ج.ر عدد 16 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-76 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 16 16 رمضان عام 1413 9 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية، الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 . 4 مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ( استدراك ). : مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 93-77 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 المواق 9 مارس سنة 1993 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المعدل وزارة العدل ……. مراسيم فردية ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين قضاة …………. 8 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني للقضاء ………..

16 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وزارة الصناعة والمناجم 1992 ، يتضمن انشاء لجان متساوية

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم. وزارة السكن قرار مؤرخ في في 5 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة السكن. مجلس المحاسبة

سنة 1992 ، يتعلق بانتخاب وتعيين

مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمستخدمي مجلس المحاسبة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 16 رمضان عام 1413ه إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-76 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 علي كافي اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين بلديهما وبدافع من المصادقة التي تجمع بين شعبيهما. ووعيا منها بضرورة انشاء تعاون مثمر في جميع المجالات اتفقتا على ابرام اتفاقية التعاون الثقافي هذه حسب المراد والشروط التالية : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتدعيم تعاونهما الثقافي على أساس احترام سيادة كل من البلدين وعدم تدخل كل منهما في الشؤون الداخلية للآخر. المادة 2 يتخذ الطرفان كل الاجراءات التي من شأنها تنمية التعاون الثقافي خاصة بتبادل المعلومات حول انجازات كل منهما في مجالات الثقافة، العلوم ، التربية، الاعلام، الشبيبة والرياضة.

16 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 3 من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعرفة والاطلاع في المجال الثقافي وذلك من خلال : أ ) تبادل الوفود ورجال العلم في مجالات التربية العلوم الثقافية والاعلام. ب ) تبادل الوفود في ميادين الشبيبة والتربية البدنية والرياضية ج ) تبادل الوثائق، والوسائل التربوية، العلمية والتقنية، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية. المادة 4 يشجع الطرفان تبادل المعلومات النشرات والمؤلفات ذات الطابع الثقافي بين مؤسسات ومكتبات كلا البلدين. كما يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة مؤلفات الانتاج الأدبي الأكثر أهمية في كل بلد، وطبع كتب تتضمن مختارات المؤلفين المعاصرين. يدعو كل من البلدين الآخر للمشاركة في معارض الكتب التي ينظمها. المادة 5 يشجع الطرفان التعاون في ميدان حماية التراث الثقافي وترميم المعالم التاريخية والتحف الفنية. ففي ميدان الآثار يعملان على : 1 ) تبادل علماء الآثار من أجل المشاركة في حملات التنقيب، خاصة منها المتعلقة بالعهود ما قبل التاريخ والكلاسكية. 2 ) تبادل تنظيم أسابيع حول التراث الأثري تتضمن : أ - معارض أثرية ذات مواضيع مختلفة : مدينة موقع أو منطقة أثرية، شخصية تاريخية. ب - عرض أفلام طويلة وقصيرة تتناول التراث الأثري والمعالم التاريخية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 ج - محاضرات ملتقيات وندوات تتعلق بمواضيع أثرية. المادة 6 يتفق الطرفان على تبادل الخبراء للمشاركة والمساهمة في برمجة وتركيب المعارض الدائمة في المتاحف. المادة 7 يشجع الطرفان التعاون في ميادين الفنون الموسيقية والتشكيلية، وذلك خاصة بتبادل : أ ) الوثائق والمعلومات بين المؤسسات المختصة بالتكوين الموسيقي والفني في كلا البلدين. ب ) الطلبة الجزائريين واليونانيين التابعين لهذه المؤسسات. ج ( الفرق الموسيقية المكونة من طلبة المعهد الوطني الجزائري للموسيقى، ومؤسسة يونانية مماثلة. د ) تبادل خبراء في علم الموسيقى لالقاء محاضرات والاطلاع على طرق حماية ونشر التراث الموسيقي في كلا البلدين. المادة 8 يعمل الطرفان على تشيع معرفة ثقافة وفنون منهما، ولتحقيق هذا الهدف يعملان على انجاز التبادلات الفنية التالية : 1 - تبادل معارض حول الفن المعاصر. 2 - تبادل فرق موسيقية، فرق رقص ( بالية ) مجموعات فنية. 3 - المشاركة في المهرجانات الدولية للفلكلور التي ينظمها كل طرف. المادة 9 وعملا على ضمان معرفة أفضل لسينما كلا البلدين، يشجع الطرفان :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ ) تبادل المعلومات، والمطبوعات ، والمجلات السينمائية بين مؤسسات السينما في كلا البلدين. ب ) المشاركة في المهرجانات واللقاءات السينمائية التي ينظمها كل طرف. ج ) تنظيم أسابيع أفلام وعروض استذكارية حول سينما كلا البلدين وبهذه المناسبة يتبادلان الوفود السينمائية المؤلفة من اختصاصيين في هذا الميدان ( مخرجين، ممثلين …. الخ ) من أجل احياء محاضرات ومناقشات. المادة 10 يعمل الطرفان على تسهيل امكانية مراجعة الارشيف المتواجد في مؤسساتهما خاصة ما يتعلق منه بثقافة وتاريخ وحضارة بلدان البحر المتوسط والمغرب العربي وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 11 يشجع الطرفان التعاون والتبادل بين الهيئات الوطنية المختصة بحماية حقوق المؤلف في كلا البلدين المادة 12 يتفق الطرفان على تطوير علاقاتهما في ميدان الاعلام وذلك بتشجيع : أ (أ) التعاون بين وكالتي الأنباء الجزائرية واليونانية وبين مؤسساتهما الاعلامية، اذاعة تلفزيون وصحافة. ب القيام بتحقيقات تلفزيونية حول التطور الاجتماعي والثقافي في كلا البلدين. ج ) تبادل برامج تلفزيونية واذاعية، وكل الوثائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية في كلا البلدين. المادة 13 في مجال التعليم العالي، يضع كل طرف سنويا و دهب امكانياته تحت تصرف الطرف الآخر منها للدراسة في الميادين التي يتم تحديدها باتفاق مشترك. / العدد 16 16 رمضان عام 1413 يتم اقتراح المترشحين للاستفادة بهذه المنح من طرف المصالح المختصة في البلد المرسل. يلتزم هؤلاء الطلبة باحترام القوانين والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف. المادة 14 يتبادل الطرفان المعلومات حول الشهادات ووثائق الدراسة التي تسلمها مؤسسات التعليم في بلديهما وذلك من أجل احتمال القيام بمعادلة هذه الشهادات طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 15 حفاظا على التراث الثقافي لكلا البلدين يتعهد الطرفان المتعاقدان باقامة تعاون وثيق من أجل مراقبة ومنع تهريب التحف الفنية والوثائق وكل ما له قيمة علمية أو تاريخية وذلك في اطار الحدود التي تسمح بها التشريعات الداخلية لكل بلد وعلى أساس التعامل بالمثل. المادة 16 لا تمنع هذه الاتفاقية امكانية انجاز نشاطات اخرى في الميدان الثقافي يتفق عليها كلا الطرفين. المادة 17 تنفيذا لما جاء في بنود هذه الإتفاقية ينشىء الطرافان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع مرة كل ثلاث سنوات في عاصمة كل بلد على التوالي. تكون مهمة هذه اللجنة دراسة وتبني برامج الانشطة المزمع انجازها خلال الثلاث سنوات القادمة. المادة 18 تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس ( 5 ) سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على الاقل بستة أشهر مسبقا بالطريق الدبلوماسي عن نيته في الغائها أو تعديلها.

16 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 19 يشعر كل طرف الطرف الآخر باتمام اجراءات التصديق الدستورية المعمول بها في كلا البلدين لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويتم تبادل الاشعار با تمام هذه الاجراءات في أقرب وقت ممكن. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي استلام آخر اشعار با تمام اجراءات التصديق. تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين من طرف المفوضين في اللغات العربية واليونانية والفرنسية وتتساوى كل النسخ في القوة القانونية. وقعت باثينا في 8 ذي القعدة 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليونانية الديمقراطية الشعبية سليم بن خليل كارولوس بابوليس سفير . وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ) كوتيف ) المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 90 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة .1992 الصفحة 2296 ، العمود الأول السطر الرابع (العنوان) بدلا من : يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة .1992 يقرأ : يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة .1990 ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-77 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89 130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المعدل، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزراة العدل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمتقضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1989 المعدل، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : ديوان الوزير ويتكون من : / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه

  • مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب للبريد ومكتب للوثائق
  • رئيس الديوان
  • ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان
  • المفتشية العامة
  • الهياكل الآتية : الباقي بدون تغيير )………………. ………. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يعين السادة الآتية اسماؤهم قضاة بالمحاكم التالية : محمد دحمان، بمحكمة تيميمون رابح باريك، بمحكمة رقان جمال مريمش، بمحكمة رقان عبد الله طبي، بمحكمة ادرار خالد بوقرط، بمحكمة بوقادير عبد الكريم تمزي، بمحكمة عين الدفلى محمد قصار ، بمحكمة خميس مليانة محمد موازر، بمحكمة بوقادير احمد ميدي، بمحكمة خميس مليانة محمد حماموش، بمحكمة عين الدفلى مليكة دويب، بمحكمة الشلف مريم بليح، بمحكمة الشلف شهرزاد بوحميدي، بمحكمة خميس مليانة نسيمة أوداينية، بمحكمة متليلي يوسف مؤمن بمحكمة غرداية علي كوطة، بمحكمة غرداية شعبان معلوم، بمحكمة الاغواط اسماعيل ربيع، بمحكمة قايس الطاهر قرابسي، بمحكمة خنشلة مالك بخوش، بمحكمة ششار سعاد بن دالي ، مصطفى، بمحكمة عين مليلة احمد بوزحزح، بمحكمة خنشلة سعيدة بوغانم، بمحكمة ششار سعاد معاشي، بمحكمة باتنة رشيدة قتال، بمحكمة بريكة لمنور بن غريفة، بمحكمة باتنة

16 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية مصطفى دغنوش، بمحكمة أريس محمد قوادري، بمحكمة أريس عبد الرحمن لعميش، بمحكمة أريس حدة زعموم، بمحكمة أقبو سعدية قراب، بمحكمة بجاية محمد يبوس، بمحكمة بسكرة الهامل قوادري، بمحكمة سيدي عقبة اسماعيل جبالي، بمحكمة بسكرة تسعديت محجوب، بمحكمة طولقة يحي زيتون بمحكمة أولاد جلال عباس جبارني، اولاد جلال كمال حليسي، بمحكمة المغير الهادي صدراتي، بمحكمة الوادي صالح عراس، بمحكمة المغير عمر بو الطين، بمحكمة الوادي ( فرع قمار ) عيسى مقدم، بمحكمة المغير عيسى السايح ، بمحكمة الوادي ( فرع الدبيلة) عبيد جبار، بمحكمة بشار محمد طوبال، بمحكمة بشار حسين فداني، بمحكمة بشار بوعلام بن مشطة، بمحكمة بني عباس عبد العزيز بدوي، بمحكمة القليعة حبيب شهرة، بمحكمة شرشال علي شيخاوي، بمحكمة حجوط نصيرة زيتوني بمحكمة الشراقة عبد الله مزدوات، تيبازة يمينة قرفي، بمحكمة البويرة علال حطاب، بمحكمة الاخضرية حميدة جغلاف، بمحكمة سور الغزلان نصيرة بوشني، بمحكمة عين بسام محفوظ بولخيوط، بمحكمة تامنغست زوليخة العنابي، بمحكمة باب الوادي أمينة زفوني، بمحكمة عين وسارة حكيم بناشي، بمحكمة مسعد فضيل لكحل، بمحكمة حاسي بحبح مختار راس العين، بمحكمة الميلية عبد العزيز يحي، بمحكمة جيجل جمال الدين قروط ، بمحكمة الطاهير حسان لطرش، بمحكمة الطاهير للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 احمد بلعيدي، بمحكمة جيجل عمر زيتوني، بمحكمة سطيف فرحات قرواز، بمحكمة بوقاعة فاتح وارث، بمحكمة بوقاعة تفاحة كريطوس، بمحكمة العلمة حمنة برش، بمحكمة رأس الوادي سعيد محمد الصغير، بمحكمة عين الكبيرة فتيحة جزائري، بمحكمة المنصورة بشير مسعودي، بمحكمة عين ولمان الشاوي قانة، بمحكمة البيض محمد صغير بمحكمة البيض يوسف بن داني، بمحكمة البيض عزيز سوفلي، بمحكمة عين الصفراء محمد كنتولي، بمحكمة النعامة محبوبة يونس، بمحكمة سعيدة مدني بوعروج، بمحكمة الحروش يوسف بولغليمات، بمحكمة سكيكدة رابح حماني، بمحكمة القل رابح حسين، بمحكمة سكيكدة بلقاسم لاغا، بمحكمة سكيكدة عمار فنيدس ، بمحكمة القل فاطمة بن شاعة، بمحكمة عزابة عبد الله لحسين ، بمحكمة بن باديس موسى طهيري، بمحكمة بني صاف عيسى بارودي، بمحكمة تلاغ لخضر عوادي، بمحكمة تلاغ جميلة يحي، بمحكمة الذرعان عمور خاشي، بمحكمة القالة مراد أخناق ، بمحكمة عين صالح رمضان خير الدين، بمحكمة تبسة حميد بولبير، بمحكمة تبسة ابراهيم بن فاضل، بمحكمة تبسة عز الدين العرفي، بمحكمة العوينات فاطمة الزهراء لعوش ، بمحكمة بئر العاتر حفيظة هاني، بمحكمة الغزوات الهواري بن علال، بمحكمة ندرومة ثورية شعيب، بمحكمة تلمسان مصطفى حسيني، بمحكمة ندرومة محمد بوشارب، بمحكمة ندرومة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نورية بن شارف، بمحكمة سبدو محمود بن طاهر، بمحكمة مغنية صالح الدين توافق، بمحكمة مغنية سي رضوان لشلش، بمحكمة سبدو محمد قسمية، بمحكمة تيسمسيلت الجيلالي محمدي، بمحكمة تيارت عز الدين بن شهيدة، بمحكمة السوقر إبن ابراهيم رحماني، بمحكمة تيسمسيلت السعيد قايدي، بمحكمة فرندة مهني وعمارة، بمحكمة برج بونعامة عبد العزيز جوردام، بمحكمة السوقر ناصر بطاش، بمحكمة عزازقة محمد بوخرباب، بمحكمة ذراع الميزان عبد الكريم بن زواش، بمحكمة تيقزيرت محمد حطاب، بمحكمة تيزي وزو صالح عبد الرحيم، بمحكمة الاربعاء نايت ايراثن فريدة بوعمران، بمحكمة عين الحمام رتيبة فارسي، بمحكمة عين الحمام فاطمة شريف، بمحكمة تيزي وزو وردية نايت شعبان، بمحكمة حسين داي زكريا حدقي، بمحكمة بئر مراد رايس نوارة خيتاتي، بمحكمة سيدي أمحمد عبد الحفيظ جرير، بمحكمة سيدي أمحمد حورية بلفوضيل، بمحكمة سيدي أمحمد سعاد جودي، بمحكمة القالة بوزيد عبابسة، بمحكمة بوحجار عمر طيان، بمحكمة قالمة قدور بلعابد، بمحكمة بوشقوف احسن معلم، بمحكمة بوشقوف جمال زمولي، بمحكمة بوشقوف محمد دربال، بمحكمة سدراتة نعيمة سوفي، بمحكمة سوق اهراس الشريف احريش، بمحكمة سدراتة مالية معارفية، بمحكمة قالمة عمار عديد، بمحكمة ميلة عبد الحق مهري، بمحكمة زيغود يوسف جمال حمادي، بمحكمة سيدي مبروك محمد زيادي هلايلي، بمحكمة الخروب عبد المجيد حشيد بمحكمة المنظر الجميل جمال شعراوي، بمحكمة قسنطينة عبد الحق دعلاش ، بمحكمة قسنطينة / العدد 16 16 رمضان عام 1413ه عبد الحق بودوخة، بمحكمة فرجيوة نصر الدين الربيعي، بمحكمة المدية مسعودة شيخي، بمحكمة قصر البخاري فاطمة كويسي، بمحكمة تابلاط زهية مسقم، بمحكمة بني سليمان خليدة أمقران، بمحكمة المدية إبن عودة قعفور، بمحكمة مستغانم احمد ناصري، بمحكمة مستغانم جيلالي وضحي، بمحكمة مازونة بلحول بوعلام، بمحكمة غليزان محمد بومطة، بمحكمة مستغانم عبد الرحمن بورنان، بمحكمة غليزان أستر بن رقية، بمحكمة مازونة مبروك يونس، بمحكمة غيليزان نصيرة دحو، بمحكمة وادي رهيو غنية زيتون، بمحكمة المسيلة فتيحة بن شويخ، بمحكمة المسيلة هودة مالك، بمحكمة سيدي عيسى عبد الله زياني، بمحكمة المحمدية عبد القادر مويسات، بمحكمة المحمدية عمر معروف بمحكمة تيغنيف رشيد معزوز، بمحكمة توقرت احمد قريقش، بمحكمة ورقلة احمد شرابي، بمحكمة حاسي مسعود فرحات بوهلال، بمحكمة ورقلة احمد علاد ، بمحكمة ورقلة عبد الرشيد ينون، بمحكمة ورقلة مسعود عبد اللوش، بمحكمة ورقلة محمد طعم الله، بمحكمة اليزي اسماعيل بن عمارة، بمحكمة حاسي مسعود برهان الدين بن صالح بمحكمة اليزي فية عبد العزيز، بمحكمة توقرت تماجيت اعمر ، بمحكمة حاسي مسعود عبد القادر شعلال، بمحكمة ارزيو عبد الحميد بولقرون، بمحكمة وهران محمد بعلي، بمحكمة السانية صافية مبروكي، بمحكمة المرسى الكبير سوفلي مصطفى، بمحكمة رقان لقرون جمال، بمحكمة الميلية

16 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال اجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 ، المتضمن حل مؤسسة “ كهرباء وغاز الجزائر “ وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز )، وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة لا سيما المواد 485 مكرر و 485 سادسا و 485 سابعا منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن قانون المالية لسنة 1978 لا سيما المادة 61 منه وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987، المتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 197 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادتان 51 و 52 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثاني عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين عن استهلاك التيار الكهربائي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز ) بتحصيل الرسم الثابت عن التيار الكهربائي الذي تستهلكه اجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني المحدث بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1978، المعدل والمتمم، لدى المشتركين المنزليين وهذا تبعا للكيفيات المنصوص عليها في المواد الآتية. المادة 2 : يعد من المشتركين المنزليين الأسرة التي تستعمل الكهرباء في منزلها السكني لأجل احتياجاتها الخاصة. المادة 3: يجب ان تكون المساكن الوظيفية موضوع تصريحات تقدم للمصالح المختصة لدى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( لتكون خاضعة للنظام العام الخاص بالرسم المترتب على المشتركين المنزليين. المادة 4 : تحدد قيمة الرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي طبقا لاحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اثنا عشر دينارا وخمسون سنتيما (12.50 دج) عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط / ساعة ويساوي او يقل عن 190 كيلواط / ساعة
  • ثلاثون دينار ) 30.00 دج )، عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط / ساعة ويساوي او يقل عن 390 كيلواط / ساعة،
  • ستون دينار ) 60.00 دج ) عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط / ساعة. المادة 5 : يتم دفع مبلغ الرسم الثابت المفوتر في أجل لا يتعدى خمسين ( 50 ) يوما ابتداء من انتهاء الشهر الذي صدرت الفاتورة عنه، لدى مكاتب قباضات الضرائب المختلفة التابعة للدوائر التي تكون مراكز محاسبة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) تابعة لها. المادة 6 : يكون هذا الدفع مرفقا بتصريح من المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز )، ومتضمنا على وجه الخصوص : المبلغ الاجمالي للفواتير الصادرة،
  • مبلغ الرسوم المطابقة بعد تخفيض الحصة الممنوحة الى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) والتي حدد مقدارها بمقتضى المادة 485 سابعا من الضرائب غير المباشرة. المادة 7 : عندما لا يوضع بالفعل قيد التحصيل مبلغ الرسم الثابت بالنسبة لمشترك منزلي من قبل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( في نهاية السنة المالية فان تسديد المبلغ المطابق الذي سبق أن تم دفعه يمكن ان يحصل عليه عن طريق تخفيض المبلغ الواجب أداؤه بعنوان الاستحقاقات التالية. ويجب ادراج هذا التخفيض في التصريح المتعلق به. المادة 8 : تسري على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز) / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه قواعد النزاعات التي تخضع لها الضرائب غير المباشرة فيما يخص الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. الا انه يتعين على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ). ان تراعي الاجراءات المتبعة في مجال تحصيل ثمن استهلاك التيار الكهربائي عند تحصيل الرسم الثابت من المشتركين المنزليين. المادة 9 : يتعين على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز) ان تقدم بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب بالولاية المختصة اقليميا والمديرية العامة للضرائب (مديرية العمليات الجبائية) الاحصائيات المتعلقة بوعاء هذا الرسم الثابت وتحصيله وذلك في كشوف مقررة لهذا الغرض. المادة 10 : يقيد مبلغ الرسم الثابت في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 المعنون “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية “ وهذا طبقا لاحكام المادة 197 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988. المادة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين عن استهلاك التيار الكهربائي وكذلك أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 المتممة لها. المادة 12 : يكلف المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز )، والمدير العام للضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي

16 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني للقضاء. ان وزير العدل بمقتضي القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء صندوق وطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للقضاء لاسيما المادة 25 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المعهد الوطني للقضاء، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992. محمد تقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء الموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410، الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى: تنشأ لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أربع لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرهم : 1 ) - المتصرفون الرئيسيون

  • المتصرفون
  • المهندسون في الاعلام الآلي المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المهندسون المعماريون المحللون الاقتصاديون مهندسو التطبيق. 2 ) - المساعدون الاداريون الرئيسيون
  • المساعدون الاداريون
  • كتاب المديرية
  • المعاونون الاداريون
  • المحاسبون الاداريون الرئيسيو …
  • المحاسبون الاداريون الأسلاك / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه التقنيون في الاعلام الآلي
  • التقنيون
  • المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات تقنيو الادارة البلدية 3 ) - المحاسبون المساعدون
  • الأعوان الاداريون
  • الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون أعوان المكتب
  • التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الاعلام الآلي 4 ) - العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • سائقو السيارات من الصنف الأول
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • الحجاب المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة من اللجان الأربعة حسب الجدول الآتي : عدد الموظفين ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 1 - المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المهندسون في الاعلام الآلي المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون المحللون الاقتصاديون مهندسو التطبيق 4 4 4

16 رمضان عام 1413 الجريدة الاسلاك 2 - المساعدون الاداريون الرئيسيون

  • المساعدون الاداريون
  • كتاب المديرية
  • المعاونون الاداريون
  • المحاسبون الاداريون الرئيسيون
  • المحاسبون الاداريون التقنيون في الاعلام الآلي التقنيون ( التجهيز )
  • المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات
  • تقنيو الادارة البلدية 3 - المحاسبون المساعدون الاعوان الاداريون الكتاب المختزلون الراقنون
  • الكتاب الراقنون
  • الاعوان الراقنون
  • اعوان المكتب التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
  • الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي 4 - العمال المهنيون خارج الصنف والصنف الاول والثاني والثالث
  • سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني
  • الحجاب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 عدد الموظفين ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة الجدول ( العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992، يعلن عن انتخاب الموظفين المذكورة أسماؤهم في الجدولين ( أ ) و ( ب ) التاليين وتعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الصناعة والمناجم : 1 ) ممثلو المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك الاعضاء المتصرفون الرئيسيون - نوارة كحلال والمهندسون الرئيسيون مسعود دريفل محمد بوعزيز الدائمون الاعضاء الاضافيون

  • سيدي محمد بالكحلة محمد مجاك – جمعة ايجماتين المتصرفون والمترجمون - محمد بحري ترشاق - نعيم قرزيز
  • محمد غراس
  • ارزقي مزاري مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق احمد بوبريت مجيد شرفاوي زين الدين بوسوسة
  • فتيحة شعابنة مصطفى حمودي عبد القادر مسعودي عبد السلام بن ناصر مراد سلالي التقنيون والتقنيون السامون عمرو غربي والمساعدون الاداريون علي بن عمور الرئيسيون والمساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون جال بابوش
  • ارزقي محداد
  • نادية زروطة عياش بومريجة

16 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 الاسلاك الحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديريات الاعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين والراقنات المختزلات كتاب الرقن وأعوان الرقن اعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنف 1 و 2 العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 والحجاب الجدول أ ( تابع ) ممثلو المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون

  • سعيد اجراوي - موهوب موسى
  • اعمر بن عدروش - صادق بومرداسي خالد عجيري عمرو بالعسلة عمر ياحي - بلعيد قاسمي
  • محمد قاسي مختار مزوغن عمرو أو جغوط نور الدين شلابي
  • بهية دحمان المولودة طالبي - ايدير اقرزان
  • نعيمة بهلال جميلة بن جودة
  • امال زينب قويدري - فاطمة كوفي
  • حميد بهلول محمد بوسواليم
  • يوسف منصر - محمد الحسن بن مدور
  • العايب مخلوف - رضوان بن فرار العربي بناني - مبروك معزوز
  • ساسي سكين - بن عيسى قواسمية محمد عيسو - زهير عرباجي محمد دحماني - علي بكاير
  • محمد مزوغن - امقران لكحل
  • رابح علمي عبد العزيز ايرانيان

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 16 رمضان عام 1413 الجدول ( ب ) الاسلاك المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون المتصرفون والمترجمون مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق التقنيون والتقنيون السامون المساعدون الاداريون الرئيسيون، المساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون كتاب المديريات الاعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين والراقنات المختزلات كتاب الرقن واعوان الرقن اعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث والحجاب ممثلو الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون حسين زادم بهية عنصر اكلي يحي نازف حسين بولودان بلقاسم نقيش شريفة موسى بوجلطية بغدادي عيوني جمال ريغي ضاوية كرمية نجيب حمداش محمد الكمال بن خلاف رمضان غانم محمد الشريف حمداد ناصر علبان عمر سي العربي عبد القادر كالم رشيد آيت مسعود نصر الدين ريقعات حسين بولودان السعد جودة

  • نجيب حمداش بهية عنصر
  • فاطمة الزهراء رقيق حسين بولودان محمد الكمال بن خلاف شريفة موسى بوجلطية بوعلام ميزاقر رمضان غانم ضاوية كرمية نعيمة ملولي شريفة موسى بوجلطية عبد القادر كالم رمضان غانم يوب نوري مالطي رانية مدني شريف محمد قدور بهية عنصر - يوب نوري مالطي فاطمة الزهراء رقيق محمد العربي صالحي نعيمة ملولي - جميلة بوحسن
  • رمضان غانم ابراهيم بورايو لسعد جودة يوب نوري مالطي حسين بولودان زواوي عزواو
  • رمضان غانم عبد القادر كالم يوب نوري مالطي شريف محمد قدور نجيب حمداش مصطفى موسي حسين بولودان - ناصر علبان
  • نجيب حمداش محمد العربي صالحي مصطفى موسي - أحمد عبد اللاوي

16 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية وزارة السكن قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بانتخاب وتعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة السكن. ان وزير السكن بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والذي يحدد تاريخ الانتخابات واجراءها من أجل تعيين أعضاء عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة السكن يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين العاملين بالادارة المركزية لوزارة السكن، طبقا لجدول المبين في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة متساوية الاعضاء كما يلي : الاسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الدائمون
  • المهندسون المعماريون الرئيسيون علي مسلم
  • المهندسون المعماريون بوجمعة بوكاش
  • المهندسون الرئيسيون محمد صالح حمودة
  • المهندسون مهندسو التطبيق التقنيون السامون عبد الكريم نور التقنيون التقنيون في الاعلام الآلي يزيد حميمي المساعدون التقنيون
  • الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون الاضافيون الدائمون الاضافيون يوسف بودوان محمد رابح أحمد بوطة بشير بودة عبد الحفيظ حمزة اسماعيل طواهري نسيمة يايسي رشيد الأعور رابح بوشناق حليم بوعلي محفوظ عبد الرحيم عبد الله لوصيف هاشمي زيان عبد الحفيظ حمزة اسماعيل طواهري

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 5 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. فاروق طبال ممثلو المستخدمين سلك أو مجموعة اسلاك : الاعضاء الدائمون مساعدون اداريون رئيسيون حسين عميرة مساعدون اداريون مراد بن مختار

  • محاسبون اداريون رئيسيون محاسبون اداريون محاسبون مساعدون
  • وثائقيون مساعدون
  • كتاب الضبط كتاب مديرية رئيسيون وهيبة بوحمشوش كتاب مديرية نصيرة احدادن
  • الراقنات المختزلات سعدة بلال
  • الكتاب الراقنون
  • الاعوان الراقنون
  • المساعدون الاداريون يوسف حبة أعوان اداريون مجيد بورويس
  • أعوان المكتب بشير حمدي كتاب الظبط المأمورون عمال مهنيين من الصنف الاول حبة قويدري عمال مهنيين من الصنف الثاني | محمد كانون
  • الحجاب عمر قاسمي
  • سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 16 16 رمضان عام 1413ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمستخدمي مجلس المحاسبة.- بموجب مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك المستخدمين الاداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة كالآتي : ممثلق الادارة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون احسن بوغيدة محمد الازهر حفيظة كريم علي موساوي نايت مليكة كريم زهرة زيبرة فتيحة ليرة محمد الازهر حفيظة كريم مريم عطية نايت مليكة كريم خيرة بوعام زهرة زيبرة جيلالي جمعة سعيد غزالي جمعة مليالي محمد الازهر حفيظة كريم عزوز اوشان نايت مليكة كريم نورة عون زهرة زيبرة جيلالي جمعة سعيد غزالي جلول عيبوط محمد الازهر حفيظة كريم بو علام وارث نايت مليكة كريم لعوير ابراهيم زهرة زيبرة جيلالي جمعة سعيد غزالي عبد القادر بن مبارك الجزائر