قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخصص ة لت غطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (%10) لسنة .2014
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة في ص ندوق الض مان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.