قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 31
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بار) قطرها 8 (بوصات) وطولها 33 كم، تربط ما بين ن . ك 32,900 للأنبوب 10 بوصات) قالمة - سوق أهراس والمركز الجديد لتخفيض الضغط الذي يقع في شمال مدينة وادي الزناتي، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.