قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 719. 719 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ على مستوى المديرية العامة للاملاك الوطنية ست لجان متساوية الاعضاء، مؤهلة بالنسبة للاسلاك المبينة أدناه :
1 - المفتشون
2 - المتصرفون
3 - المهندسون في مسح الاراضي
- المهندسون في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون في الاعلام الآلى التقنيون في الاعلام الآلي 4 الوثائقيون أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الاداريون المعاونون الادرايون الاعوان الاداريون كتاب المديرية الكتاب 720 الجريدة الرسمية للجمهورية
5 ) - المراقبون، أعوان المعاينة
- أعوان المكتب
6 ) - سائقو السيارات، الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفق الجدول المبين أدناه الاسلاك المفتشون المتصرفون المهندسون في مسح الاراضي المهندسون في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الاداريون المعاونون الاداريون
- الاعوان الاداريون . كتاب مديرية الكتاب المراقبون أعوان المعاينة أعوان المكتب سائقو السيارات الحجاب ممثلو الادارة ممثلو الموظفين عضو دائم عضو اضافي عضو دائم عضو اضافي 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 है
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.