ج.ر عدد 75 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام إلى ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 99-237 مؤرخ في 9 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. قرارات، 1420 الموافق 20 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد

1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في

مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين التحضيرية لدراسات مهندس .. . . لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى “ إقلاب أو والان “ في ولاية أدرار ………… 34 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة “ جبل حديد “، “ كاف زوكران “ و” الزيتونة “ في ولاية الطارف………

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام 1420 الموافق 20 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 – 05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-13 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-15 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-17 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-20 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-23 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-24 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-25 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-28 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف دينار (852.456.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف دينار (852.456.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1420 الموافق 20 أكتوبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 46.000 مجموع القسم الأول 46.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع 3.374.000 القسم الثالث 3.374.000 مجموع العنوان الثالث . 3.420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.420.000 مجموع الفرع الأول 3.420.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 3.420.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 75 14 رجب عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) والوظيف 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 29.000 مجموع القسم الأول 29.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.108.000 مجموع القسم الثالث 1.108.000 مجموع العنوان الثالث 1.137.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.137.000 مجموع الفرع الرابع 1.137.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 1.137.000

عام 1420 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 23.000 مجموع القسم الأول 23.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 722.000 مجموع القسم الثالث 722.000 مجموع العنوان الثالث 745.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 745.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . مجموع 611.000 القسم الأول 611.000

رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون 13-33 المصالح القضائية - الضمان التكاليف الاجتماعية الاجتماعي. 16.242.000 مجموع القسم الثالث 16.242.000 مجموع العنوان الثالث 16.853.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.853.000 مجموع الفرع الأول 17.598.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 17.598.000 رقم الأبواب وزارة الداخلية الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 14-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون للأمن الوطني - الأجور ولواحقها . 660.000 مجموع القسم الأول 660.000 مجموع العنوان الثالث 660.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 660.000 مجموع الفرع الأول 660.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الفرع المخصصة (دج) الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي الفرع المديرية العامة 206.990.000 مجموع القسم الثالث 206.990.000 مجموع العنوان الثالث 206.990.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 206.990.000 مجموع الفرع الثاني 206.990.000 الثالث للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 29.600.000 مجموع القسم الثالث 29.600.000 مجموع العنوان الثالث 29.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.600.000 مجموع الفرع الثالث 29.600.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس كتابة الدولة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 كتابة الدولة للبيئة - الضمان الاجتماعي. مجموع 1.318.000 القسم الثالث 1.318.000 مجموع العنوان الثالث 1.318.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.318.000 مجموع الفرع الخامس 1.318.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي الضمان الاجتماعي. مجموع 442.000 القسم الثالث 442.000 مجموع العنوان الثالث 442.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 442.000 مجموع الفرع السابع 442.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 239.010.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي الاعتمادات المخصصة (دج) 4.800.000 مجموع القسم السادس 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 4.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.800.000 مجموع الفرع الأول 4.800.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 280.000 مجموع القسم الأول 280.000 مجموع العنوان الثالث 280.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 280.000 مجموع الفرع الثاني 280.000

12 الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي 22.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الفرع الثالث 22.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.800.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 3.900.000 مجموع القسم الأول 3.900.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي. مجموع 9.000.000 القسم الثالث 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.900.000 مجموع الفرع الرابع 14.700.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. مجموع 400.000 القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000

14 للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية مجموع الاعتمادات

  • الضمان الاجتماعي. 16.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.700.000 مجموع الفرع الخامس 17.100.000 المخصصة لوزير المالية 58.880.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1.5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور و لواحقها . 90.000 مجموع القسم الأول 90.000 مجموع العنوان الثالث 90.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000 مجموع الفرع الأول 90.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين المجاهدين 90.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …. 17.000 مجموع القسم الأول 17.000

16 ية الجزائرية / العدد 75. 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 940.000 مجموع القسم الثالث 940.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 05-36 إعانات للجامعات 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة 25.600.000 72.800.000 12.543.000 11.100.000 6.800.000 2.100.000 مجموع القسم السادس 130.900.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع العنوان الثالث 131.900.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 131.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء . 44-04 مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 493.000 60.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 105.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. 11-44 المركز الوطني للتقنيات الفضائية. 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. والكيميائي. 145.000 624.000 645.000 492.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1.7 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. المخصصة (دج) 520.000 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 337.000 15-44 محطة تجريب الأجهزة الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار . 117.000 مجموع القسم الرابع 3.669.000 مجموع العنوان الرابع 3.669.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.569.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • الأكاديميات الجامعية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 11.000 القسم مجموع القسم الأول 11.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - الضمان الاجتماعي. 220.000 مجموع القسم الثالث 220.000 مجموع العنوان الثالث 231.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 231.000 مجموع الفرع الأول 135.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 135.800.000

18 الجزيرة الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 4.400.000 مجموع القسم السادس 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 290.000.000 مجموع القسم السادس 290.000.000 مجموع العنوان الرابع 290.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 294.400.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 298.400.000 الصحة والسكان 298.400.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل 1.004.000

20 للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي. 172.000 08-36 إعانات للمراكز المتخصصة 12.326.000 مجموع القسم السادس 13.502.000 مجموع العنوان الثالث 13.502.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.502.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل القسم الموظفون 13-31 المصالح اللامركزية التابعة والمياومون الأجور ولواحقها القسم المصالح الأول مرتبات العمل للدولة - الموظفون المناوبون 54.000 مجموع القسم الأول 54.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.106.000 مجموع القسم الثالث 2.106.000 مجموع العنوان الثالث 2.160.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.160.000 مجموع الفرع الأول 15.662.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثالث 86.000 مجموع القسم الأول 86.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 2.714.000 مجموع القسم الثالث 2.714.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.800.000 مجموع الفرع الثاني 2.800.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني الاعتمادات المخصصة (دج) 65.000 8.680.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1.178.000 09-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للوسائل الفلاحية المتخصصة ببوقرة 30.000 10-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للوسائل الفلاحية المتخصصة 12-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد بتلمسان 30.000 17.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الثالث 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل الاجتماعية والتكوين المهني والحماية 28.462.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 13-33 وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 880.000 مجموع القسم الثالث 880.000 مجموع العنوان الثالث 880.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التقليدية 880.000 مجموع الفرع الأول 880.000 السياحة والصناعة 880.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 494.000 مجموع القسم الثالث 494.000

24 دة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم اعانات 01-36 الادارة المركزية - اعانات لمؤسسة المخصصة (دج) السادس التسيير تكوين الإطارات الدينية. 813.000 41-36 الادارة المركزية - اعانة للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر العاصمة. 143.000 مجموع القسم السادس 956.000 مجموع العنوان الثالث 1.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.450.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة والمياومون الأجور ولواحقها القسم للدولة الموظفون المناوبون 510.000 مجموع القسم الأول 510.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.740.000 مجموع القسم الثالث 25.740.000 مجموع العنوان الثالث 26.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.250.000 مجموع الفرع الأول 27.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 27.700.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2.5 الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 17.000.000 مجموع القسم الثالث 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي. 5.524.000 مجموع القسم الثالث 5.524.000 مجموع العنوان الثالث 5.524.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.524.000 مجموع الفرع الأول 22.524.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن 22.524.000

26 الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين وزارة الفرع فرع المخصصة (دج) النقل الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 162.000 مجموع القسم الثالث 162.000 مجموع العنوان الثالث 162.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 700.000 مجموع الفرع الأول 862.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 862.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الثالث 30.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 120.000 مجموع القسم الأول 120.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه رقم الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 الفرع المفتشيات الجهوية مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.620.000 الجزئي الثالث للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 15.000 مجموع القسم الأول 15.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الضمان الاجتماعي. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 315.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 315.000 مجموع الفرع الأول 2.965.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 2.965.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 861.000 القسم الثالث 861.000 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 115.000 21-36 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 1.729.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 1.168.000 51-36 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهيكلة وتنظيم الرياضة .. 827.000 مجموع القسم السادس 3.839.000 مجموع العنوان الثالث 4.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 4.700.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 75 14 رجب عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.375.000 مجموع القسم الثالث 1.375.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة. 464.000 555.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 250.000 05-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 الإدارة المركزية - إعانة لقصر الثقافة. 657.000 290.000 07-36 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 990.000 08-36 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 972.000 09-36 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسلي. 328.000 10-36 الإدارة المركزية - إعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة. 12-36 الإدارة المركزية - إعانات للمؤسسات السينما طوغرافية. 896.000 1.435.000 294.000 14-36 الإدارة المركزية - إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 84.000 15-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 85.000 مجموع القسم السادس 7.300.000 مجموع العنوان الثالث 8.675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.675.000

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.353.000 مجموع القسم الثالث 1.353.000 مجموع العنوان الثالث 1.353.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مرسوم تنفيذي رقم 99-237 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم الفرع الجزئي الثاني 1.353.000 مجموع الفرع الأول 10.028.000 الاتصال والثقافة 10.028.000 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-19 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 44-35 إعانة لصندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي”.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 46-02 تدخل الدولة في حالة وقوع حوادث أو نكبات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999، يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.

- إن وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-363 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-192 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الجامعيين،

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيق من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضرية لدراسات مهندس. المادة 2 : يجب أن ينتمي الموظفون من المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذين يمكن إنتدابهم لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، إلى الأسلاك الآتية :

  • أستاذ
  • أستاذ محاضر أستاذ مساعد . المادة 3 : يتم انتداب المدرسين بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني. يعاد إدماج المدرسين ضمن إدارتهم الأصلية عند نهاية انتدابهم أو تزايد عددهم. المادة 4 : يخضع الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، المنتدبون بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس لجميع الالتزامات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على أساتذة التعليم العالي. كما يخضعون، علاوة على ذلك، إلى التزامات خاصة، ينص عليها التنظيم الذي يسير مستخدمي وزارة الدفاع الوطني. تحدد هذه الإلتزامات بموجب النظام الداخلي للمدرسة. المادة 5 : بالإضافة إلى مهام التدريس والنشاطات البيداغوجية، يمكن الترخيص للأساتذة المذكورين في المادة 2 أعلاه، من طرف المدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بممارسة نشاطات البحث أو الإشراف على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات الدولة على مستوى الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، الذين هم في حالة انتداب بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، من مجمل الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح أساتذة التعليم العالي، لا سيما فيما يخص المكافأة ونظام التعويضات والترقية في الرتبة وفي التدرج الجامعي. المادة 7 : يستفيد الموظفون المذكورون في الماد 2 أعلاه، من تعويض الإلزام الذي يمنح شهريا والذي يحدد مبلغه كالآتي :
  • أستاذ 14.000 دج ، أستاذ محاضر 12.000 دج ، أستاذ مساعد 10.000 دج. المادة 8 : يستفيد الموظفون المدرسون المذكورون في الماد 2 أعلاه الذين يشغلون منصب رئيس الدائرة البيداغوجية على مستوى المدرسة تعويضا شهريا عن المسؤولية، يحسب بالنظر إلى التعويض الأساسي للرتبة الأصلية بنسبة 15%. المادة 9 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، للاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : تتكفّل وزارة الدفاع الوطني برواتب الموظفين المدرسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بعد تقديم قرار التعيين الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصحوبا بوثيقة توقيف دفع الراتب. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 عن وزير الدفاع وزير المالية الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش عبد الكريم حرشاوي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير التعليم العالي الوزير المنتدب لدى والبحث العلمي رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح عمار تو الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى “ إقلاب أو والان “ في ولاية أدرار. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 مارس سنة 1999 ،

14 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3.5 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى “ إقلاب أو والان “ بمساحة قدرها 15.000 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية رقان في ولاية أدرار . المادة 2: تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د ، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : : 130 : 000 أ ج : 2600 ع : 00 ° 25 : 000 : 130 ب د : 2600 ع : : ‘ 00 ° 25 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة “ جبل حديد “، “ كاف زوكران و” الزيتونة “ في ولاية الطارف. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي المؤرخ في 16 فبراير سنة 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة “ جبل حديد “ ، “ كاف زوكران “ و “ الزيتونة “ بمساحة إجمالية قدرها 625 كلم 2 ، تقع في تراب بلديتي بوقوس والزيتونة، في ولاية الطارف. المادة 2: تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : رقعة جبل حديد : المساحة 15 كلم 2 : : س : 1004.700 س : 11009.000 أ ج 387.420 ع 387.420 3 ع س : 1004.700 س : 11009.000 د 383.800 3 ع 383.800 ع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه رقعة كاف زوكران : المساحة 25 كلم2، : س: 997.000س س: 99999.500 س أ ج 388.000 ع 398.000 ع س: 997.000س : 9999.500س ب د 398.000 3 ع 388.000 ع رقعة الزيتونة : المساحة 22,5 كلم2، : س: 995.000 س س : 995.000 أ ج 390.000 ع 385.000 ع س : 999.500 س : 999.500 ب د 390.000 ع 385.000 3 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر