قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى الوزير المكلّف بالموارد المائية لجنة وزارية مشتركة للموارد المائية الحدودية تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة بمهمة تنشيط وتنسيق النشاطات الخاصة بتقييم الموارد المائية الحدودية واستغلالها والمحافظة عليها.
وفي هذا الإطار، تكلّف اللجنة بما يأتي :
على مستوى معرفة الموارد المائية الحدودية وتقييمها :
تعيين مختلف أنظمة المحتويات المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر والبلدان التي تحدها، تقييم معرفة الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة وتحيينها، وضع رصيد وثائقي وبنك معطيات تقنية وقانونية حول الموارد المائية الحدودية،
- المبادرة بالدراسات وإنجاز نماذج صورية للتسيير العقلاني للموارد المائية حسب عدة فرضيات لآفاق مختلفة للتنمية، متابعة الدراسات والمشاريع والأعمال التي تمت مباشرتها في مجال الموارد المائية الحدودية.
على المستوى الاستراتيجي التنموي :
توافق عمل مختلف القطاعات في مجال مشاريع التنمية المحلية الوطنية والجهوية التي لها تأثير على استغلال الموارد المائية الحدودية، وضع تحت تصرف السلطات الوطنية عناصر المساعدة على القرار لضمان تسيير الأنظمة المائية الحدودية وهذا في إطار التعاون الجهوي بين الجزائر والدول الحدودية المعنية، تنسيق نشاط الجزائر في المشاريع الدولية التي تتعلق بالموارد المائية الحدودية وكذا مشاركة ممثلين وطنيين في اجتماعات اللجان المشتركة حول الماء ما بين الجزائر والدول المجاورة.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن اللجنة التي يرأسها وزير الموارد المائية أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
1 - السيد مسعود ترة، مدير، ممثل وزير الموارد المائية، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - المقدم حملاوي غمري، ممثل وزير الدفاع الوطني،
3 - السيد رشيد بن زاوي، والي خارج إطار ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
4 - السيد عبد القادر حجازي، نائب مدير ، ممثل وزير الشؤون الخارجية
5 - السيد أحمد حرمل، نائب مدير ، ممثل وزير المالية،
6 - السيد أحمد قدوس ، نائب مدير، ممثل وزير الطاقة والمناجم
7 - السيد عبد الكريم لحرش، نائب مدير، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة
8 - السيد رمضان لحواطي، مدير، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية
9 - السيد رشيد طايبي، مدير عام، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية
10 - السيد مرزوق عبشيش، رئيس مصلحة، ممثل الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"،
11 - السيد سيد علي حساني، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية 12 – المقدم حميد أو قاسي، ممثل المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
13 - السيد محمد بلال، ممثل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورتها العادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر وفي دورة طارئة إذا اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تنشأ لديها لجانا تقنية لإنجاز مهامها.
ويمكنها كذلك استدعاء أي شخص يمكنه تقديم توضيحات لأشغالها.
المادة 6
فتح المادةتضمن خدمات أمانة اللجنة مصالح الوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004.
عبد المالك سلال وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.