قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 719. 719 تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.