ج.ر عدد 54 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ة الشهر سنة النسخة الأصلية 30 * 30 50 درج الجزائر الإدارة والتحرير ة الإنسانية العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المقيمة الرسمية البسيطة الاصلية وترجمتها ים 100 150 درج 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفقات الأرسال الهاتك : 15 18. 65 إلى 27 YEO 3200-50 لمن النسخة الأصلية : تمارا دمج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 دج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكالهم والاعلام 15 دمج المسطر . لمن العدد الستين السابقة : 50ر1 دمج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 50ر1 دمج و المن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-379 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة يوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983. 3336 مرسوم رقم 83 732 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 26 أكتوبر سنة .1983 3339

3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار. 3342 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 يتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي. 3342 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 3345 | مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التفتيش والمراقبة. 3345 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الوصاية والتنظيم. 3345 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 3345 مر سومان مؤرخان في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة. 3346 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان 3346 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام. 3346 | مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. 3346 وزارة الصحة مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير. 3346 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. 3346 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوقاية العامة. 3347 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح غير الاستشفائية. 3347 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة. 3347 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح الاستشفائية. 3347 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوثائق. 3347

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3335 1 فهرس (تابع) مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 3347 وزارة العمل مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 3348 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 3348 وزارة الإعلام مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 3348 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات. 3348 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام. 3348 ميرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 3348 وزارة البريد والمواصلات مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 3348 وزارة الثقافة مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. 3349 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 33,52 قرارات مؤرخة في 20 جمادى الثانية و 12 و 17 رجب عام 1403 الموافق 4 و 25 و 30 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 3355 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 3356 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. 3356

3336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-379 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة | الديمقراطية الشعبية. على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه وبمقتضى القانون رقم 83-08 المؤرخ في شميان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمع الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983، وتنشر المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد- اتفاقية خاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية النيجر ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية النيجر،
  • اعتبارا للروابط الوثيقة، الجغرافية والتاريخية، والاقتصادية والثقافية ، والاجتماعية القائمة دوما بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعب جمهورية النيجر ووعيا منهما بمصيرهما المشترك
  • ورغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين، وفي ترقية التعاون بينهما في جميع المجالات، إلى أوثق وافضل مستوى

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3337 وحرصا منهما على احترام وتطبيق المبادىء المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية، 1 وايمانا منهما بأن وضع العلامات على الحدود المشتركة بين الدولتين، طبقا لمبدأ ثبات الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أعلن عنه رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية في مؤتمرهم المنعقد بالقاهرة من 17 إلى 21 يوليو سنة 1964 في قرارهم رقم 16 الذي ينص على : وأن جميع الدول الاعضاء تتعهد باحترام الحدود القائمة ابان حصولها على الاستقلال، تعتبر أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف قد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية : المادة الأولى توضع العلامات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر على حدودهما الدولية الموروثة عند استقلال كل من البلدين وذلك على النحو التالي : I انطلاقا من النقطة ذات الاحداثيات

- الجغرافية الآتية : خط الطول : 00 “ 00 ‘ 16 “ 4 شرقا خط العرض : 00 “ 44 08 “ 19 شمالا والتي تمثل أقصى نقطة غربية للحدود بين البلدين، تتجه تلك الحدود في خط مستقيم نحو النقطة الواقعة جنوب ان قرام المعينة بالاحداثيات الجعرافية التالية : خط الطول : 88 “ 46 ‘ 48 “ 5 شرقا خط العرض : 60 “ 35 ‘ 26 ° 19 شمالا

  • ومن هذه النقطة، تتجه الحدود في خط مستقيم حتى تصل الى النقطة الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات شمال النقطة التي تتوسط بئر أن أزاوة والتي تعينها الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 74 “ 33 727 شرقا خط العرض : 29 36 50 20 شمالا 3 - وأخيرا، تتجه الحدود من هذه النقطة. في خط مستقيم لتصل إلى نقطة ارتفاع 1010 (غارة ذروة الجمل التي تمثل أقصى نقطة شرقية من الحدود بين الدولتين واحداثياتها الجغرافية هي : خط الطول : 60 54 59 11 شرقا خط العرض : 00 349 30 23 شمالا المادة الثانية تتجسد الحدود القائمة بين الدولتين، في الميدان، بوضع اثنتي عشرة علامة إحداثياتها هي : العلامة خط الطول شرقا خط العرض شمالا رقم 1 00 ′ 00 ° 16 ° 4 00 “ 44 ‘ 08 19 رقم 2 02 “ 10 ‘ 06 ° 5 91 % 30 ° 18 ° 19 رقم 3 23 “ 40 ‘ 31 ° 5 84 “ 21 “ 23 “ 19 رقم 4 88 “ 46 ‘ 48 ‘ 5 66 “ 35 “ 26 “ 19 رقم 5 81 “ 24 ‘ 06 ° 6 05 “ 48 ‘ 41 19 رقم 6 64 “ 41 ‘ 51 ° 6 89 “ 22 “ 20 * 20 رقم 7 14 33 T27 29 “ 36 “ 50 “ 20 رقم 8 67 “ 06 ‘ 47 ° 7 88 “ 33 02 “ 21 رقم 9 49 “ 11 ′ 43 “ 8 31 “ 29 36 21 رقم 10 68 “ 25 ° 15 ° 10 66 01 ‘ 31 ° 22 رقم 11 26 “ 47 ‘ 21 11 40 “ 17 09 23 | رقم 22 60 54 59 11 00 “ 54 ‘ 30 23

3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1404 ه وللطرفين المتعاقدين أن يقررا أن دعت الحاجة إلى ذلك اقامة علامات إضافية يشش كان في وضعها. نبع احترام خط الحدود ومراعاة أحكام هذه الاتفاقية. المادة الثالثة ترفق بهذه الاتفاقية الوثائق التالية (1) وتعتبر جزء لا يتجزأ منها : البطاقات البيانية للعلامات باحداثياتها I - الجغرافية الخريطة بمقياس 1/200.000/1 والخريطة بمقياس 1/1.000.000/1 مع بيان موقع العلامات عليها وكذا خطر الحدود، -3 قائمة احداثيات العلامات التي تجسد الحدود بين الدولتين. -4 الصور الجوية المسرودة بالبيانات الايضاحية مع تخصيص مكان كل علامة. المادة الرابعة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالاحرف الأولى والمشتمل على جميع وثائق الاعمال التحضيرية لوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين، لدى الهيئة الوطنية للخرائط لكل من البلدين.. المادة الخامسة يضع الطرفان المتعاقدان خرائط مشتركة بمقياس 1/200.000/1 و 1/1,000.000/1 مع بيان مكان العلامات. تعتمد الخرائط الموضوعة وفقا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا احداثيات العلامات، كمرجع في المستقبل، لكل استعمال مرتبط بالخرائط. (1) هذه الوثائق مرفقة بأصل هذه الاتفاقية . المادة السادسة ان الحدود البرية المبيئة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد عموديا الفضاء الجوى للدولتين وكذا ملكية باطن الأرض. المادة السابعة للطرفين المتعاقدين، أن رأيا ذلك، أن يقوماء مشتركين أو منفردين، يتفقد العلامات اللتاكد من حسن حالتها. وفي حالة تدمير علامة أو عدة علامات أو تحويلها من مكانها أو زوالها، يقوم الطرفان معا بوضعها في مكانها مع جديد أو اعادة بنائها، وذلك وفقا لاحداثهاتها الواردة في هذه الاتفاقية. المادة الثامنة يتحمل الطرفان المتعاقدان مما تكاليف صيانة الملامات. المادة التاسعة يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات اللازمة لحماية السلامات، ولهما متابعة كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يقوم بتدميرها أو تحويلها عنى مكانها. المادة العاشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام ثبات الحدود المشتركة للدولتين. المادة الحادية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فور التوقيع عليها، ويقوم الطرفان المتعاقدان أو أحدهما بتسجيلها لدى أمانة الامم المتحدة وذلك طبقا للسادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية 1310 المعادة الثانية عشرة حررت هذه الاتفاقية من نصين أصليين بالعربية والفرنسية، ويعتمد على كلا النسين. حرر بالجزائر في 5 يناير سنة 1983. عن الجمهورية الجزائرية من جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية السيد العقيد السيد الشاذلي بن جديد سيلي گونتشي رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الامين العام لحزب جبهة الأعلى ورئيس الدولة التحرير الوطني مرسوم رقم 83-732 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 20 أكتوبر سنة 1960 ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة ILE - 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في السيدان السكري بين مسكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 26 أكتوبر سنة 1983 برسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 16 أكتوبر سنة 1983 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية تمهيد : ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. عملا بالتوصيات الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والموقع عليها كل من الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية وفقا لما ورد في محضر جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي في 10 شعبان عام 1403 ه الموافق 23 مايو سنة 1983ء رقبة منهما في توطيد وتنمية روابط الاخاء وحسن الجوار والتعاون بين البلدين. اتفقنا على ابرام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون العسكري.

3340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه ولهذا الغرض عينتا مفوضيهما كما يلي : من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالى الامين العام لوزارة الدفاع الوطني السيد العقيد مصطفى به لوصيف، وعن حكومة الجمهورية التونسية معالى وزير الدفاع الوطني السيد صلاح الدين بالي المادة الأولى تبادل التجارب والوفود العسكرية الفصل الاول حتى يتم تبادل التجارب المعاشة بين الجيشين يلتزم الطرفان بتكثيف وتدعيم زيارات الوفود العسكرية التابعة للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. وبصفة خاصة ترعى البحريتان التونسية والجزائرية برنامج زيارات متبادلة لقطعها البحرية بصفة مكثفة تهدف لتوطيد عرى التعاون بين جيشي البحر للبلدين الشقيقين. الفصل الثاني تقع برمجة هذه الزيارات حسب رزنامة موافق عليها من طرف وزيرى الدفاع بالقطرين التونسي والجزائري. المادة الثانية الاعداد لكتابة حرب التحرير الجزائري الفصل الثالث اتفق الطرفان التونسي والجزائري على ضرورة جمع واحصاء الوثائق المتعلقة بالكفاح الذي خاضه جيش التحرير الوطني الجزائري بوحداته الفصل الرابع يتبادل الطرفان كل المطبوعات والمناشير والوثائق الخاصة بهذا التاريخ. المادة الثالثة تنمية المناطق الحدودية الفصل الخامس يلتزم الطرفان كل فيما يخصه، بحث مصلحة الخدمة الوطنية الراجعة له بالنظر على تدعيم. مجهوداتها التنموية بالمناطق الحدودية التي هي أكثر حرمانا. الفصل السادس يدرس ويخطط الطرفان بمعية مصالح الوزارات الأخرى المعنية في كل من البلدين كافة المشاريع التنموية المزمع انجازها بالمناطق الحدودية من قبل الخدمة الوطنية. الفصل السابع ينسق الطرفان العمل التنموى لمصلحتى الخدمة الوطنية الموجودتين بالجيشين حتى تصبح التنمية على مستوى الحدود ايجابية وناجعة. المادة الرابعة التعاون في ميدان الصناعة العسكرية الفصل الثامن يلتزم الطرفان بتبادل الخبرات والتجارب التكنولوجية المعاشة في قطاع الصناعات التي لها مساس بالدفاع الوطني. الفصل التاسع يعمل الطرفان على تحقيق التكامل بين ما تنتجه المتمركزة على خط الحدود التونسية الجزائرية | مصلحتى الصناعات التي لها مساس بالدفاع الوطني وذلك لتسهيل كتابة التاريخ. في كل من البلدين.

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5341 المادة الخامسة التكوين والتدريب الفصل العاشر يتبادل الطرفان التلامذة الضباط وضباط الصف قصد تكوينهم في المدارس والكليات العسكرية بكل من البلدين حسب حاجيات كل بلد وطاقة الاستيعاب بالبلد الآخر. الفصل الحادي عشر يسمح كل من الطرفين التونسي والجزائري للعسكريين الذين يزاولون دراستهم في البلد المضيف بالاشتراك الى جانب زملائهم في نفس البلد في التمرينات والتدريبات التي تنظم في نطاق التكوين. الفصل الثاني عشر يضبط هذا التعاون العسكرى في ميدان التكوين والتدريب بمقتضى ملحق اضافي يصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة السادسة التعاون في الميدان الاجتماعي للجيش الفصل الثالث عشر يقع تبادل الزيارات بين عائلات الضباط وضباط الصف وكذلك تبادل المصطافين في المخيمات من أبناء الضباط وضباط الصف وذلك حسب طاقة لاستيعاب في كل من البلدين. الفصل الرابع عشر يضبط تاريخ وتراتيب هذه الزيارات بالتعاون بين المصلحة الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة التونسية ونظيرتها التابعة للقوات المسلحة الجزائرية. الفصل الخامس عشر تقدم الى المصطافين بكل من البلدين بيانات وعروض تعرف بخاصيات البلد المضيف حتى يتم التحابب والتقارب بين شباب البلدين. المادة السابعة الصحة العسكرية الفصل السادس عشر يتم توأمة المستشفى العسكرى بتونس والمستشفى المركزي بالجزائر. الفصل السابع عشر يتبادل الطرفان الخبراء ونتائج البحوث الطبية المتحصل عليها في كل من البلدين. الفصل الثامن عشر يتبادل الطرفان التلامذة الضباط المزاولين لتعليمهم الطبي قصد التدريب بالمستشفيات العسكرية بكل من البلدين. الفصل التاسع عشر يوفر الجانبان المتعاقدان الرعاية الصحية الكاملة للعسكريين التونسيين والجزائريين الذين يزاولون دراستهم أو المكلفين بمهمة في كلا البلديع . المادة الثامنة التعاون في ميدان الرياضة العسكرية الفصل العشرون يتبادل الطرفان الوفود الرياضية قصد تنظيم مباريات رياضية عسكرية بينهما. الفصل الواحد والعشرون يتبادل الطرفان الفنيين الرياضيين العسكريين حسب حاجيات كل بلد و امكانيات البلد الآخر.

3342 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه المادة التاسعة تنفيذ الاتفاقية الفصل الثاني والعشرون : تكون لجنة مشتركة للتعاون العسكرى مع الطرفين مهمتهما متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة دوريا بتونس والجزائر مرتين على الاقل في كل سنة وكلما دعت الضرورة لذلك. الفصل الثالث والعشرون تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد امضائها ومن تاريخ تبادل المذكرات التي تثبت المصادقة عليها حسب الاجراءات القانونية المعمول بها في الدولتين. الفصل الرابع والعشرون كل ملحق يضاف الى هذه الاتفاقية يصبح جزءا لا يتجزء منها. + الفصل الخامس والعشرون يمكن لكلا الطرفين أن يقترح كتابيا تنقيح أو مراجعة هذه الاتفاقية اذا ما بدى له موجب لذلك. تبقى الاتصالات قائمة بين الطرفين لتذليل الموائع والمصاعب المحتملة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. الفصل السادس والعشرون حررت هذه الاتفاقية فى نظيرين أصليين باللغة العربية لهما نفس قوة الاعتماد. باسم حكومة الجمهورية باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية معالي وزير الدفاع الوطني معالي أمين عام وزارة الدفاع الوطني السيد صلاح الدين بالي السيد العقيد مصطفى بن لوصيف ام، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار.

بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد الأخضر الابراهيمي، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية. وزارة الداخلية … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 يتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي. ان وزير الداخلية، ووزير الثقافة، ووزين المالية. بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3343 و بمقتضى الأمر رقم 67 5 المؤرخ في 16 والمتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لتجارة ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 وصناعة السينماء وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 | الممنوح من الدولة الى البلديات الاستغلال المحلات والمتضمن تنظيم في السينما وصناعتها، r و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 لاسيما المادة 88 منه و بمقتضى القانون رقم 14 82-14 82 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 لاسيما المادة 173 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 64 - -211 64 المؤرخ في التجارية للعرض السينمائي يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد قائمة قاعات العرض السينمائي التي ترجعها البلديات للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وكذلك كيفيات هذا الارجاع. المادة 2 : تلحق قائمة قاعات العرض السينمائي المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3: يوضع محضر بعد تسليم القاعات للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. ويلحق به جدول شامل دقيق ومفصل المختلفة 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 | العناصر المادية وغير المادية التي تتكون منها كل والمتعلق بتأميم قاعات السينماء المعدل بالمرسوم رقم 83-91 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 و بمقتضى المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي و بمقتضى المرسوم رقم 81-382 81 المؤرخ في 29 صفى عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين و بمقتضى المرسوم رقم 82-508 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 | قاعة. المادة 4 : يعلن حضوريا عن حالة الاماكن والجرد المفصل للادوات والاشياء العقارية أمام ممثلى كل من الوالى والمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما والبلدية المعنية يوم الشروع في الانتفاع. وتلحق بالمحضر بعد توقيع الممثلين المذكورين أعلاه عليها. المادة 5 : يأخذ المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الاملاك على الحالة التي يجدها عليها عند تسليمها له ولا يمكن له أن يطالب بأي تعويض بسبب عيب خفي أو خطأ في التعيين. المادة 6 : تتكفل كل بلدية معنية بأصول وخصوم القاعة المسلمة المقررة عند تاريخ التحويل.

3344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 7 : يبدأ الاسترجاع عند تاريخ التوقيع على محضر التسليم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه المادة 8 : يخلف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما البلديات المعنية في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالايجارات المسجلة في ميدان المحلات التي يملكها الغير. المادة و : يخلف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما البلديات المعنية بعنوان العقود المبرمة في ميدان التأمين والاشتراك للتزويد بالماء والغاز والكهرباء والتلفزة. ويخلفها أيضا في كل الاتفاقات المكتتبة سابقا لاستغلال المحل. المادة 10 : على المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما عدم تغيير الحالة التي تكون عليها قاعات العرض السينمائي المستلمة والخضوع للامر رقم 67-32 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 1 : تعهد عمليات جداول الاستغلال وشبابيك بيع التذاكر المجموع قاعات العرض السينمائي الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المستلمة من طرفه، وتنفذ هذه العمليات طبقا للقانون الجاري به العمل. المادة 12 : يتولى العون المحاسب للهيئة مجموع العمليات المتعلقة بقاعات العرض السينمائي المستلمة من طرف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. المادة 13 : يجب أن يتم تحويل قاعات العرض السينمائي المسلمة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما قبل 31 ديسمبر سنة 1983. المادة 14 : تحدث لجنة للطعن تتكون من ممثلي وزارة الداخلية والمالية والثقافية. وتكلف بالبت في كل دعوى تصدر بعد تطبيق الاحكام الموجودة في هذا القرار. تتولى وزارة الداخلية (المدير العام للجماعات المحلية) كتابة اللجنة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983. وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير الثقافة عبد المجيد مزيان تن قائمة قاعات السينما المسترجعة من طرف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الولاية المجلس الشعبي تسمية القاعات البلدي الجزائر مركز الجزائر الجزائرية الخيام الثقافة الهلال المتطوع متيجة دنيا زاد الجزائر سيدي محمد افريقيا لورشنيس سيرا ما يسترا النهضة الجزائر باب الوادى المغرب الأوراس الجزائر المدنية . قرطبة حسين داي طرابلس القبة سير تا الحراش الأهرام الابيار كي پلام

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3345 المجلس الشعبي الولاية البلدي تسمية القاعات. البليدة البليدة المنار الاطلس الفتح تيزي وزو تيزي وزو مونديال الجزائرية المدية المدية مونديال البويرة البويرة بريش الشلف الشلف حطمها الزلزال قسنطينة قسنطينة الانوار الاندلس عناية عنابة المنار افريقيا سكيكدة سكيكدة افريقيا سطيف سطيف ا، بي، سي باتنة باتنة الاوراس بجاية بجاية الثورة المسرح جيجل جيجل 20 غشت 1955 تبسة تبسة المغرب بسكرة بسكرة زعاطشة و هران و هران المغرب الهقار المنصورة السعادة مرجاجة افريقيا مرحبا مستغانم مستفانم افريقيا الجزائرية سيدي بلعباس سيدي بلعباس افريقيا الجزائرية تلمسان تلمسان افريقيا معسكر معسكر الفتح سعيدة سعيدة دنيا زاد تيارت تيارت سرسو وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد زراولية، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التفتيش والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد مقدود، بصفته مديرا للتفتيش والمراقبة. لتكليفه بمهام أخرى. .. مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الوصاية والتنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بلحاج شابوني بصفته مديرا للوصاية والتنظيم، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيدا سليمان براهيمي بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة، لتكليفه بمهام أخرى

3346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه مرسومان مؤرخان في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد العربي بصفته مكلفا بمهمة متابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التابعة لقطاع السياحة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيدة عوالي عويسي زوجة السنوسي، بصفتها مكلفة بمهمة لدراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة، لتكليفها بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد سليمان براهيمي رئيسا للديوان. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد محمد زراولية مفتشا عاما. مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد محمد مقدود مكلفا بالدراسات والتلخيص، يكلف | بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بلحاج شابونى مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف بتحضير ملفات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1963 يعين السيد محمد العربي مكلفا بالدراسات والتلخيص، يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تعين السيدة عوالى عويسي، زوجة السنوسي مكلفة بالدراسات والتلخيص تكلف بمتابعة نشاطات الحرب والمجالس الشعبية التابعة لقطاع السياحة. وزارة الصحة مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الحليم هاين، بصفته نائب مدير الموظفين الاجانب لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صقر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3347 كمال بغلول مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين | بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوقاية العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم أو شفون مديرا للوقاية العامة. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح غير الاستشفائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد على شاوش مديرا للمصالح غير الاستشفائية. | مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد الطاهر حسين مديرا للميزانية والمراقبة. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح الاستشفائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم ياكر مديرا للمصالح الاستشفائية. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوثائق. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الحليم هاين مديرا للوثائق. مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الحليم بن فناتقى نائب مدير للاحتياجات والوسائل الاستشفائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد مخالفة نائب مدير للموظفين الاجانب. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد احسن شعبان نائب مدير للموظفين التقنيين والإداريين وموظفى المصلحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد بدر الدين عمران نائب مدير العلاقات العمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد مختار امين قموري نائب مدير للنشر. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 متر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تعين الأنسة فوزية حمدان نائبة مدير للتنظيم.

3348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة العمل


مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. جي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد الطيب الواطى مكلفا بالدراسات والتلخيص المتابعة أعمال المديريات المكلفة بالعمل في المجالس التنفيذية للولايات وتحليل ذلك . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد كمال الدين مصطفى قارة مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف بالمسائل العلمية. وزارة الأعلام مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد السلام بوزار، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد بلخلفة بلطرش، بصفته مديرا للهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1963 تنهى مهام السيد عبد السلام بوزار، مفتشا عاما. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. نس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يسير السيد يلخلفة بلطرش، مديرا للادارة العامة. وزارة البريد والمواصلات

– مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد أحمد آيت ساحد نائب مدير لتسيير الموظفين.

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3349 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد أحمد صلاواتشى نائب مدير للمواصلات اللاسلكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمير سنة 1983 يعين السيد ادريس قوال نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الرحيم القرطاس نائب مدير المعالجة المعطيات. ——EIT: بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد على زروق نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد سعيد محيى الدين نائب مدير للهاتف العمومي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد محيى الدين أو حاج نائب مدير المصالح الراديو الكهربائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صدر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد / محمد بن ميلوكة نائب مدير للعمل التجارى في المصالح البريدية والمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يمين السيد محمد سعد الله نائب مدير للابراق والهاتف وارسال المعطيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد رضوان مهياوي نائب مدير للمنشآت الاساسية والتجهيزات. بس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تعين الأنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير للتوظيف والتشريع. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تعين الأنسة غنية حوضرية نائبة مدير المنظومات الاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تمسين الآنسة فريدة سماك نائبة مدير للتنظيم والمناهج. وزارة الثقافة مرا مراسيم مؤرخة في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عثمان شيبوب مكلفا بالدراسات والتلخيص، يكلف بالمسائل المتعلقة بالاعلام وكذلك التنسيق في مجال التوجيه للمجلات الثقافية بوزارة الثقافة (الثقافة الوان – أمال)

3350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يمين السيد اسماعيل يوسف خوجة مكلفا بالدراسات والتلخيص، يكلف بتحضير المعرض الدولى للكتاب في الجزائر ومتابعة ذلك. يتوجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد يشير يلس شاوش مكلفا بالدراسات والتلخيص، يكلف بالمسائل المتعلقة بترقية الثقافة المخصصة | للطفولة والشبيبة. كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين لفائدة وزارة المالية. صبح و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجههمسة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 66 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1908 والمتضمن أحداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الكاتبة، الاداري

  • بمقتضى الاس راقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمانتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 | ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 26-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مسويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3351 يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين حسب احكام هذا القرار لفائدة وزارة المالية. عدد المناصب المعروضة 40 منصبا. المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين شهادة الرقن غير المسلمة من طرف مراكز التكوين الاداري. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسم بستة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. ويؤخر هذا الحد الاقصى بعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. ويمنح من جهة أخرى استثناء اضافي عن السن في حدود خمس سنوات، لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 26-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 4: يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي يجب ارسالها في ظرف موصبى عليه إلى المدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الاوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية

- للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة. شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن

- 3 أشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية

- الورقة رقم (3) f شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الاسراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفية المطلوبة،

  • نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة في الرقع شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة- الوطنية.
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من السجلات البلدية الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 صور للهوية يحملان اسم المترشح ولقبه،- . “ ظرفان عليهما طوابع بريدية ويحلان عنوان المترشح. المادة 5 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بالمديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية، بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للنجاح :

  • املاء متبوعة ببعض أسئلة بسيطة في النحو. المدة : ساعتان، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
  • اختبار في الرقن المدة : ساعتان، المعامل : 12 كل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية وباللغة الفرنسية للممتحنين باللغة العربية، المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 1. كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.

3352 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمعهد العلوم المالية والحسابية. وعلى المترشحين الحضور للامتحانات الكتابية في التاريخ المذكور في الاستدعاء. المادة 8 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق بمقر وزارة المالية وفي مكاتب مديريات التنسيق المالي بالولايات. المادة 9 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من مجموع النقط الممكن تحصيلها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح اللجنة. المادة 11 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيساء المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية

- أو ممثله، ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاريين على الآلة الكاتبة. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين وعليهم الالتحاق بأماكن تعيينهم. يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة .1983 جلول الخطيب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، الفائدة وزارة الاسكان والتعمير. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3333 و يمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى د شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين حسب احكام هذا القرار. الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا العد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : TH طلب المشاركة يوقعه المترشح، نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب

- الاداريين مصدقة طبق الاصل بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية قرار التعيين بصفة كاتب اداري

- مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح إلى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة، ويقفل باب التسجيل للترشيحات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يضبط وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين للامتحان المهني وتنشر عرج طريق التعليق. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة يفتح الامتحان للكتاب الاداريين | اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للنجاح. المادة 2 : العرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل -3 وكل علامة تقل عنه 20/3 يقصى صاحبها.

3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه بها تحرير وثيقة إدارية مع الدراسة المسبقة لملف أو نص الغرض منه تقدير مدى حسن التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير، المدة : 3 سامات المعامل : 4 وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى للجزائر أو يتضمن مسائل من القانون الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي (حسب اختيار المترشح)، المدة : 3 ساعات، المسلسل : 3. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. لا يشارك في الاختبار الشفوى إلا المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع نقط تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. 2 الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل في حوار مدة 20 دقيقة مع لجنة (المعامل (2 (2) يتناول البرنامج الملحق بهذا القرار المادة 8 : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 11 : تضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان. المادة 12 : عدد المناصب المطلوب شغلها 50 منصبا. المادة 13 : تتألف لجنة القبول حسب الآتي :

  • كاتب الدولة للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيساء مدير الادارة العامة لوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله عضواء نائب مدير التكوين أو ممثله عضوا- نائب مدير الموظفين أو ممثله عضوا، ممثل لسلك الملحقين الاداريين مرسم. A المادة 14 : يمين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات وزارة الاسكان والتعمير. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان المهني إلا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر لي و ذى الحبة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1953. جلول الخطيب

الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3355 الملعق


برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الاداري :

  • المؤسسة الادارية. المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي- الولائي
  • التشكيل الصلاحيات، السيرة
  • الوالي والمجلس التنفيذي للولاية التنظيم، الصلاحيات، السير، مفاهيم اللامركزية وتوزيع المسؤوليات،
  • المزايا والمساوى
  • القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، حقوق الموظفين وواجباتهم. المباديء الاساسية الواردة في القانون العام- للعامل. ثانيا - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره في تاريخ كفاح التحرير الوطني، العلاقات بين العزب والدولة كما هي محددة- في الميثاق الوطني تنظم السلطة العمومية في الدستور الصادر- سنة 1976
    • المباديء الواردة في مختلف المواثيق المنتظمة الثورة الزراعية
  • التسيير الاشتراكي للمؤسسات. ثالثا - المالية العامة : المفاهيم العامة للمالية العامة : ميزانية الدولة : ت تعريفها، اعدادها تنفيذها.- اجراء الالتزام والامر بالصرف والتصنية- والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف . والمحاسب- قرارات مؤرخة في 20 جمادى الثانية و 12 و 17 رجب عام 1403 الموافق 4 و 25 و 30 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد خالد طرطاق في سلك المترجمين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 مايو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد مصطفى بلجودي، مترجما متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعلين الأنسة مريم كرغلي مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. .. .. . . . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1953 توضع السيدة حسيبة يورتان زوجة قوان المترجمة من الدرجة الخامسة في حالة استداع للمرة الرابعة مدتها سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 أبريل سنة 1991 المتضمن تعيين السيد محمد الشاذلي ولد الشيخ المترجم. يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد الشاذلي ولد الشيخ في سلك المترجمين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979.

3356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه تطبيقا لاحكام المادة 11 للمرسوم رقم 70-205 المؤرخ في أول نوفمبر سنة 1979 يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 375 المحصل عليه في وضعيته التعاقديسة حتى الوصول إلى ذلك الرقم بالترتيب العادي. كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. حب بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد السيد على بن علال عونا لمراقبة هموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد السيد محمد برقية، هونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 18 غشت سنة 1983. قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمع اعتماد السيد محمد نور الدين بوسيف، عونا صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران 3 سنوات، ابتداء من 18 غشت سنة 1983. لمدة سنتين ابتداء من 16 غشت سنة 1983. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارات .. الجزائر