 0 ي 5 ) ر 0 ر 0 0 0 ج 0 ق 5 ق 0 ر ( ق 0 0 ق 3 8 ) ( ح م 4 ( ام ( ا ق ال م ( ال ( ل ت 9 ل ت تم ( ال 2 ح ق 8 فيق قا 2 ت ن ت ق د د و ا في ا م ط ق ا و د ط ط 2 في ا نط ك ط د و ك ع ن ع في ع 6 ع و ع 6 م ة 4 ( أ 8 1 ) 1 ب ) في ب في ع في في في د ن د ا ل ن ل ل اان ا ل ن م ن م ن ا ل ن م ن ن ت ك ع و ك و ك ع ك ع ك و ك ع ك ه ص 8 ز ط 8 ط 2 و 8 و 7 ط 9 و 3 ا ن 2 ي ز ن + ن 4 لا 4 لا 7 ن 3 لا 6 ي ي
- 0 ي + ي + ي + ي + ي + ة يف 0 ة ي 5 7 0 0 ة 0 0 ة 0 0 ر 0 0 ة 0 0 ا ل 0 3 ) ر ( ر 0 ت 0 ب 0 ق 0 ا لا 0 ن ) ( ق ا ق م ( ي ا ( س ( م ( غ ( ق ل حت 1 ا ل ر ح ك ح 1 ا ل و ح ط د م ق ت د ترب ت ق ا د و 8 ا ط أ في ق ا و ة د و ا ط و ة د و ط ) د ) د في ط ) د ا ل و سع ن ع و ع وو ك ن لا لا م م م ن نم + لا لا م مك م لا لا م ي ي 3 1 ع ك ع ع ك 0 0 ع ي ا 2 ا ك ال ع 8 ة ة + ل ط 7 1 ل ط 9 ط 0 ا ل ) ا ل ا لج ب 0 5 + 2 2 ط ط 0 ر 0 ر + ر + ر ر ل ي طع ع ي ي ي كل ةعو ا 1 8 ا ةة 7 ا ة الج م ل ط + ل ط الج ا لج 7 2 ل ط ا لج م د ي ر 0 + ت ل 0 ر 0 ر ل ر ر ) ي 0 ي 0 ي 0 ي ف ف ن ي 0 ي ل يف ل ف 0 ي ف ي ج ق 0 ق 0 0 ق 0 0 ق ق ة ) ) ة ) ة ق ) ق ة ة 0 قة ة )
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 9 مارس سنة 2025 م ت ي س ا ل م ط س ا ر ي ل ف ت ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ب ب ب ب ب ل د ل د ل د ل د ل د ي ي ي ي ي 9 ن 4 ن 4 ن ن 4 ن 1 ك 1 ك 4 ك 4 ك في في في ك في 0 0 + 0 + 0 0 ن + ن 0 ن 0 + ن + ك 0 ك 0 ك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ك 0 5 ( 1 ( 0 ( 0 1 ( 0 1 ال 9 + ا ل 7 1 ا ل ( 8 ا ل
- ت ت + ت ب ل 1 ت 0 ق 0 0 ق 0 ق د + ق 0 ا ط 0 ا ط 8 ا ط ي 0 ا ط 7 ) 0 ة 8 ع ) ع ع ) ع ا ل 9 ) م م م ط م ع ع ع ا ع ا ا ل ا ل ر ال ل ط ط ط ف ط ر ر ر ) ر و ( ا لم ا ر ت ل و ق ا ب س لا ل ع ي ل ي ة ) ل ة ة ط ا ل ط ا ل ط ط ط ط ط ط ر ط ر ط ر ر ر ر ر ر ي ر ي ر ي ي ي ي ي ي ق ي ق ي ق ق ق ق ق ق ت ب ق غ ق غ ب ب ب ب ب ع ل ا ي ا ي ل ل ل ل ل ي د ل ر ل ر د د د د د ين ي ب ر ب ر ي ي ي ي ي ل د م ل د م ا ي ص ي ص ل ط ر ن ر ن ر ق ف ق ف ي م م ق 0 0 1 0 1 2 1 1 و 9 ن الم ن 0 ن ن 6 ن ر ن ر ن 8 ن ر ن 8 ن لا في ك ك 2 1 ك ك 5 ك ق ق ك 3 ك ق في ك ي ص ) م 0 ك م 9 في م 0 ك ة ن 0 ن 0 0 0 في 0 4 8 0 0 4 ن 0 ا س + ف + + + + 0 + ن + 0 + ل ن و ك 0 ف 0 0 0 ن 0 في + في 0 ن 0 في + ك 0 ق 9 0 0 0 0 0 0 ك 0 0 0 0 ك 0 0 0 4 0 0 ط ق 2 ) 0 0 ك 0 ن 0 ن ن 0 5 ا ه + ( ا ( ا ( ( 9 ( ال 0 ن ( ا 4 ( ا 0 1 ( ا ة 0 ل ل ت ا ل ب 4 ت ك ( ك ل ت 3 + ل ت ك ( + ل ت ا ر 0 ت ق ق ت ل د + ق ا ل ق ق ا ل 0 ق ل اس 0 ا ا ق ي 0 ا 1 3 ت 7 0 ا 0 ا 6 5 ت 0 ا ك ح ط ط ا ط ة 0 ط 3 ق 1 ط 5 3 ط 2 ق 9 ط ي ) ع عح 0 ع + ط + ع ) اع + ا ط ) ع ل و د ما ) م 0 0 ع م م م و ع م س ع 5 ع 0 م ع 0 0 ع ع د ع م ع 7 0 2 ت و ال ع ي ا ل ) ) مع ا ل ) م ا ل ر لا ط ا ل ب ط ع ا ط ع ط ي ي ر ا ل ط ن ر ل ط ر ر ة ي ي ي يي ط ر ي ال ي ال ي ا ق ق ق ق ا ل ا ل ا ل ا ل و و و و ة ق ر ي ع ق ط ر ق ط ق لا ا ي ق ب ا ر ي ر ب ل ط اد ل لو ق يال ي ال ت وال ا الله ط ق و ق و د ط ط ط طلا ق ب ل ا ل لا ط ا ئ ن ن ن ن ي ي ي ي ر ر ر ر ا ر ئ غ د ) ن ا ل و ئ ي ا ل ن ي ف ي ي ي ي و ط و ي ة رر ر ط ن ر ط ر ن ق ق ق م قق ي قق قنن ي ق . ك م م م م ن ن ن ن في ن في ن ن ك ك ك ك ك ك ك 2 3 ن 8 ن 3 1 6 8 + 1 + 9 3 1 ك 3 ك + 1 0 0 + + + 0 + 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ) ( 4 5 + + ( 0 ا ) ( ا 0 ( 0 ا ( ب ل ت ل ت 0 ال 0 ل ت ل ق ق 0 ت ق 0 ق د ي ا ط ا ) ا ) ا ط ة ط ط ر ع ع ع ع م م م م م ل ع ع ع ع ا ا ل ال ا ل ل س ط ط ا ل ط ر ر ط ر و ي ي ر ي ق ق ق ي ق ) ا ل ا ق ا و ل و ا ل ل و لا لا و ط ئ ي ئ ط ن ي ن ي ر ر ي ر ق م ق م ر ق 5 5 ق م م 4 في في 2 8 8 أ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 5 3, 0 8, 0 3, 0 6, 1 1 3 1 1 ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل و و و و و لا لا لا لا لا ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق م م م م م 5 1 2 1 7 1 4 1 أ 1 أ 1 1 1 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ك ك ك ك ك ك ك ك ك 5 0 1 9 0 0 0 0 1 8 0 0 + + + 7 + + 1 + 1 0 0 0 1 0 0 + 0 0
- 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 7 ( ) ( 0 ( ا ( 9 ( ا ) ال ال ) ل ت ب ) ل ت ت ت ق ل دق ق ق ا ط ي ة ا ط ا ا م عر م م ي م م ن ن ن ن ن ا ن ن ن ا ل ن ن في ن ن ن ن ن ن ن ن ا ل في ن في ت ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ش ك ك ح 7 ن 3 2 ي ك ن ن د 0 + ك 2 0 + 7 + 3 1 1 3 1 9 7 3 و ك 8 ك 8 ي 4 0 + + + + 1 + خ 6 2 2 د
- 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 ) 2 0 + 2 + ا ي 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 + 7 0 0 2 0 0 ل ن ة 0 0 ( ال + 5 ( ( 0 2 0 0 0 0 + 0 2 0 ق 2 ت 0 ( ا ل ( ) ( 3 ( 0 0 + ط ( ق ق 0 ا ل ت ا ل ( ب ا ل ) ال 0 0 ( ا 0 ( ا ب ب ل ا 0 ت ق ت ق ل ت ت 0 ) ل ت 0 9 ل ت ة ل د ط ) ق ا ط ا د ي ق ق ا ( ح ق ) ق ا ي ع ا ط ط ة ا ط ط د ا ا ل ا ة م ع ع ع و ط ط ك ل ت ب ع ع م ح ع د ع ع ي ص و م ع م ا س م م م م ل و ح ا ل ع ال ع ع ع و ع ع ن ج ط ال ط ا ل ي ا ال لا م ي ا ر ط ط ل ط ط ي ال ال ت ف ر ي ر ر ب ن ر ة ط ط ر ) ق ر ي ق ي ر ي ر ر ي ) ا ي ق ع ي ق ق ا لج ي ي ة ل و ق ال ب ق ق ا لا ا ب غ د ا ل ال ل ل ن ئ ل و ل د ي ا الله و و ف ة ا ل ا ل ه ي ط ي ر لا ط و و ا ن ا لم ) ئ ن / ط ط ئ ر ي ر ي ي ن ن ي ا ق ق ص ر ر ب ل ي ي ة لم م م ق ق د 1 ر 0 ن م م ي ر ر ل 1 ق 1 ف 8 ة ق ق ح 1 م 1 2 8 م م في 9 ) ) في في د ار 0 0 ق 4 6 4 ب ( ا ت ا ت ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ك ا ل ا ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي ط ع 5 5 5 0 3, 3, 2, 6, 8, 8, ل و و 7, 2, 0, 7, م ل ) 1 1 3 2 2 2 ت ر ا ا لم ا ل ط ا ولر ل ط ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ط جلي ط ط ط ط ط و ق ر ر ر ر ر ر ا د ر ا ي ي ي ي ي ي ل ب ي ل ق ق ق ق ق ق ت و ق و ا ر لا ا لا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ق ل ئ يوي و و و و و و ي ة لا لا لا لا لا لا م لا ر ئ ئ ئ ئ ئ ئ ا س ئ ي ي ي ي ي ي لج و ي ق ق م ر ر ر ر ر ر د ر 9 ق ق ق ق ق ق ي أ ق ا م م م م م م د همم 7 ر 9 ت 0 5 1 1 2 0 2 9 1 8 1 ا س د 2 ا د ا أ ه ن ا ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ر ك ت ق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك اس ا ط 1 0 7 0 4 0 6 0 4 0 9 ع 0 + 3 + 0 + 3 + 5 + 5 + ) 2 + م 0 3 0 1 0 + 0 2 0 1 0 م 0 + 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 ع 0 0 5 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ( 7 ( ا 0 ( ا ) ( ا 2 ( ا 9 ( ا ط ) ل ت ) ل ت ل ت ) ل ت ) ل ت ب ( ر ل د ما ح ي ج ق ا ق ق ق اا ق ا ي د ق ط ط ا ط ط ط ة ط ط و م العا ع ع ع ط ع م م م ا م ع ع ع ر ع ا ا ا ف ال ل ط ل ط ل ط ) ط ر ر ر ر ي ي ي ي ق ق ق ق ال ال ا ل ا ل و و و و ط ط ط ط ن ن ن ن ي ي ي ي ر ر ر ر ق ق ق ق م م م م 4 9 1 4 1 4 4 4 في في في في ا ل ن ا ل ن ا ل ن ا ل ن ن و ك و ك و ك و ك ك لا 2 لا 3 ط 8 ط 3 6 ئ ي 1 ئ ي 1 ن 3 ن 1 1
- 0 + 0 ي + 0 ي + 0 + ر 0 ر 0 ر 0 ر 0 0 0 ق 0 ق 5 ق 0 ق 0 0 م 5 ( م ( ا م ( ا م ( ا ل 5 ل ت 2 ل ت 4 ا ل ( ب في ت ق في ق 8 ق 8 ت ق ل ا ا في ا أ في ا د ي ن ط ط ط ط د ال ل ع ع ع ع ل و و م م م م م ن لا ط ا ع ع ع ع ع لق ي ن ط ط ة ي ر ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ة ي ط ط ط ط ط ا ا ل ر ق ر ر ر ر رل ط ق ي ي ي ي ي ك ا ر م ا ل ق ق ق ق ق ي ن ف 6 و ا ا ا ل و . 5 لا ا ل ل ل و ل ا ل ك ) ئ و و و و و م م ي ط ط لا ط ط ت ا لج ع ن ن ئ ي ن ن ر ر ي ي ي ي ي د و ق م ر ة ي لا م ر ر ق ر ر د ي ة 7 ق ق م م ق م ق ة 0 م 0 9 8 0 م س 2 4 8 3 4 8 ( ب و ع في ع ق ن في في في في د د ا ل ل بان ا ل ن ا ل ن ا ل ن ب ن ا ل ن ا ل ن ن ت ل د و ك ط ك و ك و ك ل د ك و ك و ك ه ص ي لا 6 ر 3 لا 3 ط 2 ي 6 ط 8 ط 8 ا ن ة ئ ي 3 ي 2 ئ 1 ن 3 ة 2 ن 2 ن 2 ي ي ب + + ي + ي + د + ي + ي + ة ف و ر 0 0 ر 0 0 ار 0 0 0 ا ح ق 0 5 ق 0 ق 0 0 ر 0 0 ال 0 ر 0 0 ر 0 0 ل ن ) ج م ( ال 0 م ق م ( ش 0 ق م ق م ( ق ا 1 ( ا و ( 2 ( ا 8 ( ا ( ح 0 ( ا 0 ( ا ط ر 1 ل ت ط ا ل في ل ت ل ت ي 6 ل ت 4 ل ت ) 1 ق ت ق في ق و د في ق في ق ة في ا ن ق طا ا ط ا ط خ و ا ط ا ط ا ن ن ةط ن ن ) د ن ن ل ك ك ع ك ع ن ع ر ع ي ك ع ك ع عو ع ع ني 8 م 9 م ك م ك م م
- ع 3 ع 5 ع ع ل 0 0 ا ل + ا ل 1 ا ل 0 ا ل ا ل 0 ط 0 0 ط + ط 1 + ط س ) ر 4 ر 0 0 ر 0 ر و ي ) ي 0 ي 0 0 ي ق ق ق ) ق ) ق ) 1 مم 9 م لا ك م ك م ل ك ع ر 3 ع 7 ع ي ة 0 ع 2 ع و 0 ا ق ع لم + ا ل 1 ا ل الج 7 ا ل 2 2 ا ل م 4 0 0 طط + 0 ط + ط + ط ت
- م 2 رر 0 ر 0 0 ر 0 ر ر 0 9 ) يي 3 ي ل ف 0 ي 0 ي ي 0 2 ق 4 ع ق ) ق ة ) ق 9 ) ق ة ) /
20 الجريدة الرسميّة خ ن ش ل ة ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ب ب ب ب ب ل د ل د ل د ل د ل د ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق م م م م م 2 2 0 1 9 1 1 0 6 2 7 ن ر ن 8 8 ن 0 8 ن 8 8 ن 1 ك ق م ك ك ك ك أ 0 8 0 في 0 في 0 في 0 في + 8 8 + + + + 0 0 ن 0 ن 0 ن 0 ن 0 في 0 ك 0 0 ك 0 0 0 9 0 ك 0 0 ك ( ن ( 7 ( ا 6 ( ا 6 ( ا 0 ال ال + ل ت 7 ل ت 1 ل ت 1 ت ق ك ت ق 0 ق 1 ق 1 + ق
- ا 2 ا 0 4 ا ط + ا ط 0 ا ط 0 ط 8 ط 0 0 0 0 ع + ) ع 5 ع 2 ع 5 ) م 0 ع م م ع م ع 5 م ع م ع ين ع 6 ) ع ال ت ال ال ا ل ع ط و ا ط ا س ط ل ط ط ر ل ط ر ة ر ر ي ي ) ي و ي ق ر ق ق ي ل ق ي ا الل ا ة ا و ق و ل و ) ل و لا ال ط ط ط ئ ي و ن ن ن ط ي ي ي ر ن ر ر ر ق ي ق ق ق م م م م ن ن ن ن في ن ن ن ن ك ك ك ك ن ك ك ك ك 9 6 4 3 3 + 7 1 0 3 2 + + 0 ك + 1 2 +
- 0 0 3 0 + + 0 0 0 0 0 8 8 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 ( + 4 0 4 0 0 ) ( ح ال 0 0 ( ا ( ح ال م ت 7 ل ت ب ( ا ت ا ق ) ق غ ل ت د ق م ا ط ا ا ي ق و ا ا ل ط ا ط د ط صع ع ) و 9 رمضان عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 مارس سنة 2025 م ا ا ل ا ل ل و و ا د لا ي ي ة ا ل ط ا ل ط ا ل ا ل ا ل ا ل ط ر ط ر ط ط ط ط ر ي ر ي ر ر ر ر ي ق ي ق ي ي ي ي ت ق ق غ ق ق ق ق ع ا غ ا ي ا ا ا ا ي ل ي ل ر ل ل ل ل ين ب ر ب ب ب ب ب ل د م ل د م ل د ل د ل د ل د ا ي ص ي ص ي ي ي ي ل ط ر ن ر ن ر ر ر ر ر ق ف ق ف ق ق ق ق ي م م م م م م ق 2 2 0 2 0 3 1 3 0 2 1 0 7 6 7 7 5 5 ن 1 1 ن 6 0 ن ن 6 1 ن ن ر ن 8 4 ن ك 4 ك 4 ك ك ك ك ق م ك ك في 0 0 في 0 0 في 0 + + في + 0 + + 0 + 2 0 + 0 ا ل 0 0 ن 0 0 4 + ن 0 ن 0 ن 0 0 ك 0 0 0 ن 0 ق 0 ك 0 0 0 0 0 0 في 0 0 ك 0 0 ط 0 ك ( 4 ( ( ( ة ( ب 9 ( ال 9 ال ( ب 2 ا ل ق ن ( 0 ( ال ل 1 ت + ت ل 4 ت ر ك ا ل 3 1 ت ا ل د + ق 0 ق د + ق ا ي ت + ق ك ي ة 0 ا ط 0 ا ط ي ة 0 ط ة 7 ق ا 0 ا ط ي 0 5 0 0 7 ع ال + ط 0 ل د و ) ع ط ع ب ن ع 0 2 ع و ا م ر م ي ال م ق 5 ع ت م م ر ع ي ع د ع ل ة 4 م ا ع ت ا لم ا ف ا ق و ال ) وغ ال ر ل ط ا ل ط ش ي لا ط ر ع ز ط ي ا ء و ة ر م ا و ر ة ر ي ر ت ي ا س ل ط ت ي ا ) ي ق ) ي ق ) ) ق ر ) ق لا ) ر ب ا ا ا ي ا لل ت ل و ل و ق وو د لا لا ط ا ط ا ئ ئ ئ ن ل و ن ي ي ي ي لا ي ة ر ر ر ئ ر ن ق ق قق . ك م م م ي م ا ل ن ن و في ن ن ن في ن ا ل في ن م ن ت ك ك ا م ك ك ك ك ه د ك ر ك ح ي ن ن ه ن و د 6 9 ه ك 0 2 9 8 ك 6 + و ك 5 3 ر 6 2 ي 5 + + ج + + 2 + د + ا ب + د 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 ي 6 0 ق 0 ا ي 0 8 ب ر 1 0 4 0 2 0 6 0 ر 0 ل ن ة 6 + 0 5 4 1 و 5 + 1 ي 9 ق ( ب (0) ( ق + ( ال و ( ت ( ط ( ق ( ا ل 0 5 ا ل ر ( 0 ت ا د 0 0 ا ل ي ال ب ل ت د ت ي ب ل 0 ق ي 7 ت ت ة ل ج ي ة ا ل ق ة د 7 ا ق ب ق ق ا ن ا ط ال ي ا ط ال م ا ط و ا ل ا م ا ل خ ة ل دت ي ز ط ك ل ع لا ع ر ع ش عب ع وع ةع ري ت م ا لح م م م ي ع ع ع ع ة ال ين ال ال ا خ ط ط ط ل ط ن ) ر ر ر ش ر ي ي ي ل ي ق ق ق ق ة م ال ا ل ال ا ل ع و ب و و و ل لاط لا لا ئ د ي ن ئ ي ي ي ي ة ر ر ر ت ب ق ق ر ق س مم ق م 7 9 م 4 ة ) في في 8 في
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 6, 3, 7, 0, 3, 4 2 ا ا ا ل ا ل ط ل ط ا ل ط ل ط ط ر ر ر ر ي ر ي ي ي ق ي ق ق ق ق ا ا ا ل ا ل و ل و ا ل و ل و لا لا و لا لا ئ ئ لا ئ ئ ي ي ئ ي ي ي ر ر ر ر ق ر ق ي ق ق م ق م م م 4 م 1 1 6 6 ب 3 أ أ أ م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ص ك ك ك ك ك . ك ك ك ك ا 0 2 0 9 7 0 6 0 6 0 ر + 8 + + + 7 + 1 + ة 0 0 + 0 0 0 0 0 1 0 0 1 + 0 0 ) 0 0 5 0 0 0 + 0 0 0 6 4 0 0 ( 0 ( ا ) ( ا ) ( ا ( ا 2 ( ا ب ل ام ا ن ي م ك ه ل ص ل س ا ح ة ع ر ي لا ع ) و م و م و ن ) م ع ت ال ن ع ال ع م ي كال ) ق ش ط س ا ل ع ا ل ت ف ن ار ط ) ط ر ط ر ي و ر ى ر رف ج ر ةي ر ي ) ي اي ي ة ) بم بً ق ق ق مي ق ا ي ا ال ) قل ن ه ر و و ر لا ل ال ه و ي ت لا ط و و ب ل ا نئ ن ر د طئ س ي يا ن ي ي ا ى ل ي بً ق ي ة لم ي ر ر ر ر ) ز ق ق ر ق يل م ق م يتح ر 1 مم 0 ق 1 4 6 1 ي 6 1 4 5 ق ب ( ا ت ا ت ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ك ا ل ا ب 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9 ي ط ع 6, 8 0, 4 8, 1 5, 6, ل و و 9, 9, 6, م ل ) 5 2 2 3 2 ت ر ا م ت ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل د ا ط ط ط ط ط د ا ر ر ر ر ر ا 0 ل ي ي ي ي ي ل ت 1 ل ق ق ق ق ق ر 4 ط ا ا ا ا ا ق ل ارو ل و و ل و ل ل و ي لم ي لا لا لا لا لا م و ق ئ ئ ئ ئ ئ جاي ي ي ي ي ا لج ل وور د لا ر ر ر ر د ئ ق ق ق ق ق ق ي ي م م م م م د 0 1 5 1 4 1 3 1 2 1 ر 4 4 4 4 4 ق م 5 8 ن ق ن 9 + ن ق ن ال ن ن ن ن ن 2 ط ك ك ع ق ك ك ك ك ك
- 0 0 ط ل 6 ة 0 + 0 ة 0 + ة 0 + 7 0 + 0 0 3 ا ل 0 ط ا ل 0 ) + 0 3 1 + 4 ت 0 ت 0 0 0 5 0 + 0 ) ق 0 ر ق 0 0 0 4 0 0 0 0 ا ط ( ي ا ط ( ( 0 ل ف ل ( و 2 ( ل ت ل ت ل ت 5 ل ت ت لا و عع م ل م ر ا ل ا ل ب ق ق ق م ق ع ق ا ا ا ت ا ين ا م ي ج ج م ت ق ت ت ق د مجم م ا ا غ ز ا ا ي ط ط ط و ط طع ) ع م م س ط ط سو ط ة عععع الع م م م ة ط م ع ع ) م و عع ا ا ا ع ي ا ل ا للل ) ع ت ع ا ط ا ل ل ط ا ا م م ل ر ط ل ط ل ط ع ) ن ي ر ر ع ع ق ل ط ا ل ل ط ا ل ل ة ق الي ر ر يال ل ا ط ط ط ) ط ق ي ي ط ط ة ر ر رر ل ق ال ق راق ر ر ا ي ي ي ي ي و ا و ا ال ي ي ل ق ق ق قط قل و لا ل و و ق ق ك ال ن لا ئ لا لا ي ن ب ال ا ل ال ي ئئ ئ الا ل ا ل ل و . ك ل و و و و ي و و ي م د ط ط ط ر ر طيي ي لا ط ي ن ن ق ق ر نئ ن ت لج ا ر ن ر ييمق ري ر ي ي ق م قم ي قي د م ر ر ر ر 3 ق ق ق ق 1 مم مم ب 8 8 8 0 8 8 ل د 8 8 8 3 م 6 م ر ر ة ي 2 0 0 5 4 ق ق د 1 1 4 1 1 4 م مة في 4 في 4 ق 2 8 ( ع ع 0 4 4 ب ن ن ن ن ر ع ي في في في فيي ككة في في د ة ل خان 3 + ا ل ن ا ل ن غ ل بان م ن ي ط ك ط ك و ك ا و ك ع ك ر ر 0 0 ر 3 ط 7 ي لا 0 و 3 ا ن ي 6 4 0 ي + ن + ) ئ 2 لا + ) ق + ح ق 0 ي 0 + ي ة 0 0 0 م ا 0 ر 0 ي 0 0 ت 0 ا ل 0 ا ل ب 8 ق 4 ر 0 ب ( و 0 م ل ( لاال م ( ال ق ( س ح ا د د ا ل بم ن ن ن ب 6 ا ل ن ل بان ن ت ي ك ك ك ق ر 6 ط ك ق ر ط ك ه ص ه ي 5 + ر ي ر ا ن و 2 9 4 ت 0 ي 5 ت ي 6 2 ي ي ن 0 1 2 4 ي 0 ق 3 + يق + ة ف س + + + ال 7 ا 0 0 ا ل ى 3 0 0 ل همو 0 ب ق ا ل 0 ن ) 4 0 0 د ي ط 1 و ب ل 9 ق ) 6 8 0 ه ( ط ئ ( ا ليت 8 تت ة ( ( وه دلدن ( ا ي زدا ل ال ص ق 8 ق م ق ) و ي ت ق ر ا ط في ا ط 4 ا د ر ا ا لح ق في ط و ق ن طع ع لا مي ينم ن م ( ا ب ق د ي ل ت ة ت ة ل ت ل د ر ي و ق و ر ق ا ج ي ي ن س ر ا ا ا لقط ل م ة ة و ق ط م عك ا ا ل 0 ومري 9 ع مع ع ة كع ل ر ش ا د ى 6 4 فل و 7 ع ) 0 3 ك ا خ في م 8 ال 1 ل ط ب م + ط 1 ن لش د ن 0 ر + 0 ر ي 0 7 ي 0 ي ل ا ل ب ا ي 1 ع ج 5 ع م س ا ر ا م في يمم ك ح ع ت لم ت ا ) ) ر ر ن ) رر ن ك ووي ة ع ك ع ) ق 4 ة قي ) ركع رع ة ا ا
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م ط ط ا ل و ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ر ر ط ا ل ط ط ط ط ط ط ي ي ر ط ر ر ر ر ر ر ق ق ي ر ي ي ي ي ي ي غ غ ق ي ق ق ق ق ق ق ي ي ا ق ا ا ا ا ا ا ر ر ل ب ا ل ب ل ب ل ب ل ب ل ب ل ب م م ل ل ب ل ل ل ل ل ل ص ص د ل د ي د د د د د ي د ي ي ي ي ي ي ن ن ر ي ر ر ر ر ر ر ف ف ق ر ق ق ق ق ق ق م ق م م م م م م 2 م 5 1 5 2 0 7 0 7 أ 0 7 3 3 2 9 ن 9 ن 8 ن ن ن 0 3 ن في ن ن ن في ك في ك في ك ك ك في ك ك ك ك 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 ن + ن + ن + + + + ك + + 0 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 + ك 0 ك 0 ك 0 0 0 ك 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 ( 0 0 + 0 0 0
- ( 2 ( 5 ( ال ( 0 ( 0 0 ( ( 0 ال 3 + ال 4 + ا ل ت ت + ا ل 0 ا ل ب ( ش 0 ت 0 ت 0 ت ق ق ا و 0 ت ق ) ت ق و 7 ق 0 ق 0 ا ا ط ز 0 ا ا ح ش ) ا ط 0 ا ط 7 ط ع ي 0 ط ط م ا ع ) ع ) ع م ) ع اع ا م ر ع ن ت م م ة ) م م م م ع ) ع ع ع ال ) ع ا ل ا ل ا ل ط ال ا ل ط ط ط ر ط ط ر ر ر ي ق ر ر ي ي ي ي ي ق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 ( خ ا ( ل ت ا ن و ب ش ب لا ع ي ل ي ) ة ة ا ل ا ل وووا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ط ط للل اااط ط ط ط ط ر ر طططر ر ر ر ر ي ي ررري ي ي ي ي ت ق ق يييق ق ق ق ق ع ا ا ققق ا ا ا ا ا ي ل ل ل ل ا ل ل ل ين ب ب للل اااب ب ب ب ب ل د ل د بببل د ل د ل ل د ل د ا ي ي للل دددي ي د ي ي ي ل ط ر ييي ر ر ر ر ر ق ر 8 8 6 ر ي ق 6 6 6 ق ق ق ق ق ق م م أ م م م م م 7 1 8 0 6 4 5 0 5 9 1 5 9 أ أ ن ن 0 8 ن 2 3 ن 8 1 ن 0 8 ن ن ك ك في ك ك أ ك ) ك ك 0 0 0 في 0 في 0 0 0 ا
-
- ن + + + + + ل ن 0 0 0 0 ن 0 0 ن 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ك 0 ك 0 ك 0 0 0 0 ط ( ت ( خ 3 ( 4 ( ال 7 ( ( ال ( ع ة ا 3 ا ل 2 ت 1 ا ل ت ين ا م ن 1 + ت 1 ق + ت ق ل ز ش + ق + ا 0 ق ا ا ك ة ل 0 0 ا ط 0 ط 0 ط ط ا ل ي ) ة 7 ع 0 ع 4 ع ع ط ل و ) ) 9 ) م ) م م و م م ع ع ع ي ت ع ل ة ر ا ل ا ل ال ا ل ) ط ط ط ط ي ر ر ر ر ة ي ي ي ي ا لا ق ق ق ق الق ق ق ق ب ا ا ا و ال ل و ل و ل و ط ال ب لا لا لا ن ب ل ل د ئ ئ ي ئد ي ي يي ر ي ر ر ر ر ق م ر ق ق ق ق 2 3 ق م ) مممم 2 في ن ن ن ن ن ت ا ن في ن ن ن ن ن ك ك ك ك ك و ك ك ك ك ك 2 1 4 2 7 ز 6 ن 0 9 9 5 ك 2 3 2 2 1 ي ا 1 ك 2 + 4 3 0 + + + + + ن ت + + 0 + + 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 8 0 ) 0 + 0 0 0 0
- 0 0 6 0 ( ا 0 0 0 ( ( ح ) ( ( ب ( 0 ( ال ل ت ( ت ( ب 0 ا ل ا ل ا ا ل 0 ت ق ا و 5 ت د ت ب ت ق ) ق ا م ح ) ق ا و ق ا ا ر ا ا ط ز ط د ط ) ط ط ع ة م ع ع ع ع م ) وا م لا م م م ع ة م ي ع ع ع ا ) ع ة ع ع ع ا ل ا ل ال ال ط ال ط ط و ط ر ط ر ر اد ر ي ر ي ي ي ي ق ي ق ا ل ا ل ا ل ا ل ت و و و و د ط ط لا ط ا ئ ن ن ئ ي ن ي ي ي ي ي ة ر ر ر ن ر ق ر ق . ك ق م م ق م م ا ل ن ن في ن في ن ن ن في ل ن ت ك ك ك ك ك ك ك ح 2 4 ن 0 ن 0 3 ن د 1 2 ك 2 ك 1 + 3 ك 8 + ي
-
-
-
- 0 1 + 8 0 د 0 0 9 9 0 3 3 0 0 0 8 + 0 ا ل ي 0 0 + 0 1 0 8 0 0 8 ن ة 0 7 0 0 + 0 ( 0 0 ( ق ( ( ( 0 ( 0 ( ح ( 8 ا ل ط ق ب ا ال 0 ا ل 0 ا ل د ) ت ة ب ب ت ) ت ق 7 ت ق و ا ل ق ل ا ر ق ا ) ا د ت ق ا ط ا ل ا ) ا ط ط ط و ا ك ل ععع لا طع ي ت ي ع م ل ص م م م ة م ع و ن ع ع ع ت ع ا م ي ا ل ا ل ا ل ب ل ط ت ف ط ط ط س ال ر ر ر ر ة ط ر ي ) ي ي ي ) ر ي ة ق ) ت ق ا ل ققق ي قق ا ا ا ل ا ش ا ل و ل و و و لا ط لا ر ط ئ ي ن ئ ي ش ن ق ا ل ن ال ا ل ا ل ا ل و ه و و و ل و ط ا لا ط ط لا ئ ئ ن ن ن يئي ي ا ر ير ي ري ي ي ة لم ر ق ة ر ق م ق م ب ق ر ر ر ر ر ق ق ق ق ل 9 2 ق م م لمح م 9 د ) 5 ممم 3 في ي 2 8 ة 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6 0 0 0 0 0 0 2, 1, 2, 7, 6, 0, 9, 9, 5, 2 3 2 1 1 2 4 3 ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ط ل ط ل ط ل ط ل ط ل ط ط ل ط ل ط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ق ق ق ق ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا و ل و ل و ل و ل و ل و و ل و ل و لا لا لا لا لا لا لا لا لا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق ق ق ق م م م م م م م م م 9 ب 9 8 5 6 1 0 3 1 أ أ 1 4 أ 1 أ 2 2 ن ن ن ن ن ن ن ن 0 + ن 0 + ن ن ن ك ك ك ك ك ك ك ك 0 ك 0 ك ك ك 6 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 3 + 4 + + + ) + ) + + + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) ( 0 ) ( 7 ) ( ا ( ( ا ( ا ( ( ال ال ل ( ا ت ا ل ت ل ت ب ش ت ق ت ت ل قت و ق ق و ش ا ق ق اا ز ا ط ا ط ح ا ط ط ا ط ط ي ا عع م ر ع ع ن ا م ) ع ع ع ت م ع م ة م م م م ) ع ع ) ع ع ع ع ا ل ال ال ا ل ا ل ا ل ط ط ط ط ط طر ر ر ي رق ي ) 8 3 8 4 ) 8 8 ق
ب ( ا ت ل ا 0 0 0 0 0 0 0 ك ا ل ا ب 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ي ط ع 2, 4, 0, 0, 8 3, 8 ل و و 3, 8, م ل ) 1 2 2 1 1 ت ر ا ل ا ا ل ا ط ل ط ا ل ا ل ط ا ل ل ط ر ر ط ط ر ط ر ي ي ر ر ي ر ي ل ا ق ق ي ي ق ي ق ت ا ق ق ا ق ر ل و ا ل ا ا ل و ا ا ل ق لا و ل و ل و لا ل و و ي ئ لا لا لا ئ لا لا م ي ئ ئ ئ ي ئ ئ ا ي ي ي ي ي لج ر ر ر ر د ق ق ر ر ق ر ق ي م م ق ق م ق م د 7 5 م م 8 م 3 1 ب 0 9 1 3 ب ب 2 1 ب 1 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 0 0 3 0 + 4 0 + 7 0 + 0 0
-
- 3 0 2 1 0 1 + 0 + + 0 0 0 0 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 ( ( 0 0 0 ( 4 ( ( ع ت خ 7 ( ا 9 ا ) ال ا ين ا ن ) ل ت ) ل ت ت ل ت ب م ش ق ق ق ق د ز ا ا ا ا ا ل ا ي ة ل ة ط ط ط ط ط ة ) ) ع ع ع ع و ا م م م م ي ل ن ع ع ع ع ل ة ق ا ل ا ل ا ل ال ط ط ط ط ط ة ر ر ر ر ا ل ي ي ي ي رر يي ققق ق ك ي ي ق ل اق ي ن ق قق ا ل ب ا ل ا و ل د ب ل ا ا ل ا ل ال ل و . ل و و و و ك ا ل ا لل ط د يط لا ط م و و و ي ط ن ئ ن ت ا لج لا لا لا ن ر يي ني ر ئ ئ ئ ق ر ي ي ي د ي ي ر م ق ر ر ير ة ي ر ر ر ق م 0 م 3 2 ر ق ق قم د ق م ة ق ق 2 في في قم م 8 0 م م م 3 9 9 8 ) ن ن في في في ك ك 0 2 ا ل ن ا ل ن 4 2 ا ل ن ن ت ا ن ا ل ن ا ل ن ن ن 2 ط ك و ك ط ك ك ش ك و ك و ك ك ك
- ر ا د + ر ط 0 لا 0 ي 2 2 ي 1 3 0 ي 2 2 7 ر 6 1 ن 2 ئ ي 9 + 9 5 0 ق + ) + 0 ق + 1 + ش + ي + 0 4 + 3 + 5 ا ل 0 0 0 ) ا 0 0 ر 0 ر 0 0 ر 0 0 0 ) و 5 0 ل و 0 0 ة 0 ق 0 ق 0 0 0 ط 1 0 لا 8 6 ب 0 م ( م ( ال 0 0 ن ( ا ( ح ئ ( ا ( ل د ( ا 2 ا ل 2 ت ( ( ي ل ي ل تت ب ي ل ت 3 ت ق ) ق ت ا ب و قق ا ب ة ق في ا ا ط م ح ار ا طط ا ت ا ط رط ز م ق د ق ر ا و ن ع ع ة 0 2 1 8 ( ب 8 3 أ ) ع في في في د ا ل ن ا ل ن 9 ا ل ن ا ل ن ن ا ل ن ا ل ن ن ت ك و ك 9 ط ك و ك ك و ك و ك ه ص لا 4 + ر ط 0 لا 3 ط ا ن 2 ئ 2 0 0 ي 0 ن 1 3 ئ 1 ن 8 ي ي 1 ي + 0 ق 2 + ي + + ي + ي + ة ف
- ر 0 ) ا 0 0 0 ر 0 0 0 ا 0 ق 0 ل و 0 ر 0 0 ق 0 ر 8 ل ن ) 0 0 م 7 0 ق 0 8 م 0 ق ق 5 ( ا ط 0 م ( ا ( 4 ( ا م ( ال ط ( ب ) ل ت ن ( ا 3 8 ل ت ح ) ل ت 8 ت ا ق ي ل ت ق د ق 8 ق ة ب ا ق في ا و ا في ا ط ا ا ر ط ر ا ط ط د ط ل ك ) ع ق ن ع و ع ن ع م و ) مز ع ك م م ) ا ) م مك مم لا م م ي 3 ي دم ع ع ة 8 ع و 9 ع ا ع 0 2 ا ا ) في م لا في م ن ط + ل ط ل ط ي ت 0 نن ) ر 0 ر ر ي ككق 0 ي ي ع ة ع ) ق ق ع 8 3 ع ي ع ك ع ل و ا 8 ع 3 ا ة ا 8 ا م ل ط في م 1 ل ط ت ل ط + ل ط ت
- 0 رر ب ر 0 ر ر ن 0 س 0 ي ق ك ع 7 يي ق ة ي ق 8 ي ق ة ) ) )
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب ت م ر ي ا ل خ ج م ن ت ب ي ع ا ا م ا م ر ج و ة ي ن ط ط ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ق ق ق غ غ غ غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ر م م م م م م م م ص ص ص ص ص ص ص ص ن ن ن ن ن ن ن ن ف ف ف ف ف ف ف ف 6 ن 6 ن ن ن 8 1 ن الم ن 6 ن 3 1 ن في ك في ك ك ك 1 ك ص ك في ك في ك ن 0 + ن 0 + 0 0 في 0 + ن 0 + ن 0 + 0 + 0 ك 0 + + 0 ف 0 ن 0 ك 0 ك 0 0 0 0 ن 0 0 ك 0 ك 0 3 0 4 0 0 0 0 ) 0 2 0 0 0 5 ( 0 ( 0 ( ك ( ( 4 3 ( 1 ال 0 ال ( ق م 5 ا ل ا ل + ( ا 8 ا ل 2 + ت 2 + ت ر ط 9 ت ت 0 ل ت 2 + ت ق ق ي 3 ق ا ق ا 0 ق ق ا 0 0 ا ط 0 0 ا ط ة ا ر + ط ط 0 ) ا 0 2 ط 7 5 ع 0 ع ط 4 ع ) ع ) ع ب ب ر 3 ع ) م م ا ج 4 ع م مم ع ع ن ع ع ع ال ال ر ب ) ا ل م ا ا ل ط ط م ا ج ط ع ل ط ط ر ر ض ي ر ال ر ر ي ي ي ط ي ق ق ا ن م ق ر ي ق ق ا ا ) خ ي لال الال ل و و ت او وو ط ط ر طق لا ط ن ن ) ن ي غ ئ ن ي ي ي ي ي ر ر ر رر ق ق قق ق 9 رمضان عام 1446 ه / العدد 16 9 مارس سنة 2025 م م ا ل ي و ل لا ة ي ة ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ت غ غ ع ي ي ب ب ب ي ر ر ل د ل د ل د ين م م ي ي ي ا ص ص ل ط ن ن ر ف ف ي ق ن 6 ن 0 0 ن 5 ن 7 2 ن ك في ك 1 ك أ في ك في ك 0 ن 0 + في 0 + 0 + 0 + ا
- ن ن ل ن 0 ك 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 ك 0 ك 0 ك 0 ط 2 1 ( ( 4 ( 7 ( ( ع 3 ا ل 1 ال 3 ا ل 2 ا ل ة س + ت 3 ت + ت + ت ا ل ل 0 ق ا + ق 0 ق ا 0 ق ا ك ة 0 ط ا ط 0 1 ط 0 ط ي ) 8 ع 0 5 ) ع 4 ع ل ) 5 ع ) و م ) م م م م ع ع ع ع ت ا ا ل ال ا ل ال ر ط ط ط ط ي ر ر ر ر ة ي ي ي ق ي ا لا ق ق ق ق ب ا ل ا ل ا ل ا ل ت و و و و د ط ط ط ط ا ئ ن ن ن ي ن ي ي ي ي ي ي ة ر ر ر ر ن ق ق ق ق . ك م م م م مرم م مم إ ن ن ن في ن في ن في ن في ن ع ن في ن ك ك ك ك ك ك ين ك ك ق ز ن ن ن ن ن 1 ا 3 6 0 ك 7 1 ك 1 ك 2 1 ك 3 ب 0 + ك 6 م + 8 + + + 5 + ن 2 ) 0 + 3 0 8 0 0 8 0 5 0 خ 0 0 0 + 0 0 0 4 0 9 3 + 0 8 0 ل 8 7 0 0 0 0 2 0 9 1 ( 0 1 + 0 ي ( 4 + 0 ( ( ( + م 5 2 ( ا 0 0 ( ل ا ل 0 0 م ح + م 0 ح ) ل ت 3 ا ل ) ت 0 ( ن د 0 ف 0 ق ) ت ق 4 ا ل ط و 0 ت ر 0 و ا ق ا ا ط ) ت ق د 8 ) ر ط ط ق ا ة و ) ق ع عع دط لا و م طع ت ر م م ا ل في ن ن في ن ق س ن في ن ت ك ك ك ك ك ح ن 5 4 ن 2 ن 5 ن 0 د ك + 4 ك 3 ط 1 ك 2 ي 3 0 + 4 + ي ن + + د 5 0 0 4 0 ة 0 9 0 ا ل ي
- 0 0 + 0 ) 0 + 0 ن ة ( 0 0 0 7 0 0 ق ( 0 0 ا ل ( 0 ( ا ( ح 0 0 ( ط ق 3 ت ع 0 ل ت ا ل ة ب ق ا س ) ) ت قق ل ) ط ل ا د ا ا ل ا ع ة ط و ط ك ل ) ع د مع ي ت م ب ل ل ص ا ر ا ع ع ع م ع ع يد م و ن و ة ق ن ع ن إ ن ا ا ل ا ل ا ل د ا ل ل ط ط ط ط ا ل ر ق ط ر ر ر ر ط ت ز ر ي ي ي ر ا ل يع م اي ط طال لت ف ر رة ط ر ي ي ع ر ي ) ق ي ين ة ا م يقق ي يقي قا لح في ق ا اقق ا ل ا ل ل و غ ا ا ل و و ط ي ل ال ا س ق ل و ل و ال ن ط ط م و ه د و ن و ط و لان طلا ا ئ ك ط ئ ن ر ي ن ا ئ ي د ني ني ا لم ني ي ة را م 0 عي يي 8 ر ر ص و + ر ر ق ق ر لا 0 قم ن قق ي 0 0 م م م 7 6 فم ة ) 6 6 3 ج 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3, 0, 7, 3 1, 2, 3, 8 0, 1, 6 8 1 1 5 6 2 ا ل ط ا ا ا ا ا ل ل ر ل ط ل ط ل ط ل ط ط ل ط ي ا ل ر ق ط ر ر ر ر ي ر ا ر ي ي ي ي ق ي ل ي ق ق ق ق ا ق و ق ا ا ا ا ا ل لم ا لا ل و ل و ل و ل و و ل ئ ووي و لا لا لا لا لا ج لا لا ئ ئ ئ ئ ئ و ئ ر ئ ي ي ي ي ي ديق ي ر ر ر ر ر ر م ر ق ق ق ق ق ق 6 ق م م م م م م ا م م 4 3 2 1 9 6 ت 4 4 د ا د ا ن ن ن ن ن ن ن ن ال ن ن ن ك ك ك ك ك ك ك ك و ك ك ك ط 3 0 4 0 0 0 5 0 ن 0 + 3 0 5 + 0 + + + 9 + ي 0 8 + 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 + 0 0 2 0 0
- 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 + 0 0 ( 0 0 3 ق م ( 0 0 ( ا 0 ( ا ( ق ( م 4 ( ال ل 2 ( ا 7 ل ت 5 ل ت ر ط ) ت 2 4 ل ت ) ) ق ي ) ق 2 ) ق ر ة لم ق ر و ر م ق لا ق ل 7 4 ي م مح 7 7 3 ق أ ة 5 ب ( ا ت ا ل 0 0 0 0 0 ك ا ل ا ب 0 0 0 0 0 0 7 0 0 ي ط ع 0 4, 2, 5, 0, ل و و 5, م ل ) 4 3 1 2 ت ر ا ا ا ا ل ل ط ل ط ل ط ط ر ر ر ر ا ل ي ي ي ي ت ق ق ق ق ر ا ا ا ا ل ق ل و ل و و ل و ي لا لا لا لا م ئ ئ ئ ئ ا لج ي ي ي ي ر ر ر ر د ق ق ق ق ي م د م م م 2 8 9 0 1 ال ن في ن ن ن ن ن ت ق ك ك ك ك ك ك ا 0 ن 0 4 0 7 0 ط + ك + 3 + 2 + ع 0 1 0 + 0 + 0 م 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ع + 0 1 0 4 ا ل ( ل ( ا ) ( ا ) ( ا ط م 0 ل ت ل ت ل ت ب ر ج 5 ق ق ق د ق ا ة ا ر ا ) ا 5 ) مجما ا ا ا ي ا ط ط ل ط ي ق م ط ط ط ة ط ع ع ب ل ععع ع ع ب ر الع م م ا ن ج م ط م ال ا ل ع م م ا ل و ط م ن ع ع بع ط ع رعع ق ع ر ا ا ل ي ال ا ل م ج ط ق ال ن ر ال ا ط ي ي ال قط ط ل ط ط ض ر ا يطط ة ر ا ي ل و ر ر ي ن م ق لا ي ي ) خ ئق ق ق ت ا ل ي ا ال ا ر و ا ل ر ر لر ارا ل ق و ي ي ي ك لا ق مق ق ي ن 6 ئ ي ا ال ل و . ا ل ك ل و ط ر و في ل و و و وم ط ط ) ن ق ط ر و ط ط ت ا ي م ن ق نن طن ر لج ن ن ر 6 ي ك ني مي ي د ي ي ق 2 ي ر ر مة ي ر م ع ر ر ق 8 ا ق ق 1 ل ط م مم 1 3 6 6 ر 1 2 1 ع ر ق د 3 ن ر ق ة
- د ق م م ( 0 نم 5 7 2 ب 0 ق 0 أ ع في في في في 8 يط 0 في في د ق الح ن إ ن ن 3 ال ن ن ال ن 8 ال ن ن ال ن 0 ال ن ك ك 4 0 ط ك ك ط ك + ط ك ك ط ك 7 4 ط ك د ق 2 ر 0 5 ر ر + ر و 3 ز 0 + 7 8 ير 1 2 ي 2 5 ي 5 0 ي 1 د 6 + ام 8 0 ق 1 + 9 + ق 1 + 8 ق 9 + 0 ق 6 2 م + 0 9 ي 0 ) + 4 + ع 0 0 في 0 8 ا ل 0 0 1 ق 0 3 ال 0 0 0 ال 0 0 ) ا ل 0 و 0 0 ) و 0 + 3 و 1 0 و 8 و 0 لا ن 0 ط 0 0 ا ل ( م لا 3 ) ط ط 0 ي ( م ن ( م 0 و ح ئ ( ا ( ا ن ( ة ك ( ف ) ط ي ت لن ل يي تا ) ة 1 ا ل ت 3 5 ال ن ن ال ن س ن 9 + ال ن ن ن ص
- ط ك ك ط ك م ك 0 ط ك ه 0 ر ر ا 0 ر ا ي ن 0 ي 9 4 4 ي 2 3 ر 5 1 0 ي 0 2 ة ي 3 ق + 4 + ق + ة + ) ق + ا ف ) ال 0 0 ا 0 و 0 ال 0 ل ن ) و 0 0 ل و 0 لا 0 و 0 ق ط 0 0 ط 0 ي 7 لا 0 ط ن ( ) ( اا ة ( ئ ( ا ي ل ت ن ل ت ق ح ي ل ت ة ن ط ( ح ر تقي ق ت ق ي ق لس د ق ا إ ن 0 ق رنا ا ر ق ق 8 د رم ط قير ط ق ا ط ر ا ا ن و ر ا ل ك ق ط ر ط ط د ق ط ي ق ة + م 7 م م وققب م ل ز ت 0 د ق ر 3 7 ي من 3 ولو ا م ا و 0 6 ق م 6 طع 4 ة د 5 رععع م ) ن 0 و لام فيفي م 6 م في 7 ) ي فيفي م ت د ) د ج م وع 7 ) ة عر ر ي 6 نر ننن رم أ ع ن ان ككك تفيفيفي ين مي ة ك ق ع ع ع ع ع ع كة
9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م إ ن ع ب ب ق ا ن ز س ي ا م و ا ل ط ط ا ل ط ط ط ر ر ط ر ر ر ي ي ر ي ي ي ق ق ي ق ق ق غ غ ق غ غ ا ل ي ي ا ل ي ي ب ر ر ب ر ر ل د م م ل د م م ي ص ص ي ص ص ر ن ن ر ن ن ر ف ف ر ف ف ق ق م م 4 5 1 5 1 1 1 1 5 5 ن م ن 1 ن 5 5 ن 3 1 ن ك ن ك في ك ك ك أ 0 ط 0 0 أ في 0 في 0 في + ر + ن + + + 0 ي 0 ك 0 ن 0 ن 0 ن 0 ق 0 0 0 ك 0 ك 0 ت 0 2 2 0 ك 0 3 0 ( ال ين ( م 3 ( ال 1 ( ال 2 ( ال 0 5 ت ن 2 ت 5 ت + ت 4 ق ا ز ط + ق ا 4 + ق ا 0 ق ا
- ط و ق 0 ط ط 0 ط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 ب ( م ر ا ت خ ج ل و ا ا بتب لا ع ا ا ا ج ي ) ر ج ة ي ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ق ت غ غ غ غ غ غ ع ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ين م م م م م م ا ل ص ص ص ص ص ص ط ن ن ن ن ن ن ر ف ف ف ف ف ف ي ق ال ن 6 ن ر ن 6 ن 6 ن ال ن ر ك في ك ق ك في ك في ك ط ك ي ا م ر ض 0 + ن 0 + 4 0 + ن 0 + ن 0 + ي 0 + ا ) ق ل ن ي 0 0 ك 0 0 0 ك 0 0 ك 0 0 ا 0 0 ق ) 0 3 0 0 0 1 0 2 0 ل و 0 ط ( ال 0 0 ( ال ( 0 0 ( 0 0 ( ط ( م ة ط 2 ت ا ل 2 ا ل 2 ا ل ن ح ا
- ق ت + ت ق + ت ق ي ل ر 0 ا ق 0 طا 0 ا ك ي ط 5 ط ر و ي 0 ات 0 0 0 ع 5 ا ةط 0 ط 5 ق و ل 0 ع ين 0 ع 0 ع ) ع 7 ع 8 ع 4 ع تم ر و 0 م ا ) م 0 ) م ) مم ع ) م ) م ال م ) ع - و ع ع ع ا ت ن د ا ا ا ل ط ي ر ل ط ل ط ال م ت ط ر ي ر ر ر ي ق ا و في ي ي ي ي ق ق ق ا ل ن ن ا ل ا ل ال و ) و و و ط ك ط ط لا ن ي 5 ن ن ئ ي 8 ي ي + ق ع م ع 6 عت ا ا ع ا ا في د ر لم ل ط ا ل ط ل ط و ي ا ر ل ط ر ر ن ر ة ر يي ي ك ان ا ق ر ق ي ق ملا ن ي 1 ع ب ا ا لق ا ل ا ل 0 لى ت لم و و و 0 2 د ر ط ا ط ط + م ا ئ ك ن ل ن ن 0 س ي يو ي ي 0 ت ة لا 0 ن ر 0 ر ر رر ئ ر ر ) ئ و . ق 0 ق ق ق ب مي قق ق ى ك م 0 م م في ن ن ن ب ا ن ن ن ك ك ك ج ك ك 0 0 7 ي 2 7 ك 5 0 6 م 2 3 5 3 2 2 خ 1 + + 1 + + + 0 0 3 0 0 0 ت ا 0 0 2 0 0 0 0 0 ر 0 0
- 0 ) ( ( 0 ( ( ( ح م 0 ال ح م د ي 0 ت ق د ن ط د و ن ) ا و د ة ط د ق ب ع و ة ل ب لا أ د ن م م م ا ل ن ن ن ن ام ن ن ن ن ت ك ك ك ك ا م ك ك ك ك ح 4 2 8 3 ب 2 2 7 7 د
-
- 5 + ر + + 0 + ي 0 0 1 0 ي 0 0 0 0 د 0 0 2 0 د 0 0 2 0 ا ل ي 0 7 + 0 ت 8 5 + 0 ن ة ( ( 0 0 ( ن ز ( م ( 0 0 ( ا ق ( ق ا لم ا لم 0 ا ل ر ح ال 0 ل ت ط ب ت ق و ت ) ق ة ل ق ب ) ا و و دو ا ر ر ط ف ت ر س ط ا ل ا ة س ع د ع ك ل ت ا ة م ) و ع ة م ي ص ل ق ا ع ر ع ل و د لج ان ا لج م ن م ي ز ي ي ي ا ول ال م ي ع ة ا ة ع ا ل ب ر ي ت ب ط ج ) ي م ا س ر ب ي ي ق ا ا و ) ج ي ا ي لن و م ط خ و ن لا م د ي ط ال ن ط ت ف ة ) د ر ط و ر ر ة ي ر ب ي ي ) ب ق ي ي ة ق ة ا لح ق ل اا ا ل ل و ل ل و ن ي ط ا ل م ط ه ن و د ي ن ا ئ ا ل ي ط ن ي ي غ ر ن ة ة ا ر ) ر لم ي ت ي ب ي اي ق ي ق ر ر ة ق ) ب م ر 1 ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0, 7, 2, 7, 5 3 0 2 6 2 2 1 3 ا م ا ل ا ل ا ل ا ل ت ا ط ط ط ط د ا ل ط ر ر ر ر د ا ر ي ي ي ي ل ي ق ق ق ق 3 ل ق ا ا ا ا 1 ط ل و ل و ل و ل و لم ارا ل لا لا لا لا ي و ئ ئ ئ ئ و ق لا ي ي ي ي ج ا ئ و ل و ي ر ر ر ر د د لا ر ق ق ق ق ي ئ ق م م م م ي م 7 1 6 1 8 1 5 1 3 1 1 1 1 ر 1 ق م ن ن ط ن ن ن ن ن ال ن ك ك ر ك ك ك ك ك ت ق ك 0 0 ي ق 0 2 0 1 0 ا ط 0 5 + + 2 + 5 + ع + 4 0 ت ين 0 3 0 4 0 ع 0 0
- 0 0 0 0 2 0 + 0 0 م 0 0 + 0 0 0 ع 0 ( ا ز ( 0 ( ا 0 ( ا ( ل 0 ل ت و م 0 0 ل 0 ) ل ت ال ) ق ا ت ن ) ت ق ط ) م م رل 6 ق 6 ح فيم في ج ق
ب ( ا ت ا ل 0 0 0 0 0 0 ك ل ا ا ب 0 0 0 0 0 0 ي ط 0 ع 0 7 0 8 5 0 ل و و 4, 2, 3, 2, 2, 7, 3 م ل ) ت ر ا ل ا ا ا ا ا ط ل ط ل ط ل ط ل ط ل ط ر ر ر ر ر ر ا ل ي ي ي ي ي ي ت ق ق ق ق ق ق ر ا ل ا ا ا ا ا ق و ل و ل و ل و ل و ل و ي لا لا لا لا لا لا م ئ ئ ئ ئ ئ ئ ا لج ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر د ق ق ق ق ق ق ي م د م م م م م م م 0 1 9 8 7 6 5 ن ن ن ن ن ن ن ن ال ن ك ك ك ك ك ك ك ك و ك ط 0 3 0 + 0 1 0 + 2 0 + ن 0 +
- 0 0 0 + 0 0 0 0 ي 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 ر 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 ق 0 ( 0 5 ( ( 0 0 ( 0 5 ( م ( م ا ل 7 ا ل ال 8 ا ل 4 ا ل 6 ح ب ط ) ت ت ق ) ت ) ت في د ق ا ق ا ينطر مجم ر ططا ق ق او اا ي ق ا ط ي ل ي ط ط ط ا ط ن ر ة ع - ع ق ق ع ت ةالعا م ت ي ع م ا ل ط ا ع م ع ك ال ل ع م ت ا م ع و لم م ع رع م 1 د من ا ي ع ا وط ي ل ط ا ن وا ل ط ن ق ل ي ال اعع 0 و ق ر ط ا 0 ر ط م ا ط ل ط ا لل 2 ا ة ر ي د ر ر ال ن ط طر ط ط + ن ا ي ن ت ر ي ر و ق ) ي ق ق لا ر ي ق رر 0 0 ع ك ل ا لم ي ي ي لى ق م ئققق ) 0 ي ن ال في ال 6 ي و ال و في ط ن و ط ر ن ط ن ن ق م ي ك ن ي ر ا ل م ل و . ك ا و ال ال س ك ب ل و لا و و م ط ئ ي ط ط ت ت ا لج الر 5 ك 3 ر نننو ي 5 يرد ر 8 ر 8 1 ق + ر ق 9 ع ي ا ي ق ي ي ى ة ي ض ر م ر ر ا د م 0 م 8 ن قق 4 ق ق ل ا ة 5 0 0 م 5 + د 5 0 5 0 ن ق أ م 1 أ 0 ط ن فيفي في 0 ) ة 5 1 ا ل ن ب ا ن ن ي متن 3 ط ك ج ك ك خ م ك 2 ر 0 ي 0 7 ت ي 2
- ي ق 5 0 6 ا ر ا 2 ( 0 3 م 2 2 و 1 م 0 ا + خ + + ) ي + د 0 و 0 ت 0 0 ن 0 لي ن ن ) ط 0 ا ر 0 0 0 0 و 0 0 ة ك ن 0 ) ( لا ب 0 ي ( ح ( م ي ( ح ن 6 ا ل ي + ي م ) ط ( ) 6 م م ر ب 6 6 ي ع في في ق فيد ا ل ن ب ن 8 ا ن ب ال ن ل ن 7 ا ن ن ت ا 5 ل ط ر ط ل م 0 ل و ه ص ك لح ك 1 ك ي ك ك 0 ط ك ا 4 2 2 ر 3 د ر 2 د ي 2 2 7 ي ن
- ي + + ي + ت ي + ن + + 0 ن + ة ي 0 ا 0 0 ق 0 ن ق 0 ة 0 0 0 ا ف 0 ل غ 0 0 ا 0 ز 0 ) 0 0 0 0 ن ل 0 ر 7 0 ) ل و 0 ر ا ل 8 5 ) ( ق ) ( ب ( ط ( و و ( ( ي ا ل ط الم ي الم ا ل فطم ا ل ر ت ) ن ت ت ن ح ت ق ة ق ي ق ا ) و ق ا يسط دا ب ر ر ت د 0 ر س رع نةطل ك ق ق و بد طع 0 ة قرعي م ا ط ر قو 0 ق دبةم ل 1 و ة ج د ا س لا أ ب في ع ي ز ب ل ) ا ة لو ا لج مم ع و ق د الج 6 ع م ر 6 ا م ي في م 6 ن في ل ط ت م ة و ا ج د م دأ يم د و و ر ن ب ا ة ي ير ب نن ر ر ) يكا ان دي ي ق ي ع كج ) ة ة ع م ة ك ق ة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، المعدل، في مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه : السيّدات والسادة : – بوجملين نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا، – قراش فتيحة، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، عضوا، – عماري علي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – مختاري ليلى، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة الداخلية، عضوا، – سعيداني رشيدة، ممثلة الوزير المكلف بالسكن، عضوا، – معدود فوزي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، – نقري شريف، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، – بن يحي سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – دنداني جمال، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – حباش حمزة، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، عضوا، – رقيق مصطفى، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا، – زيوش عبد القادر، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عضوا. تتولى مصالح الجزائرية للمياه أمانة المجلس. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه، المعدل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 16 9 رمضان عام 1446 ه 9 مارس سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.
إنّ وزير الرّي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرّي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : ” المادة 2 : تتشكل اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ……………………….– (بدون تغيير ……………………………….) – السيّدة فاطمة داويدي، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، ………………………………………………..– (بدون تغيير حتى) – السيّد حليم بن مسعود، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ………………………………………………..– (بدون تغيير حتى) – السيّد باديس بن ددوش، ممثل المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 . طه دربال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة