قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.