قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب مورتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 دي ادارة المطبعة الرسمية
بما فيها نفقات 920 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ج ب 3200-50 من النسخة الأصلية : 2.50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 فرج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال الطائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج السقو . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175 قوانين وأوامر قانون رقم II 84 - II 84 مؤرخ في 9 مضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة (استدراك). 1184
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات
- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 30 جمادى الاولى وأول و 9 و 13 عام 1404 الموافق 6 مارس و 3 و 11 و 15 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 1186 قرارات مؤرخة في 9 شوال و 27 ذي القعدة و 15 ذى الحجة عام 1403 الموافق 20 يوليو و 5 و 22 سبتمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1187 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1404 الموافق 28 يونيو سنة 1984، يتعلق باحصاء المواطنين الذين ينتمون الى صف سنة 1987 وانتقائهم. 1187 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة. رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة في الاغواط. 1188 وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 5 يونيو سنة 1984، يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء. 1192 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 | الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1404 المرافق 28 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون قضائي وقانوني في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية. رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما وفى تسهيل التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الدولتين بنية احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعى أساس المنافع المتبادلة،
- اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية. ولاجل هذا عينتا كمفوضين : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية- الشعبية، السيد لحسن صوفي (وزير العدل). عن الجمهورية الاشتراكية الرومانية : السيد كوستانتان استاتيسكو (وزير العدل). بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق والمعترف بصحتها ومطابقتها للاصول الواجبة اتفقتا على الاحكام التالية : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى يتمتع مواطنو أحد الطرفين في اقليم الطرف المتعاقد من حيث حقوقهم الشخصية
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه والمالية، بنفس الحماية القانونية الممنوحة لنفس مواطنيه .. لمواطنى كل طرف متعاقد حق الالتجاء الى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة في المواد المدنية والعائلية والجزائية المعبر عنها في هذه الاتفاقية بالهيئات القضائية وكذلك حق القيام بالدعوى لدى تلك الهيئات للمحافظة على حقوقهم الشخصية والمالية. 2-2 تشمل أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية المؤسسة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها في اقليمه. المادة 2 I لا يفرض على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين كطالبي أو كأطراف متدخلين في الدعوى الممثلين أمام الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الثانى ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى أنهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم. 2 - تمدد أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية . المادة 3 تكون الارسالات وتبادل الوثائق بين الهيئات القضائية عن طريق وزارة العدل لكل من الطرفين المتعاقدين مع التحفظ بالاحكام المخالفة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 4 I تحرر بلغة الطالب طلبات التعاون القضائي والقانونى وكذا الوثائق المرفوقة وتكون مصحوبة بترجمة باللغة الفرنسية. ويجب أن تكون الطلبات حاملة للختم الرسمي. 2 - تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمي تابع للسلطة التي صدرت عنها | الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد . الطرفين المتعاقدين. ار موجة المادة 5 تتبادل وزارتا العدل لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أحدهما، المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية الحاضرة أو الماضية الخاصة بمواد القانون المدنى والعائلي والجزائي والاجراءات المدنية والاجراءات الجزائية. الباب الثاني منح المساعدة القضائية المادة 6 I - يستفيد مواطنو أحد الطرفين لدى الهيئات القضائية للطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية والاعفاء أو التخفيض من رسوم الدمغة الممنوحين لمواطنى هذا الطرف اعتبارا لحالتهم المادية بنفس القدر وبنفس الشروط. 2 ان المزايا المبينة بالفقرة الاولى الممنوحة لمواطنى أحد الطرفين المتعاقدين في قيام دعوى لدى هيئة قضائية للطرف الآخر المتعاقد تطبق أيضا فى حالة تنفيذ الانابات القضائية وفى تبادل الوثائق. المادة 7 I تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عليها في المادة 6 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موطنه أو محل اقامته. 2 - تعتبر الشهادة المسلمة لمواطن الطرف - المتعاقد من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا كافية اذا كان موطن أو محل اقامة الطالب يوجد باقليم دولة أخرى. المادة 8 تقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية المنصوص عليها
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 في المادة 6 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرف الآخر للحصول على معلومات تكميلية. المادة و I اذا أراد مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الساكن أو المقيم باقليم أحد الطرف الآخر المتعاقد أن يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف المتعاقد بالمزايا المنصوص عليها في المادة 6، له أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة من حيث سكناه أو اقامته طبقا لقوانين هاته الدولة. ان الهيئة القضائية التي تنقل الطلب مكلفة بترجمته باللغة الفرنسية وبترجمة الشهادة المنصوص عليها في المادة 7 وكذا الملحقات : المحتملة. 2 - طبقا للفقرة الاولى ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها مصحوبا بالشهادة المنصوص عليها فى المادة 7 والملحقات المحتملة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف الآخر المتعاقد. الباب الثالث تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية المادة 10 I يقوم الطرفان المتعاقدان تحت قيد التحفظ بالاحكام الخاصة بتسليم المجرمين و بارسال المستندات والانابات القضائية في المواد المدنية والعائلية والجزائية بواسطة وزارتي العدل. 2 غير أنه يمكن الطرفين المتعاقدين التسليم المباشر عن طريق تمثيلهما الدبلوماسي والقنصلي لكل الوثائق القضائية والعرفية الموجهة الى مواطينهما ان قبلها هؤلاء. المادة 11 يجب أن يتضمن طلب ارسال الوثائق أو تنفيذ الانابات القضائية المعلومات التالية :
-
- موضوع الطلب بالايضاحات الآتية : في حالة ارسال المستندات : عنوان المرسل اليه، في حالة الانابات القضائية : الاسئلة التي يجب طرحها على الشهود. ب) اسم ولقب الاطراف المتنازغين وصفتهم ومهنتهم ومحل اقامتهم أو موطنهم وفيما يخص الاشخاص المعنوية : ج) - في المادة الجزائية : التكييف القانوني للمخالفة المرتكبة. : د ) - عند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان من يمثل الاطراف. المادة 12 اذا كانت الوثائق المرسلة محررة بلغة المرسل اليه تقوم الهيئة القضائية المطلوبة قانونا بتبليغها طبقا للاحكام القانونية الجارى بها العمل في دولتها ويجب أن تكون هذه الوثائق مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية . المادة 13 I - اذا كان عنوان الشخص الموعو لاداء شهادة أو لتلقى وثيقة غير مبين بدقة أو اذا كان غير فعلى الهيئة القضائية المطلوبة قانونا أن تثبت بقدر الامكان العنوان الصحيح. 2-2 اذا كانت الهيئة القضائية المطلوبة قانونا غير مختصة لتلبية الطلب توجهه الى الهيئة القضائية المختصة وتطلع بذلك الهيئة القضائية الطالبة تلقائيا. المادة 14 يجب اثبات تبليغ الوثائق اما بافادة بالاستلام
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 - ه تدل على تاريخ وقوعه وتحمل امضاء المرسل اليه والشخص الذى قام بالتبليغ وكذا ختم الهيئة القضائية واما بمحضر من الهيئة القضائية مبينا تاريخ وطريق التبليغ. المادة 15 في حالة الضرورة تقوم الهيئة القضائية دعوى مدنية عائلية أو جزائية اثر الاستدعاء المبلغ اليه من الهيئة القضائية للطرف المتعاقد . المطلوب قانونا فانه لا تجوز ملاحقته قضائيا ولا يجوز ايقافه لارتكاب مخالفة هي موضوع الدعوى التي أستدعى من أجلها أو لمخالفة ارتكبها قبل اجتيازه الحدود الاقليمية للطرف المتعاقد الطالب قانونا، كما لا يمكن اجباره لقضاء مدة عقوبة الموجه اليها الانابة القضائية باستعمال نفس وسائل - بناء على قرار قضائي سابق. الاكراه كأنها صادرة عن سلطات بلادها، 2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة قانونا، ان رغبت في ذلك، بالتاريخ والمكان اللذين سيجرى فيهما التدبير المطلوب لكى يتسنى للطرف المعنى الحضور أو تعيين من يمثله. المادة 16 ترد الوثائق في حالة عدم تلبية الطلب. ويجب أن يخبر الطرف المتعاقد الطالب قانونا بأسباب عدم قبول الطلب أو رفضه. المادة 17
- لا تسدد فيما بين الطرفين المتعاقدين المصاريف الناجمة عن تلبية الطلب باستثناء أتعاب الخبراء والمصاريف المتعلقة بتنفيذ الخبرات 2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة قانونا بمقدار المصاريف ونوعيتها. المادة 18 يمكن الطرف المتعاقد الطالب قانونا أن يرفض التعاون القضائي ان كان تنفيذ الطلب يتنافى والمبادىء الاساسية لتشريعه وسيادته ولا منه أو أو لنظامه العمومي. الباب الرابع حماية الشهود والخبراء المادة 19 مهما كانت جنسية شاهد أو خبير ماثل أمام الهيئات القضائية للطرف المتعاقد الطالب قانونا في المادة 20 1 - يفقد الشاهد أو الخبير الحماية الممنوحة له قانونا وفقا للمادة 19 اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا وكان ذلك في امكانه خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه بأن وجوده غير ضروري 2 لا تدخل في الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التي لم يغادر فيها الشاهد أو الخبير اقليم هذا الطرف لاسباب خارجة عن ارادته. الباب الخامس الاعتراف بالقرارات وتنفيذها المادة 21
- طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يعترف وينفذ الطرفان المتعاقدان داخل اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. أ (أ) القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والعائلية والقرارات المتعلقة بالمصاريف، ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبة التعويضات ورد الاشياء والقرارات الصادرة في المادة التجارية ج) القرارات التحكيمية الصادرة في المواد التجارية. 2 تعتبر أيضا قرارات قضائية بمعنى الفقرة الأولى القرارات الخاصة بالتركات والصادرة عنى الهيئات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 لها، حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية . المادة 22 يعترف بالقرارات المنصوص عليها في المادة 21 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية : 1 ( - (1 اذا اكتسى القرار قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ب) - اذا كانت الهيئة القضائية مختصة في الموضوع فى اقليم الطرف المتعاقد وصدر عنها قرار وفق تشريع الطرف المتعاقد الآخر الذي وقع في اقليمه الاقرار والتنفيذ المطلوبين قانونا، ج) - اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد أستدعي في الوقت المناسب وبطري الدعوى وكان قد أستدعى في الوقت المناسب و بطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار في اقليمه أو كان في استطاعة هذا الطرف تكليف من يمثله قانونا في حالة قصره، د) - اذا لم يصدر حكم نهائي سابق في نفس الدعوى بين نفس الاطراف، في نفس الموضوع وعلى نفس الاساس من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى سيقع اقرار وتنفيذ القرار في اقليمه ه ) - اذا كان الاقرار أو تنفيذ القرار غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين وللنظام العمومي للطرف المتعاقد الذي ينفذ القرار في اقليمه . المادة 23 I يمكن تقديم طلب الامر بتنفيذ القرار
- الصادر عن الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد مباشرة والذى سيقع في اقليمه التنفيذ أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في الدعوى. وينقل الطلب الى الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الآخر طبقا لاحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية، 2 - ويجب أن يكون هذا الطلب مرفوقا : أ) بنسخة أو صورة مصادق عليها من القرار المرفق بشهادة تحمل صيغة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية بشرط أن لا يكون ذلك مبينا في القرار نفسه. ب) - بشهادة تثبت أن المحكوم عليه لم يحضر الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب و بطريقة قانونية وكان في استطاعته تكليف من يمثله قانونا في حالة قصره، ج) - بترجمة للغة الفرنسية مصادق عليها للوثائق المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) بلغة الطرف المتعاقد الذي ينفذ القرار في اقليمه. 3 - يمكن في نفس الوقت تقديم طلبي التنفيذ والامر بالتنفيذ.. المادة 24 I تنفذ الهيئة القضائية للطرف المتعاقد القرار الذي يجب اقراره وتنفيذه في اقليمها وفق قوانين دولتها، 2 تقتصر الهيئة القضائية التي تقرر طلب أمر بالتنفيذ على التحقيق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادتين 22 و 23 من هذه الاتفاقية. المادة 25 يعترف بالأحكام القضائية النهائية الصادرة من الهيئات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تهم مواطنيها فيما بينهم ويكون لها اثارها في اقليم الطرف الآخر المتعاقد بدون أى اجراء لإقرارها. المادة 26 I اذا كان الطرف المعنى طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية من كفالة قضاء المحكوم به بتسديد مصاريف الاجراء المتعلق بحكم قضائي له قوة الشيء المقضي به الصادر من هيئة قضائية لأحد
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب من المستفيد في اقليم الطرف الأخر المتعاقد مع اعفائه من الرسوم. 2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تحكم بتنفيذ القرار المنصوص عليه فى النقرة الأولى بالتحقيق من أن القرار الخاص بمصاريف الاجراءات قد اكتسى قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ. -3 تطبق أحكام المادة 23 من هاته الاتفاقية على الأمر بالتنفيذ وعلى الوثائق المرفقة. المادة 27 يعترف بالقرارات التحكيمية وتنفذ اذا ما توفرت فيها الشروط الآتية زيادة على الشروط التي نصت عليها المادتان 22 و 24 من هذه الاتفاقية. 1 ( اذا صدر قرار اثر اتفاق كتابي تسند
- بموجبه الصلاحية لهيئة تحكيمية في نزاع معين أو في عدة نزاعات آتية تحدث بسبب علاقة قانونية معينة والهيئة التحكيمية أصدرت قرارها تبعا للصلاحيات المتفق عليها سابقا. يجب أن تكون النزاعات راجعة الى علاقات تعتبر كعلاقات تجارية من لدن تشريع الطرفين المتعاقدين. ب) - اذا كان الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) المتضمنة اعترافا باختصاص هيئة تحكيمية مبرما مراعاة لتشريع الطرفين المتعاقدين … المادة 28 لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية فى النصوص القانونية لكل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة | الباب السادس أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي المادة 29 يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحقيق التعاون القضائي في المادة الجزائية بين هيئاتهما القضائية حسب الشروط المحددة في هذه الاتفاقية. المادة 30 يشتمل التعاون القضائي في المادة الجزائية على تبليغ الوثائق والمستندات المؤيدة وكذا القيام بالاجراءات كاستنطاق المتهمين وسماع الشهود والخبراء واجراء الخبرات وتفتيش المساكن وتفتيش الابدان. المادة 31 يتبادل الطرفان المتعاقدان اعلانات الادانات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن هيئاتهما القضائية ضد مواطني كل منهما. يمكن لكل طرف متعاقد، في حالة ملاحقة مواطنيه أمام هيئة من هيئاته القضائية الحصول من الطرف المتعاقد الآخر على نسخة من صحيفة سوابقه القضائية. عندما يرغب الطرف المتعاقد خارج حالة الملاحقة في تسلم نسخة من صحيفة السوابق القضائية المحفوظة لدى الطرف. 2 تسليم المجرمين المادة 32 يلتزم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بتسليم المجرمين الموجودين في اقليم كل منهما والذين هم في وضعية ملاحقة جزائية أو محاكمة أو تنفيذ عقوبة بتحويل المبالغ النقدية أو تصدير الاموال المحصل | طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على اقليم الطرف الآخر عليها بموجب تنفيذ قضائي. المتعاقد.
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 المادة 33 1 لا يسلم المجرمون لملاحقة جزائية أو محاكمة الا في حالة المخالفات المستوجبة العقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وذلك وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين. 2 - لا يسلم المجرمون قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة المخالفات المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وعند ما يحكم الشخص المعنى بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة. المادة 34 لا يمكن تسليم :
-
- المجرمين الذين أصبحوا مواطني طرف المتعاقد المطلوب قانونا تاريخ وصول طلب تسليمهم. ب) – المجرمين عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا. ج) المجرمين الذين حصلوا على حق الالتجاء في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا. المادة 35 لا يقبل تسليم المجرمين : 1 ( اذا أرتكب الفعل في اقليم الطرف- المتعاقد المطلوب قانونا. ب) اذا كانت المخالفة التي يسببها طلب تسليم المجرم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب قانونا لا ينص على الملاحقة في مثل هذه المخالفة المرتكبة خارج اقليمه أو كان تشريع بلده غير قابل للتسليم بسبب المخالفة التي هي موضوع الطلب. ج) اذا لم يكن قيام الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين الا بتقديم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر. د )د - اذا كان الفعل الذى طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين أصبح متقادما أو معفى عنه أو اذا وجد سبب قانونى أخر يمنع قيام الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة. ه ) - ادا صدر حكم نهائي على المجرم المطلوب تسليمه أو اذا أوقفت الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب قانونا الملاحقة الجزائية لنفس الفعل. المادة 36 I اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد إجراءات جرائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا لسبب مخالفة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية، وفى حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة . 2 اذا كان تأجيل التسليم يترتب عليه تقادم الملاحقة الجزائية، أو كان يعوق بصفة خطيرة سير الاجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص المطلوب تسليمه قانونا فانه يمكن تلبية طلب التسليم المؤقت بناء على طلب مسبب قانونا من أحد الطرفين المتعاقدين قصد اجراءات جزائية ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب قانونا اذن بارجاع المجرم بعد اتمام أعمال الاجراءات التي سلم من أجلها. المادة 37 لا يمكن ملاحقة المجرم أو محاكمته لمخالفة غير التي طلب وقبل التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير التي بسببها وقع التسليم ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى الا : 1 اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب قانونا. 2-2 اذا كان في استطاعة المجرم أن يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا في الثلاثين يوما التي تلى الافراج عنه نهائيا ولم يفعل، أو اذا رجع اليه اراديا بعد أن غادرها.
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 38 على مجرم قبل التوصل بطلب التسليم اذا تمسكت ترسل الطلبات ويقع تبادل المعلومات المتعلقة | الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الطالب بتسليم المجرمين عن الطريق الدبلوماسي. المادة 39 I يجب أن يكون طلب التسليم الموجه الى الطرف المتعاقد المطلوب قانونا مرفقا : أ - بصورة مصادق عليها للامر بالقبض وبصورة مصادق عليها للحكم النهائي عندما يكون التسليم مطلوب قصد تنفيذ العقوبة. وفي حالة ما إذا لم يرد في الأمر بالقبض الفعل مع زمان ومكان وقوعه والتكييف القضائى له تبين هذه العناصر في ملحق مصادق عليه. ب - بنسخة للنصوص القانونية المطبقة فى الموضوع. ケー بالاستعلامات الخاصة بمدة العقوبة التى لم تنفذ وذلك في حالة طلب تسليم مجرم محكوم عليه ولم يمض الا جزءا من العقوبة. د - بكافة المعلومات التي تفيد اثبات شخصية المجرم المطلوب تسليمه. 2 يمكن للطرف المتعاقد المطلوب قانونا أن يطلب البيانات والوثائق التكميلية اذا كانت البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى غير كافية. ويجب على الطرف المتعاقد الطالب قانونا أن يرد على الطلب في أجل أقصاه شهرين. المادة 40 اذا توفرت الشروط الشكلية في طلب تسليم المجرمين يقوم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا بعد توصله بهذا الطلب بدون تأخير بالقاء القبض على المجرم المذكور فى الطلب باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها هذا التسليم طبقا لهذه الاتفاقية. المادة 41 مطلب صريح يمكن القاء القبض بصفة مؤقتة قانونا بالامر بالقبض أو بقرار يكون له قوة الشيء المحكوم فيه وأعطت سابق أعلان لطلب التسليم. ويمكن نقل هذا الطلب عن طريق البريد بواسطة . التلغراف أو بأية وسيلة أخرى تترك اثرا مكتوبا. ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب قانونا على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة. المادة 42 ان لم ترسل المعلومات المطلوبة في الاجل المحدد في المادة 39 من هذه الاتفاقية يوقف الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم الاجراءات حالا ويطلق سراح الشخص المقبوض عليه، 2 - يطلق سراح المقبوض عليه بموجب أحكام المادة 41 ان لم يبلغ الطلب في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الطرف المتعاقد بالقاء القبض عليه. المادة 43 يعلم الطرف المتعاقد الطالب قانونا الطرف الآخر المتعاقد بقراره المتخذ في شأن تسليم المجرم. 2 - يخبر الطرف المتعاقد المطلوب قانونا والموافق على تسليم المجرم، الطرف الآخر الطالب . قانونا بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى : فيهما تسليم . الشخص المعنى. 3 - يطلق سراح المجرم الذي قبل تسليمه ان لم يتكلف به الطرف الطالب قانونا في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم. وفي هذه الحالة يمكن رفض الطلب ان جدد. المادة 44 اذا تعددت الدول في طلب تسليم نفس المجرم
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 لسبب مخالفة أو عدة مخالفات فللطرف المطلوب قانونا البت في الطلب الذي ينفذه. المادة 45 اذا تهرب شخص مسلم بأية كيفية كانت من الملاحقة الجزائية أو من محاكمته أو من تنفيذ عقوبة جزائية عليه وهو مقيم في اقليم الطرف المتعاقد الذي كان قد طلب منه تسليمه فانه يسلم اثر طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 39 من هذه الاتفاقية. المادة 46 4 - يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الطالب قانونا. المادة 47 بناء على طلب احدهما يرفض كل من الطرفين المتعاقدين المرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى. ولا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا بضمان هذا المرور في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 يجب ايداع الطلب ومعالجته وفق أوضاع
- بطلب من الطرف المتعاقد الطالب قانونا | طلب التسليم. يرسل الطرف المتعاقد المطلوب : ا - الاشياء التي يمكنها أن تستعمل كوسائل اثبات في دعوى جزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم المجرم بسبب وفاته أو اختفائه أو لظروف أخرى. ب الاشياء المحصل عليها حقيقة بسبب المخالفة أو المستعملة في ارتكابها. تدفع هذه الاشياء مقابل ايصال. 2 - اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية- للطرف المتعاقد المطلوب قانونا في دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد قانونا في أقرب وقت ممكن. 3 - تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب قانونا وحقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قانونا قصد اعادتها احتماليا الى أصحاب الحقوق. واذا وجد اصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا فبامكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد الآخر. 3 يمنح الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم قانونا رخصة عبور اقليمه حسب الطريقة التي تبدو له أليق. المادة 48 يتحمل الطرف المتعاقد مصاريف التسليم المدفوعة في أقليمه. يتحمل تكاليف العبور الطرف المتعاقد الطالب قانونا. المادة 49 يعلم الطرف المتعاقد طالب التسليم الطرف الآخر المتعاقد المطلوب قانونا بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد المجرم المسلم. واذ كان المسلم محكوما عليه فعلى الطرف المطلوب منه قانونا أن يرفق الاعلام بنسخة من القرار القضائى المكتسى قوة الشيء المحكوم فيه. الباب السابع أحكام نهائية المادة 50 I - يصادق على هذه الاتفاقية.
1184 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه 2 سيتم تبادل وثائق التصديق بالجزائر في أسرع وقت ممكن. المادة 51 يجرى العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق. 2 - أبرمت هاته الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين الغاؤها. ويجرى العمل بهذا الالغاء بعد مضى ستة أشهر على تاريخ تبليغه للطرف المتعاقد الآخر. حرر ببوخارست في تاريخ 28 يونيو سنة 1979 في نسختين أصليتن كل منها باللغة العربية والرومانية والفرنسية لكل منها قوة الثبوت، وفي حالة الاختلاف في تأويل أحكامها سيرجح النص الفرنسي. اثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بخاتميهما. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الرومانية لحسن صوفي كوستانتان استاتيسكو قوانين وأوامر قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 مضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984. بعد الصفحة 911 - العمود الاول - المادة 19 السطر الثاني بدلا من : … مالم يتنافي L يقرأ : …. مالم يتناف … الصفحة 11 - العمود الثاني - المادة 30 السطران الثالث والاخير بدلا من : … والتي تزيد على العدة يقرأ : … والتي تزيد على العدد … بدلا من : الرضاع يقرأ : أو من الرضاع
- الصفحة 912 - العمود الاول - المادة 36 - الفقرة 3 السطر الثاني بدلا من : … بالحسن والمعروف .. يقرأ : … بالحسنى والمعروف • الصفحة 916 - العمود الثاني - المادة- -107 السطر 3 بدلا من : …. وقت صدروها يقرأ : … وقت صدورها الصفحة 916 - العمود الثاني - المادة III - السطر الاول بدلا من : … بالفقيد يقرأ : … بالفقد الصفحة 918 - العمود الاول - المادة -135 الفقرة (1 (1) بدلا من : … أو عدوانا … يقرأ : …. و وعدوانا **
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1185 الصفحة 91 - العمود الثاني - المادة
- -144 الفترة (5 (5) بدلا من : … وعدم الاخ والاخت لاب، وعدم من ذكر في الشقيقة يقرأ : … وعن الاخ والاخت لاب وعمن ذكر في الشقيقة الصفحة 919 - العمود الثاني المادة
- 151 - الفقرة (3) بدلا من : 3) عاصب غيرة يقرأ : (3 (3) عاصب مع غيرة الصفحة 919 - العمود الثاني - المادة 153 :
- الفقرة (3 (3) السطر الثاني
- بدلا من : وأبناؤهم … يقرأ : وأبناءهم…. الفقرة (4 (4) - السطر الثاني بدلا من : أبية … وأبناؤهم … يقرأ : أبيه … وأبناءهم … الصفحة 921 - العمود الاول - المادة 165 السطر
- الثاني بدلا من : … أو الاب يقرأ : . أو لاب … الصفحة 921 العمود الاول - المادة
- 167 - السطر الاول بدلا من : المادة 167 : اذا لم تستغرق التركة … يقرأ : المادة 167 : اذا لم تستغرق الفروض التركة - … الصفحة 921 - العمود الثاني - السطر الاول
- بدلا من : فأولادهم … يقرأ : فأولاهم …
-
الصفحة 923 - العمود الاول - المادة 185 السطن
بدلا من : … توقف … يقرأ : … تتوقف … الصفحة 923 - العمود الثاني - المادة 202 - السطران 2 و 3 بدلا من : … على الموهب له … - يتوقف على … يقرأ : … على الموهوب له … يتوقف تمامها على ….. المادة 203 - العمود الثاني - السطران 1 و 2 بدلا من : المادة 203 : تشترط في … وغير محجوز عليه . يقرأ : المادة 203 : يشترط في … وغير محجور عليه . الصفحة 924 - العمود الاول - المادة 207 -
- السطران 1 و 2 بدلا من : المادة 207 : اذا كان الشيء الموهب بيد الموهوب له … يقرأ : المادة 207 : اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له … الصفحة 924 - العمود الثاني - المادة 211 -
- الفقرة (3) السطر الثاني بدلا من : … أو تبرع منه … يقرأ : … أو تبرع أو ضاع منه … الباقي بدون تغيير).
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
- قرارات مؤرخة في 30 جمادى الاولى وأول و 9 و 13 رجب عام 1404 الموافق 6 مارس و 3 و 11 و 15 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، تعين الآنسة سعيدة كباش كتان مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ اقتراحها.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد على بن صابر في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد عز الدين بوكحيل في الدرجة الأولى من سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1983 ببموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، ترسم الآنسة نجاة العموشي في الدرجة الأولى من سلك المترجمين، الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984، تعين الآنسة صليحة يدو مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد عمارة في الدرجة الاولى من سلك المترجمين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، ترسم الآنسة ربيعة - موهوبي في الدرجة الاولى من سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، تعين الآنسة نصيرة حمار مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، تعين الآنسة فاطمة زروالة مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ابتداء من تايخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984، يعين السيد محمد تواتي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 قرارات مؤرخة في 9 شوال و 27 ذي القعدة و 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 يوليو و 5 و 22 سبتمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يرسم السيد غلام الله تركى في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 أكتوبر سنة
- ويرتب المعنى فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ، ابتداء من تاريخ ترسيمه، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ، يرسم السيد الهواري دوحي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370)، ابتداء من 28 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983، يرسم السيد الهادي صالح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 7 نوفمبر 1982 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد المجيد موساوى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين بوزارة الصحة . يتقاضى المعنى مرتبة على أساس الرقم الاستدلالى 395 من السلم 11 المطابق للدرجة الثامنة من سلكه الاصلي، وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلي وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1404 الموافق 28 يونيو سنة 1984، يتعلق باحصاء المواطنين الذين ينتمون الى صف سنة 1987 وانتقائهم. ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب على المواطنين ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1967 أن يتقدموا الى مقر المجلس الشعبي البلدى الذى يتبع مكان اقامتهم قصد احصائهم. المادة 2 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي في الفترة الممتدة بين 2 يناير واول مارس سنة 1985، قائمة احصاء المواطنين المولودين أو الساكنين في البلدية الذين يبلغون من العمر في سنة 1985 ثمانية عشرة (18) سنة كاملة ويدرج في قائمة احصاء السنة نفسها مواطنو الصفوف السابقة الذين لم يتم احصاؤهم. المادة 3 : يرسل المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع مقر الاقامة قائمة جميع المحصيين، الذين ليسوا من مواليد البلدية المذكورة، إلى مكتب التجنيد المختص اقليميا والى بلدية مسقط الرأس. المادة 4: يعلم السادة الولاة ابتداء من تاريخ | أول أكتوبر سنة 1984 المواطنين عن طريق جميع | الوسائل الملائمة بكيفيات الاحصاء، مع التذكير | بواجب كل مواطن معنى ان يسجل نفسه في قوائم بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاقامة .
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 5 : يتم الاحصاء في مطبوعات تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية وتشتمل على ما يأتي : قائمة المحصيين المولودين في البلدية،
- قائمة المحصيين غير المولودين في البلدية
- شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية مع اشارة « غير مولود »، شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية مع- اشارة « مولود »،
- استمارة التسجيل التلقائي. ويرفق بكل ملف ما يأتي : نسخة من شهادة الميلاد بالنسبة للمواطنين- المولودين في البلدية، أى وثيقة يقدمها المعنى بالامر تثبت- مستواه الدراسي أو تكوينه المهني. المادة 6 : ترسل قوائم الاحصاء المضبوطة بتاريخ 28 فبراير سنة 1985 ، الى الولاية لتسلمها هي الاخرى لمكتب التجنيد بتاريخ 15 مارس سنة 1985 على أبعد تقدير. المادة 7 : يأخذ مكتب التجنيد المختص اقليميا بعين الاعتبار المواطنين الذين نسيتهم أو لم تحصهم المجالس الشعبية البلدية في الآجال المقررة. المادة 8 : يجرى الانتقاء الطبي ابتداء من 2 مايو سنة 1985 في مركز الانتقاء والتوجيه المختص اقليميا. المادة و : يرسل مركز الانتقاء والتوجيه الى مكتب التجنيد المختص اقليميا الظروف الطبية وبطاقات التوجيه، والشهادات المدرسية، وطلبات الاعفاء التي يقدمها المعنيون بالامر. المادة 10 : تسلم للمعنيين بالامر اثر الانتقاء الوثائق التي تبين وضعيتهم ازاء الخدمة الوطنية . المادة II : يستعمل مركز الانتقاء والتوجيه | كل الوسائل الملائمة للتميين الالزامي للمواطنين المحصيين الذين لم يستجيبوا للاستدعاء المرسل اليهم. وعليه يتعين على مركز الانتقاء والتوجيه أن يقوم بانتقاء مجموع المواطنين المحصيين. المادة 12 : تجتمع اللجنة الجهوية للخدمة الوطنية، بناء على طلب مكتب التجنيد، للبت في طلبات الاعفاء التي يقدمها المواطنون. المادة 13 : تجرى عمليات احصاء المواطنين المقيمين للنصوص في التنظيمية الخارج وانتقائهم وتجنيدهم وفقا الخاصة المطبقة في هذا المجال. : المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1404 الموافق 28 يونيو سنة 1984. العقيد مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة في الاغواط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 69 : 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ
- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو - سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للطباعة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الطباعة في مدينة الاغواط وتدعى في صلب النص «المقاولة». A المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توفير حاجات الوحدات الاقتصادية فى الولاية والمؤسسات العمومية، في ميدان الطباعة والتجليد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الاغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الثقافة والجماعات المحلية والسياحة . محمد يعلى عبد المجيد مزيان وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يعدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى «الخطوط الجوية الجزائرية».
- ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 70 64 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المجلس الوطني للطيران،
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء المطارات المدنية وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها، و بمقتضى المرسوم رقم 70-131 المؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته و بمقتضى المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 - مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسي للمؤسسات الوطنية لاستغال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وآمنه وبمقتضى المرسوم رقم 83-620 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والذي يتمم المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، المتمم والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكون محطات المطارات المخصصة للاستعمال المدني في :
- الجزائر / هواري بومدين، عنابة المسلاح قسنطينة حين الباى وهران / السانية. تبسة تلمسان / زناتة تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» في اطار مهمتها المحددة في المرسوم رقم 83 - - 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن احترام التنظيم المعمول بسه. المادة 2 : تتولى المؤسسة في هذا الاطار جميع العمليات المتصلة بهدفها طبقا للاجراءات الثابتة وللقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة .1984 صالح قوجيل قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية).- ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم : قم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 70-64 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المجلس الوطني للطيران، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 والمتضسين تحديد شروط انشاء المطارات المدنية وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها، و بمقتضى المرسوم رقم 70-131 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطنى للطيران ومهمته، و بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 ، والمتضمن تخصيص مطارات الدولة المتمم، . وبمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للمؤسسات الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه». و بمقتضى المرسوم رقم 83-620 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-622 المؤرخ فى 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والذي يتمم المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى «الخدمات الجوية الداخلية». و وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي المتمم يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكون محطات المطارات المخصصة للاستعمال المدني في :
-
- أدرار بجاية / الصومام-
- بو بو سعادة
- جانت
- الشلف المنيعة
- الوادي
- غرداية / نويمرات
- غريس
- حاسي مسعود وادى عيرارة.
- ابن صالح،
- جيجل
- ورد ورقلة تا منغست / قنار- زرزايتين / اين آمناس توقرت / سيدي مهدي،
- تيميمون وكذلك محطات مطارات :
- بشار
- بسكرة،
- تيندوف، تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخاصة بالنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى خدمات الخطوط الجوية الداخلية» في اطار مهمتها المحددة في المرسوم رقم 83 – - 465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى، والمتمم بالمرسوم رقم 83-622 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن احترام التنظيم المعمول به ولا سيما الاحكام المتعلقة بادارة المطارات ذات الاستعمال المشترك وقيادتها . المادة 2 : تتولى المؤسسة فى هذا الاطار جميع العمليات المتصلة بهدفها طبقا للاجراءات الثابتة والقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 صالح قوجيل
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 5 يونيو سنة 1984، يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 5 يونيو سنة 1984، ينتخب الموظفون المذكورة أسماؤهم أدناه ممثلين للمستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء. الأسلاك رؤساء المؤسسات. المقتصدون المراقبون العامون أساتذة التعليم الثانوى الأساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضة معلمو التربية البدنية والرياضة ممرنو التربية البدنية والرياضية مفتشو التوجيه المدرسي والمهني مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عبد الله بقادة مصطفى بوطمين مصباح مصباحي برام العراريش محمد الصغير بن الشيخ عبد الله بولفلفل على باي صخرى محمد مرابط عبد السلام مشرى موسى أبركان محمد نيبو محند الصغير بابا أحمد عمر شطيبي فاطمة لمسامي على زواوي عائشة عبيد حسن قمراوي لاخضر عبادة فاطمة بن عبد الله زيان مومني بيطام مرواني عبد المجيد مقران سيف الدين جيلاني الحاج خالي على عبد المالك شحات السعيد مواس أحمد فزة قادة سهلة محمد دموش بن ذهبية بلعجال محمد صبيح الربيع قرويشة أحمد بن يحي بن عيسى فلاح أحمد يوسفى محمد عبدي عبد القادر بومدني حاج سحلي عبد الله الغرور محمد مساس مصطفى رحال عمر بوروز بومدين مخفي اسماعيل عماوش محمد بلهاشمي بلقاسم تهامي ميلود وهاب بلجيلالي خوجة
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.
- ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-134 - المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير المكلف بالرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، لاسيما المادة 10 منه ، يقررون مايلي : المادة الاولى : عملا بالمرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة طبقا للترتيبات المبينة أدناه. المادة 2 : يعدد تنظيم مكاتب مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في مجال الشبيبة كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية للدراسات والبحث من المكتبين التاليين : 1 مكتب الدراسات والبحث 2 - مكتب المناهج والوسائل التربوية. ب تتكون المديرية الفرعية للتنسيق من المكتبين التاليين : 1 مكتب التنسيق مع مصالح الوزارة، 2 مكتب التنسيق مع المؤسسات والهيئات الخارجية المعنية بقضايا الشبيبة. المادة 3 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية التنشيط التربوى وتسلية الشبيبة كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية لدور الشباب من المكتبين التاليين : I- مكتب برمجة أنشطة دور الشباب 2 مكتب جمعيات أنشطة الشباب.- ب ۔ تتكون المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية من المكتبين التاليين : 1 مكتب التظاهرات الثقافية للشباب 2 مكتب التظاهرات ذات الصبغة العلمية والتقنية للشباب. ج تتكون المديرية الفرعية للعمل في الهواء الطلق والتبادل من المكتبين التاليين : I مكتب النشاط في الهواء الطلق، 2 مكتب تبادل الشباب.- المادة 4 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية الرياضة الجماهيرية كما يأتي : أ تتكون المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية من المكتبين التاليين : I مكتب الرياضة المدرسية، 2 - مكتب الرياضة الجامعية.
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه ب تتكون المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات من المكتبين التاليين :
- مكتب الرياضة في الجماعات المحلية ة - مكتب الرياضة في المؤسسات. المادة 5 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية رياضة النخبة كما يأتي : ا - تتكون المديرية الفرعية لتوجيه الرياضيين الشباب واعدادهم من المكتبين التاليين :
- مكتب الفروع الرياضية 2 - مكتب المؤسسات المدرسية المتخصصة. ب تتكون المديرية الفرعية للحركة الرياضية الوطنية من المكتبين التاليين : X مكتب المتابعة والمراقبة 2 - مكتب البرمجة で - تتكون المديرية الفرعية لتطوير هياكل اضة النخبة من المكاتب الثلاثة التالية : مكتب برمجة التنمية الرياضية للنخبة مكتب المتابعة والمراقبة 3 - مكتب رياضي النخبة. المادة 6 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية التخطيط والدراسات كما يأتي : أ تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من- المكتبين التاليين : 1 - مكتب التخطيط والاستثمارات 2 مكتب تنمية الانشطة الرياضية والشبيبة. ب تتكون المديرية الفرعية للدراسات التقنية | والبناء من المكتبين التاليين : 1 مكتب الدراسات التقنية 2 مكتب البنايات. ج - تتكون المديرية الفرعية للاحصائيات من المكتبين التاليين : مكتب الاحصائيات مكتب الاعلام الآلي. المادة 7 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين والتنظيم كما يأتي : ا - تتكون المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة من المكاتب الثلاثة التالية : مكتب البرامج وانتاج الوسائل التعليمية 2 مكتب التكوين الطويل المدى -3 مكتب التكوين القصير المدى. ب تتكون المديرية الفرعية لتكوين الاطارات الرياضية من المكاتب الثلاثة التالية : 1 مكتب البرامج وانتاج الوسائل التعليمية 2 مكتب التكوين الطويل المدى 3 مكتب التكوين القصير المدى. ج - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق من المكاتب الثلاثة التالية : 1 مكتب التنظيم، 2-2 مكتب الدراسات القانونية 3 - مكتب الوثائق والنشرات. المادة 8 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة العامة كما يأتي : ا - تتكون المديرية الفرعية للموظفين من المكاتب الثلاثة التالية : I مكتب موظفي الادارة المركزية- 2 - مكتب موظفى التأطير 3 - مكتب التقديرات وتوزيع الموظفين.
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 ب - تتكون المديرية الفرعية لميزانية التسيير من المكاتب الاربعة التالية : 1 مكتب المحاسبة مكتب تحضير الميزانية 3 - مكتب التنشيط والمراقبة 4 - مكتب الاسفار. 2- تتكون المديرية الفرعية لميزانية التجهيز من المكاتب الثلاثة التالية : I مكتب الصفقات 2 - مكتب التسيير والمراقبة 3 - مكتب التموين بالعتاد. د تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة من المكاتب الاربعة التالية : I - مكتب الوسائل، 2 - مكتب الامداد والصيانة. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 .. 13 3 مكتب الخدمات الاجتماعية 4 - مكتب المنازعات. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984. وزير الشبيبة عن وزير المالية والرياضة الامين العام كمال بوشامة محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر