ج.ر عدد 80 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة ، الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex …… … د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 80. 7 رجب عام 1419 ه فهرس مر مرسوم رئاسي رقم 98-334 مؤرخ في 5 رجب عام 1419 انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار .. مرسوم رئاسي رقم 98-335 مؤرخ في 5 رجب عام 1419 إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية مراسم الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على

الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد والتكوين المهني. 4 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب في سطيف.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق بوزارة الطاقة والمناجم…

24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية بجاية ..

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات …….

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للري في الولايات ….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الشلف …

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية المدية …..

7 رجب عام 1419 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 80 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، تتضمن تجديد انتداب وتعيين رؤساء محاكم عسكرية دائمة . . . . وزارة المالية

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة . . .

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها . . . قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها. قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي.

1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 ذي قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن

1998 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضمان

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. . . . . .

1998، يتضمن إحداث قباضات الضرائب

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 31 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة كهربائية. 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة

الجريد ورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-334 مؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على العقد التأسيسي للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 وعلى نظامها الأساسي، المعدلين والمتممين وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمتعلق بانضمام الجزائر لعضوية الشركة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الشركة العربية للاستثمار. الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال
    • – مرسوم رئاسي رقم 98-335 مؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998،

7 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 - إعانة لتبعات الخدمة العمومية “. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1998، مهام السيد محمد شفيق مصباح ، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب في سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد عليش مديرا جهويا للضرائب في سطيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزراة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 46-07 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين :

  • الطاهر سرايش، في ولاية سطيف ميلود عثماني، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين

6 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد محمد أو بلعيد قدري، نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. ————- ————- - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد حفيظ سماعون، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية بجاية. ————- __— مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : عبد القادر عبورة، في ولاية تلمسان فاتح بوعناني، في ولاية جيجل إبراهيم زغواني، في ولاية سكيكدة رشيد علو، في ولاية عين الدفلى،

  • امحمد عباس، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : مصطفى حباط، في ولاية تيارت أحمد برة، في ولاية بومرداس،

  • احسن بن عليوة، في ولاية الطارف الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه لحلو بن تواتي، في ولاية سوق أهراس صديق بن خرف الله، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد مراد مختفي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين ابراهيم بلعباس، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تندوف. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للري في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات الآتية : عبد القادر بن فطيمة، في ولاية تامنغست،

  • خالد تومي، في ولاية عنابة عبد الوهاب سعود، في ولاية المدية
  • بن عودة مناري، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين : بلقاسم مدني، في ولاية إيليزي
  • بوزيان مزاري، في ولاية البيض.

7 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الشلف.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رج رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد أمحمدي بوزينة، مديرا للصحة والسكان في ولاية الشلف. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 السيد احمد بصغير، مديرا للتعمير والبناء في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد رشيد بوقداح، مديرا للتعمير والبناء في ولاية قالمة.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عمر عمارة، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية المدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، تتضمن تجديد انتداب وتعيين رؤساء محاكم عسكرية دائمة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعاد تجديد انتداب السيد بوشيرب لخضر، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998 ، رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعاد تجديد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، رئيسا للمحكمة العسكرية دائمة بوهران - الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعاد تجديد انتداب السيد أحمد بلبيوض، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار - الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين ابن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998، رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة.

ورية وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية

  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تبقى القائمة والاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب المديريات الضرائب بتيزي وزو والمدية والجلفة تابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة بدون تغيير. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. علي براهيتي الجدول الملحق مفتشيات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة ولاية بومرداس تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلديات : بومرداس - تجلبين ببومرداس - قورصو مفتشية الضرائب بلدية برج منايل ببرج منايل مفتشية الضرائب بلديات : يسر - شعبة العامر بيسر - تمزريت مفتشية الضرائب بلديات : دلس - أفير - بن بدلس شود

7 رجب عام 1419 ه ولاية بومرداس (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلديات : بغلية - سيدي داود . ببغلية تاورقة - أولاد عيسى الناصرية مفتشية الضرائب بلديتا : بودواو – القطاع ببودواو المحطة الشمالي وبودواو البحري مفتشية الضرائب | بلدية بودواو - القطاع ببودواو - خزان الماء الجنوبي مفتشية الضرائب بلدية الثنية بالثنية مفتشية الضرائب بلديتا : خميس الخشنة بخميس الخشنة وحمادي مفتشية الضرائب | بلديات : زموري لقاطة بزموري جينات - سي مصطفى مفتشية الضرائب بلديات : بني عمران - عمال ببني عمران سوق الأحد مفتشية الضرائب بلديات : أولاد موسى بأولاد موسى الخروبة - أولاد هداج قدارة - بوزقزة الأربعطاش ولاية تيبازة تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلديات : تيبازة - الناظور - بتيبازة مناصر - سيدي عمرو مفتشية الضرائب بلديتا : حجوط ومراد بحجوط للجمهورية الجزائرية / العدد 80 ولاية تيبازة (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلديات : أحمر العين بأحمر العين بورقيقة - سيدي راشد مفتشية الضرائب بلديتا : فوكة ودواودة بفوكة مفتشية الضرائب بلديات : شرشال - سيدي بشرشال غيلاس - حجرة النص سيدي سميان مفتشية الضرائب بلديات : قوراية - الأرهاط بقوراية أغبال - الداموس - مسلمون

  • بني مليك مفتشية الضرائب | بلدية بوسماعيل ببواسماعيل مفتشية الضرائب بلديات : بوهارون - عين ببوهارون تاقورايت – خميستي مفتشية الضرائب بلدية القليعة بالقليعة مفتشية الضرائب بلديتا : حطاطبة والشعيبة بحطاطبة ولاية البليدة تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية البليدة : بالبليدة - العربي شارع بوقرة - شارع العربي التبسي التبسي - شارع الشهداء - شارع سويداني بوجمعة سوق الإخوة يعقوب - ساحة العربي بن مهيدي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البليدة (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية البليدة : بالبليدة - ابن شارع تكارلي - شارع بن باديس باديس - الدويرات - سوق قصاب - سيدي الكبير مفتشية الضرائب بلدية البليدة : بالبليدة - عمارة نهج كريتلي مختار الجهة يوسف الفردية) - نهج عمارة يوسف - نهج بن بولعيد شارع 20 مترا - شارع بلقاسم الأزري - شارع فلسطين مفتشية الضرائب بلدية البليدة : بالبليدة - كريتلي نهج كريتلي مختار - نهج مختار يوسفي عبد القادر - حي النخيل - حي وادي مفتاح حي بن عاشور مفتشية الضرائب بلدية البليدة : بالبليدة - زبانة نهج الأمير عبد القادر - نهج مكركب بن يوسف - شارع محجوب بوعلام - المحطة البرية - المنطقة الصناعية ابن بولعيد مفتشية الضرائب | بلديات : بوقرة - حمام ملوان ببوقرة - أولاد السلامة مفتشية الضرائب بلديتا : الأربعاء وصوحان بالأربعاء مفتشية الضرائب بلديتا : مفتاح وجبابرة بمفتاح الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه ولاية البليدة (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلديتا : العفرون ووادي جرّ بالعفرون مفتشية الضرائب بلديات : موزاية - عين بموزاية الرمانة - الشفة مفتشية الضرائب بلدية أولاد يعيش بأولاد يعيش مفتشية الضرائب بلدية بني مراد ببني مراد مفتشية الضرائب بلديتا : وادي العلايق وبني بوادي العلايق تامو مفتشية الضرائب بلديتا : بوعرفة والشريعة ببوعرفة مفتشية الضرائب بلديتا : بوعينان والشبلي ببوعينان مفتشية الضرائب بلديتا : الصومعة وقرواو بالصومعة مفتشية الضرائب بلدية بوفاريك : القطاع ببوفاريك - سفطة الجنوبي مفتشية الضرائب بلديتا : بوفاريك القطاع ببوفاريك . الشمالي وابن خليل بوختاشي

7 عام 141.9 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها . إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تبقى القائمة والاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب المديريات الضرائب في تيزي وزو والمدية والجلفة التابعة للمديرية الجهوية للضرائب للبليدة بدون تغيير. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. علي براهيتي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه الجدول الملحق مديرية الضرائب ولاية البليدة قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب بلدية البليدة : قطاع العربي بالبليدة العربي التبسي | التبسي - قطاع ابن باديس. قباضة الضرائب بلدية البليدة قطاع عمارة بالبليدة عمارة يوسف” يوسف - قطاع كريتلي مختار . قباضة الضرائب بلدية البليدة - قطاعات : بالبليدة “ زبانة” زبانة - بوعرفة - الشريعة. قباضة الضرائب بلديتا : أولاد يعيش وبني بأولاد يعيش مراد. قباضة الضرائب بلديات : بوفاريك - قرواو ببوفاريك الصومعة - ابن خليل. قباضة الضرائب بلديتا : الشبلي وبوعينان بالشبلي قباضة الضرائب بلديات : بوقرة - حمام ألوان ببوقرة - أولاد سلامة. قباضة الضرائب بلديات : الأربعاء - صوحان بالأربعاء مفتاح - جبابرة. قباضة الضرائب بلديات : موزاية - الشفة بموزاية عين الرمانة. قباضة الضرائب بوادي بلديتا : وادي العلايق وبني العلايق تامو. قباضة الضرائب بلديتا : العفرون ووادي جر. بالعفرون قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى القباضة البلدية بلديتا : البليدة وبوعرفة. بالبليدة القباضة المتعددة بلديات : أولاد يعيش – بني البلديات بأولاد يعيش مراد - الشريعة. القباضة البلدية بلديات : بوفاريك - القطاع ببوفاريك الصحي ببوفاريك - مكتب الأعمال الخيرية الوحيد ببوفاريك. القباضة المتعددة بلديتا : الشبلي وبوعينان. البلديات بالشبلي القباضة المتعددة بلديات : بوقرة - حمام ملوان البلديات ببوقرة أولاد سلامة. القباضة المتعددة بلديتا : الأربعاء وصوحان. البلديات بالأربعاء القباضة المتعددة بلديات : مفتاح - جبابرة البلديات بمفتاح القطاع الصحي بالأربعاء. القباضة المتعددة بلديات : العفرون - وادي جرّ - البلديات بالعفرون القطاع الصحي بالعفرون. القباضة المتعددة بلديات : موزاية - الشفة البلديات بموزاية عين الرمانة - مكتب الأعمال الخيرية الوحيد بموزاية. القباضة المتعددة بلديات : وادي العلايق - بني البلديات بوادي تامو - ابن خليل. العلايق

. 7 1419 ه قباضات التسيير ( تابع ) تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى القباضة المتعددة بلديتا : الصومعة وقرواو. البلديات بالصومعة قباضة المركز الاستشفائي الجامعي مستشفيات البليدة بالبليدة - مستشفى الأمراض المقر : مستشفى العقلية بالبليدة - مدرسة التكوين شبه الطبي بالبليدة فرانس فانون

  • مركز الأطفال المتخلفين بالبليدة ذهنيا ببوعينان - مدرسة صغار الصم بالبليدة - مركز الأمراض التنفسية بالشريعة مركز مكافحة مرض السرطان بالبليدة. مديرية الضرائب ولاية تيبازة قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب بلديات : القليعة - حطاطبة بالقليعة الشعيبة. قباضة الضرائب بفوكة بلديتا : فوكة - دواودة . قباضة الضرائب بلديات : بواسماعيل - عين ببواسماعيل تو قرايت - خميستي - بوهارون. قباضة الضرائب بلديات : تيبازة - الناظور بتيبازة سيدي عمرو – مناصر. قباضة الضرائب بلديات : شرشال - سيدي بشرشال غيلاس - سيدي سميان حجرة النص - قوراية الأرهاط - بني مليك - أغبال
  • الداموس - مسلمون . قباضة الضرائب بلديات : حجوط - مراد - سيد بحجوط راشد - أحمر العين - بورقيقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاصا لإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى القباضة المتعددة بلديات : شرشال سيدي غيلاس البلديات بشرشال سيدي سميان - حجرة النص
  • القطاع الصحي بشرشال. القباضة المتعددة بلديات : حجوط - مراد البلديات بحجوط القطاع الصحي بحجوط مدرسة صغار الصم بحجوط . القباضة المتعددة بلديات : أحمر العين - بورقيقة البلديات بأحمر العين - سيدي راشد . القباضة المتعددة بلديات : فوكة - دواودة البلديات بفوكة المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا بدواودة. القباضة المتعددة بلديتا حطاطبة - الشعيبة. البلديات بحطاطبة القباضة المتعددة بلديات : قوراية - مسلمون البلديات بقوراية أغبال - الداموس - الارهاط بني مليك - القطاع الصحي بقوراية. قباضة بلدية بلدية : القليعة - المركز القليعة الصحي بالقليعة - النقابة المتعددة البلديات للتفريغ العمومي - نقابة الري ببريسة. قباضة بلدية بلدية بواسماعيل: مركز بو اسماعيل المتخلفين ذهنيا ببواسماعيل. القباضة المتعددة بلديات : بوهارون خميستي . البلديات ببوهارون عين تاقورايت. القباضة المتعددة بلديات : تيبازة - الناظور - البلديات بتيبازة سيدي عمرو - مناصر .

14 الجريدة الرسمية لل مديرية الضرائب ولاية بومرداس قباضات الضرائب تعيين القباضة ومقرها دائرة الاختصاص الإقليمي قباضة الضرائب بلديات : بومرداس - تجلبين ببومرداس قورصو. قباضة الضرائب بلديات : برج منايل - جينات. ببرج منايل - لقاطة - زموري قباضة الضرائب بلديات : دلّس - أفير - بن شود بدلس بغلية - سيدي داود - أولاد عيسى - تاورقة - الناصرية. قباضة الضرائب بلديات : يسر - شعبة العامر. بيسر تمزريت – سي مصطفى. قباضة الضرائب بلديات : بودواو - بودواو ببودواو البحري - قدارة - بوزقزة خروبة - أولاد هداج . قباضة الضرائب بلديات : خميس الخشنة - أولاد بخميس الخشنة موسى - الأربعطاش - حمادي. قباضة الضرائب بلديات : بني عمران - عمال بالثنية سوق الأحد - الثنية. قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى القباضة البلدية بلديات : بومرداس - تجلبين ببومرداس - قورصو. القباضة البلدية بلديات : برج منايل - القطاع ببرج منايل الصحي لبرج منايل - دار المسنين والمعوقين المدرسة المتخصصة في تعليم صغار المكفوفين. الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى القباضة المتعدّدة بلديات : دلس - أفير - بن البلديات بدلس شود – القطاع الصحي بدلس. القباضة المتعددة بلديات : بغلية سيدي داود البلديات ببغلية أولاد عيسى - تاورقة الناصرية. القباضة البلدية بلديات : بودواو - بودواو ببودواو البحري - مكتب الأعمال الخيرية ببودواو. القباضة المتعددة بلديات : يسر - شعبة العامر البلديات بيسر تمزريت. القباضة المتعددة بلديتا : أولاد موسى البلديات بأولاد الأربعطاش. موسى القباضة المتعددة بلديات : خميس الخشنة البلديات بخميس حمادي - بوزقزة - قدارة الخشنة أولاد هداج - الخروبة. القباضة المتعددة بلديات : زموري - سي البلديات بزموري مصطفى – جينات – لقاطة. القباضة البلدية بلدية الثنية : القطاع الصحي بالثنية لبومرداس . القباضة المتعددة بلديات : بني عمران - سوق البلديات ببني الأحد - عمال. عمران

7 عام 1419 ه الج الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلّفة بتسيير مخازن الطابع، وتحديد صلاحياتها. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن الطابع، وتحديد صلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 80 1.5 تنشأ قباضة للضرائب مكلّفة بتسيير مخزن الطابع لدى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى، والمديريات الولائية للضرائب في كل من وهران غرب، وقسنطينة، وعنابة، والبليدة، وسطيف، والشلف، وبشار وورقلة”. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع في ناحية الجزائر الوسطى : القباضة المركزية للطابع. وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :

  • إبرام طلبيات الطوابع واستلامها،
  • تموين كل من القباضات الجهوية للطابع، وقباضة وزارة الشؤون الخارجية، وقباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة بناحية مدينة الجزائر العاصمة. وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع على مستوى الولايات الأخرى : القباضة الجهوية للطابع. وبهذه الصفة تقوم بتموين قباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة في نفس الناحية بالطوابع. وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة”. المادة 4 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. علي براهيتي

. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا القرار مفتشيات الضمان ويحدد تنظيمها وصلاحياتها وكذلك نطاقها الإقليمي. المادة 2: يحدث على مستوى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى ومديريات الضرائب لولايات البليدة وتيزي وزو والأغواط ووهران - غرب الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم وسعيدة وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة وقالمة صنفان (2) من مفتشيات الضمان وتدعيان : مفتشية الضمان “ الوعاء “، مفتشية الضمان “ التحقيق والمراقبة “. المادة 3 : تجمع مديريات الضرائب المذكورة في المادة 2 أعلاه، في ثلاث (3) مناطق : منطقة الوسط، منطقة الشرق،

  • منطقة الغرب. المادة 4 : تكلّف مفتشية الضمان الوعاء بما يأتي :
  • معايرة المصوغات من المعادن الثمينة ودمغها، الوعاء وتصفية حقوق المعايرة والضمان وتحصيلها طبقا للأحكام الجبائية المعمول بها. المادة 5 : تكلّف مفتشية الضمان التحقيق والمراقبة “ بما يأتي :
  • التحقيق الجبائي على تجار المجوهرات التحري من المخالفات ومراقبتها وقمعها طبقا للأحكام الجبائية المعمول بها . المادة 6 : تحدد القائمة ودائرة الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضمان “ الوعاء “ ومفتشية الضمان التحقيق والمراقبة “ طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. علي براهيتي

7 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 1.7 الجدول الملحق يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات ومفتشيات الضمان · التحقيق منطقة الوسط الضمان · الوعاء والمراقبة مقر المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي عدد المفتشيات محافظة الجزائر الكبرى وولاية تامنغست الجزائر الوسط ولايات البليدة وتيبازة والمدية وعين الدفلى البليدة تيزي وزو ولايات تيزي وزو وبومرداس والبويرة

ولايات الأغواط والجلفة وغرداية وورقلة وإيليزي 2 الأغواط منطقة الغرب مقر المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي عدد المفتشيات وهران الغرب ولايتا وهران ومعسكر تلمسان ولاية تلمسان

سيدي بلعباس ولايات سيدي بلعباس وعين تموشنت وتيارت وتيسمسيلت 2 مستغانم ولايات مستغانم وغيليزان والشلف

سعيدة ولايات سعيدة وبشار وأدرار وتندوف والبيض والنعامة 2 منطقة الشرق مقر المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي عدد المفتشيات قسنطينة ولايات قسنطينة وميلة وأم البواقي عنابة ولايات عنابة وسكيكدة والطارف

سطيف ولايات سطيف والمسيلة وبجاية وجيجل وبرج بوعريرج 2 باتنة ولايات باتنة وبسكرة والوادي وخنشلة قالمة ولايات قالمة وسوق أهراس وتبسة

18 ان 18 للجمهورية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في مديريات الضرائب للجزائر الوسطى وسيدي امحمد وبئر مراد رايس والحراش والشراقة والرويبة التابعة لمحافظة الجزائر الكبرى، مفتشيات الضرائب المبينة قائمتها واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تحدد دوائر الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمقرر من مديري الضرائب المعنيين. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. علي براهيتي

7 رجب عام 1419 ه ان الرسمية الجدول الملحق مفتشيات الضرائب التابعة لمديريات الضرائب للمديرية الجهوية لمحافظة الجزائر الكبرى مديرية الجزائر الوسطى تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قسم من بلدية الجزائر الوسطى تحده مفتشيات : مفتشية الضرائب عبد الكريم الخطابي من الشمال بديدوش مراد الغربي - حسيبة بن بوعلي خليفة بوخالفة من الشمال الشرقي - كريم بلقاسم من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي مفتشية الضرائب قسم من بلدية الجزائر الوسطى العربي بن مهيدي تحده مفتشيات : دبيح الشريف - الأمير عبد القادر من الغرب - عبد الكريم الخطابي - ديدوش مراد - كريم بلقاسم من الشرق، بكل التجهيزات المينائية من الشمال - بلدية الأبيار من الجنوب مفتشية الضرائب قسم من بلدية الجزائر الوسطى بعبد الكريم تحده مفتشيات : الخطابي العربي بن مهيدي من الشمال الشرقي - الشمال الغربي والجنوب الغربي، ديدوش مراد من الجنوب الشرقي للجمهورية الجزائرية / العدد 80 1.9 مديرية الجزائر الوسطى (تابع) تعيين المفتشيهات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب قسم من بلدية الجزائر الوسطى بالأمير عبد القادر تحده مفتشيات : دبيح الشريف من الشمال ومن الغرب - العربي بن مهيدي من الشرق ومن الشمال الشرقي بلدية الأبيار من الجنوب قسم من بلدية الجزائر الوسطى تحده مفتشيات : مفتشية الضرائب العربي بن مهيدي من الشمال دبيح الشريف الشرقي - الأمير عبد القادر من الشرق، بلدية الأبيار من الجنوب، البحر من الشمال شارع دبيح الشريف من الغرب قسم من بلدية الجزائر الوسطى تحده مفتشيات : مفتشية الضرائب فرحات بوسعد - خليفة بوخالفة بحسين بلعجل من الشمال، كريم بلقاسم من الغرب بلدية الأبيار من الجنوب ومن الشرق قسم من بلدية الجزائر الوسطى مفتشية الضرائب تحده مفتشيات : بكريم بلقاسم ديدوش مراد من الشمال - خليفة بوخالفة من الشرق - حسين بلعجل من الجنوب الشرقي وبلدية الأبيار من الجنوب الغربي مفتشية الضرائب | بلدية باب الوادي يحدها : بباب الوادي - نهج بوبلة الجهة الزوجية بوبلة ومستشفى مايو من الغرب الأمن الوطني من الشرق

20 الجريدة ال للجمهورية مديرية الجزائر الوسطى (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية باب الوادي يحدها : بباب الوادي نهج العقيد لطفي الجهة الفردية العقيد لطفي ومستشفى مايو غربا وثانوية الأمير عبد القادر شرقا مفتشية الضرائب بلدية باب الوادي يحدها : بباب الوادي - مستشفى مايو من الشمال ومقر ميرة بلدية باب الوادي من الجنوب. مفتشية الضرائب بلدية بولوغين. ببولوغين مفتشية الضرائب بلدية القصبة : قطاع الأميرالية. بالقصبة السفلى - الأميرالية مفتشية الضرائب بلدية القصبة: قطاع ميناء بالقصبة الميناء - الجزائر، قطاع المسمكة. الجزائر الميناء مفتشية الضرائب بلدية القصبة قطاع الباب بالقصبة العليا الجديد حرف “ أ “.

  • الباب الجديد مفتشية الضرائب بلدية وادي قريش تحدها بوادي قريش بلديات : القصبة شرقا ، باب الوادي شمالا والأبيار والقصبة جنوبا وشارع جول كمبون غربا. مفتشية الضرائب بلدية وادي قريش يحدها : ببوفريزي سكوتو ندال وطريق موبليزو غربا، شارع جول كمبون شرقا الثلاثية شمالا والقطار جنوبا. الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه مديرية الجزائر الوسطى (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية الرايس حميدو. بالرايس حميدو مفتشية الضرائب بلدية القصبة يحدها : بمسرح بوزرينة نهج آيت حمودة وشارع بوزرينة شرقا ، ساحة ميناء سعيد جنوبا
  • شارع ذبيح الشريف غربا مفتشية الضرائب بلدية القصبة يحدها : بمسرح كتشاوة كتشاوة غربا - شارع دبيح الشريف شرقا - شارع بوزرينة جنوبا - ميناء سعيد شمالا . مديرية الشراقة تعيين المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب | بلدية الشراقة. بالشراقة مفتشية الضرائب | بلدية الشراقة : القطاع الغربي. بالشراقة بوشاوي مفتشية الضرائب بلدية أولاد فايت بأولاد فايت مفتشية الضرائب - بلدية عين البنيان : قطاع الوسط بعين البنيان والشرق مفتشية الضرائب | بلدية عين البنيان : قطاع الوسط بعين البنيان والغرب حي الجميلة الجميلة

7 رجب عام 1419 ه مديرية الشراقة (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية دالي ابراهيم. بدالي ابراهيم مفتشية الضرائب | بلدية الحمامات. بالحمامات مفتشية الضرائب بلديتا زرالدة والمعالمة. بزرالدة مفتشية الضرائب | بلدية سطاوالي. بسطاوالي مفتشية الضرائب بلدية درارية. بدرارية مفتشية الضرائب بلدية الدويرة. بالدويرة مفتشية الضرائب بلديات : أولاد شبل - بئر توتة ببئر توتة تسالة المرجة. مفتشية الضرائب بلديتا بابا حسن والعاشور . ببابا حسن مفتشية الضرائب بلديات : الخرايسية - الرحمانية بالخرايسية - السويدانية. مديرية بئر مراد رايس تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية جسر قسنطينة بجسر قسنطينة للجمهورية الجزائرية / العدد 80. 21 مديرية بئر مراد رايس (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب قسم من بلدية بئر خادم مفرق ببئر خادم - من الجهة الزوجية إلى الأزهر مفتشيات : ابن سينا - العافية دخول لبئر مراد رايس من الطريق السريع للبليدة. مفتشية الضرائب قسم من بلدية بئر خادم مفرق ببئر خادم - ابن عن مفتشية : سينا الأزهر من طريق الحراش إلى عين النعجة - الحوش حبكي . سيدي مبارك حتى حي سان شارل. مفتشية الضرائب قسم من بلدية بئر خادم مفرق ببئر خادم - عن مفتشية ابن سينا من العافية طريق الحراش حتى عين النعجة الطريق القديم السحاولة وطريق القادوس . مفتشية الضرائب بلدية حيدرة. بحيدرة مفتشية الضرائب بلدية بئر مراد رايس. ببئر مراد رايس مفتشية الضرائب | بلدية سحاولة. بسحاولة مفتشية الضرائب بلدية بوزريعة يحدها : ببوزريعة - بينام مفترق طرق بني مسوس شرقا سيدي يوسف غربا شارع رملي الجهة الفردية شمالا، بلدية بني مسوس جنوبا.

. 22. الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية بئر مراد رايس (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية بوزريعة تحدها ببوزريعة المنظر بلديات : وادي قريش - باب الجميل الوادي و رايس حميد و جنوبا طريق فري فالون شرقا وشارع زواوين غربا. مفتشية الضرائب بلدية بوزريعة يحدها : ببوزريعة شفالي اتجاه دالي ابراهيم فوجرو شرقا - شفالي شارع رملي الجهة الزوجية اتجاه الساحة المركزية غربا - شارع رملي الطريق الجديد الجهة الفردية شمالا. مفتشية الضرائب بلدية بني مسوس . ببني مسوس مفتشية الضرائب | بلدية ابن عكنون بابن عكنون مفتشية الضرائب بلدية الأبيار يحدها : الأبيار “ بوقرة “ بلدية حيدرة شرقا نهج مليكة قايد، الجهة الزوجية شمالا شارع البشير الإبراهيمي جنوبا، شارع بوقرة، الجهة الزوجية غربا. مفتشية الضرائب بلدية الأبيار يحدها : الأبيار - مليكة المركز التجاري غربا لنهج قايد مليكة قايد، الجهة الزوجية جنوبا ، طريق شاتونف شمالا، طريق ابن عكنون شرقا. الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه مديرية بئر مراد رايس (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية الأبيار يحدها : الأبيار علي خوجة شفالي غربا فندق الأوراسي شرقا، نهج مليكة قايد جنوبا طريق فرفالون شمالا . مديرية الحراش تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب | بلدية الحراش : القطاع الشرقي. بالحراش بو معطي مفتشية الضرائب | بلدية الحراش : القطاع الغربي. بالحراش 5 جويلية مفتشية الضرائب | بلدية بوروبة. ببوروبة مفتشية الضرائب | بلدية باش جراح : القطاع بباش جراح 1 الشرقي. مفتشية الضرائب | بلدية باش جراح : القطاع بباش جراح 2 الغربي. مفتشية الضرائب | بلدية وادي السمار . بوادي السمار مفتشية الضرائب | بلدية براقي. ببراقي مفتشية الضرائب | بلدية الكاليتوس : القطاع بالكاليتوس الغربي

7 1419 ه 7 الجريدة الرسمية مديرية الحراش (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية الكاليتوس : القطاع بالكاليتوس الشرقي. شراربة مفتشية الضرائب بلديتا سيدي موسى وأولاد بسيدي موسى السلامة. مديرية الرويبة تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب بلدية الرويبة. بالرويبة مفتشية الضرائب | بلدية الرغاية. بالرغاية مفتشية الضرائب | بلدية الدار البيضاء. بالدار البيضاء مفتشية الضرائب | بلدية باب الزوار . بباب الزوار مفتشية الضرائب بلدية برج الكيفان : القطاع ببرج الكيفان الشرقي. بن زرقة مفتشية الضرائب | بلدية برج الكيفان : القطاع ببرج الكيفان الغربي. الضفة الخضراء مفتشية الضرائب بلديات عين طاية وبرج البحري بعين طاية والمرسى وهراوة. مفتشية الضرائب | بلدية المحمدية. بالمحمدية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 مديرية سيدي امحمد تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب قسم من بلدية سيدي امحمد بحسيبة بن بوعلي تحده مفتشيات : بلوزداد، 11 ديسمبر سنة 1960 من الشرق - أول ماي - خليفة بوخالفة - فرحات بوسعد من الجنوب - عبد الكريم الخطابي من الغرب - نهج جيش التحرير الوطني من الشمال. مفتشية الضرائب قسم من بلدية سيدي امحمد بفرحات بوسعد تحده مفتشيات : حسيبة بن بوعلي من الشمال أول ماي من الشرق - خليفة بوخالفة من الغرب حسين بلعجل من الجنوب. مفتشية الضرائب قسم من بلدية سيدي امحمد بخليفة بوخالفة تحده مفتشيات : حسيبة بن بوعلي من الشمال - ومن الغرب - فرحات بوسعد من الشرق - كريم بلقاسم من الجنوب. مفتشية الضرائب قسم من بلدية سيدي امحمد بأول ماي تحده مفتشيات : حسيبة بن بوعلي وفرحات بوسعد من الشمال ومن الغرب المرادية من الجنوب محمد زكال وبلوزداد 11 ديسمبر سنة 1960 من الشرق.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية سيدي امحمد (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب قسم من بلدية سيدي امحمد محمد زكال تحده مفتشيات : أول ماي شمالا وغربا المرادية جنوبا، بلدية بلوزداد شرقا. مفتشية الضرائب قسم من بلدية بلوزداد تحده 11 ديسمبر مفتشيات : 1960 سنة حامة العناصر من الغرب - بلدية سيدي امحمد من الشرق ومن الجنوب، نهج جيش التحرير الوطني من الشمال. مفتشية الضرائب قسم من بلدية القبة تحده القبة بن عمر مفتشيات: حسين داي من الشمال الشرقي قاريدي من الجنوب الغربي القبة القديمة من الشمال الجنوبي - يحده جسر قسنطينة من الجنوب، طريق المعدومين من الشمال الغربي، طريق باش جراح من الشرق . مفتشية الضرائب قسم من بلدية القبة تحده القبة - قاريدي مفتشيات : بن عمر شرقا - القبة القديمة شمالا ويحده جسر قسنطينة جنوبا. الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه مديرية سيدي امحمد (تابع) تعيين المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها مفتشية الضرائب قسم من بلدية القبة تحده القبة القديمة مفتشيات : بن عمر من الشمال والشرق قاريدي من الجنوب المدنية من الشمال الغربي وتحده بلدية بئر مراد رايس من الجنوب الغربي مفتشية الضرائب بلدية المدنية. المدنية مفتشية الضرائب بلدية حسين داي شارع حسين داي - حميدوش سليمان الجهة طرابلس الفردية. مفتشية الضرائب بلدية حسين داي – الخروبة حسين داي - الجهة الزوجية. الخروبة مفتشية الضرائب قسم من بلدية سيدي امحمد حامة العناصر تحده مفتشيات : بلوزداد 11 ديسمبر سنة 1960 غربا نهج بلقاسم محمد طريق المعدومين شرقا المدنية جنوبا والبحر شمالا . مفتشية الضرائب | بلدية المرادية. المرادية مفتشية الضرائب | بلدية المغارية. المغارية

. 7 عام 1419 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 : 2
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في مديريات الضرائب للجزائر الوسطى وسيدي امحمد وبئر مراد رايس والحراش والشراقة والرويبة التابعة لمحافظة الجزائر الكبرى، قباضات الضرائب المبينة قائمتها واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تسمّى قباضة الضرائب المكلفة بتحصيل الضرائب والرسوم “قباضة الضرائب”. وتسمى قباضة الضرائب المكلفة بالتسيير المالي للبلديات والقطاعات الصحية كما يأتي :
  • قباضة بلدية، عندما تتكفّل بتسيير بلدية واحدة،
  • قباضة متعددة البلديات، عندما تتكفل بتسيير عدة بلديات
  • قباضة القطاع الصحي، عندما تتولى تسيير مركز استشفائي جامعي أو الاختصاص الإقليمي لقطاع صحي. المادة 3 : توضح دوائر الاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب، عند الحاجة، بمقرر من مدير الضرائب المعني. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر وتحديد اختصاصاتها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. علي براهيتي

. 26. الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق قباضات الضرائب التابعة لمديريات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب بلدية الجزائر الوسطى قطاع بالجزائر العربي بن مهيدي الوسطى مركز العربي بن مهيدي قباضة الضرائب بلدية الجزائر الوسطى قطاع بالجزائر الوسطى ديدوش مراد مركز ديدوش مراد قباضة الضرائب بلدية الجزائر الوسطى قطاع بالجزائر الوسطى كريم بلقاسم مركز كريم بلقاسم قباضة الضرائب بلدية باب الوادي القطاع بباب الوادي الشمالي “شمالا” قباضة الضرائب بلدية وادي قريش “باب الوادي بوادي قريش جنوبا “ قباضة الضرائب بلديتا : الرايس حميدو بالرايس حميدو وبولوغين قباضة الضرائب بلدية القصبة قطاع الشمال بالقصبة “شمالا” والأميرالية قباضة الضرائب | بلدية : القصبة الوسطى وأعلى بالقصبة “جنوبا “ القصبة الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة مجلس مجلس التنسيق الحضري التنسيق الحضري للجزائر - مكتب التعاون للجزائر الاجتماعي بالجزائر قباضة بلدية بلدية الجزائر الوسطى – العيادة الجزائر الوسطى المركزية للمحروقين قباضة بلدية باب | بلدية باب الوادي الوادي قباضة بلدية وادي بلدية وادي قريش قريش قباضة بلدية بلدية الرايس حميدو الرايس حميدو قباضة بلدية بلدية بولوغين - القطاع الصحي بولوغين ببولوغين - دار الطفولة المسعفة ببولوغين قباضة بلدية بلدية القصبة القصبة قباضة القطاع المركز الاستشفائي الجامعي الصحي بباب بباب الوادي - القطاع الصحي الوادي بباب الوادي - مستشفى جراحة الأعصاب آيت ايدير مستشفى القطار بوادي قريش. المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا بباب الوادي

7 رجب عام 1419 ه الجريدة ال مديرية الضرائب ببئر مراد رايس قباضات الضرائب تعيين القباضة ومقرها دائرة الاختصاص الإقليمي قباضة الضرائب بلدية بئر مراد رايس ببئر مراد رايس قباضة الضرائب بلديتا بئر خادم وسحاولة ببئر خادم قباضة الضرائب بلدية حيدرة بحيدرة قباضة الضرائب بلدية الأبيار - مليكة قايد بالأبيار قباضة الضرائب | بلدية ابن عكنون بابن عكنون قباضة الضرائب بلدية بوزريعة ببوزريعة قباضة الضرائب بلدية جسر قسنطينة بجسر قسنطينة قباضة الضرائب بلدية بني مسوس (بوزريعة ببني مسوس فوجرو) للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2:7 : 2 قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الإختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة بلدية بئر بلدية بئر مراد رايس - القطاع مراد رايس الصحي بئر مراد رايس قباضة بلدية بلدية حيدرة - المركز الطبي حيدرة البيداغوجي للأطفاال المتخلفين ذهنيا بحيدرة - دار الطفولة المسعفة قباضة بلدية بئر بلدية بئر خادم - المركز الطبي خادم البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا ببئر خادم قباضة بلدية ابن بلدية ابن عكنون عكنون قباضة بلدية بلدية الأبيار - القطاع الصحي الأبيار ببئر طرارية قباضة بلدية بني بلدية بني مسوس مسوس قباضة بلدية | بلدية السحاولة السحاولة قباضة بلدية جسر بلدية جسر قسنطينة قسنطينة قباضة بلدية بلدية بوزريعة بوزريعة قباضة القطاع المركز الطبي الجامعي ببني الصحي ببني مسوس مسوس

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية الضرائب بالحراش قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب بلدية الحراش قطاع 5 جويلية بالحراش (5) جويلية) قباضة الضرائب بلدية الحراش – قطاع بومعطي بو معطي قباضة الضرائب بلدية براقي ببراقي قباضة الضرائب بلدية باش جراح بباش جراح قباضة الضرائب بلدية بوروبة ببوروبة قباضة الضرائب بلدية وادي السمار بوادي السمار قباضة الضرائب بلدية الكاليتوس بالكاليتوس قباضة الضرائب بلدية سيدي موسى بسيدي موسى قباضات التسيير تعيين القياضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة بلدية بلدية الحراش الحراش الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه قباضات التسيير (تابع) تعيين القياضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة القطاع القطاع الصحي بالحراش الصحي بالحراش المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا بالحراش - مدرسة الصغار الصم - مستشفى الاستعجالات الجراحية “الزميرلي” قباضة بلدية وادي بلدية وادي السمار السمار قباضة بلدية باش | بلدية باش جراح جراح قباضة بلدية بلدية الكاليتوس الكاليتوس قباضة بلدية سيدي بلدية سيدي موسى مركز موسى المسنين أو المعوقين بسيدي موسى قباضة بلدية بلدية بوروبة بوروبة قباضة بلدية براقي بلدية براقي مديرية الضرائب بالرويبة قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب | بلدية الرويبة بالرويبة

7 رجب عام 1419 ه الجريدة قباضات الضرائب (تابع) تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب بلديات : عين طاية - المرسى - بعين طاية برج البحري قباضة الضرائب بلديتا : الرغاية وهراوة بالرغاية قباضة الضرائب بلدية برج الكيفان ببرج الكيفان قباضة الضرائب بلديتا : الدار البيضاء وباب بالدار البيضاء الزوار قباضة الضرائب بلدية المحمدية بالمحمدية قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة بلدية بلدية الرويبة - القطاع الصحي الرويبة بالرويبة - المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا بالرويبة القباضة المتعددة بلديات عين طاية - المرسى البلديات عين برج البحري - دار الطفولة طاية المسعفة - مركز الأطفال المتخلفين ذهنيا القباضة المتعددة بلديتا : الرغاية وهراوة البلديات بالرغاية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2.9 قباضات التسيير (تابع) تعيين القباضة دائرة الإختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة بلدية برج بلدية برج الكيفان - المركز الكيفان الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا ببرج الكيفان قباضة بلدية الدار بلدية الدار البيضاء البيضاء قباضة بلدية بلدية المحمدية المحمدية قباضة بلدية باب بلدية باب الزوار - دار الأشخاص الزوار غير المؤهلين أو المسنين بباب الزوار مديرية الضرائب بالشراقة قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الإختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب | بلدية زرالدة بزرالدة قباضة الضرائب بلديات درارية - بابا حسن - بدرارية العاشور قباضة الضرائب بلدية الشراقة بالشراقة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية قباضات الضرائب (تابع) تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب بلديتا الدويرة والخرايسية بالدويرة قباضة الضرائب بلديتا دالي ابراهيم وأولاد فايت بدالي ابراهيم قباضة الضرائب | بلديتا عين البنيان والحمامات بعين البنيان قباضة الضرائب بلديات سطاولي – سويدانية بسطاولي معالمة - رحمانية قباضة الضرائب بلديات بئر توتة - أولاد الشبل ببئر توتة تسالة المرجة قباضات التسيير تعيين القياضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة بلدية بلديّة : زرالدة - مركز إعادة زرالدة التأهيل بالشاطيء الأزرق القطاع الصحي بزرالدة القباضة المتعددة بلديتا سطاولي وسويدانية البلديات بسطاولي القباضة المتعددة بلديتا معالمة ورحمانية البلديات بمعالمة قباضة بلدية بلدية الحمامات الحمامات قباضة بلدية دالي بلدية دالي ابراهيم - دار ابراهيم المسنين أو المعوقين بدالي ابراهيم - المركز الوطني للطب الرياضي بابن عكنون الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه قباضات التسيير (تابع) تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى القباضة المتعددة بلديات بئر توتة - تسالة البلديات ببئر المرجة - أولاد الشبل توتة قباضة بلدية عين بلدية عين البنيان البنيان قباضة بلدية أولاد بلدية أولاد فايت - مستشفى فايت إعادة التربية بتقصر اين مدرسة صغار المكفوفين بالعاشور القباضة المتعدّدة بلديات درارية - بابا حسن البلديات بدرارية العاشور القباضة المتعددة بلديتا الدويرة والخرايسية البلديات بالدويرة قباضة بلدية بلدية الشراقة - مستشفى الشراقة الأمراض العقلية بالشراقة قباضة القطاع القطاع الصحي بالدويرة الصحي بالدويرة المركز الطبي البيداغوجي سليم سليمة مديرية الضرائب بسيدي امحمد قباضات الضرائب تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب | بلدية سيدي امحمد بسيدي امحمد قباضة الضرائب بلدية الحامة العناصر بالحامة العناصر قباضة الضرائب | بلدية المدنية بالمدنية

7 رجب عام 1419 ه الجر الرسمية قباضات الضرائب (تابع) تعيين القباضة دائرة الإختصاص الإقليمي ومقرها قباضة الضرائب | بلدية القبة بالقبة قباضة الضرائب | بلدية المرادية بالمرادية قباضة الضرائب بلديتا حسين داي - المقارية بحسين داي قباضات التسيير تعيين القباضة دائرة الاختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة بلدية سيدي بلدية سيدي امحمد امحمد قباضة بلدية القبة | بلدية القبة، القطاع الصحي بالقبة قباضة بلدية بلدية الحامة العناصر الحامة العناصر قباضة بلدية بلدية المدنية - دار الطفولة المدنية المسعفة بالمدنية قباضة القطاع المركز الاستشفائي الجامعي الصحي بسيدي بالجزائر الوسطى مصطفى امحمد المركز الصحي بسيدي أحمد - مركز بيار وماري كوري مدرسة صغار الصم بالجزائر دار الطفولة المسعفة بالجزائر قباضة بلدية بلدية المرادية المرادية قباضة بلدية حسين | بلدية حسين داي داي للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3.1 قباضات التسيير (تابع) تعيين القباضة دائرة الإختصاص الإقليمي ومقرها والمصالح المسيرة الأخرى قباضة القطاع المركز الاستشفائي الجامعي الصحي بحسين بالجزائر القطاع الشرقي داي القطاع الصحي بحسين داي مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين - مدرسة التكوين شبه الطبي بحسين داي قباضة بلدية بلدية المغارية المغارية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 2 يونيو سنة 1998،

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بار) قطرها 8 (بوصات) وطولها 33 كم، تربط ما بين ن . ك 32,900 للأنبوب 10 بوصات) قالمة - سوق أهراس والمركز الجديد لتخفيض الضغط الذي يقع في شمال مدينة وادي الزناتي، ولاية قالمة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، الجزائرية / العدد 80 7 رجب عام 1419 ه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 4 أبريل سنة 1994 و 29 يونيو سنة 1998 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : خط كهربائي أرضي 60 كف، باب الزوار - مطار هواري بومدين (محافظة الجزائر الكبرى). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998. يوسف يوسفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر