قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي.
المادة 2
فتح المادةيحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، وفق النموذج الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتضمن الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي وجوبا، ما يأتي :
1 - عنوان الشهادة
2 - المراجع القانونية المعتمدة،
3 - رقم وتاريخ تسجيل وثائق الإشهاد المكتوب لاثبات الملك الوقفي في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، المختصة إقليميا،
4 - تحديد مساحة الملك الوقفي وموقعه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
بوعبد الله غلام الله 14 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية :
رقم - :
شهادة رسمية خاصة استنادا إلى :
- المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في بالملك الوقفي 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها.
- القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 الذي يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي.
- وبعد الاطلاع على وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي المسجلة والمؤرخة على التوالي في :
الأولى : * رقم التسجيل : تاريخ الصدور :
الثانية : * رقم التسجيل : ......... تاريخ الصدور :
الثالثة : * رقم التسجيل : تاريخ الصدور :
الرابعة : * رقم التسجيل : تاريخ الصدور :
أصدر السيد (ة) : .... بصفته مدير الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي المتمثل في :
الواقع بالعنوان التالي :
بلدية : دائرة :
المتكون من :
مساحته الإجمالية : المبنية منها :
يحده :
من الشمال :
من الجنوب :
من الشرق :
من الغرب :
حرر ب :
ه : . م ه : م ه : م ه : م الشؤون الدّينيّة والأوقاف بولاية : هذه غير المبنية :
في ................ الموافق توقيع مدير الشؤون الدينية والأوقاف 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.