قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم فردية 58 25 ربيع الأول عام 1414 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر ولاية الجزائر . : مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر جامعة البليدة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر المجلس الأعلى للأمن. سنة 1993، يتضمن انهاء مهام والي
سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1993، يتضمن انهاء مهام كاتب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام. المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ) استدراك ).
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ( استدراك ) .. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 ديوان رئيس الحكومة ..
، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
25 ربيع الأول عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 فهرس قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 رئيس ديوان رئيس الحكومة. وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1414 المنكوبة بسبب الفيضانات أو الجفاف.. وزارة : ( تابع ) سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
الفلاحة الموافق 17 يوليو سنة 1993، يتضمن اعلان البلديات
النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن.
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا …… 10
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 25 ربيع الأول عام 1414 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد مرزوق بصفته مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان في أثينا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد أويحيى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في بماكو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد مغلاوي بصفته واليا على ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد بوبكر بن بوزيد بصفته مديرا لجامعة البليدة، التكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام كاتب المجلس الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد جيلالي حمزي بصفته كاتبا للمجلس الأعلى للأمن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يعين السيد حسان بلجلطي كاتبا للمجلس الأعلى للأمن.
25 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الوناس بورنان بصفته مديرا عاما للمعهد العالي للتسيير والتخطيط لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ( استدراك ) .
- الجريدة الرسمية العدد رقم 51 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5
- الصفحة 39 - العمود الاول - السطر 25 بدلا من : بشير هبطون يقرأ : بشير حبتون ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد رقم 45 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993
- الصفحة 11 - العمود الثاني - السطر 24 بدلا من : عمور بويحي يقرأ : عامر بويحي ( ) ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 - 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد مالك، مديرا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مالك، مدير الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد كمال حسن، رئيسا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال حسن رئيس الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك / العدد 58 25 ربيع الأول عام 1414 ه وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يتضمن اعلان البلديات المنكوبة بسبب الفيضانات أو الجفاف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لا سيما المادة 33 منه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 202 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-158 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية، وعمله، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية لصندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وبعد الاطلاع على تقارير الولاة المعنيين يقررون ما يلي : المادة الأولى : تعلن البلديات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الأول بهذا القرار، كلها أو جزء منها، منكوبة بسبب الفيضان.
25 ربيع الأول عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 المادة 2 : تعلن البلديات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الثاني بهذا القرار، منكوبة بسبب الجفاف. المادة 3: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993 وزير الداخلية والجماعات عن وزير الاقتصاد المحلية الوزير المنتدب للخزينة محمد حردي أحمد بن بيتور وزير الفلاحة محمد الياس مصلي الملحق الأول ولاية تبسة فيضانات 30/31 مايو وأول يونيو سنة 1991 بلديات عين الزرقاء - المزرعة بجن العقلة المالحة بكارية قور يقر بئر الذهب الحمامات
- بئر المقدم الحويجبات بوخضرة مرسط بولحاف الدير أم علي الشريعة - تبسة
- الكويف - ثليجان
- الماء الأبيض فيضانات 21 الى 25 مايو سنة 1992 بلديات
- بجن - فركان
- الشريعة قوريقر
- العوينات نقرين
- الكويف - الونزة العقلة - أم علي العقلة المالحة صفصاف الوسرة
- المريج سطح قنطيس
- المزرعة ثليجان مرسط ولاية أم البواقي فيضانات 31 مايو سنة 1991 بلديات عين الديس بحير الشرقي
- البلالة ولاية عين الدفلى فيضانات 25 الى 28 يناير سنة 1992 بلديات
- العبادية
- العطاف الروينة ولاية البليدة فيضانات 25 الى 28 يناير سنة 1992 بلديات بن خليل بوقرة وادي العلايق ولاية الشلف فيضانات 25 الى 28 يناير سنة 1992 بلديات
- وادي الفضة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية تيبازة فيضانات 25 الى 28 يناير سنة 1992 بلديات
- القليعة
- الشعيبة
- تيبازة ولاية المسيلة فيضانات 13 سبتمبر و 2 أكتوبر سنة 1991 بلديات سيدي محمد محمد عين الملح عين الريش فيضانات 23/26 أبريل و 4 مايو سنة 1992 بلديات عين الريش بئر الفضة ولاية بسكرة فيضانات 5 مايو سنة 1992 بلديات : سيدي خالد أولاد حركات ) قسم بسباس ) أولاد الساسي ( قسم رأس الميعاد ) أولاد جلال
- الدوسن
- أورلال
- أو ماش لواء مخادمة
- الحوش / العدد 58 25 ربيع الأول عام 1414 فيضانات 6 و 7 نوفمبر سنة 1992 بلديات عين الناقة - أوماش الحوش مخادمة
- زريبة الوادي مليلي
- الفيض الدوسن المزيرعة بسباس طولقة الشعيبة
- فوغالة أورلال ولاية الوادي فيضانات 27 أبريل و 6 مايو سنة 1992 بلديات
- مرارة ولاية الطارف فيضانات 24 و 26 مايو سنة 1992 بلديات عين العسل - الشافية عصفور - الطارف
- ابن مهيدي بحيرة الطيور برحال زريزر بوثلجة سيدي قاسي بوقوس الزيتونة البسباس الشط فيضانات 3 و 4 نوفمبر سنة 1992 بلديات :
- ابن مهيدي الشط سيدي قاسي البسباس
25 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 ولاية ميلة فيضانات 29 يوليو سنة 1992 بلديات ابن يحي عبد الرحمن
- شلغوم العيد الملحق الثاني ولاية عين تموشنت : حملة حصاد 1991-1992 بلديات. عين الاربعاء - سيدي بومدين حمام بوحجر - تامزورة وادي الصباح ولاية تيارت : حملة حصاد 1991 1992 بلديات عين الحديد وادي ليلي عين بوشقيف سيدي علي ملال دحموني سيدي الحسني جلالي بن عمار تا قدمت قرطوفة تاخمارت مشرع الصفا تيدة مغيلة - رحوية وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن. ان وزير النقل ووزير السياحة والصناعات التقليدية، بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى المرسوم رقم 82-297 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988، والمتضمن انشاء المركز الوطني للتكوين في السياحة وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بالوجبة الغذائية التي تقدم لرجال البحر، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة للكفاءة المهنية لممارسة مهنة طباخ على متن السفن. المادة 2 : يشترك في تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن مدارس التكوين البحري والمركز الوطني للتكوين في السياحة، ويخصص هذا التكوين للعمال الحائزين شهادة طباخ تسلمها مؤسسة تكوين معتمدة. وتدوم مدة التكوين اثنا عشر ( 12 ) أسبوعا . المادة 3 : يحدد البرنامج وعدد ساعات التكوين المذكور في المادة 2 اعلاه، في الملحق الاول المرفق بأصل هذا القرار .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تسلم شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن، بصفة استثنائية للعمال الممارسين حسب الشروط المبينة فيما يأتي : 1 - للطباخين الحائزين شهادة طباخ صادرة عن مؤسسة للتكوين، ولهم خبرة على متن السفن تتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا، يحدد البرنامج وعدد ساعات التكوين في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار . 2 يخضع الطباخون الذين لا يحوزون شهادات، ولهم خبرة على متن السفن تتجاوز أربع وعشرين (24 ) شهرا لنفس شروط التكوين المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار . المادة 5 : تسلم شهادة طباخ على متن السفن مدارس التكوين البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : بلوغ سن يتجاوز 18 سنة، النجاح في الامتحانات النظرية والتطبيقية التي تنظم عقب مدة التكوين في مدارس التكوين البحري والمركز الوطني للتكوين في السياحة ممارسة الخدمة في البحر لمدة تتجاوز اثنى عشر ( 12 ) شهرا. المادة 6 : تنظم الامتحانات تحت مراقبة المديرية المكلفة بالاسطول التجاري لدى الوزارة المكلفة بالنقل. المادة 7 : تتكون لجنة الامتحانات التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالاسطول التجاري، من الاعضاء التاليين : أستاذ يعين من المؤسسة المكلفة بالتكوين البحري، أستاذين ( 2 ) يعينان من المركز الوطني للتكوين في السياحة ممثل مؤهل عن تجهيز السفن الوطنية المعنية. المادة 8 : يتعين على الطباخين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية في الطبخ على متن السفن، أن يتابعوا / العدد 58 25 ربيع الأول عام 1414 التداريب الدورية في تحسين المستوى التي تنظمها مصلحة تجهيز السفن لدى مؤسسة التكوين المعتمدة قصد ضبط معارفهم النظرية والتطبيقية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993. وزير السياحة والصناعات التقليدية وزير النقل عبد الوهاب بكلي محند أرزقي ايسلي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414، الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا.
-
- ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 ، الموافق 22 غشت سنة 1964 و المتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1395 ، الموافق أول يونيو سنة 1965 والذي يحدد شروط انشاء المطارات المدنية وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401، الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 ، الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409، الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته
25 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 والمتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها، يقرر ما يلي: المادة الأولى : يغلق مؤقتا مطار أدرار / توات المدني الدولي من الصنف الثاني ويتوقف الطيران الجوي العمومي فيه بسبب الأشغال، ابتداء من أول أبريل سنة 1993. المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع تحول طوال مدة الغلق، حركة النقل الجوي في مطار “ أدرار / توات “ الى مطار تيميمون. المادة 2 : يعاد فتح مطار أدرار / توات للطيران الجوي العمومي ويصنف في صنفه الأصلي فور تصديق مديرية الطيران المدني والرصد الجوي على محضر استلام الأشغال بعد التأكد بأن الهياكل الأساسية للمطار أصبحت عملية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1414، الموافق 8 يوليو سنة .1993 محند أرزقي ايسلي عبد القادر بن مبارك - الجزائر