قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) .
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للتمرشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة ابتداء من 25 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - I طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585
3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 – شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية، 6-6 نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية،
و - تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة 10-10 ست (6) صور هوية .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 29 أبريل سنة 1982 .
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها.
المادة 8
فتح المادةيعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول غير أنهم ملزمون بأجراء اختبار شفوى للنجاح، يحتوى على مناقشة مع لجنة المسابقة تشتمل على البرنامج المرفق .
المادة 9
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية | الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين والاصلاح الاداري ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موم موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ..
غير أنه عند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
المادة 10
فتح المادةتعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وينشرها وزير الشؤون الخارجية.
المادة II : يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، المذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 ..
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري للشؤون الخارجية :
- المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر .
حروب التحرين ، دور السفين .
دور القنصل .
- الزراعة في الجزائر
- الثروات المعدنية في الجزائر .
- السياسة البترولية في الجزائر .
- هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني .
- الوالى ، دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها ،
- - الثورة الثقافية ،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.