قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السكن والترقية العمرانية بوزارة التجهيز والسكن. 2194
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر حاجي، مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، الأمضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.