ج.ر عدد 62 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-242 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-243 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-244 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتم م قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا…………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-246 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-82 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-247 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-83 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-248 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1420 الم وافق أول م ارس سن ة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها……………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-249 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، ي ع دل الم رس وم ال تن في ذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يوني و سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها…………… 8 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة …………………………………………………………………………………………………2010 21 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………….2010 22 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………..2010 23 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………2010 24

16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-242 مؤرّخ في 6 ذي القعدة والمتض من توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن م ن ميزانية التسيير بموجب قانون المالية نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير لسنة 2010، الأوّل. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعت م اد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف المادّتان 85-3 دينار 14.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 الملحق بهذا المرسوم. شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 1984 والمتعلق المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت م اد ق دره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف المؤرخ في 13 دينار 14.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 34-80 “الوزير قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 الأول - حظيرة السيارات”. المؤرخ في 16 المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قانون المالية التكميلي لسنة 2010، حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-41 أكتوبر سنة .2010 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 أحمد أويحيى رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر……………………………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد…….. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.500.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-243 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-65 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) مجموع الفرع الأول 14.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.500.000 مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 31-13 “المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 33-11 “المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-244 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات 1.458.000 1.458.000 غير متوقعة المجموع 1.458.000 1.458.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 1.458.000 1.458.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 1.458.000 1.458.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم قائمتي المراكز المتخصصة في تعلي م الأطف ال المعوقين بصريا وسمعيا. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا. المادة 2 : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي : مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين ورقلة 30 - ورقلة المادة 3 : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرسة (1) لصغار الصم يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي : مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار الصم ورقلة 30 - ورقلة المادّة 4 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-246 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائمة الملحقة بالمرس وم رقم 80-82 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دار (1) يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي : مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية دار الأشخاص المسنين ورقلة 30 - ورقلة أو المعوقين المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-247 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-83 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دار (1) للأطفال المسعفين يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي : مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية دار الأطفال المسعفين ورقلة 30 - ورقلة ورقلة الم ادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-248 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1420 الم وافق أول م ارس سن ة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المطة السابعة من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : ……………..(بدون تغيير)……………..
  • ممثلين (2) عن التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلا. (… الباقي بدون تغيير)…”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم ية للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-249 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم ال تن فيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي. الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. ويمكن أن يحدد مقر المركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة”. المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغ يل والض مان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الم عدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقي تها، الم عدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد من 14 إلى 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتم دة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، لا سيمّا المادّة 2 منه، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمم أحكام الف قرة الأولى من ال مادة 4 من القرار ال مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية المبينة في ملحق هذا القرار بقيم الوحدات المناسبة، حسب الدواء المعني، لقيم وحدات الحبة والحبة المغلفة والحبة الفوارة والحبة ذات التحرير المطول والحبة المفتتة والحبة المغلفة ذات التحرير المغير وحبة المجفد الفمي

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م والحبة للطحن والح بة ال قابلة للمص والقرص والقرص ذي التحرير المطول والقرص ميكرو حبيبات المقاوم للأمعاء والقرص مزدوج التحرير والكبسولة وكب سولة الحبيبات المقاومة للأمعاء وكيس المسحوق الفمي وكيس الحبيبات المحلول للشرب ومللتر شراب ومللتر محلول شرب ومللتر محلول ش رب قط رات ومللتر معلق شرب وكيس معلق للشرب وكيس المسحوق الفمي فوار والتحميلة وأمبولة الحقنة والأمبولة لمحلول حقنة (أكتريوتيد) والقارورة 4 مغ/ 5 مل للحقن (حمض زوليدرونيك) وملغرام لمحلول حقنة تحت الجلد لسوماتروبين وغرام المرهم الجلدي وغرام الدهن الجلدي والجبيرة واللصقة ومللتر محلول شريط للاستعمال الموضعي ومللتر رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة …(بدون 03 مضادات للألم …(بدون B 03 براسيتامول ومشتقاته …(بدون 007 B 03 براسيتامول تحميلة …(بدون 094 B 03 براسيتامول تحميلة 096 B 03 براسيتامول تحميلة …(بدون F 03 المسكنات الأخرى …(بدون 107 F 03 ترامادول، على شكل حبوب مغلفة ترامادول كلورهيدرات تحرير مطول 108 F 03 ترامادول، على شكل حبوب مغلفة ترامادول كلورهيدرات تحرير مطول 109 F 03 ترامادول، على شكل حبوب مغلفة ترامادول كلورهيدرات تحرير مطول 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية …(بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 للحليب الجلدي ومللتر الغسول وغرام الدهن الرغوي وغرام المرهم العيني ومللتر قطرات العين وجرعة من محلول الاستنشاق ومعلق رشاش للأنف وجرعة مسحوق للاستنشاق وجرعة بخاخة للأنف والبذيرة ومحقنة مملوءة مسبقا (أنترفيرون بيتا 1)A والحقنة المملوءة مسبقا (لنريوتيد)”. المادة 3 : تعدل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)… تغيير)… تغيير)… 100 مغ 08.50 تغيير)… 120 مغ 08.50 170 مغ 08.50 تغيير)… تغيير)… 100 مغ 21.33 150 مغ 23.00 200 مغ 24.66 تغيير)…

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 062 B 04 ديكلوفيناك، على شكل أقراص مزدوجة ملح الصوديوم التحرير 063 B 04 ديكلوفيناك، على شكل حبوب مغلفة ديكلوفيناك بوتاسي 064 B 04 مورنيفلومات تحميلة 065 B 04 حامض ميفيناميك تحميلة 066 B 04 حامض ميفيناميك تحميلة 05 علم السرطان F 05 علاج مانع للامتصاص العظمي 123 F 05 حمض زوليدرونيك على محلول شكل أحادي التمييه للتخفيف للحقن في العرق/ مسحوق مجفد + مذيب لمحلول للتخفيف للحقن في العرق 06 علم القلب وعلم الأوعية …(بدون E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم …(بدون 129 E 06 كينابريل حبوب 130 E 06 كينابريل حبوب 131 E 06 كينابريل/ حبوب هيدروكلوروتيازيد …(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 75 مغ 12.22 50 مغ 15.00 200 مغ 06.77 125 مغ 06.77 500 مغ 13.55 0.8 مغ/ 1 مل 13759.14 ( 4 مغ/ 5 مل) تغيير)… تغيير)… 5 مغ 08.00 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 20 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 20 مغ/ 12.5 مغ 34.32 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. تغيير)…

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 146 E 06 فالسارتان حبوب …(بدون 153 E 06 سيلازابريل حبوب 154 E 06 سيلازابريل حبوب 155 E 06 أربيزارتان حبوب 156 E 06 أربيزارتان حبوب 157 E 06 أربيزارتان حبوب …(بدون 165 E 06 بيراندوبريل حبوب قابلة للتجزئة …(بدون 212 E 06 إيميدابريل حبوب 213 E 06 إيميدابريل حبوب …(بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 40 مغ 23.32 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال : علاج ارتفاع ضغط الدم. تغيير)… 1 مغ 21.99 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 2.5 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 75 مغ 23.32 150 مغ 46.64 300 مغ 46.64 تغيير)… 4 مغ 21.99 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. تغيير)… 5 مغ 21.99 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 10 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. تغيير)…

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 227 E 06 بيريندوبريل/إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة 228 E 06 بيريندوبريل/إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة …(بدون 237 E 06 فالسارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 238 E 06 فالسارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد …(بدون 246 E 06 بيراندوبريل، على شكل حبوب ملح التربوتيلامين …(بدون 276 E 06 ليزينوبريل مجفف، على حبوب قابلة شكل ثنائيي التمييه للتجزئة 277 E 06 راميبريل/ حبوب قابلة هيدروكلوروتيازيد للتجزئة 278 E 06 راميبريل/ حبوب قابلة هيدروكلوروتيازيد للتجزئة 285 E 06 إيميدابريل، حبوب على شكل كلورهيدرات F 06 المحصرات بيتا …(بدون 071 F 06 ميتوبرولول حبوب تحرير مطول …(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 2 مغ/ 0.625 مغ 34.32 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 4 مغ / 1.250 مغ 40.53 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. تغيير)… 160 مغ/ 12.5 مغ 81.00 160 مغ/ 25 مغ 81.00 تغيير)… 8 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. تغيير)… 20 مغ 09.50 5 مغ/ 12.5 مغ 34.32 10 مغ/ 25 مغ 40.53 20 مغ 36.25 تغيير)… 200 مغ 09.88 تغيير)…

16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 162 F 06 بيزوبرولول 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 القشريات السكرية 092 H 09 متيلبريد نيزولون 132 H 09 متيلبريد نيزولون P 09 مختلفة 071 P 09 أكتريوتيد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد R 09 مضادات هرمون النمو 156 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 157 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 158 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب مغلفة 10 مغ 19.50 …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب 16 مغ 14.17 حبوب فوارة 16 مغ 14.17 …(بدون تغيير)… محلول حقنة 50 ميكروغ /مل 1163.39 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال : علاج الأكرومقالي. محلول حقنة 100 ميكروغ/ مل 1479.15 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال : علاج الأكرومقالي. محلول حقنة 500 ميكروغ/ مل 1578.00 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال : علاج الأكرومقالي. محلول حقنة 200 مغ / مل 97725.00 تحت الجلد 60( مغ / 0.3 مل) تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا محلول حقنة 300 مغ / مل 124249.00 تحت الجلد 90( مغ / 0.3 مل) تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا محلول حقنة 240 مغ / مل 132626.00 تحت الجلد 120( مغ / 0.5 مل) تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة …(بدون 188 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء …(بدون E 10 المضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين أقراص / حبوب 036 E 10 بينافيريوم برومور حبوب 037 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ حبوب مغلفة تريميثيل فلوروقلوسينول …(بدون 104 E 10 بينافيريوم برومور حبوب 108 E 10 فلوروقلوسينول مجفد فمي/ حبوب فمية مفتتة 116 E 10 ميبفرين أقراص 184 E 10 ميبفرين حبوب/ حبوب مغلفة F 10 أدوية الحركة الهضمية …(بدون 093 F 10 اندنسيترون حبوب 094 F 10 اندنسيترون حبوب …(بدون 187 F 10 اندنسيترون، على شكل شراب اندنسيترون كلورهيدرات ثنائيي التمييه …(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)… 15 مغ 14.00 تغيير)… 100 مغ 07.24 50 مغ 05.66 80 مغ/ 80 مغ 05.66 تغيير)… 100 مغ 05.66 80 مغ 05.66 200 مغ 07.24 135 مغ 07.24 تغيير)… 4 مغ 50.00 8 مغ 83.50 تغيير)… 4 مغ/ 5 مل 10.00 تغيير)…

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية ومضادات تراكم الصفائح الدموية …(بدون 144 A 12 حامض أسيتيلسالسليك مسحوق محلول للشرب أكياس 146 A 12 حامض أسيتيلسالسليك حبوب قابلة للتجزئة 150 A 12 حامض أسيتيلسالسليك حبوب قابلة للتجزئة E 12 مضادات فقر الدم …(بدون 078 E 12 حمض فوليك/كبريت حبوب مغلفة الحديد …(بدون 108 E 12 مركب الحديد II غليسين أقراص حبيبات سولفات/ حمض فوليك مقاومة للأمعاء …(بدون 125 E 12 حديد حديدي/ حمض أقراص فوليك، على شكل سولفات حديدي/ حمض فوليك …(بدون 133 E 12 حديد حديدي/ حمض حبوب مغلفة فوليك …(بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)… 160 مغ، على 04.24 شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL – ليسين 288 مغ / أكياس جرعة 80 مغ 02.15 160 مغ 03.00 تغيير)… 0.35 مغ/ 08.44 160.20 مغ تغيير)… 454.13 مغ 09.90 معادل حديد + 80 مغ + 1 مغ تغيير)… 49.297 مغ/ 08.44 0.5 مغ تغيير)… 100 مغ/ 0.35 مغ، 08.44 على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز/ حمض فوليك 357 مغ/ 0.35 مغ تغيير)…

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 149 E 12 حديد حديدي حبوب للمص/ حبوب للطحن 151 E 12 حديد حديدي / حمض أقراص أسكوربيك/ حمض فوليك 13 طب الأمراض المعدية …(بدون G 13 بنيسيلينات …(بدون 047 G 13 أموكسيسيلين مسحوق معلق للشرب …(بدون 204 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب/ أكياس …(بدون 221 G 13 أموكسيسيلين حبوب 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات حبوب مفتتة 245 G 13 أموكسيسيلين / حمض حبوب مغلفة كلافولانيك …(بدون 268 G 13 أموكسيسيلين مسحوق محلول للشرب/ أكياس 269 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب/ أكياس …(بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية …(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 100 مغ، 02.40 على شكل هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 750 مغ 55.14 مغ، على 07.67 شكل سولفات حديدي مجفف 150 مغ / 75 مغ/ 1.5 مغ تغيير)… تغيير)… 250 مغ/ 5 مل 02.20 تغيير)… 500 مغ/ 62.5 مغ 32.72 تغيير)… 1 غ 22.63 1 غ 22.63 500 مغ/ 62.5 مغ 32.72 تغيير)… 1 غ 22.63 1 غ / 125 مغ 65.44 تغيير)… تغيير)…

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 324 A 14 قليميبريد حبوب قابلة للتجزئة G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي …(بدون 175 G 14 كلسيوم كربونات/ حبوب كولكلسيفرول …(بدون 328 G 14 كلسيوم عنصر أمبولة للشرب H 14 فيتامينات …(بدون 325 H 14 كولكلسيفرول / كلسيوم مسحوق فمي عنصر أكياس 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج …(بدون 036 A 15 كاربامازبين حبوب تحرير مطول 051 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 052 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 053 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 063 A 15 لموتريجين حبوب 064 A 15 لموتريجين حبوب 089 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 090 A 15 لموتريجين حبوب …(بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 6 مغ 30.67 تغيير)… 1.25 غ / 400 و د 13.50 تغيير)… 135 مغ / 10 مل، 01.10 على شكل بدولات الكلسيوم 1 غ / 10 مل )%10( تغيير)… 400 و د/ 500 مغ، 13.50 على شكل 4 مغ مركز مسحوق كولكلسيفرول/ 1250 مغ كربونات الكلسيوم تغيير)… 400 مغ 12.10 5 مغ 15.98 25 مغ 28.48 100 مغ 71.33 25 مغ 22.65 50 مغ 36.84 50 مغ 50.00 100 مغ 56.75 تغيير)…

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة D 15 مضادات بركينسونية 033 D 15 تريهكسفنيديل أقراص تحرير مطول تريهكسفنيديل حبوب تحرير هيدروكلوريد تحرير مطول مطول 034 D 15 تريهكسفنيديل أقراص تحرير مطول تريهكسفنيديل حبوب تحرير هيدروكلوريد تحرير مطول مطول 062 D 15 تريهكسفنديل حبوب قابلة كلورهيدرات للتجزئة 093 D 15 تريهكسفنديل، على شكل حبوب / حبوب كلورهيدرات قابلة للتجزئة …(بدون 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب …(بدون 125 A 16 فنلافاكسين، على شكل أقراص تحرير كلورهيدرات مطول 126 A 16 فنلافاكسين، على شكل أقراص تحرير كلورهيدرات مطول …(بدون D 16 مهدئات الأعصاب …(بدون 132 D 16 لوكسابين، على شكل حبوب سوكسينات 146 D 16 لوكسابين، على شكل حبوب مغلفة سوكسينات …(بدون 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو …(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 2 مغ 04.00 2 مغ 04.00 5 مغ 10.00 5 مغ 10.00 5 مغ 07.50 2 مغ 04.00 تغيير)… تغيير)… 37.5 مغ 29.02 75 مغ 58.04 تغيير)… تغيير)… 100 مغ 60.20 25 مغ 18.93 تغيير)… تغيير)…

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 089 A 20 بوديزونيد مسحوق للاستنشاق الفمي بوديزونيد مسحوق للاستنشاق أقراص 091 A 20 فومارات الفورموتيرول مسحوق للاستنشاق أقراص …(بدون 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك حبوب مغلفة …(بدون 225 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن 226 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن …(بدون 239 A 20 فورموتيرول، على شكل بخاخة فومارات للاستنشاق عن طريق الفم 241 A 20 سالبيتامول، على شكل مسحوق سولفات/ برومور للاستنشاق إبراتروبيوم، على شكل أقراص مجفف B 20 مضادات السعال الآفيونية …(بدون 240 B 20 ديكستروميتورفان شراب برومهدرات …(بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 200 ميكروغ / 02.98 لا تط بق التسعيرة للجرعة المرجعية على :

  • المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد- شهيق 200 ميكروغ / 02.98 تضعهم في حالة يستحيل أقراص عليهم استعمال أشكال معلق للاستنشاق بوديزونيد 200 ميكروغ مبررة بتقرير طبي.
  • الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة. 12 ميكروغ 06.85 لا تطبق التسعيرة المرجعية على :
  • المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد - شهيق تضعهم في حالة يستحيل عليهم استعمال أشكال بخاخة للاستنشاق عن طريق الفم فورموتيرول 12 ميكروغ مبررة بتقرير طبي.
  • الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة. تغيير)… 10 مغ 90.00 تغيير)… 4 مغ 90.00 5 مغ 90.00 تغيير)… 12 ميكروغ/ 06.85 جرعة 200 ميكروغ/ 06.60 40 ميكروغ تغيير)… 20 مغ / 15 مل 01.01 0.133( غ/ 100 مل) تغيير)…

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 21 طب العظام A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصرّف 057 A 21 إبوبروفان C 21 مضادات لداء باجي 015 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض باميدرونيك) 034 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض باميدرونيك) 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة 022 B 25 ألفوزوسين 041 B 25 دوكسازوزين 042 B 25 دوكسازوزين 043 B 25 دوكسازوزين 047 B 25 تامسولوزين 057 B 25 الفوزوسين 061 B 25 دوكسازوزين، على شكل ميزيلات 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) …(بدون تغيير)… دهن جلدي 5 % 02.90 محلول حقنة 15 مغ / 5 مل 5492.65 مسحوق محلول 90 مغ / 10 مل 31678.14 حقنة في العرق …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب تحرير 5 مغ 27.50 مطول حبوب 1 مغ 13.50 حبوب 2 مغ 27.50 حبوب 4 مغ 55.00 أقراص ميكرو 0.4 مغ 55.00 حبيبات تحرير مطول حبوب تحرير 10 مغ 55.00 مطول حبوب تحرير 4 مغ 55.00 مطول …(الباقي بدون تغيير)… المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة .2010 الطيب لوح

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 24 أكتوبر سنة 2010 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2010 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 233.354.901.590,95
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.846.569.846,61
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 283.893.658,65
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.565.466.273.863,37
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 160.540.956.524,64
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.818.560.164,17
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 90.205,47
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.910.193.374,08
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 129.513.822.475,18 المجموع 11.227.875.129.967,70 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.884.924.868.884,94
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 162.995.574.076,49
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 793.794.783,22
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 136.616.457.749,90
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.382.056.922.162,60
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 566.190.656.072,18
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.911.885.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.690.427.962.891,31 المجموع 11.227.875.129.967,70
  • يحتوي تسهيلات الودائع

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 222.441.484.579,76
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 121.193.440.473,83
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.038.474.559,49
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.436.509.797.804,37
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 160.540.956.524,64
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.691.650.471,49
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 13.500,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.937.381.178,68
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 306.083.272.335,70 المجموع 11.263.576.339.692,54 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.906.019.110.202,69
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 162.920.837.136,60
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 21.334.922,69
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 136.616.457.749,90
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.438.525.605.356,19
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 553.640.118.722,13
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.900.222.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.673.626.982.255,28 المجموع 11.263.576.339.692,54
  • يحتوي تسهيلات الودائع

16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 24 أكتوبر سنة 2010 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 261.898.425.132,50
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 120.375.276.096,31
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 284.772.653,67
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.530.641.607.585,20
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 157.699.839.919,35
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.480.350.374,92
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 29.400,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.042.215.694,73
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 297.408.390.321,03 المجموع 11.383.970.775.442,29 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.916.833.188.168,75
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 160.740.914.061,66
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.429.494.594,19
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 134.098.979.322,06
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.424.757.216.287,75
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 615.660.721.428,81
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.977.844.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.660.622.368.232,01 المجموع 11.383.970.775.442,29
  • يحتوي تسهيلات الودائع

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 256.222.906.167,19
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 119.647.466.556,23
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 291.300.140,92
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.643.159.291.902,21
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 157.699.839.919,35
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.384.468.979,39
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 46.071,55
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.205.986.834,30
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 311.291.863.519,05 المجموع 11.504.043.038.354,77 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.926.587.283.557,22
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 157.879.654.035,64
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 955.566.401,23
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 134.098.979.322,06
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.594.659.227.837,52
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 349.025.677.295,14
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.180.007.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.668.845.756.558,90 المجموع 11.504.043.038.354,77
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة