ج.ر عدد 73 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 99-233 مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة… مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع مرسوم تنفيذي رقم 99-231 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 99-232 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات

الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في

الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها ……. 18

7 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-233 مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-24 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب رقم 44-05 - الإدارة المركزية - إعانة للصندوق الوطني للسكن .. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،

الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-68 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-141 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-149 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة

  • كلفة تمويل الاستثمارات ذات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجدول ب مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة تخفيض في أسعار الفائدة. 1.000.000 المجموع 1.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-231 مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،

7 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف دينار (14.884.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة الجدول “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول وثمانون ألف دينار (14.884.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 2.000.000 المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 6.200.000 مجموع القسم الأول 6.200.000

مية للجمهورية الجزائرية الجدول “ أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 - المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم. / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه ) الاعتمادات الملغاة (دج) 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.200.000 مجموع الفرع الثاني 10.200.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للميزانية - الأجور الرّئيسيّة. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات …… 334.000 القسم الأول 334.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.334.000

7 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأجور الرّئيسيّة. 800.000 31-22 - المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح والتعويضات المختلفة. 350.000 مجموع القسم الأول 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.150.000 مجموع الفرع السادس 2.484.000 القسم السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع السابع 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.884.000

8 الجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.0000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.0000 مجموع الفرع الأول 3.000.0000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسيّة. 1.850.000 31-02 | المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة. 950.000 مجموع القسم الأول 2.800.000

7 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة .. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.200.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ ب “ ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 | ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الثاني 10.200.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 334.000 مجموع القسم الأول 334.000 مجموع العنوان الثالث 334.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 334.000

7 رجب عام 1420 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الضمان الاجتماعي ……….. 1.150.000 مجموع القسم الثالث 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.150.000 مجموع الفرع السادس 1.484.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | المفتشية العامة للمالية - التكاليف الملحقة. 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع السابع 200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.884.000

12 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-232 مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وستة وعشرون مليون دينار (126.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وستة وعشرون مليون دينار (126.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 7.000.000 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.700.000 مجموع القسم الأول 10.700.000

7 عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 الجدول “ أ “ ( رقم العناوين الأبواب القسم الثالث تابع ) الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …. 500.000 2.650.000 مجموع القسم الثالث 3.150.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات للمعاهد التكنولوجية للتربية…. 26.000.000 مجموع القسم السادس 26.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ………….. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 40.450.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 46-01 | الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات والتضامن الاجتماعية المحرومة… 150.000 مجموع القسم السادس 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني للدولة الموظفون المعاشات والمنح 32-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل… 2.765.000 مجموع القسم الثاني 2.765.000 مجموع العنوان الثالث 2.765.000

المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه الجدول أ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 46-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 763.000 مجموع القسم السادس 763.000 مجموع العنوان الرابع 763.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.528.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - 31-31 | مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - مرتبات العمل الأجور الرّئيسيّة. 50.753.000 مجموع القسم الأول 50.753.000 مجموع العنوان الثالث 50.753.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 46-21 | مؤسسات التعليم الأساسي - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 17.280.000 46-31 | مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 13.839.000 مجموع القسم السادس 31.119.000 مجموع العنوان الرابع 31.119.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 81.872.000 مجموع الفرع الأول 126.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 126.000.000

7 1420ه 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات. الجزائرية / العدد 73 1.5 الاعتمادات المخصصة (دج) 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 4.000.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 48.000.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. مجموع 6.500.000 القسم الأول 58.500.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه ب “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.000.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 31.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…. 10.500.000 مجموع القسم السابع 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 120.000.000 مجموع الفرع الأول 126.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 126.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411. المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه

7 عام 1420 ه يدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 24 مايو سنة 1999،

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : محطة ديزل جديدة لتوليد الكهرباء 5 × 8 ميغاواط) بولاية تامنغست. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 29 مارس و 25 أبريل سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :

  • قناة الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,410 كم تربط ما بين ن. ك 104,607 للأنبوب 8 (بوصة ( الجزائر - عزازقة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة تيزي راشد ( ولاية تيزي وزو ).
  • قناة الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها 4 (بورصة) وطولها 3,697 كم تربط ما بين نك 112,560 للأنبوب 8 “ ( بوصة ) الجزائر - عزازقة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة مقلة (ولاية تيزي وزو). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها.

إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ووزير السكن الجزائرية / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991. والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

7 رجب عام 1420 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين المادة 2 : تضمن إدارة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة توظيف المستخدمين التابعين للسلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الأساسية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999. وزير الصناعة وإعادة وزير السكن الهيكلة عبد المجيد مناصرة عبد القادر بونكراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر