مرسوم رقم 13170 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته • 1299
المادة الأولى
فتح المادةان المجلس الوطنى للطيران الذي يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، يتألف من :
وزير الدولة المكلف بالنقل ، أو ممثله ، نائبا للرئيس ، مدير الطيران العسكرى بوزارة الدفاع الوطني ، مدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية - الجزائرية ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية - والطيران • ويقوم بكتابة المجلس ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .
المادة 2
فتح المادةيعقد المجلس الوطني للطيران دورتين عاديتين في العام ، تنعقد الدورة الاولى في شهر مايو والدورة الثانية في شهر نوفمبر • ويجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه .
المادة 3
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الوطنى للطيران جدول أعمال الدورات ويوجهه الى كل عضو من أعضاء المجلس بخمسة عشر يوما قبل الاجتماع
المادة 4
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر جميع الاعضاء أو ممثلوهم
المادة 5
فتح المادةيمسك كاتب المجلس ، سجلا للمداولات يضبط من قبل الرئيس بعد كل جلسة ، وتوجه محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين ..
المادة 6
فتح المادةيكلف المجلس الوطنى للطيران بتنسيق استثمارات ونشاطات الطيران المدنى والطيران العسكرى ..
المادة 7
فتح المادةيختص المجلس الوطنى للطيران بدراسة واقتراح جميع التدابير في الميادين التالية :
- توظيف المستخدمين التقنيين للطيران، الملاحين أو غير الملاحين المدنيين أو العسكريين وتكوينهم واستخدامهم وقانونهم الأساسي ومهنتهم توسيع جميع المنشآت التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية أو على الدفاع الجوى ولا سيما في ميدان المواصلات | السلكية واللاسلكية والتجهيزات والهيكل الأساسي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الخاصة بالطيران المدنى والطيران العسكرى .
الاتفاقات الدولية التي تهم السلامة الجوية أو الدفاع الجوى والتوجيهات التقنية المخصصة لممثلى الحكومة الجزائرية لدى المنظمات الجوية الاجنبية أو الدولية .
استخدام الوسائل المدنية والوسائل العسكرية ضمن اطار المصالح التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية (حماية الارصاد الجوية والمراقبة والاعلام والبحث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية الخ ... (
- مخططات التدريب والتسخير والتعبئة واستخدام وسائل الطيران المدنى فى حالة استعجال أو أزمة أو حرب وضمن الاطار | الدائم للدفاع الجوى .
قائمة النقط الحساسة الخاصة بالطيران المدني .
المادة 8
فتح المادةيعطى المجلس الوطنى للطيران رأيا موافقا في كل مشروع اتفاق دولى أو نص تشريعي أو تنظيمي أو مخطط تجهيز أو توظيف .
المادة 9
فتح المادةيجوز أن تنشأ ، باقتراح من المجلس الوطني للطيران ، لجان يحدد تأليفها وتسييرها بموجب قرار وزاري مشترك و تكلف هذه اللجان بانجاز جميع الاشغال والدراسات تحت ادارة المجلس
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني و وزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر | سنة 1970 هواري بومدين 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
-
مرسوم رقم 83-464
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الطيران المدني والارصاد الجوية. 1307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.