قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 7 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 06003000.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-138 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
قرارات، مقررات و آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. وزارة المالية
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيره . . . . 12 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. 14 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البريد والمواصلات وسيره. .
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999، يتضمن الاقتصادي والاجتماعي… إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني
المجلس الأعلى للتربية مقرر مؤرخ في 28 صفر عام 1420 الموافق 13 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية. مجلس المنافسة مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يتضمن
تعيين الأمين العام لمجلس المنافسة. . . . . 16
23 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-138 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليوسنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 – 07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم. الوطنيين و / أو الأجانب 3.000.000
الجدول “ أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) 34-08 - رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 5.700.000 مجموع القسم الرابع 8.700.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000 مجموع الفرع الأول 8.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.700.000 الجدول · ب “ رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | رئيس الحكومة - تسديد النفقات ………… 34-02 | رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث … 34-04 | رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 34-05 رئيس الحكومة - الألبسة. 34-80 | رئيس الحكومة - حظيرة السيارات……. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.800.000 1.000.000 1.000.000 600.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 8.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | رئيس الحكومة - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000 مجموع الفرع الأول 8.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.700.000
23 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. المادة 2 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة أدرار : ستة ( 6 ) مكاتب، محكمة تيميمون : أربعة (4) مكاتب محكمة رقان : أربعة (4) مكاتب محكمة أولف : أربعة (4) مكاتب. المادة 3 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الشلف : ستة (6) مكاتب محكمة بوقادير : أربعة (4) مكاتب محكمة تنس : أربعة (4) مكاتب محكمة أولا فارس : أربعة (4) مكاتب المادة 4 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين الدفلى والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة عين الدفلى : أربعة (4) مكاتب محكمة العطاف : أربعة (4) مكاتب محكمة خميس مليانة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة مليانة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة جندل : أربعة (4) مكاتب. المادة 5 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة الأغواط : ستة (6) مكاتب
- محكمة أفلو : أربعة (4) مكاتب. المادة 6 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغرداية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة غرداية : ستة (6) مكاتب محكمة بريان : أربعة (4) مكاتب
- محكمة متليلي : أربعة (4) مكاتب محكمة المنيعة : أربعة (4) مكاتب. المادة 7 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة أم البواقي : ستة (6) مكاتب،
- محكمة عين البيضاء : أربعة (4) مكاتب محكمة عين مليلة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الفكرون : أربعة (4) مكاتب
- محكمة مسكيانة : أربعة (4) مكاتب. المادة 8 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بخنشلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة خنشلة : أربعة (4) مكاتب محكمة قايس : أربعة (4) مكاتب محكمة ششار : أربعة (4) مكاتب. المادة 9 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي باتنة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة باتنة : ثمانية (8) مكاتب محكمة بريكة : أربعة (4) مكاتب محكمة أريس : أربعة (4) مكاتب محكمة مروانة : أربعة (4) مكاتب محكمة نقاوس : أربعة (4) مكاتب محكمة عين التوتة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة سريانة : أربعة (4) مكاتب. المادة 10 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة بجاية : ثمانية (8) مكاتب
- محكمة خراطة : أربعة (4) مكاتب / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة سيدي عيش : أربعة (4) مكاتب
- محكمة أميزور : أربعة (4) مكاتب محكمة أقبو : أربعة (4) مكاتب
- محكمة صدوق : أربعة (4) مكاتب. المادة 11 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة بسكرة : ستة (6) مكاتب
- محكمة سيدي عقبة : أربعة (4) مكاتب محكمة أولاد جلال : أربعة (4) مكاتب محكمة طولقة : أربعة (4) مكاتب. المادة 12 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالوادي والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الوادي : أربعة (4) مكاتب محكمة المغير : أربعة (4) مكاتب محكمة قمار : أربعة (4) مكاتب
- محكمة جامعة : أربعة (4) مكاتب. محكمة الدبيلة : أربعة (4) مكاتب. المادة 13 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة بشار : ستة (6) مكاتب محكمة بني عباس : أربعة (4) مكاتب محكمة العبادلة : أربعة (4) مكاتب. المادة 14 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتندوف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تندوف : أربعة (4) مكاتب. المادة 15 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
23 ربيع الأول عام 1420 ه ه ه محكمة البليدة : ثمانية (8) مكاتب محكمة بوفاريك : أربعة (4) مكاتب محكمة العفرون : أربعة (4) مكاتب محكمة الأربعاء : أربعة (4) مكاتب. المادة 16 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيبازة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيبازة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الشراقة : أربعة (4) مكاتب محكمة القليعة : أربعة (4) مكاتب محكمة حجوط : أربعة (4) مكاتب محكمة شرشال : أربعة (4) مكاتب. المادة 17 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة البويرة : ستة (6) مكاتب محكمة سور الغزلان : أربعة (4) مكاتب محكمة عين بسام : أربعة (4) مكاتب. محكمة الأخضرية : أربعة (4) مكاتب. المادة 18 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة تامنغست : ستة (6) مكاتب محكمة عين صالح : أربعة (4) مكاتب محكمة إن قزام : أربعة (4) مكاتب. المادة 19 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تبسة : ستة (6) مكاتب
- محكمة بئر العاتر : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الشريعة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العوينات : أربعة (4) مكاتب. مهورية الجزائرية / العدد 44 7 المادة 20 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة تلمسان : ثمانية (8) مكاتب محكمة الغزوات : أربعة (4) مكاتب محكمة مغنية : أربعة (4) مكاتب محكمة سبدو : أربعة (4) مكاتب محكمة الرمشي : أربعة (4) مكاتب محكمة ندرومة : أربعة (4) مكاتب محكمة باب العسة : أربعة (4) مكاتب محكمة أولاد ميمون : أربعة (4) مكاتب. المادة 21 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيارت : ستة (6) مكاتب محكمة السوقر : أربعة (4) مكاتب محكمة فرندة : أربعة (4) مكاتب محكمة قصر الشلالة : أربعة (4) مكاتب محكمة رحوية : أربعة (4) مكاتب. المادة 22 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيسمسيلت والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة تيسمسيلت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة برج بونعامة : أربعة (4) مكاتب محكمة ثنية الأحد : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المهدية : أربعة (4) مكاتب. المادة 23 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيزي وزو : ثمانية (8) مكاتب محكمة عزازقة : أربعة (4) مكاتب محكمة ذراع الميزان : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الحمام : أربعة (4) مكاتب
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- محكمة الأربعاء نايت إيراثن : أربعة (4) مكاتب محكمة واسيف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة تيقزرت : أربعة (4) مكاتب. المادة 24 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببومرداس والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة بومرادس : ستة (6) مكاتب، محكمة برج منايل : أربعة (4) مكاتب محكمة الرويبة : ستة (6) مكاتب محكمة بودواو : أربعة (4) مكاتب
- محكمة دلس : أربعة (4) مكاتب. المادة 25 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سيدي امحمد : عشرة (10) مكاتب محكمة باب الوادي : عشرة (10) مكاتب محكمة بئر مراد رايس : عشرة (10) مكاتب محكمة حسين داي : عشرة (10) مكاتب محكمة الحراش : عشرة (10) مكاتب محكمة محمد بلوزداد : عشرة (10) مكاتب محكمة الدار البيضاء : عشرة (10) مكاتب محكمة بوزريعة : عشرة (10) مكاتب. المادة 26 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الجلفة : ستة (6) مكاتب محكمة حاسي بحبح : أربعة (4) مكاتب محكمة عين وسارة : أربعة (4) مكاتب محكمة مسعد : أربعة (4) مكاتب محكمة الإدريسية : أربعة (4) مكاتب. المادة 27 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له كما يأتي : / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة جيجل : ثمانية (8) مكاتب محكمة الطاهير : أربعة (4) مكاتب محكمة الميلية : أربعة (4) مكاتب محكمة العنصر : أربعة (4) مكاتب محكمة زيامة منصورية : أربعة (4) مكاتب. المادة 28 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة سطيف : عشرة (10) مكاتب محكمة عين الكبيرة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين ولمان : أربعة (4) مكاتب محكمة بوقاعة : أربعة (4) مكاتب محكمة العلمة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين أزال : أربعة (4) مكاتب محكمة بني ورتيلان : أربعة (4) مكاتب. المادة 29 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببرج بوعريريج والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة برج بوعريريج : أربعة (4) مكاتب محكمة رأس الوادي : أربعة (4) مكاتب محكمة المنصورة : أربعة (4) مكاتب محكمة برج زمورة : أربعة (4) مكاتب. المادة 30 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سعيدة : ستة (6) مكاتب محكمة الحساسنة : أربعة (4) مكاتب. المادة 31 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبيض والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة البيض : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الأبيض سيدي الشيخ : أربعة (4) مكاتب
23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة بوقطب : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بوعلام : أربعة (4) مكاتب. المادة 32 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالنعامة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة النعامة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الصفراء : أربعة (4) مكاتب محكمة المشرية : أربعة (4) مكاتب. المادة 33 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سكيكدة : ثمانية (8) مكاتب محكمة القل : أربعة (4) مكاتب محكمة عزابة : أربعة (4) مكاتب محكمة الحروش : أربعة (4) مكاتب محكمة تمالوس : أربعة (4) مكاتب. المادة 34 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سيدي بلعباس : ثمانية (8) مكاتب محكمة تلاغ : أربعة (4) مكاتب محكمة سفيزف : أربعة (4) مكاتب محكمة ابن باديس : أربعة (4) مكاتب. المادة 35 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين تموشنت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة عين تموشنت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بني صاف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العامرية : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حمام بوحجر : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المالح : أربعة (4) مكاتب. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 و المادة 36 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة عنابة : عشرة (10) مكاتب محكمة برحال : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الحجار : أربعة (4) مكاتب. المادة 37 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالطارف والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الطارف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة القالة : أربعة (4) مكاتب محكمة الذرعان : أربعة (4) مكاتب محكمة بوحجار : أربعة (4) مكاتب. المادة 38 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة قالمة : ثمانية (8) مكاتب محكمة وادي الزناتي : أربعة (4) مكاتب محكمة بوشقوف : أربعة (4) مكاتب. المادة 39 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسوق أهراس والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سوق أهراس : أربعة (4) مكاتب محكمة سدراتة : أربعة (4) مكاتب محكمة تاورة : أربعة (4) مكاتب. المادة 40 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة قسنطينة : عشرة (10) مكاتب
- محكمة زيغود يوسف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الخروب : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حامة بوزيان : أربعة (4) مكاتب.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 41 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بميلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة ميلة : أربعة (4) مكاتب محكمة فرجيوة : أربعة (4) مكاتب محكمة شلغوم العيد : أربعة (4) مكاتب. المادة 42 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة المدية : ستة (6) مكاتب
- محكمة البرواقية : أربعة (4) مكاتب محكمة تابلاط : أربعة (4) مكاتب محكمة بني سليمان : أربعة (4) مكاتب، محكمة قصر البخاري : أربعة (4) مكاتب محكمة عين بوسيف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العمارية : أربعة (4) مكاتب. المادة 43 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة مستغانم : ثمانية (8) مكاتب محكمة سيدي علي : أربعة (4) مكاتب محكمة عين تادلس : أربعة (4) مكاتب. المادة 44 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغليزان والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة غليزان : أربعة (4) مكاتب محكمة وادي رهيو : أربعة (4) مكاتب محكمة عمي موسى : أربعة (4) مكاتب محكمة مازونة : أربعة (4) مكاتب محكمة زمورة : أربعة (4) مكاتب. المادة 45 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة المسيلة : ستة (6) مكاتب، محكمة بوسعادة : أربعة (4) مكاتب محكمة سيدي عيسى : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الملح : أربعة (4) مكاتب محكمة مقرة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حمام الضلعة : أربعة (4) مكاتب. المادة 46 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة معسكر : ستة (6) مكاتب محكمة تيغنيف : أربعة (4) مكاتب محكمة غريس : أربعة (4) مكاتب محكمة المحمدية : أربعة (4) مكاتب محكمة سيق : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بوحنيفية : أربعة (4) مكاتب. المادة 47 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة ورقلة : ثمانية (8) مكاتب محكمة توقرت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حاسي مسعود : أربعة (4) مكاتب. المادة 48 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بإيليزي والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة إيليزي : أربعة (4) مكاتب محكمة جانت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة إن أميناس : أربعة (4) مكاتب. المادة 49 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة وهران : عشرة (10) مكاتب محكمة أرزيو : أربعة (4) مكاتب محكمة السانية : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : أربعة (4) مكاتب
23 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1.1 محكمة وادي تليلات : أربعة (4) مكاتب محكمة قديل : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بئر الجير : أربعة (4) مكاتب. المادة 50 : يلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. المادة 51 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999. مكامشة الغوتي وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ . إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المادتان 81 و 82 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للخزينة بصفة دائمة ودون تحديد المبلغ، أن تصدر سندات تسمى سندات الخزينة حسب الصيغ ، تحدّد خصائصها ضمن هذا القرار . المادة 2 : تصدر سندات الخزينة حسب الصيغ المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في قسيمات ذات قيمة 10.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج . المادة 3 : تصدر سندات الخزينة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في شكل سندات “ اسمية “ أو سندات لحاملها “ حسب اختيار المكتتب. المادة 4 : يفتح اكتتاب سندات الخزينة حسب الصيغ للأشخاص الطبيعيين فقط لدى الصناديق الآتية :
- الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية قباضات البريد والمواصلات. المادة 5 : تحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح : بين %5 %5 و 8 للسندات المصدرة لمدة سنة، بين 5,25 و 825 للسندات المصدرة لمدة سنتين بين %5,50 و 850 للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين 6 و 9% للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات
- بين %6,50% و 950 للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات. المادة 6 : تحدد نسبة الفائدة المطبقة، في إطار الترتيبات الواردة في المادة 5 من هذا القرار، بمقرر من المدير العام للخزينة. المادة 7 : يتم تسديد مستحقات سندات الخزينة حسب الصيغ ودفع قسيمات الفائدة لصالح المستفيدين لدى كل الشبابيك المذكورة في المادة 4 أعلاه، بصرف النظر عن مكان الاكتتاب. المادة 8 : تكون سندات الخزينة حسب الصيغ موضوع هذا القرار، غير قابلة للتداول، غير أنه يمكن حامليها الاستفادة من تعويض بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الاكتتاب. المادة 9 : تعادل نسبة الفائدة المطبقة في حالة التسديد المسبق النّسبة المطبقة التي تقل مباشرة عن المدة التي صدر بشأنها السند. المادة 10 : تمنح الخزينة العمومية المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية التي تنجز عمليات توظيف تخفيضات أو عمولات تحدد طبقا للنصوص المعمول بها . تستفيد إدارة البريد والمواصلات من الخزينة العمومية، أجرة توظيف تحدد بواسطة اتفاقية. المادة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة وكذا جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار . المادة 12 : تختتم، ابتداء من تاريخ 30 يونيو سنة 1999 ، الاكتتابات في سندات التجهيز حسب الصيغ ذات الفائدة المتصاعدة وفي سندات التجهيز حسب الصيغ ذات فائدة سنوية ثابتة. المادة 13 : يحدد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة. / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه المادة 14 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيره. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
23 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه
- وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 25 أبريل 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بمجموع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي للمؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 بوقرة سلطاني لجمهورية الجزائرية / العدد 44 1.3 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم قائمة الشعب الواردة في الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بشعبة اللغة الإنجليزية”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب لدى العمل والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية والتكوين بالإصلاح الإداري المهني، المكلف والوظيف العمومي بالتكوين المهني كريم يونس أحمد نوي / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر
23 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 25 أبريل 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بمجموع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي للمؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 حسان العسكري للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1.5 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البريد والمواصلات وسيره. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 25 أبريل 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البريد والمواصلات وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بمجموع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي للمؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999 محند الصالح يويو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى، ابتداء من 7 مايو سنة 1999 ، مهام السيد سعد جكبوب بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. المجلس الأعلى للتربية مقرر مؤرخ في 28 صفر عام 1420 الموافق 13 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 صفر عام 1420 الموافق 13 يونيو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للتربية، يعيّن السّيد محمد مهاية مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية. مجلس المنافسة مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس المنافسة. بموجب مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، صادر عن رئيس مجلس المنافسة، يعين السيد محمد الحافظ ناب، أمينا عاما لمجلس المنافسة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر