أمر رقم 70-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث أوراق نقدية جزائرية - 1314
المادة الأولى
فتح المادةيصدر البنك المركزى الجزائري أوراقا نقدية جديدة من فئة 100 و 50 و 10 و 5 دنانير وذلك في أجل
- اتساعها الخارجي : 158 مم × 85 مم ، اتساع الطبع : 123 مم × 75 مم ،
- لونها العام : أخضر .
يحدده وزير المالية .. وصفها :
المادة 2
فتح المادةتحمل الاوراق الجديدة كلها في الجزء الايمن من الوجه الاول شريطا أبيض غير مطبوع يحتوى على علامة مائية المثل رأس الامير عبد القادر ..
اولا - ورقة مائة دينار :
- اتساعها الخارجي : 165 مم × 60 م اتساع الطبع مم في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالأرقام ،
- الامضاءات 4 الارقام • عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين . : 130 مم . 80 مم منظرها : يمثل صومعة جامع كتشاوة لمدينة الجزائر وجبالا لونها العام : أسمر .
وبحارا وأشجار الأرز وخطافين في السماء ..
الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية :
عبارة « البنك المركزى الجزائري » ،
- بالحروف وبالأرقام ، تعيين القيمة الاسمية
- عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين ها : يمثل بستان البرتقال وسياجا من أشجار السرو منظرها وقنوات الرى وقلة وقبر الموريطانية وعاملا زراعياً يقطف البرتقال ثالثاً - ورقة عشر دنانير :
اتساعها الخارجي : 150 مم 81 مم : -
- اتساع الطبع : 120 مم 75 مم 6 لونها العام : قسطلاوى أحمر . - وصفها :
في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالأرقام . -
- الامضاءات ،
- الارقام عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين - منظرها : يمثل شلالة وأضرحة ورأس كبش وطاووساً وعناقيد عنب في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ، - عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين منظرها : يمثل مصنع تكرير البترول وكرما ودالية معرشة وعاملا يضفر حصيرة لبني سنوس رابعاً - ورقة خمس دنانير :
- اتساعها الخارجي : 140 مم 75 مم .
اتساع الطبع : 110 مم 65 مم ، - لونها العام : أزرق .. - وصفها :
في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام .
الامضاءات ، الارقام ، عبارة تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين منظرها : يمثل زربية جزائرية وجبال الهقار وعرجونا من التمر وصليب الجنوب وترقياً مسلحاً بالترس والسيف واقفاً خلف أنبوب البترول ..
للجمهورية الجزائرية 1315 في الوجه الثانى - النص باللغة الفرنسية :
عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ، عبارة تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين .
منظرها ها : يمثل قرية في الجنوب وتلال رمل ورأس ثعلب صحراوى وحزمة تبين وجريد النخيل ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 - • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 64-111
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اصدار الأوراق المالية الجزائرية الجديدة المحدثة بموجب الامر رقم 70 68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.