قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف كتاب اداريين. 613
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، لفائدة وزارة التربية الوطنية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 127 منصبا.
المادة 3
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها، والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 -I طلب المشاركة يوقعه المترشح، شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية 2- للمترشحين العزاب شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين | -3 المتزوجين، شهادة مدرسية لنهاية السنة الثانية 4 - الثانوية أو نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المعادلة لها، 5 شهادة الجنسية الجزائرية - 6 شهادة السوابق القضائية شهادتان طبيتان احداهما هما في الطب العام -7 والاخرى في الامراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتعارض والوظيفة المطلوبة، 8 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل
- البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني من السجل والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات العامل : -3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) كتابة موضوع حسب اختيار المترشح فى التاريخ أو الجغرافيا من برنامج السنة الثانية.
الثانوية فى التعليم العام، المدة : ساعتان المعامل : 2.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ه) اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، غين أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10/10 ، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة .
المادة و : تضبط قائمة المترشحين للمسابقة.
مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية ومركز المسابقة.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية) باقتراح من اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا،
- مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله
- ممثلين (2) للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابيا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف الكتاب الاداريين 1 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائري الصادر في سنة 1976،
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور المنظمات الجماهيرية في النظام الاشتراكي وأهميتها، مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
2 - جغرافية الجزائر :
أ (أ) المظاهر الطبيعية :
- التضاريس المناخ
- النبات.
ب المظاهر السكانية :
المشكلات الديمغرافية . - التوزيع السكاني.
ج المشكلات الاقتصادية :
- الهياكل الاساسية الاقتصادية
- الزراعة،
- الصناعة
- الانجازات الصناعية الكبرى.
- الموارد المعدنية الجزائرية. 3 تاريخ الجزائر من سنة 1830 إلى يومنا هذا :
- مقاومة الامير عبد القادر
- تاريخ ما بين الحربين العالميتين،
- اندلاع ثورة التحرير الوطني ومختلف مراحلها .
الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.