قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 03 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 4 قرار رقم 04 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 4 قرار رقم 05 /ق. م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 5 قرار رقم 06 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 6 قرار رقم 07 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرار رقم 08 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرار رقم 09 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرار رقم 10 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرار رقم 11 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار رقم 12 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار رقم 13 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار رقم 14 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 13 ق رار رقم 15 /ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-99 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية……………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-101 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية عين صالح، ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي رقم 14-102 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف…………………………………………………………………………………. 31
14 جمادى الأولى عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 16 مارس سنة 2014 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات……….. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديري مراكز جامعية.. 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن تعيين مديري جامعات…………….. 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1435 الموافق 30 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه 16 مارس سنة 2014 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 03 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد موسى تواتي بتاريخ 26 فبراير سنة 2014 والمسجل تحت رقم 01،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد موسى تواتي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد موسى تواتي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة .2014 ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ قرار رقم 04 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بلعيد بتاريخ أوّل مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 02،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد عبد العزيز بلعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد عبد العزيز بلعيد للانت خاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أب ريل سنة .2014 ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ قرار رقم 05 /ق. م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عل ي زغ دود بتاريخ 2 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 03،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
- واعتبارا أن المترشح قدم 628 توقيعا لمنتخبين بقي منها بعد المراقبة إلا 169 توقيعا مقبولا وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، كما لم يتحصل على العدد المطلوب إلا في 17 ولاية، فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المنصوص عليها قانونا،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد علي زغدود. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 مارس سنة 2014 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ قرار رقم 06 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيدة لويزة حنون بتاريخ 2 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 04،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيدة لويزة حنون جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، والمواد 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيدة لويزة حنون للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة .2014 ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعنية. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 قرار رقم 07 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 73 و 74 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 3 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 05،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، والمواد 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.
- وبالنتيجة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة للانت خاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة .2014 ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ ق رار رقم 08 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، 16 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي بن فليس بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 06،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد علي بن فليس جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 139 و 140 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 191 (الفقرة الأول ى) من القانون العض وي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد علي بن فليس للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة .2014 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م ق رار رقم 09 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد محفوظ عدول بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 07،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
- واعتبارا أن المترشح قدم 19.595 توقيعا لناخبين رفضت منها بعد المراقبة 1631 لعدم استيفائها الشروط القانونية، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد محفوظ عدول. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ ق رار رقم 10 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي بن واري بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 08،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخوّل المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،
- واعتبارا أن القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 136 منه، أوجب على المترشح أن يرفق طلب التصريح بترشحه بملف يحتوي على وثائق تهدف أساسا إلى إثبات توفر شروط الترشح المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، بالإضافة إلى شروط أخرى حددها القانون العضوي،
- واعتبارا أنه ثبت أن ملف المترشح لم يستوف جميع الشروط الواردة في المادة 73 من الدستور، والمادة 136 من القانون العضوي رقم 12–01 المذكور أعلاه،
- واعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، 16 مارس سنة 2014 م
- واعتبارا فضلا عن ذلك، أن المترشح لم يقدم سوى 53204 توقيع خاص بالناخبين لم يبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 23012 توقيعا، وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، كما ثبت أن عدد التوقيعات الصحيحة الخاصة بأربع عشرة (14) ولاية من أصل 26 ولاية قدم منها توقيعات، لم تبلغ العدد الأدنى لكل ولاية المنصوص عليه قانونا،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد علي بن واري. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ ق رار رقم 11 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي فوزي رباعين بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 09،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد علي فوزي رباعين جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 139 و 140 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد علي فوزي رباعين للانت خاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة .2014 ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ ق رار رقم 12 / ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد محمدبن حمو بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 10،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بل دية أو ولائي ة أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
- واعتبارا أن المترشح السيد محمد بن حمو لم يقدم سوى 596 توقيعا لمنتخبين، لم يبق منها بعد المراقبة سوى 467 توقيعا، فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد محمد بن حمو. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. 16 مارس سنة 2014 م قرار رقم 13 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 والذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد الصادق طماش بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 11،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اع تبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م
- واعتبارا أن المترشح لم يقدم سوى 8860 توقيعا لناخبين من أصل 15868 توقيعا مصرحا به عند الإيداع،
- واعتبارا أن التوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح لم تبلغ سوى 5426 توقيعا لناخبين، كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات إلا في ولاية واحدة، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد الصادق طماش. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ قرار رقم 14 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 136 و 137 (الفقرة الأولى) و 138 و 139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و 141 و 191 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد الحكيم حمادي بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 12،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
- واعتبارا أن المترشح اعتمد توقيعات لمنتخبين ولم يقدم سوى 564 توقيعا وبقي منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 301 توقيع صحيحة شملت 22 ولاية فقط ولم يبلغ بذلك العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.
- وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★ قرار رقم 15 /ق.م د/ 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد قائم ة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 27 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على طلبات التصريح بالترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودعة من طرف المترشحين المرتبة أسماؤهم فيما يأتي، حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم وهم السيّدة والسادة: تواتي موسى، بلعيد عبد العزيز، زغدود علي، حنون لويزة، ب وتفليقة عبد العزيز، بن فليس علي، عدول محفوظ، بن واري علي، رباعين علي فوزي، بن حمو محمد، طماش الصادق وحمادي عبد الحكيم، 16 مارس سنة 2014 م
- وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي : 05 /ق.م د/ 14 و 09 /ق.م د/ 14 و 10 /ق.م د/ 14 و 12 /ق.م د/ 14 و 13 /ق.م د/ 14 و 14 /ق.م د/ 14 المؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمنة على التوالي، رفض ترشح السادة زغدود علي، عدول محفوظ، بن واري علي، بن حمو محمد، طماش الصادق وحمادي عبد الحكيم للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبناء على ق رارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 03 / ق.م د/ 14 و 04 / ق. م د/ 14 و 06 / ق. م د/ 14 و 07 /ق. م د/ 14 و 08 / /ق. م د/ 14 و 11 /ق.م د/ 14 المؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح السيدة والسادة تواتي موسى، بلعيد عبد العزيز، حنون لويزة، بوتفليقة عبد العزيز، بن فليس علي، رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبعد المداولة، يقرر ما يأتي : الم ادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوري ة المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
- السيّد بلعيد عبد العزيز،
- السيّد بن فليس علي،
- السيّد بوتفليقة عبد العزيز،
- السيّد تواتي موسى،
- السيّدة حنون لويزة،
- السيّد رباعين علي فوزي. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
1 5 الملحق كشف تفصيلي لاكتتاب التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ألقاب وأسماء المترشحين عدد التوقيعات عدد التوقيعات حسب الحروف الهجائية المصرح بها عند المعاينة والمراقبة (1) لألقابهم إيداعها من المترشح الناخبون المنتخبون الناخبون المنتخبون 1 4 د د السيد بلعيد عبد العزيز — 011 1 — 720 ع لا السيد بن حمو محمد — 596 — 596 / ة يّ ر السيد بن فليس علي 259 168 070 2 000 72 720 ئ از لج السيد بن واري علي 250 62 — 204 53 — ا ة يّ السيد بوتفليقة عبد العزيز 132 239 4 718 17 000 72 720 ر و م ه السيد تواتي موسى — 704 — 704 ج لل السيد حمادي عبد الحكيم — — — 564 ة يّ م السيدة حنون لويزة 912 80 917 000 72 720 س رّ لا السيد رباعين علي فوزي — — 340 70 — ة د ي ر السيد زغدود علي — 670 — 628 لج ا السيد طماش الصادق 868 15 — 860 8 — السيد عدول محفوظ 679 64 — 595 19 — ه عدد التوقيعات عدد التوقيعات شرط الحد الأدنى لتوزيع عدد التوقيعات الملغاة عند المعاينة الملغاة عند المراقبة التوقيعات عبر الولايات المعتمدة )25x1500( والمراقبة اليدوية (2) المعلوماتية (3) الناخبون المنتخبون الناخبون المنتخبون الناخبون المنتخبون الناخبون المنتخبون — 4 — 31 — 685 مستوفى — — — 129 — 467 غير مستوفى — — 2733 34 267 69 686 مستوفى مستوفى 799 27 — 2393 — 012 23 — غير مستوفى — — 1232 25 768 70 695 مستوفى مستوفى — 10 — 28 — 666 مستوفى — 57 — 206 — 301 غير مستوفى 989 6 14 2693 34 318 62 672 مستوفى مستوفى 645 1 — 6467 — 228 62 — مستوفى — 10 — 449 — 169 غير مستوفى 029 3 — 405 — 426 5 — غير مستوفى — — 1631 — 964 17 — غير مستوفى _ 1 (1) في حالة إيداع مترشح توقيعات لناخبين ومنتخبين في آن واحد، قرر المجلس الدستوري مراقبة 720 توقيعا لمنتخبين و 72000 توقيع لناخبين (أي في الحالتين، 4 3 5 بزيادة نسبة 20 % على الحد الأدنى المشروط من التوقيعات لتغطية 5 م م م ا 2 بنظام الانتخابات، بصفة منسجمة لاتحادهما في الموضوع. ع 0 1 ى 4 ما يمكن أن يلغى) وذلك بغرض تطبيق أحكام المادتين 139 و 140 من القانون العضوي المتعلق لو ة (2) المعاينة والمراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي وتوقيعه، بلوغ مانح التوقيع السن القانوني لأ س ن ا للانتخاب إلخ …. ى س دا م ر م ام ج (3) المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب أو المنتخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون. 1 4 1 6
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-99 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 743 إلى 772 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 ينايرسنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد ال ق واعد التي ت نظم نشاط ال ترق ية العقارية، لا سيما المواد 38 و 60 و 61 و 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 16 مارس سنة 2014 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 38 و 61 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية. المادة 2 : يرفق نموذج نظام الملكية المشتركة بملحق هذا المرسوم. المادة 3 : طبقا لأحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكورأعلاه، يلتزم المرقون العقاريون المعتمدون قانونا، على أساس نموذج نظام الملكية المشتركة، موضوع هذا المرسوم، بإعداد نظام الملكية المشتركة لبناياتهم الجماعية قصد تحديد كل البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بها، وكذا الأعباء والالتزامات التي على المقتنين أن يلتزموا بها أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية. المادة 4 : يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز، بعنوان الأجزاء المشتركة، المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب، عند الاقتضاء. المادة 5 : يتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، إعداد ووضع وسائل وأجهزة تسيير الأملاك العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون. المادة 6 : يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة، طبقا لمواصفات النموذج المح دد في هذا المرسوم ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتنين.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م المادة 7 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي يتضمنها المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل و المتمم. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية في سنة……………………………………………….. بتاريخ ………………………………………………….. أمام الأستاذ ……………….، موثق ب……………….. بناء على طلب المرقي العقاري أو (المتصرف) المعين أو المنتخب …….. الواقع مقره ب …….. (التحديد الدقيق للمرقي العقاري - شخص طبيعي أو معنوي- أو للمتصرف) : يهدف نظام الملكية المشتركة للبنايات الجماعية الواقعة ب………….(المكان، ال بلدية، الدائرة، الولاية) إلى تحديد، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، قواعد تسيير وإدارة البنايات الجماعية قصد توضيح كافة البيانات القانوني ة والتقن ية والمالي ة المتعل ق ة به ا وكذا الأعباء والالتزامات المفروضة على المقتنين أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية . يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز، بعنوان الأجزاء المشتركة، المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب، عند الاقتضاء. ويتعين على المرقي العقاري زيادة على ذلك، إعداد ووضع الوسائل والأجهزة الضرورية لتسيير الأملاك العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من الملك المعني والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون. نظام الملكية المشتركة هذا إلزامي بالنسبة لجميع المالكين، مهما كانت وضعيتهم، الذين عليهم احترام نظام الملكية المشتركة دون أي شكليات خاصة تعتبر ضرورية حتى يصبح إجباريا بالنسبة لهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 لهذا، يهدف نظام الملكية المشتركة إلى توضيح مآل البناية أو مجموعة البنايات المعنية وتقسيمها إلى أقسام، ويحدد بالتفصيل الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة، وشروط الانتفاع بها وكذا توزيع الأعباء التي تقع على عاتق الشركاء في الملك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتضمن نظام الملكية المشتركة بابين : 1 - تعيين ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البنايات ومآلها، 2 - قواعد تسيير وإدارة البناية أومجموعة البنايات. الوثائق المرجعية لنظام الملكية المشتركة : يرجع الأطراف في حدود نطاق التزاماتهم إلى جانب النصوص المبيّنة أعلاه، إلى الوثائق الآتية، التي كانت موضوع إيداع بصفة مسبقة حسب الأولوية، لدى الموثق الممضي أسفله بتاريخ……………………………….
- عقد ملكية الوعاء العقاري………مسجل ب………. حجم…………… مشهر بالمحافظة العقارية ب………….. حجم………………..الفهرس………………….
- رخصة البناء رقم……………..المؤرخة في…………….والتصاميم الملحقة بها، مسلّمة من طرف…………………………………………………………….
- الحالة الوصفية للتقسيم الخاص بالبناية أو بمجموعة البنايات معدة بتاريخ ….. من طرف الخبير……… الواقع مقره ب……..يلحق بها :
- مختلف تصاميم البناء لا سيما تصاميم الأساسات، الطابق الأرضي، الطوابق والأسقف بالإضافة إلى مخططات التجزئة وموقع البنايات والشبكات ا لمختلفة،
- يجب أن تحدد وثائق الرسومات، بشكل مميز، بمختلف الألوان وبجميع الوسائل المناسبة، الأجزاء الخاصة بالنسبة للأجزاء المشتركة من الصنف الأول، وكذلك تلك المكونة من الصنف الثاني وتلك المصنفة من الصنف الثالث في هذا النظام . الجزء الأول الباب الأول تعيين ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البنايات ومآلها. 1-1 تعيين البناية أو مجموعة البنايات تحديد الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية، بالنسبة للمناطق التي تم مسحها مع تحديد القسم، مجموعة الملكية و الحصة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه
- تحديد البناية (القوام، الرقم، الشارع، التسمية)……………………………………………………….
- تسمية مجموعة البنايات التي ينتمي إليها، عند الاقتضاء…………………………………………………..
- تعيين الأرضية التي بنيت علي ه ا البن اي ة : بنيت البناي ة أو مجموعة البناي ات موض وع هذا النظام في القطعة الأرضية الواقعة ب………………….. (تحديد حسب قواعد الشهر العقاري). ويقابله :
- من الشمال : …………………………………………
- من الجنوب : …………………………………………
- من الشرق: …………………………………………..
- من الغرب : ………………………………………….. أصل ملكية العقار : …………………………………… المساحة : ……………………………………………….. 1-2 مآل البناية أو مجموعة البنايات. يحدد مآل البناية أو مجموعة البنايات من خلال خصائصها وموقعها كما هو محدد في الوثائق الكتابية والبيانية المتعلقة بها. المآل الرئيسي للبناية أو لمجموعة البنايات : إن البناية أو مجموعة البنايات المنشأة والمهيأة على أرض تبلغ مساحتها …………. مترا مربع ا والمعين ة أعلاه و المسماة كما ذكر أعلاه، ب ……….. معدة للاستعمال……….(تحديد استعمال البناية: سكني، مختلط سكني وتجاري، أو مختلط سكني ومهني أو للاستعمال التجاري أو للاستعمال المكتبي حسب الحالة). 1-3 الحالة الوصفية للتقسيم الخاصة بالبناية أو بمجموعة البنايات : البناية أو مجموعة البنايات المعدة للاستعمال………مشيدة و مهيأة على أرض مساحتها……متر مربع المبينة أعلاه، مسماة كما هو مبين أعلاه….. تضم : 1 - …….هيكل المبنى السكني يقوم على ………… (الوصف التقني)، عدد الطوابق و مشتملات الأرض.
- وصف الواجهة………
- اسم البناية …….(حسب مخطط الكتلة)
- الدخول إلى البناية…….
- السقف……… 16 مارس سنة 2014 م 2 - محطة الضغط الزائد. 3 - محول سونلغاز. 4 - مساحات الوقوف. 5 - طرق المواصلات. 6 - شبكة ا لمجاري. وصف كل بناية أو مجموعة البنايات :
- مثال : 1 - البناية (أ) أو(1) (التحديد يتم بالمقارنة مع مجموعة المباني، عند الاقتضاء). هذه البناية المنشأة من طابق أرضي ومن….طابق، تتضمن:
- في الطابق الأرضي :
- في الطابق الأول :
- في الطابق الثاني :
- ………. إلخ تقسم البناية أو المجموع العقاري (حسب الحالة) موضوع هذا النظام إلى حصص. كل قسم يشتمل على أجزاء خاصة معينة على أساس رقم القسم وحصة مشاعة تابعة لكل صنف من الأصناف الثلاثة للأجزاء المشتركة. وتحدد الحصة المشاعة لمجموعة الأجزاء المشتركة على أساس الحصص النسبية لقسم واحد. تتناسب حصة الأجزاء المشتركة الخاصة بكل قسم مع المساحة الخاصة (النافعة أو النسبية) لكل قسم بالنسبة للمساحة المذكورة لمجموع الأقسام المعنية. يعبر عن هذه الحصة بعشرة أجزاء من الألف بالنسبة للأجزاء المشتركة العامة للصنف الأول وبالأجزاء من الألف بالنسبة للأجزاء التابعة للصنفين الثاني و الثالث. مجموعة البنايات المبنية حاليا مقسمة إلى……………….. أقسام منها. ………. أقسام للشقق، ………… أقسام للمحلات التجارية، ………… أقسام للمحلات المهنية و للخدمات، ترقم الأجزاء الموجودة في هيكل البناية ………… من ………………. إلى……………….. يبين تشكيل الأجزاء في جدول التقسيم أدناه :
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 16 مارس سنة 2014 م الأجزاء الخاصة رقم الحصص موقع ووصف الأجزاء المشتركة العامة كل حصة (الصنف الأول لعشرات أجزاء من الألف 10.000 / البناية أ
- الطابق الأرضي
- الطابق الأول الباب الثاني قواعد تسيير و إدارة البناية أو مجموعة البنايات 2-1 تحديد الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة وتكوينها 2-1-1 تحديد الأجزاء الخاصة و تكوينها الأجزاء الخاصة هي الأجزاء التي يملكها مقسمة كل شريك في الملكية و المخصصة له دون غيره، أي المحلات التي تشملها حصته أو حصصه مع جميع المرافق التابعة له. تتضمن الأجزاء الخاصة : بالنسبة لكل محل من المحلات الخاصة المشمولة في هيكل من البناية الجماعية لكن بشرط وجود الأشياء المذكورة أدناه، لا سيما :
- البلاطات والأرضيات المبلطة والأرضيات الخشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة،
- سقوف البيوت أي الألواح الخشبية وما يغطيها من جبس والمقولبات الناتئة والزخارف التي يمكن أن تزين بها السقوف وقطع النجارة التي يمكن أن تجمل بها،
- الحواجز الداخلية و أبوابها،
- أبواب المساطح والمداخل الخاصة والنوافذ والنوافذ التي على شكل أبواب ومغالق الشبابيك بأنواعها والمشربيات المتحركة ودعامات وحواجز النوافذ والشرفات وزجاج الشرفات والمقصورات وهياكلها،
- الطلاء الداخلي للجدران السميكة والجدران الفاصلة، تقسيم الأجزاء المشتركة الأجزاء المشتركة في الأجزاء المشتركة في كل الهياكل الجماعية كل الهياكل الجماعية )10 الصنف الثاني الصنف الثالث
- الأنابيب والقنوات أو الخطوط الداخلية المخصصة للاستعمال في المحل دون غيره لتوزيع الماء والغاز والكهرباء ولصرف المياه المستعملة والنفايات،
- الأجهزة والصنابير والأقفال واللواحق التابعة لها،
- التجهيزات الصحية لبيوت الاستحمام وبيوت النظافة والمراحيض،
- تجهيزات المطابخ وأحواضها،
- التجهيزات الفردية الخاصة بالتسخين والماء الساخن الموجودة داخل المحل الخاص،
- الخزانات الحائطية وحافظات الثياب،
- كل ما يخص الزخرفة الداخلية والتأطير، ورفوف المداخن والمرايا والطلاء والخشبيات والصناديق،
- وبشكل عام كل ما هو مندرج داخل المحلات مما هو مخصص لاستعمال سكني لا غير. الأجزاء المشتركة الفاصلة : يقصد بالأجزاء المشتركة الفاصلة بين الشركاء في الملك المتجاورين، الحواجز أو الحيطان الفاصلة للمحلات الخاصة باستثناء الجدران الأساسية في البناء. 2-1-2 تحديد الأجزاء المشتركة وتكوينها : الأجزاء المشتركة هي الأجزاء التي يملكها على الشيوع، جميع الشركاء في الملك، كل حسب الحصة العائدة إلى كل قسم والمخصصة لجميع الشركاء أو الكثير منهم قصد استعمالها أو الانتفاع بها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه تنقسم الأجزاء المشتركة، حسب الحالة إلى ثلاثة (3) أصناف : الأجزاء المشتركة من الصنف الأول : الأجزاء المشتركة من الصنف الأول هي الأجزاء المخ ص صة لاس تعمال جميع الشركاء في الملك وتشمل ما يأتي :
- كل الأرض التي تم تشييد مجموع العقار عليها والأرض التابعة له، لا سيما، القطع الأرضية المستعملة كحظيرة أو حديقة،
- الباحات وطرق المرور،
- شبكات المواسير وقنوات صرف المياه وقنوات وأنابيب الماء والغاز والكهرباء المؤدية إلى مجموع المباني المعنية،
- مسكن أو مساكن البوابين الموجودة في إحدى البنايات أو في الكثير منها،
- وعلى العموم، جميع المرافق ذات المصلحة العامة والاستعمال المشترك بين جميع البنايات،
- الأقبية التي تشكل مفرغات صحية. الأجزاء المشتركة من الصنف الثاني : الأجزاء المشتركة من الصنف الثاني هي الأجزاء المخصصة لاستعمال السكان الذين يشغلون بناية واحدة بعينها وتشمل ما يأتي :
- الأسس و الجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة السقف أو الحائط الفاصل أو الجدران الضخمة للأرضيات ( السقائف والعوارض والروافد) والجزء الأعلى من العمارة الذي يشكل سقفها وبكل ما يتكون منه الهيكل الأساسي للمبنى على العموم.
- زخارف الواجهات وكذلك الشرفات والمقصورات والسطوح ولو كانت مخصصة كلها أو جزء منها لمنفعة أحد الشركاء باستثناء الداربزين والأعمدة الداعمة للنوافذ والشرفات والأطر المزججة ومغاليق الشبابيك بأنواعها التي هي جميعها ملك خاص.
- المحلات والمساحات والارتفاقات المشتركة والأبواب والأبهاء وممرات الدخول، والأدراج وأروقة الإفساح ومحلات أو أماكن الخدمات العامة مثل أماكن العدادات وصناديق القمامة ومسطحات الطوابق وأقفاص السلالم وكذلك الأبواب التي على شكل نوافذ، والأطر المزججة التي توجد في الأجزاء المشتركة،
- جميع مساحات الإفساح والممرات و المحلات غير المخصصة لاستعمال أحد الشركاء وح ده وغير المشمولة في الأجزاء المشتركة العامة، 16 مارس سنة 2014 م
- المداخن ومجاري التهوية ورؤوس المداخن والصناديق والسراديب ومجاري الدخان وأنابيب تهوية المطابخ،
- القنوات والأنابيب وفتحات مشاعب المواسير وكذلك أنابيب مساقط مياه الأمطار والسرداب وقنوات تفريغ النفايات وكذلك أجهزة تنظيفها،
- قنوات مساقط وصرف المياه المستعملة، ومصارف المراحيض والمجاري ومآخذ الهواء والقنوات والأعمدة الصاعدة والنازلة الخاصة بهذه الأنابيب والغاز والكهرباء ( باستثناء أجزاء هذه الأنابيب والقنوات التي توجد داخل المحلات الخاصة والمخصصة لاستعمال مالكي هذه المحلات دون غيرهم)،
- سراديب هذه القنوات المبنية،
- التفريعات الثانوية المؤدية إلى البناية المعنية والتي تصلها إن اقتضى الحال، بمنشآت الهاتف العامة وبالقنوات الرئيسية الخاصة بالماء والغاز والكهرباء والتطهير ومشاعب المواسير،
- جميع الأجهزة و الماكنات وتوابعها المعدة للخدمة المشتركة بالبناية، وكذلك جميع الأشياء المنقولة والمواعين الموجودة، لسد حاجات البناية، في الأجزاء المشتركة مثل تجهيزات الإنارة وصناديق الرسائل وممسحة مدخل العمارة وصناديق القمامة،
- و أخيرا، جميع الأشياء أو الأجزاء على العموم غير المعدة للاستعمال الحصري والخاص في جزء من أجزاء الملك المقسوم، أو الأشياء و الأجزاء التي ينص القانون أو العرف على أنها مشتركة، مع العلم أن كل هذه الأشياء والأجزاء التي تم عدها ليست على سبيل الحصر . الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث : تتضمن الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث حصرا، المصاعد والآلات الخاصة بها وأقفاص المصاعد المتواجدة بالبنايات. 2-2 - حقوق وواجبات المشتركين في الملكية : 2-2-1 أحكام عامة : يجب على المشتركين في الملكية أن يحترموا الارتفاقات التي تثقل أو يمكن أن تثقل المحل أوالبناية أو المجموع العقاري سواء كانت هذه الارتفاقات ناتجة عن سندات الملكية أو التعمير، أو عن الوضعية الطبيعية للمحلات، الخاصة بهذا التنظيم أو بالحالة الوصفية للتقسيم.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م يكون كل شريك في الملك مسؤولا حيال الشركاء الآخرين، عن تعكير الانتفاع والأخطاء وحالات الإهمال والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، التي يتسبب فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هو ذاته أو أتباعه أو زواره أو الذين يشغلون محلاته بأي صفة من الصفات. لا يمكن لأي تسامح و لو بمرور الزمن أن يتحول إلى حق مكتسب. 2-2-2 استعمال الأجزاء الخاصة : يحق لكل شريك في الملكية أن يستعمل، كما يبدو له، الأجزاء الخاص ة المملوك ة له وينتفع منه ا، بشرط أن لا يمس بحقوق الشركاء في الملك في المحلات الأخرى وبتخصيص البناية، وأن لا يقوم بأي عمل يعرض فيه متانة البناية للخطر و ذلك مع التحفظات الآتية : 1 - التعديلات : يمكنه أن يعدل، كما يبدو له، تحت مسؤوليته وفي حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، الهيئة الداخلية للمحلات التي يملكها. غير أنه يجب عليه في حالة ثقب الجدران الضخمة الواقعة بين حجرتين، أن ينجز هذه الأشغال تحت مراقبة رجل المهنة، و يجب أن يتخذ كل التدابير اللازمة لعدم الإضرار بمتانة البناية. وسيكون مسؤولا عن كل ما يمكن أن يترتب عن هذه الأشغال من حالات انسياخ أو تدهور في البناية. و يجب أن لا ينجر عن هذه التعديلات مطلقا أية زيادة في أعباء الجيران إلا بموافقة منهم. 2 - الدكاكين والمتاجر: لا يجوز أن تمارس في المحلات المستعملة كدكاكين أو متاجر أي تجارة يمكن أن تنطوي على أخطار الانفجار أو الحريق أو من شأنها، لما يصدر عنها من ضجيج أو روائح، أن تضايق سكان البناية مما قد يقتضي تحقيقا لمعرفة المنافع و الأضرار. و لا يمكن في أي حال من الأحوال، استعمال المتاجر أو الدكاكين للسكن. 3 - الضجيج : يجب على الشركاء في الملك أن يسهروا على عدم تعكير هدوء البناية في أي وقت من الأوقات بفعل منهم أو من أفراد أسرتهم أو زوارهم أو أناس في خدمتهم. وبالتالي،لا يمكنهم إحداث أو السماح بإحداث أي ضجيج غير عادي و أي عمل بالآلة أو الأدوات أو دونها من أي نوع كان والذي من شأنه أن يضر بمتانة البناية أو إزعاج جيرانهم بالضجيج أو الرائحة الكريهة أو غير ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 لا يجوز تركيب أي محرك في الأملاك الخاصة باستثناء المحركات الصامتة بشرط تجهيزها بنظام معد لعدم تشويش استقبال الحصص الإذاعية و المتلفزة. ويمنع بشكل مطلق كل ضجيج أو صخب من أي نوع كان، حتى لو كان ذلك داخل الشقق ويسبب إخلالا لراحة السكان و يعرض أصحابه، عند الاقتضاء، لمتابعات قضائية. يسمح بصفة خاصة باستعمال الأجهزة والآلات الصوتية، من ذلك على وجه الخصوص، مسجلات الصوت والراديو والتلفزيون وآلات الموسيقى وذلك شريطة مراعاة تنظيمات المدينة والأمن. 4 - الحيوانات : (يحظر اقتناء الحيوانات الخطيرة). 5 - استخدامات النوافذ والشرفات والمقصورات : لا يجوز نشر الثياب على النوافذ والشرفات، غير أن نشرها في المقصورات التابعة للمطبخ مسموح به و لا يجوز نفض الزرابي أو هزها، إلا طبقا لأنظمة الأمن الحضري. ولا يجوز وضع أي شيء على أطراف النوافذ والشرفات والمقصورات دون تثبيته لتجنب سقوطه. ويجب وضع المزهريات وأصص النباتات بشكل لا يؤدي سقيها إلى اتساخ الواجهة وإزعاج المارة أو الجيران. لا يجوز أن يطرح أي شيء البتة في الشارع أو الفناء أو الحديقة سواء كان الشيء المطروح ماء أو حطاما أو أي أوساخ كانت. 6 - اللوحات الاستدلاليةاللافتات : يمكن لكل شريك في الملك أن يثبت على باب شقته أو محله لوحة استدلالية تتضمن اسمه ومهنته. غير أنه لا يجوز أن يوضع على واجهة البناية أي لافتة أو إعلان أو مطيلة من أي نوع كان. ولا يسري هذا الحظر على مالكي الدكاكين أو المتاجر الذين يمكنهم امتلاك لافتة و القيام بالإشهارالذي يرونه مفيدا و ذلك طبقا للتنظيم المعمول به. 7 - الانسجام والصيانة : يجب صيانة أبواب مداخل الشقق والنوافذ ومغالق الشبابيك والستائر وشعريات الشبابيك والدرابزونات والحواجز وقضبان دعم الشرفات والشبابيك ويجب أن يسهر أصحابها على إبقائها على حالة جيدة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه غير أنه، قصد احترام مظهر البناية وانسجامها، فإن التعديلات المتعلقة بالطلاءات الخارجية بما فيها طلاءات أبواب مداخل الشقق تكون موضوع عملية شاملة تقررها جمعية الشركاء في الملك التي تتداول في هذا الشأن، والتي سيأتي ذكرها لاحقا. 8 - صيانة شبكات المياه والصنابير : حرصا على تجنب تسربات في المياه والاهتزازات في القنوات، يجب صيانة الصنابير وطرادات ماء المراحيض وإبقائها في حالة جيدة و عدم التأخر في تصليحها عند اللزوم. تقع مصاريف إصلاح الخسائر الناجمة عن التسرب على عاتق الشاغل المسؤول عن هذا التسرب. 9 - التسخين وتنظيف المداخن : يجب القيام بتنقية جهاز تسخين قنوات الدخان والآلات التي تعبر فيها كلما اقتضى الأمر ذلك حسب التنظيمات المعمول بها. ويمنع صراحة استخدام أجهزة الاحتراق البطيء أو المولدة للغازات المضرة أو الوقود التي من شأنها أن تسخم أو تتلف قنوات الدخان بأي صفة من الصفات. لا يجوز أن يتم استخدام قنوات الدخان إلا للغرض الذي خصصت له ولا كمنافذ للتهوية. 10 - الارتفاقات : يجب أن يتحمل الشركاء في الملك تنفيذ عملية التنظيف المتعلقة بالأجزاء المشتركة وكذلك الترميمات أو الأشغال التي يتم القيام بها. ويجب عليهم، عند الحاجة، السماح بمرور المعماريين والمقاولين والعمال المكلفين بمراقبة هذه الأشغال أو تسييرها أو الإشراف عليها في محلات ملكيتهم المقسومة. و يجب أن يرتبوا مكانا بارزا، بأنفسهم أو بمبادرة من شاغلي المحلات وعلى نفقتهم لجميع الأشياء التي يكون وضعها ضروريا( الزرابي، اللوحات الفنية، الأثاث، وغير ذلك من الأشياء مختومة كانت أو غير مختومة). 11 - المسؤولية : كل شريك في الملك مسؤول حيال الآخرين عن نتائج الأضرار التي يتسبب فيها هو أو بإهماله، أو التي تكون بفعل شخص أو شيء أو حيوان هو مسؤول عنه قانونا. 16 مارس سنة 2014 م كل شريك في الملك لا يشغل محلاته بنفسه يبقى مسؤولا شخصيا عن تنفيذ هذا النظام من طرف الذين يشغلون المحلات المذكورة، إلا إذا وجه طعن ضد هؤلاء الشاغلين. ويلزم كل مالك بالاكتتاب على نفقته بالتأمين ضد الأخطار المنصوص عليها في هذه الفقرة. 2-2-3 استعمال الأجزاء المشتركة : يمكن كل شريك في الملك و/أو كل شاغل له أن يستعمل بحرية، قصد الانتفاع بالمحلات التي يملكها، الأجزاء المشتركة حسب ما هي معدة له دون أن يعوق حقوق الشركاء أو المستعملين الآخرين، ولا يمكن أي شري كفي المل ك و/ أو كل شاغل له أن يعرقل أو يستعمل الأجزاء المشتركة خارج استعمالها المألوف، أو يترك فيها أشياء، مهما كانت. لا يجوز إدخال أي تغيير على الأشياء المشتركة ولا على الخدمات المشتركة مثل المصاعد وقنوات توزيع الماء والغاز والكهرباء وكل التجهيزات المشتركة، إلا بموافقة أغلبية الشركاء في الملك المعنيين. الجزء الثاني إدارة و تسيير البناية أو مجموع البنايات الباب الأول مجموعة الشركاء في الملك التشكيل - الهدف - الصفة تتشكل مجموعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له في شكل جمعية ذات شخصية معنوية وتكتسب الشخصية المدنية بمجرد اعتمادها. تتشكل المجموعة بمجرد وجود شريكين في الملك على الأقل، تستمر ما دامت المحلات المكونة لها تنتمي لعدة شركاء في الملك وتنتهي في حالة ما إذا أصبحت البناية ملكا لشخص واحد. تتولى مجموعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له المحافظة على البناية (أو مجموعة البنايات) وكذا التسيير الجيد وإدارة الأجزاء المشتركة ويمكن لها أن تتخذ بهذا الصدد،كل التدابير الضرورية. وهي مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالشركاء و/أو الغير بسبب العيب في البناء أو عدم صيانة الأجزاء المشتركة منها. وهي مؤهلة للتقاضي مدعية أو مدعى عليها ولو كان ذلك ضد بعض الشركاء في الملك.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م الباب الثاني الجمعية العامة اجتماع الجمعية العامة تنعقد الجمعية وجوبا مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الشهور الثلاثة (3) الموالية لانتهاء السنة. ويمكن استدعاؤها كلما كان ذلك ضروريا. تجتمع الجمعية العامة للمرة الأولى بعد شهر على الأكثر من تاريخ تشكل مجموعة الشركاء في الملك في شكل جمعية ذات شخصية معنوية. تعين الجمعية، خلال أول اجتماع لها، متصرفا وتحدد أجرته والميزانية التقديرية للوقت المتبقي من السنة المالية الجارية. يمكن المرقي العقاري البائع لبناية جديدة ذات ملكية مشتركة أن يعين متصرفا لفترة انتقالية يتعين عليه استدعاء الاجتماع الأول للجمعية العامة حسب الش روط التي ت نص عليها أح كام نظام الملكية المشتركة هذا. الاستدعاء يتولى استدعاء الجمعية العامة عادة متصرف البناية أو مجموعة البنايات و بمبادرة منه. كما يجب عليه استدعاؤها كلما طلب منه الشركاء في الملك و/أو الشاغلون له، ذلك. يتضمن الاستدعاء وجوبا مكان وساعة الاجتماع وتاريخه وكذلك الأسئلة المسجلة في جدول الأعمال. يبلّغ الاستدعاء بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الإشعار بالاستلام، أو عن طريق تسليم الاستدعاء مقاب ل التوقيع في سجل الاستدعاء. و ما لم تكن ثمة حالة مستعجلة، يبلغ الاستدعاء قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وإذا لم يبلغ المتصرف بعملية انتقال ما، فإن الاستدعاءات الموجهة قانونا للشاغل القديم تعتبر تبليغا للمالك الشاغل الجديد في حالة انعدام التبليغ المذكور أعلاه. وفي حالة الشيوع بين عدة أشخاص، يجب على هؤلاء انتداب أحدهم لتمثيلهم. وإذا لم يقوموا بالإعلام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 بحالة الشيوع وتعيين مندوب توجه إليه الاستداعاءات، تعد هذه الأخيرة مبلّغة بشكل صحيح إلى منزل المالك القديم أو المنزل الذي يختاره. جدول الأعمال يحدد المتصرف جدول الأعمال. غير أنه يمكن كل شريك في الملك و/أو ش اغل ل ه أن يبل غ المتصرف قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع، جميع المسائل التي يطلب تسجيلها في جدول الأعمال. يجب أن تكون النقطة الإضافية التي تم إدراجها في جدول الأعمال، مرفقة بالوثائق الملحقة الضرورية، محل تبليغ للشركاء في الملك و/أو الشاغلين له من طرف المتصرف قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. لا تبلّغ مع جدول الأعمال في نفس الوقت : 1 - إيرادات و نفقات السنة المالية المنصرمة وجدول الديون والقروض وكشف الخزينة إذا كانت الجمعية العامة مدعوة للمصادقة على الحسابات، 2 - الميزانية التقديرية إذا كانت الجمعية العامة مدعوة للتصويت على اعتمادات السنة المالية القادمة، 3 - الشروط الأساسية للعقد المقترح إذا كانت الجمعية العامة مدعوة للمصادقة على معاملة أو الإذن بها أو كشف تقديري أو صفقة لإنجاز الأشغال. سير الجمعية العامة لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائها على الأقل . إذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة في الأيام الثمانية (8) الموالية و تصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . لا تصح مداولات الجمعية العامة قانونا، إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال والتي تمت الاستدعاءات والتبليغات بشأنها. تعين الجمعية العامة رئيسا للجلسة وذلك في بدء كل اجتماع عن طريق التصويت برفع الأيدي. و في حالة عدم تقدم مرشح لذلك، يتولى تلقائيا رئاستها المالك أو الشاغل الأكبر سنا.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه يوقع على ورقة الحضور أعضاء الجمعية العامة عند دخولهم للجلسة، ويدرج في تلك الورقة اسم ومنزل كل شريك في الملك و/ أو الشاغل له وعند الاقتضاء، اسم الوكيل الذي يمثلهم وكذلك عدد الأصوات التي يتمتع بها كل منهم. يتولى المتصرف أعمال كتابة الجلسة، ولا يجوز في أي حالة للمتصرف وزوجه، و لو كانا من الشركاء في الملك، أن يترأسا الجمعية العامة. يُتوج اجتماع الجمعية العامة بمحضر يعده كاتب الجلسة ويوقعه بمعية الرئيس، ويسجل في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض، ويشتمل على مكان وتاريخ وساعة عقد الاجتماع، وعدد أصوات الحاضرين أو ممثليهم، وجدول الأعمال والنص الكامل لكل لائحة مع ذكر عدد الأصوات الموافقة وأسماء الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له و أسماء مندوبيهم الذين صوتوا ضد القرار، والذين لم يشاركوا في التصويت والذين امتنعوا عن التصويت. ويبلّغ لكل الشركاء في الملك الحاضرين أو غير الحاضرين في الاجتماع. يكون لكل شريك في الملك عند التصويت في الجمعية العامة من الأصوات ما يعادل الحصص التي يملكها. ولكل مستأجر حق التصويت عندما يتضمن جدول الأعمال أعباء الصنف الأول، وأشغال الترميم التي يرى أغلبية الأعضاء ضرورة القيام بها وكذلك عندما يكون الشريك في الملك المعني غائبا أو غير ممثل تمثيلا قانونيا. يمكن الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له أن يمثلهم وكيل لهم يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه. والعاجزون يتم تعويضهم بممثليهم القانونيين. وفي حالة شيوع الحصة، وانعدام الممثل المشترك المفوض من المعنيين، يتولى رئيس المحكمة تعيين وكيل لهم بناء على طلب من أحد الشركاء في الحصة المشاعة أو من المتصرف. لا يمكن الوكيل أن يتلقى أكثر من تفويض واحد للتصويت. 16 مارس سنة 2014 م شروط اتخاذ القرارات بالأغلبية في الجمعية العامة تتخذ قرارات الجمعية العامة عن طريق الاقتراع، ويسند تنفيذها إلى متصرف البناية الذي عينته والموضوع مباشرة تحت مراقبتها. لا يمكن أن تفرض الجمعية العامة، مهما كانت أغلبية أصواتها، على أي شريك في الملك تغيير وجهة الأجزاء الخاصة به، كما هي محددة في نظام الملكية المشتركة، ولا كيفيات الانتفاع بهذه الأجزاء. تتم المصادقة على قرارات الجمعية بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عندما تتعلق خاصة بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة هذا أو المصادقة على النظام الداخلي والمواضيع التي قد تكون مقررة، وجميع المسائل التي تتعلق بالملكية المشتركة،
- الترخيص لبعض الأعضاء بالقيام على نفقتهم بأشغال تلحق الضرر بالأجزاء المشتركة أو بالمظهر الخارجي للبناية وفقا لما هي معدة له،
- كيفيات إنجاز و تنفيذ أشغال باتت إجبارية بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية،
- تغيير توزيع الأعباء التي باتت ضرورية بسبب تغيير استعمال جزء أو عدة أجزاء. تتم المصادقة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين أو الممثلين على القرارات الآتية :
- تعيين متصرف أو عزله،
- جميع أشغال التحسين مثل تغيير عنصر أوعدة عناصر من التجهيزات الموجودة أو إدخال عناصر جديدة وتعديل محلات ذات استعمال مشترك أو إحداث مثل هذه المحلات، بشرط أن تكون مطابقة للغرض الذي هيئت من أجله البناية،
- توزيع مصاريف تسيير الأجزاء المشتركة أوالعناصر المحولة أو المستحدثة وصيانتها واستبدالها. لا تتم المصادقة إلا بإجماع أعضاء الجمعية العامة من الشركاء في الملك عل ى ال ق رارات التي ت تض من ما يأتي :
- الشروط التي تتم بها أعمال التصرف في الأجزاء المشتركة أو في الحقوق التابعة لهذه الأجزاء المشتركة عندما تكون ناجمة عن التزامات قانونية وتنظيمية،
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م
- تشييد بنايات بغرض إنشاء محلات جديدة ذات الاستعمال الخاص،
- إعلاء البناية أو قرار التنازل لنفس الغرض عن حق إعلاء بناية موجودة، على أن الموافقة الصريحة من الشركاء في الملك الذين يشغلون الطابق الأعلى المراد إعلاؤه أمر مطلوب، يتم إيداع الناتج المتأتي عن أعمال التصرف هذه في ميزانية الجمعية، أو يوزع بين الشركاء في الملك كل حسب حصته. تكون القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له وذوي حقوقهم. يجب على الأعضاء أن يرفعوا اعتراضهم على قرار الجمعية إلى المحكمة المختصة إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تبليغهم بهذا القرار من طرف المتصرف. الباب الثالث المتصرف التعيين - العزل يسند تنفيذ قرارات الجمعية العامة إلى متصرف تعينه هذه الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. يمكن اختيار المتصرف من بين الذين يشغلون البناية أو مجموع البنايات أو من غيرهم. يمكن ع زل المتصرف حسب نف س الش روط، ولا سيما شرط الأغلبية المطلوبة لتعيينه، بقرار من الجمعية العامة التي لا تعمل فور ذلك على تعويضه بمتصرف آخر. في حالة عدم تعيين الجمعية العامة للمتصرف أو إذا تخلى هذا الأخير عن منصبه أو منعه مانع أو ته اون في ممارسة حقوقه وأعماله التي أسندتها الجمعية العامة إليه دون أن تعمل هذه الأخيرة على تعويضه بمتصرف آخر، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد بها البناية تلقائيا بتعيين متصرف للبناية بناء على إشعار من أغلبية الشركاء في الملك. يحدد التعويض المخصص للمتصرف من طرف الجمعية العامة أو بقرار من المجلس الشعبي البلدي عندما يكون صاحب قرار التعيين. ويجب أن يكون هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 التعويض يساوي على الأقل نسبة 5 % من القيمة الإيجارية للمحلات المشكلة للبناية أو مجموعة البنايات. دور المتصرف يعد المتصرف المفوض الذي ينوب عن جمعية الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له، وهو مكلف بتطبيق أحكام هذا النظام و بالعمل على احترام بنوده وتطبيق العقوبات في هذا المجال وبإخطار الجمعية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة إذا لم يكن لتدخله أي مفعول. ويجب عليه، فضلا عن ذلك أن يعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ولا سيما الأشغال التي تقررها الجمعية المذكورة. وفي حالة العوائق غير المتوقعة، يجب عليه استدعاء الجمعية العامة من جديد أو حتى رفع القضية أمام العدالة. يكلف المتصرف بإدارة البناية، والعمل على الحفاظ عليها وحراستها وصيانتها. يحرص المتصرف على الهدوء في البناية، ويعد التنظيم الداخلي ويعلقه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه. و يدير الأجزاء المشتركة من البناية، ويضمن صيانتها الضرورية، ويسهر على نظافة البناية وأمنها. كما يقوم بتوظيف البوابين والمستخدمين المكلفين بالصيانة وتسريحهم، ويحدد شروط عملهم حسب النصوص المعمول بها، والجمعية العامة وحدها هي المؤهلة لتحديد عدد مناصب العمل ونوعها. يمسك المتصرف مجموع أرشيف الجمعية، وخاصة ما يأتي :
- جميع الاتفاقيات، والأوراق والمراسلات والتصاميم والوثائق المتعلقة بالبناية وجماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له،
- دفاتر الجمعية العامة وخاصة تلك التي تتضمن المحاضر والوثائق الملحقة بها والتي هو مؤهل بتسليم نسخ أو مستخرجات منها والتصديق على مطابقتها للأصل،
- الوثائق الخاصة بالتسيير المحاسبي،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه
- القائمة التي يتولى إعدادها وضبطها باستمرار والتي تتضمن جميع الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له مع ذكر الأقسام التي يملكونها. يتولى المتصرف تحضير الميزانية التقديرية التي يخضعها لتصويت الجمعية العامة، وهو مكلف بتنفيذها. وبهذه الصفة، يطالب بما يأتي :
- دفع جميع الشاغلين للمحلات، الفعليين وغير الفعليين الحصة المترتبة عليهم لتغطية النفقات الناجمة عن الصنف الأول من الأعباء،
- دفع الشركاء في الملك مبلغ تقديري خاص في مطلع السنة المالية لتنفيذ لوائح الجمعية التي لها صلة على الخصوص بأشغال الصيانة والترميمات الكبرى وأعمال التحسين، وزيادة المحلات الخاصة، وعمليات الإعلاء أو إعادة البناء. يقوم المتصرف، في حالة الاستعجال، باستدعاء جمعية عامة فورا لاتخاذ قرار بشأن فتح الورشة وتمويلها الأول وكذلك دفع الشركاء في الملك مبلغا تقديريا خاصا. كما يعمل على تأمين البناية ضد الأخطار التي يمكن أن تلحق بها وبالجماعة التي يمثلها، ولتغطية هذه الجماعة في مسؤوليتها المدنية المترتبة بسبب أخطاء مستخدميها والأضرار التي تتسبب فيها الأجزاء المشتركة. يمثل المتصرف الجمعية إزاء الغير وجميع الإدارات. ويمثلها أمام القضاء سواء مدعيا أو مدعى عليه ولو ضد بعض الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له. ويمكنه أن يتصرف، على الخصوص، بمعية أو دون أحد الشركاء في الملك أو عدد من هؤلاء الشاغلين، قصد الحفاظ على الحقوق المرتبطة بالبناية. يكلف المتصرف بتحصيل ديون جماعة الشركاء في الملك أو الشاغلين له ويمكنه أن يجبر كل واحد منهم، مهما كان السبب المتذرع به على الوفاء بالتزاماته عن طريق التحصيل الإجباري. يمكن المتصرف، في حالة بيع قسم من الأقسام، أن يقوم بتحصيل الأموال، و أن يعترض على عملية البيع 16 مارس سنة 2014 م خلال ثمانية (8) أيام من إعلانها للحصول على دفع البائع للمبالغ المستحقة للمجموعة وتسديد الأموال. ولا يمكن الاحتجاج على المتصرف الذي يعترض البيع في الأجل المذكور بأي عملية دفع أو تحويل لمجموع الثمن أو جزء منه تمت بالتراضي أو بالمقاضاة. يقدم المتصرف باعتباره وكيلا تقريرا عن تسييره، ولا سيما كشف الأموال التي تلقاه ا أو ق ام بتسبيقها وصرفها لجماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له. يقدم الحساب سنويا عن تسييره ويعرض حساباته على الجمعية العامة للمصادقة عليها، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر عقب إقفال السنة المالية. الباب الرابع واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير الانتقالي للملكية المشتركة واجبات المرقي العقاري يلتزم المرقي البائع، طبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، بضمان التسيير المؤقت للملكية المشتركة للبنايات المباعة لمدة سنتين (2) بعد بيع القسم الأخير المكون للبناية أو للمجموع العقاري. يلتزم كذلك بضمان أو الأمر بضمان الإدارة والتسيير الانتقالي للملكية المشتركة خلال الفترة الانتقالية إلى غاية استدعاء الاجتماع الأول للجمعية العامة قصد وضع الأجهزة المنظمة للملكية المشتركة، وذلك ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير المكون للبناية أو مجموع البنايات. يحل المرقي البائع أو الشخص المعين من طرفه، خلال فترة التسيير الانتقالي، محل جميع هيئات تسيير الملكية المشتركة. ويلتزم كل واحد منهما، حسب الحالة، بأداء الدورالمنوط بالمتصرف كما هو محدد في نظام الملكية المشتركة، واتخاذ كل التدابير الضرورية لتحويل إدارة وتسيير البناية إلى هيئات الملكية المشتركة المعينة قانونا، خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة المستدعاة من طرفهم.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م نقل الإدارة والتسيير الانتقالي تنتهي فترة التسيير الانتقالي المبينة أعلاه، بناء على طلب من أغلبية الشركاء في الملك الذين يتم استدعاؤهم مسبقا إلى الجمعية العامة لاستحداث الأجهزة العادية للملكية المشتركة. يبلّغ المرقي العقاري بطلب موقع قانونا من طرف المتصرف الذي عينته جمعية الشركاء في الملك المعنيين، عن طريق رسالة موصى عليها. يحول المرقي البائع كل الحسابات المالية والمحاسبية التي تم إعدادها طبقا للتنظيم وكذا كل الوثائق والمستندات المتعلقة بتسيير البناية تبعا لمحضر تسليم المهام والتسيير الموقع من طرفه بمعية متصرف الملكية المشتركة الذي انتخبته جمعية الشركاء في الملك أو الشاغلين له. الجزء الثالث الأعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له الباب الأول أعباء الصنف الأول والصنف الثاني توزيع الأعباء تنقسم الأعباء المختلفة التي تقع على عاتق الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له إلى صنفين (2) : 1 - الأعباء من الصنف الأول المرتبطة بالتسيير العادي والترميمات الصغيرة للأجزاء المشتركة. يتحمل هذه الأعباء جميع الشاغلين للمحلات الفعليين وغير الفعليين، وهي موزعة في حصص متساوية بين الشاغلين الذين يتعين عليهم دفعها للمتصرف حسب الكيفيات التي تقررها الجمعية العامة. 2 - الأعباء من الصنف الثاني المرتبطة بالترميمات الكبرى، للبناية وصيانتها وأمن الشركاء في الملك أو الشاغلين له. ويتحمل هذه الأعباء الشركاء في الملك وحدهم. يتم توزيع هذه الأعباء بين الشركاء على أساس الحصة المشتركة لكل واحد منهم و المتعلقة بكل قسم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 أعباء الصنف الأول تشمل أعباء الصنف الأول ما يأتي : 1 - ال رات ب المخصص للمتصرف والنفق ات اللازم ة لتسيي ر إدارة البناية، وأج ر الب واب أو البوابين والمستخدمين الذين يمكن أن يوظفهم المتصرف وكذا التكاليف المرتبطة بذلك، 2 - دفع مبالغ استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة إلى الأجزاء المشتركة العامة ونفقات العدادات العامة، وكذلك فائض الماء الذي يتأتى من الفرق بين بيان حساب العداد العام ومجموع بيانات حساب بقية العدادات الخاصة أو المشتركة ونفقات سير صيانة العتاد الخاص بمحطة الضغط الزائد وترميمه، 3 - شراء المواد والأوعية اللازمة لصيانة بوابات الدخول والسلالم وأقفاصها وسطوحها، 4 - مصاريف ونفقات سير التسخين الجماعي وتوابعه، 5 - نفقات صيانة وإصلاح مؤقتة إنارة المداخل والمساطح وجميع المحلات والأجزاء ذات الاستعمال المشترك، 6 - دفع مبالغ التأمين الذي يغطي حوادث العمل والحوادث التي يتسبب فيها مستخدمو إدارة البناية للغير، 7 - وجميع النفقات التي تستلزمها الترميمات الصغيرة في الأجزاء المشتركة. يجب على الشركاء تسديد هذه الأعباء لدى المتصرف وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية. أعباء الصنف الثاني يشمل هذا الصنف من الأعباء ما يأتي : 1 - نفقات الترميم باختلاف أنواعه المتعلقة بالجدران الضخمة ( باستثناء الإصلاحات الصغيرة المتعلقة بهذه الجدران من داخل الشقق والمحلات) والسقف الخارجي والسطح والواجهات والشرفات والمقصورات ورؤوس المداخن وقنوات الماء والغاز والكهرباء ( باستثناء الأجزاء المخصصة من هذه المنشآت للاستعمال الحصري والخاص في كل شقة أو محل)،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه وأنابيب المواسر، وصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة وميازيب تفريغ القاذورات (باستثناء الأجزاء المخصصة منها للاستعمال الحصري والخاص في كل شقة أو محل) وبوابات الدخول والابهاء والسلالم وأقفاص السلالم والمساطح، وجميع المحلات المخصصة لخدمة البناية دون غيرها، 2 - الأشغال أو الترميمات التي يستلزمها الامتلاء في القنوات والذي لا يمكن تحديد أسبابه، 3 - نفقات تلبيس الواجهات بما في ذلك نفقات طلاء الدرابزين وعوارض دعم الشرفات والنوافذ وألواح النوافذ الخارجية وستائر كل شقة، على الرغم من أن هذه الأشياء ملكية خاصة، 4 - نفقات صيانة وترميم المواسير وصناديق نفايات البناية، 5 - نفقات صيانة وترتيب محلات مشمولة في الأجزاء المشتركة العامة بما في ذلك نفقات الطلاء، 6 - نفقات وضع وترميم منشآت الإنارة في الأجزاء المشتركة، 7 - نفقات صيانة وتعويض القنوات بالنسبة للأجزاء الرئيسية، باستثناء القنوات الخاصة في البنايات الجماعية، 8 - فك المصاعد وأجهزة التسخين وإصلاحها كلها أو جزء منها وكذلك توابعها، 9 - الضرائب والرسوم المحتملة مهما يكن شكلها والتي ستخضع لها جميع الأشياء والأجزاء المشتركة العامة في المجمع العقاري، 10 - مبالغ التأمين ضد الحريق والحوادث والمسؤولية المدنية وأضرار المياه وغيرها من الأخطار. 11 - المصاعد و تضم :
- نفقات صيانة و إصلاح جميع المصاعد أو جزء منها زيادة على توابعها،
- استهلاك قوة المحركات وجميع النفقات المترتبة عن تسييره. 16 مارس سنة 2014 م يتم حساب المساهمة في هذه الأعباء في إطار الميزانية السنوية وفي حالة العجز يلتزم الشركاء بمبلغ محسوب على أساس كشف تقديري . تمويل الأعباء تمول الأعباء من خلال : 1 - ميزانية تقديرية تصادق عليها الجمعية العامة في بداية كل سنة مالية، 2 - وفي حالة أشغال الصيانة التي يجب القيام بها بصفة مستعجلة، بواسطة نداء لتوفير أرصدة تساوي ثلث 1( / )3 المصروف المزمع إنفاقه، وذلك في انتظار انعقاد اجتماع استثنائي تعقده الجمعية العامة بدعوة من المتصرف. يطالب بدفع المبالغ المحددة أعلاه، في الآجال التي تقررها الجمعية العامة. دفع الأعباء تتم مساهمة الشركاء في الملك وفق طبيعة الأشغال، إما في إطار ميزانية سنوية، أو بواسطة دفع مبلغ محسوب على أساس كشف عندما يتعلق الأمر بأشغال تم القيام بها لضرورة صيانة الملك المشترك. يستفيد الشركاء في الملك الذين يلحق بهم ضرر ناتج عن الانخفاض النهائي لقيمة المساهمة في الصندوق أثناء تنفيذ الأشغال، أو تلف أو اضطراب ولو مؤقت في الانتفاع من تعويض. يوزع هذا التعويض الذي يتحمله جميع الشركاء ف ي الملك، حسب النسب ة الأولي ة لحقوق كل واحد منهم في الأجزاء المشتركة. يتم استحداث، قصد القيام بالأشغال الضرورية في إطار مخطط سنوي للصيانة، صندوق للأموال المتداولة يتم تمويله في مطلع كل سنة مالية برصيد يدفعه كل شريك في الملك. يساوي الرصيد المطلوب دفعه 40 % من مبلغ المساهمة التي يجب أن يساهم بها كل شريك في الملك بموجب المخطط السنوي للصيانة الذي تقرره الجمعية العامة.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م يتعين على المتصرف أن يقبض الرصيد المذكور أعلاه، في الآجال التي تحدده ا الجمعي ة العام ة وأن يودعه في صندوقه. يمكن المتصرف أن يلجأ إلى طريقة التحصيل الإجباري، في حالة عدم دفع أحد الشاغلين أو الشركاء في الملك، لجزء من النفقات المترتبة عليه بعنوان الصنف الأول من الأعباء أو في حالة عدم دفعه القسط المترتب عليه بموجب الأشغال أو الالتزامات بعنوان الصنف الثاني من الأعباء. يجب على المتصرف في حالة عدم دفع أجزاء الأعباء من الصنف الأول، وبعد إنذارين (2) مصحوبين بإشعار باستلام ومرسلين خلال الشهر الموالي للأجل المحدد، ولكن بدون جدوى، أن يلتمس ضد الشاغل المخل بالتزاماته، إصدار أمر بالتنفيذ ترفق به جميع الأوراق الثبوتية، وخاصة محضر قرار الجمعية الذي يحدد توزيع أجزاء الأعباء المرتبطة بهذا الصنف ونسخ من الإنذارين، وذلك عن طريق التقدم بعريضة لدى المحكمة المختصة إقليميا التي تتبعها البناية. ينفذ الأمر بالتنفيذ الصادر بهذه الطريقة طبقا للإجراء المعمول به في تحصيل الضرائب. إذا كان الأمر يتعلق بشريك في الملك لم يف بالتزاماته الناجمة عن تنفيذ القرارات التي صادقت عليها الجمعية العامة، وخاصة عدم دفع قسطه من الأعباء المترتبة عليه بعنوان أشغال أنجزت في الأجزاء المشتركة، فإن المتصرف يأخذ رهنا قانونيا على حصة الشريك في الملك المخل بالتزاماته هذه. إذا لم يقم الشريك في الملك المخل بتسديد ديونه خلال ثلاثة (3) أشهر، سيعمد إلى المصادرة العقارية لملكه الذي يعرض للبيع عن طريق القضاء. يمكن المتصرف زيادة على هذا الإجراء، أن يلج أ إلى الحج ز المؤج ر أو أن يعم ل على تطبيق عن طريق حج ز ما يقبضه هذا الأخير على مبالغ الإيجار إذا أجر محله. ولا يعفي غياب شريك في الملك أو بقاء شقته غير مسكونة من إلزامية دفع مبالغ الأعباء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 الباب الثاني انتقال الملكية و إلزامية نظام الملكية المشتركة انتقال الملكية بالمجان أو بعوض يبقى الشريك في الملك السابق في حالة انتقال الملكية إلى شخص آخر ملزما إزاء الجمعية، بدفع جميع الديون الناجمة عن الملكية المشتركة نقدا وواجبة الأداء من تاريخ انتقال الملكية سواء كان الأمر يتعلق بدفع الرصيد أو بالدفع النهائي. في حالة انتقال الملكية با لمجان، يلتزم المستفيد من انتقال الملكية بدفع كل أعباء الملكية المشتركة التي لم يدفعها الشريك في الملك السابق. وفي حالة انتقال الملكية بعوض، يجب على الشريك في الملك الذي يتنازل عن حصة بمقابل أن يقدم للموثق شهادة لم يمر على تسليمها شهر، تثبت أنه غير مقيد بأي التزام إزاء جماعة الشركاء في الملك. ويجب أن يبلغ إعلان انتقال الملكية للمتصرف عن طريق رسالة عادية موصى عليها مع إشعار باستلام بمبادرة من المقتني، ويمكن المتصرف أن يعترض في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إعلان الانتقال لدفع الأموال وذلك للحصول على المبالغ التي ما تزال مستحقة ولم يدفعها المالك السابق. إلزامية نظام الملكية المشتركة في حالة نقل الملكية، فإن الالتزامات الناشئة عن هذا النظام تتبع العقار وتسري على المقتني الجديد. يحرر المالك من التزاماته المدرجة في هذا النظام، في حالة التنازل عن عقاره، وتقع هذه الالتزامات تلقائيا على عاتق المقتني الذي يراعي نظام الملكية المشتركة بصفته شريكا في الملك للأجزاء المشتركة. الجزء الرابع أحكام مختلفة الباب الأول البيع والإيجار البيع يتصرف كل شريك في الملك بكل حرية في المحل الذي يمتلكه وبحصة الأجزاء المشتركة المرتبطة به، وهذا مع مراعاة التحفظات المذكورة أدناه.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه لا ينفصل الحق في ملكية الأجزاء الشائعة واستعمالها عن نفس هذه الحقوق على الأجزاء المشتركة عن طريق التنازل أو غير ذلك. يترتب عن بيع محل ما، بالضرورة وكنتيجة لذلك، بيع جزء من الحقوق الواقعة على الأشياء المشتركة. بمعزل عن الإعلان بالانتقال المنصوص عليه أعلاه، والذي يجب أن يسلم للمتصرف قصد السماح له بضمان تحصيل الديون المحتملة المستحقة من طرف المالك القديم للملكية المشتركة، لا يمكن أن يكون أي تنازل إلزاميا على جماعة الشركاء في الملك، إلا بعد تسليم نسخة من العقد للمتصرف. الإيجار يجب على المالكين الذين يؤجرون محلهم أن يعلموا مستأجريهم بمضمون هذا النظام وبإلزامية تنفيذ التعليمات الواردة فيه. يجب أن ترسل نسخة من عقد الإيجار الموقع من الطرفين إلى المتصرف في الملكية المشتركة، خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه. يبقى كل مالك لا يشغل محله بنفسه، مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام من طرف شاغلي ذلك المحل، ويكون على وجه الخصوص مسؤولا اتجاه الملكية المشتركة عن الأضرار المترتبة عن فعل أو خطإ يقترفه مستأجره. ويكون مدينا بالحصة المتعلقة بشقته في الأعباء المحددة في هذا النظام ويشترك بالتضامن في المسؤولية عن الأعباء المترتبة عن الشاغل المستأجر. الباب الثاني التأمينات تأمين العقار أو مجموعة العقارات تؤمن كل العمارات الجماعية والأجزاء المشتركة العامة التابعة للمجمع العقاري من الأضرار المباشرة ض د الحريق، والصواعق والانفجار والخسائر الناجمة عن المي اه ومن أي أضرار أخرى، طبقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المنشأ لقانون التأمينات، المعدل و المتمم. التأمينات الشخصية يجب على كل مالك تغطية مسؤوليته المدنية التي تترتب عن الأضرار المسببة للجيران من جراء الحريق، 16 مارس سنة 2014 م أو انفجار الغاز، أو الكهرباء، أو تحطيم الزجاج، وكذا الفيضانات وغيرها من الأخطار التي قد تحصل في محله أو شقته طبقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المنشأ لقانون التأمينات، المعدل والمتمم . الباب الثالث النزاعات النزاعات يدخل النزاع المتعلق بالقانون الأساسي للملكية المشتركة والمحدد بموجب هذا النظام في اختصاص محكمة الجهة القضائية لمكان البناية. يعلم المتصرف كل شريك في الملك بجميع النزاعات المرفوعة أمام الجهة القضائية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتسيير الجمعية أو تكون هذه الأخيرة طرفا فيها. تتقادم الدعاوى الشخصية الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للملكية المشتركة المحدد في هذا النظام بين الشاغلين أو الشاغل و المتصرف بانقضاء مدة عشر (10) سنوات. إشهار نظام الملكية المشتركة تصبح أحكام نظام الملكية المشتركة ملزمة لكل الشركاء في الملك ابتداء من تاريخ شهره في المحافظة العقارية الواقعة بمكان تواجد الملك أو الأملاك . يجب على المرقي العقاري، أن يلتزم بشهر نظام الملكية المشتركة و التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المحافظة العقارية. شكليات التسجيل سجل نظام الملكية في ………… بتاريخ ………… لدى …………………….. تحت رقم …………… إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-101 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية عين صالح، ولاية تامنغست. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية عين صالح، ولاية تامنغست وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائ ر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……….. (بدون تغيير) ………… مركز الراحة بلدية عين صالح حمام عين صالح ولاية تامنغست للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 مرسوم تنفيذي رقم 14-102 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائ ر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……….. (بدون تغيير) ………… مركز الراحة بلدية حمام السخنة حمام السخنة ولاية سطيف
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد موسى زيرق، بصفته مديرا لجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد الجودي مرابط، بصفته مديرا لجامع ة بجاية، بن اء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد مصطفى رحموني، بصفته مديرا لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد طاهر حجار، بصفته مديرا لجامعة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد اللّه العوفي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامع ة بش ار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد 16 مارس سنة 2014 م فردية محمد الهادي لطرش، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديري مراكز جامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد الرحمان بن دعاس، بصفته مديرا للمركز الجامعي ببرج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد رشيد سياب، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد ي وسف ب ريش، بصفته مدي را للمرك ز الج امعي بسوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد محم د ب زين ة، بصفته مدي را للمركز الج امعي بخميس مليانة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد سعيد فكرة، بصفت ه عم يدا لكل ية العل وم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد بوعلام سعيداني، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد الخير قشي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد كمال بداري، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2013 يعيّن السّيد الطاهر بن عبيد، مديرا لجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد بوعلام سعيداني، مديرا لجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد عبد اللّه العوفي، مديرا لجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد كمال بداري، مديرا لجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد سعيد فكرة، مديرا لجامعة تبسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد خلادي مدربل، مديرا لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد طاهر حجار، مديرا لجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد الخير قشي، مديرا لجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمب رسنة 2013 يعيّن السّيد محمد الهادي لطرش، مديرا لجامعة قسنطينة .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد حسني بوكرزازة، مديرا لجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد عبد الرحمان بن دعاس، مديرا لجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد رشيد سياب، مديرا لجامعة الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمب رسنة 2013 يعيّن السّيد محمد خير الدين خلادي، مديرا لجامعة الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد يوسف بريش، مديرا لجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمب رسنة 2013 يعيّن السّيد محمد بزينة، مديرا لجامعة خميس مليانة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه 16 مارس سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2010، لا سيّما المواد 60 و 61 و 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2014 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
14 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2014 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1987 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرّخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية و مضمونها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخصص ة لت غطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2014 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة في ص ندوق الض مان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1435 الموافق 30 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
- بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 14 14 جمادى الأولى عام 1435 ه 16 مارس سنة 2014 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2014 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهم ة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 والمادة الفرعية .)6490 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1435 الموافق 30 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة