ج.ر عدد 50 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,000 . 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرارات، مقررات العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة.

قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. 12 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 15 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. . 16 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل . . . . وزارة السياحة والصناعة

التقليدية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.

قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة . . .

15 ويبع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية حسب الحالة. ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.

المادة 3 : تمنح الزيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذلك أبناء الشهداء وأرامل الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : بالنسبة للمترشحين الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد. بالنسبة للمترشحين غير الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو ما يعادلها، وثيقة تثبت عدم التزام المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،
  • نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد. يجب على المترشحين الذين تم قبولهم إتمام ملفهم بالوثائق الآتية : مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادتان طبيّتان ) الطب العام وطب الأمراض الصدرية ). المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، يجب أن تشمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه سلك المتصرفين : رتبة متصرف إداري رئيسي :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في القانون المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4
  • اختبار في تحرير وثيقة إدارية، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في الاقتصاد والتسيير العمومي (موارد بشرية - ماليّة عامة المدّة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة متصرف إداري :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في القانون، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
  • اختبار في تحرير وثيقة إدارية، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار في الاقتصاد والتسيير العمومي (موارد بشرية - مالية عامة) المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3،
  • اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .

15 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 سلك المساعدين الإداريين : رتبة مساعد إداري رئيسي :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار في القانون، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في الاقتصاد العام، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 . رتبة مساعد إداري :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار في القانون أو الاقتصاد العام، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في التحرير ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك المعاونين الإداريين : رتبة معاون إداري :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار في القانون أو الاقتصاد العام، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك الأعوان الإداريين : رتبة عون إداري :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار في التحرير الإداري أو دراسة نص، نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في التاريخ أو الجغرافية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك أعوان المكتب : رتبة عون مكتب :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في التاريخ أو الجغرافية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك كتاب المديرية : رتبة كاتب مديرية رئيسي :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار في السكريتارية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.

رتبة كاتب مديرية :

  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في السكريتارية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك الكتاب : رتبة كاتب مختزل راقن :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في الاختزال المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار في الرقن المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 . رتبة كاتب راقن :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في السكريتارية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في الرقن المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة عون راقن :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ، / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
  • اختبار في الرقن المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك المترجمين والتراجمة : رتبة مترجم ترجمان رئيسي :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبارات في الترجمة (أ - عربية، ب فرنسية، ج - انجليزية اسبانية، ألمانية) المدة : سبع (7) ساعات، المعامل : 7، (1) ترجمة من اللغة أ إلى ب 2 (2) ترجمة من اللغة ب إلى أ، (3) ترجمة من اللغة أ إلى ج، (4) ترجمة من اللغة ج إلى أ، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4. (5) ترجمة من اللغة ب إلى ج، (6) ترجمة من اللغة ج إلى ب، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة مترجم ترجمان :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبارات في الترجمة (أ - عربية، ب فرنسية، ج - انجليزية اسبانية، ألمانية)، المدة : سبع (7) ساعات، المعامل : 7، 1 (1) ترجمة من اللغة أ إلى ب، 2 (2) ترجمة من اللغة ب إلى أ،

15 ويبع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 (3) ترجمة من اللغة أ إلى ج، 4 (4) ترجمة من اللغة ج إلى أ، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4. (5) ترجمة من اللغة ب إلى ج، 6 (6) ترجمة من اللغة ج إلى ب المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك المحاسبين : رتبة محاسب إداري رئيسي :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار في المحاسبة العمومية، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3،

  • اختبار في القانون الإداري، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،

  • اختبار في المالية العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة محاسب إداري :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار في المحاسبة العمومية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،

  • اختبار في القانون الإداري، المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1،

  • اختبار في المالية العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة مساعد محاسب :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار في المحاسبة العمومية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،

  • اختبار في القانون الإداري، المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1،

  • اختبار في المالية العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك المهندسين في الإحصائيات : رتبة مهندس رئيسي :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

  • اختبار يتعلّق بتقييم مشروع، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4، اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

  • اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة مهندس دولة :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

  • اختبار في الإحصائيات، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4

  • اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في البحوث العملية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة مهندس تطبيقي :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

  • اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

  • اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 اختبار في السبر، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 . سلك التقنيين في الإحصائيات : رتبة تقني سام :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في الإحصائيات التطبيقية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2

  • اختبار في السبر، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه رتبة تقني :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،

  • اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،

  • اختبار في السبر، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات : رتبة معاون تقني :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،

  • اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،

  • اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات : رتبة عون تقني :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،

  • اختبار في الرياضيات، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.

15 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 . 9 سلك محللي الاقتصاد : رتبة محلل رئيسي :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع ، سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في تقييم مشروع، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4 اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة محلل :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في تقييم مشروع، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 . سلك المهندسين في الإعلام الآلي : رتبة مهندس رئيسي :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار يتعلّق بأنظمة المعلومات القاعدية للمعطيات، أمن الإعلام الآلي وتسيير المشاريع المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
  • اختبار في الإعلام الآلي عن بعد والشبكات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار في تنظيم وتسيير المشاريع، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة مهندس دولة (نظام المعلوماتية) :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار يتعلّق بأنظمة المعلومات القاعدية. للمعطيات، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
  • اختبار يتعلق بأنظمة المعلوماتية ومشاكل التخطيط، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار في تنظيم وتسيير المشاريع، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة مهندس دولة (نظام الإعلام الآلي) : اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل وتصنيف البرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
  • اختبار في الإعلام الآلي عن بعد والشبكات المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رتبة مهندس تطبيقي :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اء- اختبار يتعلّق بالتصور في أنظمة المعلوماتية (تطبيقات)، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار في أنظمة التشغيل والشبكات، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ، اختبار يتعلّق بالتنظيم، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك تقنيين في الإعلام الآلي : رتبة تقني سام : اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار يتعلّق بالخوارزمية والبطاقية وعموميات حول قواعد المعطيات، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل ( UNIX - DOS ) المدة : ساعتان (2) المعامل : 2
  • اختبار يتعلّق بالتنظيم، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 . رتبة تقني :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ، اختبار يتعلق بلغات البرمجة ( PASCAL - BASIC ) المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
  • اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل (MS-DOS - MS ) المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي : رتبة معاون تقني :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار في الإعلام الآلي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل (MS-DOS - MS ) المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي : رتبة عون تقني :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار تطبيقي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : رتبة وثائقي - أمين محفوظات رئيسي :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

15 ويبع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11

  • اختبار يتعلّق بالمحفوظات، المدة : خمس (5) ساعات، المعامل : 4
  • اختبار في التطبيقات وتقنيات المحفوظات المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ، اختبار في لغة اجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. رتبة وثائقي - أمين محفوظات :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار حول موضوع إداري، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار حول موضوع تقني يتعلق بالمحفوظات ذي صلة مع الاختصاص، المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3 اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
  • اختبار شفوي للنّجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة المعامل : 2 . سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات : رتبة مساعد وثائقي – أمين محفوظات :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
  • اختبار يتعلّق بالمحفوظات، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4
  • اختبار حول موضوع التنظيم ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار شفوي للنّجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 20/6، يقصى صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية. المادة 7 : تحدد اختبارات الامتحانات المهنية لشعبة المخبر والصيانة لاحقا. المادة 8 : يعد ناجحا في امتحانات القبول كل المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة مقصية. المادة 9 : تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح من اللجنة، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار، ويعلن عنها عن طريق الملصقات أو الصحافة المكتوبة. المادة 10 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل عنها يكون مؤهلا قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
  • ممثل منتخب عضوا في لجنة المستخدمين المختصة تجاه السلك أو الرتبة المعنية، عضوا . المادة 11 : يعتبر ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفوية، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. المادة 12 : يجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية الواردة في هذا القرار جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يعيّن المترشحون المعلن عن نجاحهم نهائيًا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بصفة متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه في مدة أقصاها شهر واحد (1) بعد التبليغ يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999. أحمد نوي قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيين. الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5

15 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1.3 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. المادة 3: ينشر قرار إجراء المسابقات والامتحانات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو عن طريق الملصقات حسب الحالة. المادة 4 : تنظم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية : أولا) سلك المفتشين : رتبة مفتش مركزي، رتبة مفتش رئيسي، رتبة مفتش. ثانيا) سلك المراقبين : رتبة مراقب رتبة عون مراقبة. المادة 5 : يجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات والامتحانات أو الاختبارات المهنية الواردة في هذا القرار، جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الرتب طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 6 : يشترط أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو ما يعادلها،
  • شهادة تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
  • عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها طبق الأصل لمستخرج سجلات البلدية الممنوحة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد. يجب على المترشحين الذين تم قبولهم إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
  • شهادة الجنسية الجزائرية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين التابعين للإدارة المكلّفة بالوظيف العمومي : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني أو المسابقة،
  • عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها طبق الأصل لمستخرج سجلات البلدية الممنوحة أعضاء جيش التحري الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد. ج) بالنسبة للمترشحين الموظفين التابعين للإدارات الأخرى :
  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة يرسل عن طريق السلم الإداري مع الرأي بالموافقة
  • نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار التعيين
  • نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار التثبيت مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
  • عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها طبق الأصل لمستخرج سجلات البلدية الممنوحة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، فإن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية تحتوي على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي. المادة 8 : تحدد طبيعة الاختبارات بالنسبة لسلك المفتشين وسلك المراقبين كما يأتي : أولا) سلك المفتشين : رتبة مفتش مركزي : أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار في القانون ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار في التحرير ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار يتضمن دراسة حالة تطبيقية تتعلق بتسيير الموارد البشرية، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4.
  • اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2. ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2. رتبة مفتش رئيسي : أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
    • اختبار في القانون ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
  • اختبار في التحرير الإداري أو قانون الوظيفة العمومية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار في تسيير الموارد البشرية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2. ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2. رتبة مفتش : أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعاً ذا. طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
  • اختبار في التحرير ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في تسيير الموارد البشرية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2. ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2. ثانيا) سلك المراقبين : رتبة مراقب : أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2. اختبار في تسيير الموارد البشرية، المدة : ساعاتان (2) المعامل : 2 .

15 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1.5 اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعاتان (2) المعامل : 2 . ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2. رتبة عون مراقبة : أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
  • اختبار في تحرير وثيقة، المدة : ساعتان، المعامل : 2. ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2. المادة 9 : كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية. المادة 10 : يعتبر ناجحا في الاختبارات الكتابية للقبول كل مترشح يتحصل على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 دون أن يحصل على نقطة إقصائية. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية القبول خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء اختبارات النجاح . النهائي المادة 12 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذلك أبناء وأرامل الشهداء امتيازات في التنقيط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات أو الامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وباقتراح من اللجنة، ويعلن عنها عن طريق الصحافة و/ أو عن طريق الملصقات في الإدارة المعنية. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه من :
      • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا
  • ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المكلفة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999. أحمد نوي قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يعين السيد السعيد رزيق، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، صادر عن الوزير العدل، تنهى مهام السيد مولود يوسفي، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل.

قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، صادر عن الوزير العدل، تنهى مهام السيد أحمد سليماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يترأس مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، ويتكون من السّيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
  • طاهر بوشارب، ممثل الوزير المكلف بالمالية لطفي حرز الله، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة معمر بوخالفة، ممثل الوزير المكلف بالنقل عبد الغني سيدي بومدين، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
  • محمد البشير كشرود، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية أحمد كرزابي، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي،
  • عبد القادر حدوش، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الأهقار، رشيدة زادم، ممثلة المتاحف الوطنية، الهاشمي قويدر، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة عبد الوهاب تيطاح، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم
  • بوحجار بلقرين، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار . قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد أمحمد سعيد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير الشباب والرياضة، يعيّن السيد مصطفى حداد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. عبد القادر بن مبارك الجزائر