ج.ر عدد 14 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1426 الموافق 23 فبراير سنة 2005 ، قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1426 الموافق 20 فبراير المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. 23 فبراير سنة 2005 م يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. ………. 3 سنة 2005 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع 2005 وزارة الطاقة والمناجم الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات… وزارة الموارد المائية

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير

سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”.. 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية…. 25 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

وزارة العمل و الضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل.

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1426 الموافق 23 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1426 الموافق 23 فبراير سنة 2005، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عبد الكريم بن صالح، المولود في 26 يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : حيدة عبد الكريم عبدالوهاب عبد القادر، المولود في أول أبريل سنة 1961 بالدبدابة (بشار)، عبد السلام زليخة ، المولودة في 4 يناير سنة 1953 ببني صاف (عين تموشنت)، عباس بن عبد السلام ، المولود في 15 ديسمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام عباس،
  • أبو خضرا سليم ، المولود في 29 فبراير سنة 1953 بغزة (فلسطين) وولده القاصر :
  • أبوخضرا محمد صبحي ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1993 ببوروبة (الجزائر)، أبو سويرح نرجس ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1981 بوهران (وهران) أبو سويرح سحر ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1977 بوهران (وهران) أبوطير محمود، المولود في 23 فبراير سنة 1940 بغزة (فلسطين) وولداه القاصران :
  • أبو طير محمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1985 بالحطاطبة (تيبازة) ،
  • أبوطير وفاء المولودة في 6 يناير سنة 1990 بالبليدة (البليدة)، عفانة عبير، المولودة في 5 مايو سنة 1968 بعنابة (عنابة)، علي وعلا حسنية، المولودة في 11 مارس سنة 1981 ببشار (بشار)، علي وعلا مروان المولود في أول مايو سنة 1978 ببشار (بشار)، أنيسة بنت حامد ، المولودة في 4 أبريل سنة 1960 ببرج البحري (الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : محمادي أنيسة ،
  • أزروري أمحمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1968 ببواسماعيل تيبازة ) ، بابا محمد، المولود في 9 يناير سنة 1964 بوجدة (المغرب) وابنته القاصرة :
  • بابا لامية ، المولودة في 6 يوليو سنة 1992 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس )، براني بدرة، المولودة في 26 غشت سنة 1955 بوهران (وهران) بلحسن خديجة ، المولودة في 14 يناير سنة 1953 ببشار (بشار) ، بن عبد الكريم إلهام، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1972 بالرباط (المغرب)، بن عايش عبد القادر ، المولود سنة 1953 ببليدة عامر (ورقلة )، بن ناصر كمال ، المولود في 3 مايو سنة 1959 ببوفاريك ( البليدة )، بن يخلف موسى، المولود في 25 مارس سنة 1948 بمسرغين (وهران)، بودن حموية ، المولودة سنة 1941 بفيجيج (المغرب)، بوغافري محمد ، المولود سنة 1927 بالناظور (المغرب) وأولاده القصر :
  • بوغافري محمد ياسين المولود في 28 يناير سنة 1987 بفرندة ( تيارت)،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بوغافري حبيبة، المولودة في 15 غشت سنة 1989 بفرندة (تيارت)
  • بوغافري عمر، المولود في 7 مارس سنة 1995 بفرندة (تيارت)،
  • بو نجراف رشيد، المولود في 28 مارس سنة 1957 بوهران (وهران) وأولاده القصر :
  • بونجراف كريمة ، المولودة في 5 يناير سنة 1988 بوهران (وهران)
  • بونجراف نبيلة، المولودة في 27 فبراير سنة 1990 بوهران (وهران)
  • بونجراف محمد، المولود في 30 ديسمبرسنة 1996 بوهران (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : بوجراف رشيد بوجراف كريمة ، بوجراف نبيلة ، بوجراف محمد، بويرماني عباسية ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)، بويرماني حسان، المولود في 23 فبراير سنة 1970 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)، بويرماني يامنة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)،
  • بوز روداح بن يبقى المولود في 28 مايو سنة 1970 بوهران (وهران ) ، – شاطر فوزية ، المولودة في 16 مارس سنة 1973 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، شلوشي محمد المولود في 20 أبريل سنة 1966 بوهران (وهران )،
  • شموط مريم ، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1984 بتونس (تونس ) ،
  • دحماني عاشور، المولود في 11 فبراير سنة 1973 ببواسماعيل تيبازة)
  • دحماني أحمد ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1956 ببواسماعيل (تيبازة) ، دحماني جمال المولود في 27 مايو سنة 1963 ببواسماعيل (تيبازة)،
  • دلال محمد، المولود في 26 فبراير سنة 1961 بالمرسى الكبير (وهران)،
  • الأنصاري أمحمد ، المولود في 14 يونيو سنة 1977 بالدبدابة (بشار)، الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م
  • الهادي مختارية، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1978 بوهران (وهران)
  • القاسمي بن يحي، المولود في 15 مايو سنة 1973 بمستغانم (مستغانم) المهدي رشيد، المولود في 11 ديسمبر سنة 1967 بحاسي بونيف (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن مهدي رشيد المقدمي رشيدة، المولودة في 14 فبراير سنة 1981 بسيق (معسكر)،
  • الصباب هانية ليلية، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1982 بباريس (فرنسا)، فكيري شريفة ، المولودة في 28 يناير سنة 1954 بموزاية (البليدة )، حدهوم ميمون ، المولود سنة 1938 بالرشايقة (تيارت)، حماني حسن ، المولود في 30 غشت سنة 1961 بعين الترك (وهران ) وابنته القاصرة :
  • حماني سميرة ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1986 بوهران (وهران) حموشي جمعة ، المولودة سنة 1946 بفجيج (المغرب)،
  • إبن بيه الهوارية ، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1956 بوهران (وهران)
  • إبن بيه يوسف، المولود في 7 سبتمبر سنة 1965 بقديل (وهران)
  • إدريسي أمين المولود في 13 مارس سنة 1955 بوهران (وهران) قنديل يحي، المولود في 3 مايو سنة 1955 بغزة (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :
  • قنديل حنين ، المولودة في 23 يناير سنة 1986 بالرغاية (الجزائر)،
  • قنديل أميرة، المولودة في 18 يونيو سنة 1991 بالرغاية الجزائر )،
  • كرومي حليمة، المولودة سنة 1949 ببشار (بشار)،
  • خديجة بنت عمر، المولودة في 11 يونيو سنة 1980 بمحمد بلوزداد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : دريس خديجة

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 23 فبراير سنة 2005 م

  • خيرة بنت محمد، المولودة في 14 فبراير سنة 1946 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : رخاب خيرة -مبروك زهرة ، المولودة سنة 1937 بالمهاية الشمالية (المغرب)، منصور نصيرة، المولودة في 5 يناير سنة 1972 بالمالح عين تموشنت)
  • مسيفي عبد الكريم ، المولود في أول مارس سنة 1944 ببشار (بشار)، ملالي عبد القادر، المولود في أول يناير سنة 1974 بسيدي دحو الزاير (سيدي بلعباس)، محمد سعيدة ، المولودة في 8 مارس سنة 1971 بسعيدة (سعيدة)، محمدي أحمد ، المولود في 3 يونيو سنة 1978 بعنابة (عنابة)، محمدي صبرينة، المولودة في 24 يناير سنة 1977 بعنابة (عنابة)، محمدي سمير، المولود في 5 يونيو سنة 1969 بعنابة (عنابة)، نقادي صالح ، المولود في 28 يونيو سنة 1973 بعين تموشنت (عين تموشنت)
  • واسو عائشة، المولودة في 4 يوليو سنة 1965 بتيزي وزو تيزي وزو) ربيعة بنت صالح، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا حيدة ربيعة رشيدي صبيحة، المولودة في أول غشت سنة 1959 ببجاية ( بجاية ) ، صباح عفيف ، المولود سنة 1943 بأم الشوف (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • صباح الهام ، المولودة في 31 يوليو سنة 1984 ببني صاف (عين تموشنت)، سعدية بنت ميمون، المولودة سنة 1955 بالعامرية (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : دحو سعدية ، صافية بنت أحمد المولودة في 13 يوليو سنة 1940 بلمطار (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مرغاد صافية صيدم علاء ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1972 بالقالة (الطارف)،
  • صباح علاء ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1980 بسعيدة (سعيدة )، سليمان أشرف المولود في 9 يوليو سنة 1977 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • تركية أسيل ، المولودة في أول مايو سنة 1973 بباتنة ( باتنة )،
  • تركية هيثم ، المولود في 6 فبراير سنة 1976 بباتنة (باتنة)،
  • زينب بنت سي علال، المولودة في 24 مارس سنة 1948 بحمام بوحجر (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : سكلال زينب. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005، يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. ابتداء من 16 مارس سنة 2005، بصفته رئيسا للمحكمة

23 فبراير سنة 2005 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2005 سنة بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لاثبات المنفعة العمومية يناير سنة 2005، تحدّد القائمة الوطنية للأشخاص بعنوان سنة 2005، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم 01 - أدرار عيشاوي عبد القادر مزرقت بلعيد طرباقو علي علامي محمد زيوزيوا أحمد أبليلة البركة 02 الشلف المغيث فيروز سايح عدة علي تكلين عبد القادر كريفار محمد سلامة حميد عنتر عبد القادر رحمة بن قويدر مقداد بوعلي حساين مصطفى موساوي حميد بوعدال أحمد زيان بوجمعة 03 - الأغواط بكاي سعد الأمين شلالي أحمد فارسي عبد القادر ستت بشير بلخضر مداني قدر اوي محمد محبوبي عطا الله بلمشري أم حبيبة الصايم محمد بلمشري الشيخ أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الوظيفة أو الرتبة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس معماري مهندسة معمارية متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة متصرف إداري رئيس قسم فرعي متصرف إداري مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة متصرف إداري

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 04 - أم البواقي عمارة جعفر عبابسة الوردي عليقي شريف معيوف عبد الله بوغرارة الصغير تريكي سامي فريد قاسمي السبتي بوهراوة ميلود مساعيد محمد اليزيد بومعزة بلخير خليفي عبد اللطيف عنانة جمال الدين 05 06 باتنة مرج محمد لعناني صالح سديرة عمار بن مشيش إسماعيل بهاز سليم هوام أحمد تومي مقليد محمد ناصر أوريدة محفوظ عبد الرحمن بلمكي مصطفى بلونيس سليمان خلخال عز الدين 06 بجاية سيداني صالح عزيزي سعيد بوعمارة فوضيل لاتمن بشير بوسعود لحسن سعدون عبد الكريم خلوفي محمد هارون مولود أو سادي جمال باعور رابح بوشيلاون شعبان بودراع رشيد 07 - بسكرة زرناجي محمد الشريف خلفالي عبد العزيز الجزائرية / العدد 14 7 الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس مهندس تطبيقي تقني مهندس تقني سام مهندس معماري مهندس تطبيقي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 07 - بسكرة (تابع) فرج الله لزهر حامدي عثمان حمزة عبد العزيز صولة عبد الكريم حملاوي مداني خليفة صالح قاسمي شعبان علالي نور الدين قشطو رشيد تيفراني فريد 08 - بشار سعداوي لخضر بيان أحمد حباب نور الدين يلاوي صورية عيساوي محمد نهاري العيد ثليجي عبدلله منصوري محمد مالكي سليمان إمرازن فريد لخضاري عبد الرحمان بن دحان عبد الرحمان 09 - البليدة تيرنتي محمد الصديق طهير فريد عماري أمحمد بوراس جويدة بن كسيرات عبد المجيد ملاح عبد القادر حمران نصيرة دويدي عمر جماح فضيلة كويسي نعيمة نعيمي قدور رحماني محفوظ 10 - البويرة عباس محمد عبدالي محمد عباس مولود عزيب مجيد / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الوظيفة أو الرتبة مهندس رئيسي مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس متصرفة إدارية مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 10 - البويرة (تابع) نموش أحمد كاسل رابح بوعدلة حميد تمزوغت أرزقي صبايحي محمد بو تمر محمد بورقبة أحمد بن سالم رابح 11 – تامنغست دابو محمد جوماد فاطمة سالمي محمد الصالح بابي سليمان كرزيكة محمد بن سليمان بلحاجة خند بويبة ناجم بلامين عبد النبي حاجي عبد الكريم قابة عبد القادر علامي علي تازولي عبد القادر 12 - تبسة بلخيري علي عيساوي علي عباس رحيم معلم نوار بوعشة نور الدين أمير عدنان رضا بخوش فيصل مداني كمال بن مدخن كمال حشيشي فؤاد بكوري حسين زارع إبراهيم 13 - تلمسان قادي سيدي محمد مسعودي عبد الحميد مرسل لخضر طاشما محفوظ براي موسى عماري عبدالله الجزائرية / العدد 14 9 الوظيفة أو الرتبة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندسة دولة متصرف إداري مهندس تطبيقي متصرف إداري تقني سام متصرف إداري متصرف إداري مهندس دولة مهندس معماري متصرف إداري متصرف إداري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش مفتش مفتش مفتش تقني تقني سام

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 13 - تلمسان (تابع) زقنوني ميلود بلحاج عبد العزيز زريوح محمد زطلة محمد بلحاج حسين بشيري عمر 14 - تيارت لعريبي محمد بريك أحمد قزول عبد القادر بن علي فتحية بوعكاز أحمد عزيز ماريح لخضر سليمان خالد فاطمي بلحرش ولدعمر جعفر سلطاني خالد عمار فاطمة الزهرة معمر حكيمة 15 - تيزي وزو بن سليمان رشيد جنان كريم حسيان ناصر حميطوش علي كتاب محمد تواتي حورية أقلميم رشيد سيدهوم عمر زروقي سعيد جليد محمد تركماني يوسف لواقنوني رابح 16 - الجزائر بلباقي عثمان ماضي فتحية عياد حبيبة بونقطة خالد عبدي جعفر غربي منى بن عباس حكيم معلم نور الدين / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 16 - الجزائر (تابع) زبار عبد القادر تقونيتس رفيق صنطوجي سعاد عادل محمد قاسم محمد 17 - الجلفة خلفاوي عبد العزيز لعجال عبد القادر تتة محمد بلحرش جمال عيساوي السعيد مايدي طيفور 18 - جيجل شناف الطاهر قمراوي يحي بوعويش عبد الوهاب بوسنينجة التهامي بوشملة نصيرة بوقطة عبد النور 19 - سطيف سعيدي إبراهيم بونهاك السعيد ختيمي محمد خلاف محمد بن سمرة اليزيد بلخير ميلود ليماني ياسين بوعروج مسعود مرطاني بوبكر علي دراجي صلاح الدين موسار عز الدين خطابي بوجمعة 20 - سعيدة رماس محمد نجادي يزيد رمضاني عثمان كداني إبراهيم رزقي عبد القادر حمدوش إبراهيم أواس عبدالله صدوقي يوسف الجزائرية / العدد 14 11 الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندسة تطبيقية مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش مهندس دولة عون محقق رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مفتش مهندس مهندس دولة مهندس دولة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 20 - سعيدة (تابع) دحوني العربي دحماني لخضر زغب الخوخ محمد عيساوي عبد القادر 21 - سكيكدة منصوري مخلوف ضاد زيدان رماش محمد بومعزة عبد الوهاب حتحوت بوزيد بوخروف أحسن حراق كمال بوصرة رشيد بورويس حسين بن جامع أحسن جغادر جمال زغدينة مصباح 22 سيدي بلعباس المستاري محمد بن يخو يحيى قر مادي مصطفى زمالي سحنون بلعسل لخضر بلحسن كريم مالفي بغدادي بن غازي محمد عبد الإله عبد النبي محمد سايح بوبكر سيد موسى سقال وحيد 23 - عنابة بوجلال خالد صخري مسعود شلابي سعيد شايب رأسو محمد الصالح توشان عبد الرؤوف منتوري يمينة ميهوب عثمان صبحي علي بوعلام كمال كرمادي عبد المجيد بلهادي سامي شابور محمد / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الوظيفة أو الرتبة رئيس قسم فرعي محافظ الغابات مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس معماري قاض مهندس مهندس رئيس مصلحة رئيس مكتب رئيسة قسم فرعي مهندس تطبيقي مهندس رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 24 - قالمة بن عيسى بوزيد حيمود سليم قداش عبد الغاني بومعزة لخضر حياهم السعيد مومن سليم بوعزيزي عمار عيساني عبد الفتاح زناش عبد المجيد بن رجم العياشي در غوم رابح 25 - قسنطينة عليوش براهيم عبادة أمينة عمارة ناصر أرزور عبدالحميد بونعاس شعبان بن كحول أمين الصيد عبد القادر رماش عز الدين جحا عبد الجليل بوتلياتن صالح بورامول ياسر ياسين قرفي لخضر شعبان علي 26 - المدية حاج علي سعيد بهلول محمد قرنوز محمد كودري محمد مكي محمد زاهي جمال فارس خيرة فايد عيشاوي عبد القادر بن شيخ عبد القادر زوبيري عبد القادر بن سعدي جيلالي 27 - مستغانم بلقاسمي محمد صوان شعبان سكاك عبد الرزاق الجزائرية / العدد 14 13 الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف إداري مفتش رئيسي مفتش مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مساعد إداري متصرف إداري مهندسة مساعد إداري متصرف إداري رئيسي مفتش مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 27 - مستغانم (تابع) خدير منصور العربي خالد بوكروشة محمد حشلاف حبيب بن فغول يوسف 28 – المسيلة عثماني بلقاسم زيوش قويدر عماري بوبكر زقعار يحيى حاجي عبد القادر عليوي بن علي قاسمي محمد طويل عبد الكامل أوصيف بغدادي إبراهيم عاشور سعيدي دليلة بن فرحات عمار 29 - معسكر معروف جيلالي حبوس جمال سي يوسف عبد الحليم بوحفص أحمد بوركبة ميلود شنين محمد برجي جمال فرح خثير منداس قديم مغوفي مختار تاتي بشير طلاس قويدر 30 - ورقلة مداني أمحمد حفصي مصطفى ثليب لخضر بن قانة محمد صاولي محمد الصالح بوعافية قدور معمري عبد العزيز تلي مبروك سعادة الطيب عيساني محمد لخضر رزيق عمار بوشاشي محمود / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس مهندس تقني سام مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش متصرف بلدي مهندس معماري رئيسي متصرف إداري متصرف إداري مهندس معماري رئيس مكتب متصرف بلدي مهندسة متصرف إداري مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني تقني تقني مهندس دولة متصرف بلدي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة رئيس قسم فرعي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة رئيس مصلحة محافظ عقاري مهندس معماري مفتش رئيسي

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 31 - وهران بختي عبد الغني لفجح جيلالي نجادي علي مولاي حسن موسى ناصري الهبري غمري عبداللطيف لفجح طاهر بخدة محمد دحو عبد الحميد آيت سعدي كريم بلحول العوفي بوشارب عبد القادر 32 - البيض جلايلة الشيخ شرقي محمد حمادة أحمد الطاهري بوعمامة الوزاني نور الدين الواكل الشيخ جديد حميد بوكلاب أحمد 33 - إيليزي خلوي بوعلام بن رمضان أحمد البنة العابد مولاي محمد الأمين طواهرية برحمون بلدي عبد الوهاب إساك أو كافي تيجاني جبرون محمد هرمة عبد القادر علوي صالح طلبة حسين أولاد حيمودة عبد القادر 34 - برج بوعريريج فاضل محمد بونازو العيد مخوخ عمر بشان السعدي بلجودي ناصر زواوي الحاج الجزائرية / العدد 14 15 الوظيفة أو الرتبة مهندس تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مفتش مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري متصرف إداري رئيسي متصرف إداري متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي متصرف بلدي مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 34 - برج بوعريريج (تابع) خميري عبد الحميد بخوش طارق بن قدوج خالد شنيتي مصطفى كشيدة علي باروش توفيق 35 - بومرداس آيت تفات عقيلة بوعافية سعيد درويش أحمد ردوان أحمد روابح مبارك صابري بوعلام عروسي عاشور كوسى جيلالي مشبك جهيد مكيري رابح موهاب محمد نايت شعلال محند أمزيان 36 - الطارف صالحي جمال نويصر نبيل مجاني الشريف عفايفية ساعد دواوية عبد الكريم قلاتي حامد بلهاني عادل حربي ناصر بوعزيز رابح بن صغير كمال الدين طرفاية محمود طعم الله ميهوب 37 - تندوف بلاش كمال كرومي أحمد ميموني الناجم شنان يوب غالمي نور الدين حفيان أنور / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مستشار تقني متصرف بلدي مهندسة معمارية متصرف إداري تقني سام مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي متصرف إداري تقني سام رئيس قسم فرعي تقني سام مهندس دولة رئيس قسم فرعي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف إداري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 38 - تيسمسيلت بن عز الدين أحمد عماني كمال شبوب عابد غروط امحمد مناد أحمد زمعان الشارف بن عطي محمد دقي قويدر بوطبل عمار طايري بن صالح كرفاح لخضر باية عبد القادر 39 - الوادي بيكه بوبكر موساوي الصادق حمروني إبراهيم ترشة موسى بوزنادة أحمد بن بلة محمودي عمر جديد سامي قديري فؤاد حراش فوزي نصيرة إبراهيم فزاعي عبد الرحمان 40 خنشلة فندالي محبوبي عيساوي محمد مسعودي عبد الوهاب لعصيص لكحل مرداسي نور الدين بن العابد عباس براح مونية زايز نورالدين عبودي محمد الصالح جرمون عبد الكريم مرداسي ناصر قنطري حسين 41 - سوق أهراس قسطي العربي ولد فروخ ياسين يحي علي الجزائرية / العدد 14 17 الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة ممرض رئيسي تقني تطهير تقني سام تقني مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مهندسة معمارية تقني مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 41 - سوق أهراس (تابع) عيسات فريد حفصي علي بوهنشير مراد قادري فيصل ولد فروخ يحي شدادي مقداد فداوي مقداد أوفلة رابح قادري زوبير 42 - تيبازة غبريني فايزة قمري نجات تميمي بوسعد عصنون فتيحة طاهري جيلالي جبرون علي إيزري رضا زعاف الحبيب زروالة محمد مقدم زهية بوزيان أمحمد ميموني محمد 43 - ميلة بوبريم زيدان زرماني سمير بوقريعة عبد الجليل بوحامي أعمر بلمرابط الساسي جامع ناصر حلوي عبد الكريم بولقرون أحسن حداد علي زموري محمد قيدوم بوجمعة بن قسوم عبد المالك 44 - عين الدفلى بن عزيزة جمال موايسي ليلى بن عمارة بن يوسف بن مبارك الطيب ملاطة محمد / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس معماري مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندسة دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندسة مهندس تقني سام مهندس دولة

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم 44 – عين الدفلى (تابع) سوداني الطيب يعقوب فريد بلعباس موسى تراكة جمال مزايني محمد مسعودي مصطفى حرمالي ربيع 45 - النعامة باموسى محمد لسهل محمد قرين عز الدين بوجمعة سعيدان هلاوي مصطفى زلاط إبراهيم بكيرات محمد شاشوة أمحمد صادوق عبد القادر بن قرنية أحمد أغا أحمد لغواطي عامر 46 – عين تموشنت بوعرفة بلقاسم نطار كريم جيالة جمال موفق محمد مراح قاسم محجوب قويدر زناسني حميد بوزوينة قويدر سفير قويدر مومن ميلود بن زرباج يوسف قهواجي صافا 47 - غرداية الحاج سعيد ابراهيم حجاج باحمد بن عطا الله موسى حمايمي أحمد ويروالحاج يحي سليمان بن يامي داود رمة صالح الجزائرية / العدد 14 19 الوظيفة أو الرتبة متصرف إداري مهندس دولة تقني سام مستشار تقني مهندس مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني مهندس دولة متصرف مساعد إداري مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي تقني سام مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الولاية اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة 47 - غرداية (تابع) لعور محمد بشير بن يوسف إبراهيم بابا عدون بكير بوحميدة محمد زهواني العيد 48 - غليزان فردية حبيب زيدي عبد القادر عبد الواحد محمد بن نقعوش إدريس يعقوب مختار هني عبد الغني عيسى باي محمد تلمساني محمد بلهواري بن شريف خديم أمحمد شنوع مصطفى صفيح محمد وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. إن وزير الطاقة والمناجم ووزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات، لا سيما المادة 20 منه، تقني سام مهندس معماري مهندس معماري مهندس تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام تقني يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. المادة 2 : تسلّم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات مصالح المناجم على أساس شهادة تركيب يعدها مركّب المجموعات التركيبية المعتمد للغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وذلك بعد فحصها من هذه المصالح. يجب أن تكون شهادة التركيب ورخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطابقتين للنموذجين المبينين في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار . المادة 3 : تخضع كل مجموعة تركيبية تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات قبل سيرها إلى مراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم. المادة 4: يجب تجديد رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات كل سنتين (2).

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م بعد تأكد مصالح المناجم بأن التجهيز يوجد في حالة جيدة من حيث الصيانة ومطابق للتعليمات التنظيمية، يضع مهندس المناجم تأشيرة التجديد على رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود”. المادة 5 : يجب عرض كل سيارة كانت محل تعديل بارز أو تعرضت بسبب حادث إلى إتلاف تجهيزات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، على المراقبة قبل إعادة استعمالها. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005. وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي الملحق الأول شهادة التركيب نحن الموقعون أدناه : نشهد أن السيارة الموصوفة أدناه، قد جهزت طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الموافق الذي يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات . وقد خضعت عملية تركيب تجهيز الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات إلى تجارب ناجحة فيما يتعلق بالعزل عند 210 بار أي ضغط أكبر من ضغط الاستعمال المقدر ب 200 بار . اسم ولقب صاحب السيارة المحولة صنف السيارة. الطراز رقم السيارة رقم هيكل السيارة رقم خزان الغاز الطبيعي المضغوط المصنوع بتاريخ تم اختباره بتاريخ المركب : اسم الشركة العنوان حرر ب في المركب

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم مديرية الطاقة والمناجم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003). رقم السيارة … اسم ولقب صاحب السيارة المحولة. السيارة خزان الغاز الطبيعي المضغوط مكتب المناجم ب……….. الصنف : رقم. المراقبة التقنية بتاريخ الطراز : صنع في سنة (تاريخ الصنع) يعاد اختباره الخبير : السنة قبل تاريخ الختم والتوقيع : سيارة تعرض للمراقبة التقنية قبل. كل تعديل أو إصلاح يقع في أحد تركيبات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود تجهز به السيارة، يجب أن يكون موضوع اعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات. توصيات هامة : أثناء كل عملية تعبئة، من الضروري التهوية الكافية والجيدة للهيكل وللصندوق معا. أثناء هذه العملية، يمنع منعا باتا على السائق والركاب التسبب في أي شعلة أو أي شرارة كهربائية مهما كانت الأسباب.

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى الوزير المكلّف بالموارد المائية لجنة وزارية مشتركة للموارد المائية الحدودية تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلّف اللجنة بمهمة تنشيط وتنسيق النشاطات الخاصة بتقييم الموارد المائية الحدودية واستغلالها والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، تكلّف اللجنة بما يأتي : على مستوى معرفة الموارد المائية الحدودية وتقييمها : تعيين مختلف أنظمة المحتويات المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر والبلدان التي تحدها، تقييم معرفة الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة وتحيينها، وضع رصيد وثائقي وبنك معطيات تقنية وقانونية حول الموارد المائية الحدودية،
  • المبادرة بالدراسات وإنجاز نماذج صورية للتسيير العقلاني للموارد المائية حسب عدة فرضيات لآفاق مختلفة للتنمية، متابعة الدراسات والمشاريع والأعمال التي تمت مباشرتها في مجال الموارد المائية الحدودية. على المستوى الاستراتيجي التنموي : توافق عمل مختلف القطاعات في مجال مشاريع التنمية المحلية الوطنية والجهوية التي لها تأثير على استغلال الموارد المائية الحدودية، وضع تحت تصرف السلطات الوطنية عناصر المساعدة على القرار لضمان تسيير الأنظمة المائية الحدودية وهذا في إطار التعاون الجهوي بين الجزائر والدول الحدودية المعنية، تنسيق نشاط الجزائر في المشاريع الدولية التي تتعلق بالموارد المائية الحدودية وكذا مشاركة ممثلين وطنيين في اجتماعات اللجان المشتركة حول الماء ما بين الجزائر والدول المجاورة. المادة 3 : تتكوّن اللجنة التي يرأسها وزير الموارد المائية أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : 1 - السيد مسعود ترة، مدير، ممثل وزير الموارد المائية،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - المقدم حملاوي غمري، ممثل وزير الدفاع الوطني، 3 - السيد رشيد بن زاوي، والي خارج إطار ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية 4 - السيد عبد القادر حجازي، نائب مدير ، ممثل وزير الشؤون الخارجية 5 - السيد أحمد حرمل، نائب مدير ، ممثل وزير المالية، 6 - السيد أحمد قدوس ، نائب مدير، ممثل وزير الطاقة والمناجم 7 - السيد عبد الكريم لحرش، نائب مدير، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة 8 - السيد رمضان لحواطي، مدير، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية 9 - السيد رشيد طايبي، مدير عام، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية 10 - السيد مرزوق عبشيش، رئيس مصلحة، ممثل الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، 11 - السيد سيد علي حساني، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية 12 – المقدم حميد أو قاسي، ممثل المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد 13 - السيد محمد بلال، ممثل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورتها العادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر وفي دورة طارئة إذا اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها. المادة 5 : يمكن اللجنة أن تنشأ لديها لجانا تقنية لإنجاز مهامها. ويمكنها كذلك استدعاء أي شخص يمكنه تقديم توضيحات لأشغالها. المادة 6 : تضمن خدمات أمانة اللجنة مصالح الوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004. عبد المالك سلال الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. إن وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 90 منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 66 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”،

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. المادة 2 : تحدد العمليات التي يجب تمويلها بحساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة” ببرنامج عمل يعده وزير الأشغال العمومية يتوافق مع إعداد الميزانية وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية لوزارة المالية، ويوضح هذا البرنامج الأهداف وكذا آجال الإنجاز. يمكن تحيين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة دوريا. المادة 3 : تقدم مديريات الأشغال العمومية للولايات بالاشتراك مع مديريات التخطيط وتهيئة الإقليم طلبات التكفل بالنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة على شكل بطاقات تقنية مرفقة بملف تقني ومالي بعد استشارة الوالي المختص إقليميا. المادة 4 : تكلّف المديريات التقنية لوزارة الأشغال العمومية بإعطاء رأي فيما يخص البطاقات التقنية المذكورة أعلاه. المادة 5 : تنشأ لدى وزير الأشغال العمومية لجنة تقنية ومتابعة تكلف بما يأتي : فحص طلبات التكفل بالنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، البت في أولوية العمليات التي يجب تمويلها،

  • تحديد قائمة المشاريع التي يجب تمويلها، التحضير والمصادقة على برنامج العمل الذي تم إعداده بالعلاقة مع التحضير والمصادقة على الميزانية
  • متابعة وتقييم إنجازات برنامج العمل المسطر. المادة 6 : تتكون اللجنة التقنية والمتابعة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءاتهم وكذا ممثل عن وزير المالية يتم تعيينهم بمقرر من وزير الأشغال العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 تحدد كيفيات تسيير اللجنة التقنية والمتابعة بمقرر من وزير الأشغال العمومية. المادة 7 : ترسل إلى وزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية ، حصيلة سنوية عن استعمال التمويلات الممنوحة من الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة. المادة 8 : تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات التي تمنحها مصالح وزارة الأشغال العمومية. وبهذا الصدد يمكن لهذه المصالح أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. المادة 9 : تخضع التمويلات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير سنة 2005. وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد اللطيف بن أشنهو عمار غول وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66–146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين و المتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م يقرران ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 55 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادة 2 : تنظم المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للالتحاق بالرتبتين التاليتين : ممارس متخصص رئيسي، ممارس متخصص رئيس. المادة 3 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصحة والذي يجب أن يحدد ما يأتي:
  • عدد المناصب المالية المفتوحة حسب الرتب وفقا للمخطط السنوي للموارد البشرية للسنة المعنية، مكان إيداع ملفات الترشح ، مركز الامتحان تاريخ افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات. المادة 4: يجب أن يكون القرار المذكور في المادة 3 أعلاه موضوع إشهار في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو إلصاق داخلي. المادة 5 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات يحمل موافقة مدير المؤسسة أو السلطة التي لها صلاحية التعيين ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من قرار التعيين و الترسيم في الرتبة الأصلية ،
  • عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد،

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م المادة 6 : يُحدِّد الوزير المكلف بالصحة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات . يتم نشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو عن طريق الالصاق. المادة 7 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء من الامتيازات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح النهائي وتحدد كما يأتي: 1- رتبة ممارس متخصص رئيسي: أ / الاختبارات الكتابية للقبول:

  • اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح، المدة : 4 ساعات، المعامل (4)
  • اختبار يتضمن مواضيع علمية حديثة خاصة بالصحة العمومية، المدة : 4 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية المدة : ساعتان (2)، المعامل (2)
  • تعد كل نقطة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية مقصية. ب الاختبار الشفوي للنجاح النهائي: يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول برنامج المسابقة، المدة : 30 دقيقة على الأكثر ، المعامل (2). 2 - رتبة ممارس متخصص رئيس أ/ الاختبارات الكتابية للقبول
  • اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة: 3 ساعات، المعامل (3) للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27
  • اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح، المدة : 4 ساعات، المعامل (4)
  • اختبار يتضمن منهجية إعداد مشروع مصلحة أو مخطط وقائي أو الإشراف على خبرة طبية، المدة 4 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل (2)
  • تعد كل نقطة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية مقصية. ب / الاختبار الشفوي للنجاح النهائي: يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول برنامج المسابقة، المدة : 30 دقيقة على الأكثر، المعامل (2). المادة 9 : لا يستدعى للمشاركة في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية للقبول ولم يتحصلوا على علامة مقصية. المادة 10 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المفتوحة والمحددة في مخطط الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 وبدون أي علامة مقصية، من طرف لجنة تتكون من:
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا ، رئيسا ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالسلك والرتبة المعنية، عضوا
  • يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. المادة 11 : يعين ويرسم المترشحون الذين يعلن نجاحهم في المسابقة عند تاريخ إعلان نتائج المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 13 : يجب أن تتوفر في المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه مراد رجيمي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يحدد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. المادة 2 : تشتمل المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على ثلاث مصالح : 1 – مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة مهامها في المادة 2 ، النقطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. وتضم ثلاثة (3) مكاتب موزعة كما يأتي : مكتب دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب الدراسات والإحصاء ومتابعة الاستثمارات،
  • مكتب التظاهرات الاقتصادية والشراكة.

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م 2 – مصلحة الصناعة التقليدية والحرف، المحددة مهامها في المادة 2 ، النقطة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-422 المؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. وتضم ثلاثة (3) مكاتب موزعة كما يأتي : مكتب تطوير الصناعة التقليدية والحرف وترقيتها، مكتب تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف ومراقبتها، مكتب الدراسات والإحصاء. 3 – مصلحة الإدارة والوسائل وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • إعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
  • تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين،
  • ضمان صيانة الممتلكات. وتضم مكتبين (2) موزعين كما يأتي : مكتب تسيير المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المؤسسات والجماعات المحلية الصغيرة والمتوسطة نور الدين زرهوني والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام عبد الكريم لكحل للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 وزارة العمل و الضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة، – و وزير العمل و الضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية، والولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات ، و الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 24 منه،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل الآتية : مفتشين مركزيين للعمل، مفتشين رئيسيين للعمل، مفتشي العمل. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004. وزير العمل عن رئيس الحكومة والضمان الاجتماعي و بتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش مركزي للعمل الاختبارات الكتابية للقبول أ - الثقافة العامة : • المبادئ العامة لدستور 1996 ، • البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، • منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية • اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية • الحوار جنوب - جنوب ، • المجاعة ومشكل الأمن الغذائي في العالم، . العولمة، • المؤسسات المالية الدولية، • النمو الديموغرافي في الجزائر • الحركة النقابية في الجزائر، • التخلف : أسباب، آثار ، أفاق التنمية • التطور السياسي في الجزائر منذ الاستقلال، • دولة القانون، • التقنيات الجديدة في الاعلام و الاتصال • سياسة الماء في العالم. ب – موضوع تقني أو إداري : • تنظيم و مهام مفتشية العمل، • دور مفتشية العمل في ترقية التشاور والحوار داخل المؤسسة و مشاركتها في الحفاظ على المناخ الاجتماعي ، • واجبات مفتشي العمل في إطار أحكام القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل. • القانون الجنائي و علاقته بمهام مفتشية العمل، • التعريف بالمؤسسة : إطارها القانوني تنظيمها، أشكالها ووظائفها، عقد العمل : تعريفه و محتواه.

14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م ج - إعداد مشروع تقني له صلة بتخصص المترشح يتعلق بما يأتي : . المبادئ العامة لعلاقات العمل المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم • مسك الكتب والدفاتر الخاصة الملزمة على المستخدمين، • المبادئ العامة للنظام الوطني للتكوين والتمهين من خلال القانون رقم 81–07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم • النظام الداخلي للمؤسسة ، • الاتفاقية الجماعية في تشريع العمل الجزائري • لجنة المشاركة داخل المؤسسة ، • حقوق و واجبات العامل داخل المؤسسة ، • التنظيم المتعلق بتشغيل الأجانب ، • النزاعات الفردية في العمل، • النزاعات الجماعية في العمل، • الوقاية من الأخطار و الأمراض المهنية ، • ممارسة الحق النقابي، كما هو محدد في القانون رقم 90–14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم • تنظيم طب العمل و دوره. د - لغة أجنبية اختيارية ، ( الفرنسية، الإنجليزية الألمانية، الإسبانية) : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغات السالفة الذكر. II اختبار شفوي للنجاح النهائي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها عشرون (20) دقيقة و تتعلق ببرنامج الامتحان المهني . الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل I - الاختبارات الكتابية للقبول أ - الثقافة العامة : – المبادئ العامة لدستور 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 • البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، • منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية و الاقتصادية . اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية . الحوار جنوب - جنوب • المجاعة و مشكل الأمن الغذائي في العالم، . العولمة • المؤسسات المالية الدولية، • النمو الديموغرافي في الجزائر • الحركة النقابية في الجزائر، • التخلف : أسباب، آثار ، أفاق التنمية • التطور السياسي في الجزائر منذ الاستقلال، • دولة القانون، • التعددية الحزبية في الجزائر. ب – موضوع تقني أو إداري : • تنظيم إدارة مفتشية العمل، • مهام مفتشية العمل • الوثائق و العقود الإدارية . التعريف بالمؤسسة مختلف أشكال المؤسسات وظائف المؤسسة • عقد العمل : تعريفه و محتواه • المنازعات و المسؤولية الإدارية • صلاحيات القوة العمومية. ج _ إعداد مشروع تقني له صلة بتخصص المترشح يتعلق بما يأتي : • • تحليل محتوى اتفاقية، أو اتفاق جماعي • تقنيات التفاوض الجماعي، . علاقات العمل • عقود العمل ذات المدة المحددة، • ظروف العمل • مشاركة العمال في المؤسسات، • القانون الأساسي وكيفيات ممارسة لجان المشاركة ومندوبي المستخدمين،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الحق النقابي : تنظيم الهيئات النقابية وتسييرها، • كيفيات ممارسة حق الإضراب • تسوية المنازعات الفردية للعمل، • • تسوية المنازعات الجماعية للعمل، • مهام مكاتب المصالحة، • دور طب العمل في تحسين ظروف العمل، • دور مفتشية العمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. د - لغة أجنبية اختيارية ( الفرنسية، الإنجليزية الألمانية، الإسبانية) : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغات السالفة الذكر. II - اختبار شفوي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها عشرون (20) دقيقة تتعلق بمحتوى برنامج الامتحان. الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش العمل I - الاختبارات الكتابية للقبول أ - الثقافة العامة : . المبادئ العامة لدستور 1996. • البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، • منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية • اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية . الحوار جنوب - جنوب • المجاعة ومشكل الأمن الغذائي في العالم . العولمة • المؤسسات المالية الدولية، • النمو الديموغرافي في الجزائر • الحركة النقابية في الجزائر، • التخلف : أسباب، آثار ، آفاق التنمية • التطور السياسي في الجزائر منذ الإستقلال، الجزائرية / العدد 14 14 محرم عام 1426 ه 23 فبراير سنة 2005 م ب – موضوع تقني أو إداري : • مصادر قانون العمل • النزاعات الفردية و الجماعية في العمل، عقد العمل السلطة التأديبية للمستخدم، • الاتفاقيات والاتفاقات الفردية والجماعية في العمل • شروط ممارسة حق الإضراب . الأجر (تعريفه، محتواه، و طرق تحديده) • جهاز الوقاية من الأخطار المهنية • الجهاز الوطني للتكوين عن طريق التمهين، • النظام الداخلي للمؤسسة. ج - إعداد مشروع تقني له صلة بتخصص المترشح يتعلق بمايأتي : • تاريخ مفتشية العمل في الجزائر، • الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل حول مفتشية العمل • واجبات مفتشي العمل، • دراسة جانب يتعلق بتشريع العمل، • ظروف العمل في قطاع الصناعة و التجارة، تنظيم و مهام المؤسسة العمومية، • تصنيف المخالفات في مجال العمل، • المحكمة المختصة في مجال العمل : تنظيمها،

  • الاجراءات و المحاكمات. د - لغة أجنبية اختيارية الفرنسية، الإنجليزية الألمانية، الإسبانية) : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغات السالفة الذكر. II - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها عشرون (20 ) دقيقة و تتعلق ببرنامج الامتحان المهني. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة