ج.ر عدد 37 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مر / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-105 مؤرخ في 10 صفر عام 1420 الموافق 26 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 99-106 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 99-107 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق لباقي العقوبة. . قرارات، مقررات، رئاسة الجمهورية

29 مايو سنة 1999 ، يتضمن إجراءات عفو

29 مايو سنة 1999 ، يتضمن تخفيضا كليا

آراء مقررات مؤرخة في 16 و 22 محرم عام 1420 الموافق 2 و 8 مايو سنة 1999 ، تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية.

مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6 مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 7 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 8 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي. 9 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وتحديد اختصاصها الإقليمي. مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 يضع

تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود جنوب سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بحاسي مسعود، بلدية حاسي مسعود - ولاية ورقلة ص. ب رقم .50 .

14 صفر عام 1420 ه الجريدة فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 37 3 مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود شمال سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بحاسي مسعود، رقم 50 …… بلدية حاسي مسعود - ولاية ورقلة ص. ب

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، يتضمن بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، يتضمن بديوان وزير التجارة . . . وزارة الشباب والرياضة

إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة.

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع

البرلمان قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الاقتصادي والاجتماعي.. إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-105 مؤرخ في 10 صفر عام 1420 الموافق 26 مايو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 – 05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-95 “ نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية “. تنظيمية المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1420 الموافق 26 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 99-106 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيًا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،

  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها . المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة

ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 99-107 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999، يتضمن تخفيضا كليا لباقي العقوبة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح تخفيض كلّي لباقي عقوبة السجن للمسمى بن شنوف عبد الوهاب المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1996 والمسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 16 و22 محرم عام 1420 الموافق 2 و 8 مايو سنة 1999، تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية. بموجب مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد مبروك شيخي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية تيزي وزو. بموجب مقرّر مؤرّخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، تعين السيدة فاطمة الزهراء نصيرة عثماني، زوجة بورويس، مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بولاية سعيدة. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعين السيد الزين خليل، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية الطارف. بموجب مقرّر مؤرّخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد سليمان قطاي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية ورقلة. مقرر مؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مقرّر مؤرّخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، صادر عن المحافظ السامي لرد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية، يعيّن السيد علي مقراني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط.


بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، صادر عن المندوب للتخطيط، تنهى مهام السيد أحمد بناصر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط، لإحالته على التقاعد. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، صادر عن والي ولاية برج بوعريريج، يعيّن السيد علي بن يعيش، رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج.

1.4 صفر عام 1420 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث ضمن مديرية الضرائب بسيدي امحمد وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب وقسنطينة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 المادة 2 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة المديرية الضرائب لسيدي امحمد على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه : 1 - المديرية الجهوية للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى 2 - المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة 3 - المديرية الجهوية للضرائب بورقلة. المادة 3: يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بوهران غرب على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه : 1 - المديرية الجهوية للضرائب بوهران 2 - المديرية الجهوية للضرائب ببشار 3 - المديرية الجهوية للضرائب بالشلف. المادة 4 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بقسنطينة على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه : 1 - المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة 2 - المديرية الجهوية للضرائب بعنابة 3 - المديرية الجهوية للضرائب بسطيف. المادة 5 : المؤسسات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي :
  • البنوك العمومية والخاصة،
  • شركات التأمين
  • بورصة القيم،

للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه صناديق التجهيز،

  • صناديق الضمان للأسواق العمومية
  • المؤسسات المالية الأخرى المماثلة. المادة 6 : يكلّف مدير الضرائب بسيدي امحمد ومديرو الضرائب لكل من ولايتي وهران غرب وقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، ضمن اختصاصهم الإقليمي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية وتحديد اختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث ضمن مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى وضمن المديريات الولائية للضرائب بكل من وهران غرب وقسنطينة وورقلة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يكلّف مديرو الضرائب الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية ضمن اختصاصهم الإقليمي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 الملحق الاختصاص الإقليمي للمفتشية المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية المديرية الولائية للضرائب الجزائر الوسطى المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية وهران غرب المديرية الجهوية المديرية الجهوية قسنطينة المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية ورقلة المديرية الجهوية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي . إن وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم الاختصاص الإقليمي للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى. للضرائب بالبليدة للضرائب بالشلف. للضرائب بوهران. للضرائب ببشار . للضرائب بعنابة. للضرائب بقسنطينة. للضرائب بسطيف. للضرائب بورقلة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث ضمن مديرية الضرائب ببئر مراد رايس وضمن المديريات الولائية للضرائب بكل من وهران شرق ، وسكيكدة وورقلة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المطبقة على قطاع المحروقات طبقا للجدول الأول الشعبية. الملحق بهذا القرار . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق المادة 3: يكلّف مديرو الضرائب الولائية 22 مايو سنة .1999 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات ضمن اختصاصهم الإقليمي في نطاق إقليم البلديات المذكورة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار . عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق الجدول الملحق الأول المديرية الولائية للضرائب بئر مراد رايس المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية وهران شرق المديرية الجهوية المديرية الجهوية سكيكدة المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية ورقلة المديرية الجهوية الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى للضرائب بالبليدة للضرائب بالشلف للضرائب بوهران للضرائب ببشار للضرائب بعنابة للضرائب بقسنطينة للضرائب بسطيف للضرائب بورقلة الثاني مقر مفتشية الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير المديرية الولائية للضرائب الجباية المطبقة على قطاع المحروقات بئر مراد رايس بلدية حيدرة وهران شرق بلدية أرزيو سكيكدة بلدية سكيكدة ورقلة بلدية حاسي مسعود

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وتحديد اختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث ضمن مديرية الضرائب بسيدي امحمد وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب ، وقسنطينة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 المادة 2: يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة لمديرية الضرائب بسيدي امحمد على جميع المديريات الولائية للضرائب، التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه : 1 - المديرية الجهوية للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى 2 - المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة 3 - المديرية الجهوية للضرائب بورقلة. المادة 3 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بوهران غرب على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه : 1 - المديرية الجهوية للضرائب بوهران 2 - المديرية الجهوية للضرائب ببشار 3 - المديرية الجهوية للضرائب بالشلف. المادة 4 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بقسنطينة على جميع مديريات الضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه : 1 - المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة 2 - المديرية الجهوية للضرائب بعنابة 3 - المديرية الجهوية للضرائب بسطيف. المادة 5 : يكلّف مدير الضرائب بسيدي امحمد ومديرو الضرائب بكل من ولايتي وهران غرب وقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، ضمن اختصاصهم الإقليمي.

. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 4 : 1:4 صفر عام 1420 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود جنوب سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بحاسي مسعود، بلدية حاسي مسعود ولاية ورقلة ص. ب رقم 50.

- إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه،

  • وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود جنوب، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود جنوب، الالتزام بما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثّف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود جنوب، دفع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 يضع، تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود شمال سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بحاسي مسعود، بلدية حاسي مسعود ولاية ورقلة ص. ب رقم 50. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه،

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود شمال، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود شمال، الالتزام بما يأتي :

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود شمال ، دفع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 براهيم شايب شريف للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1.3 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، تنهى مهام السيدة يمينة عيادي المولودة غرزولي ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية لإحالتها على التقاعد. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.- بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعين السيد محمد العربي عبد الرحماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

. 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الجامعات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الجامعات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية : أو لا الكليات التي تضمن تكوينا في علم اقتصاد المكتبات بجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة :
  • رتبة محافظ المكتبات الجامعية رتبة ملحق المكتبات الجامعية
  • رتبة مساعد المكتبات الجامعية. ثانيا الكليات التي تضمن تكوينا في علم النفس وعلوم التربية بجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة :
  • رتبة منشط اجتماعي للخدمات الجامعية. ثالثا المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير بالجزائر والبليدة والشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية وتبسة وتيزي وزو وقالمة :
  • رتبة حارس جامعي رئيسي،
  • رتبة حارس جامعي،
  • رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية،
  • رتبة معاون تقني للمكتبات الجامعية. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالمؤسسات المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المحددة لقائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لقطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية.

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 وزير التعليم الوزير المنتدب لدى العالي والبحث رئيس الحكومة، المكلّف العلمي بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عمار تو أحمد نوي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

- إن وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية وهيئاتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية، لا سيما على ما يأتي :
  • المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
  • المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، إلى كل من المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999. وزير السياحة عن وزير المالية والصناعة التقليدية الوزير المنتدب لدى عبد القادر بن قرينة وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة.

بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير التجارة تنهى ابتداء من 21 مارس سنة 1998، مهام السيد محمد الحافظ ،ناب ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتعلق بتصنيف الرياضيين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 9 و 10 و 11 و 66 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-353 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 المتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بتصنيف رياضيي النخبة

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 الذي يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 9 و 10 و 11 و 66 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار أصناف الرياضيين ومعايير القبول والترقية في إحدى هذه الأصناف وكذا شروط وكيفيات فقدان صفة الرياضي. المادة 2 : يصنّف الرياضيون حسب مستواهم في إحدى الأصناف الآتية : 1 رياضيو النخبة وذوو المستوى العالي : الصنف ( أ ) : رياضيو المستوى العالي، الصنف (ب): رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي. 2 رياضيو النخبة : الصنف ( ج ) : رياضيو النخبة ذوو المستوى الوطني. 3 الرياضيون : الصنف ( د ) : الرياضيون. المادة 3 : يصنّف رياضيو المستوى العالي من الصنف ( أ ) في ثلاثة (3) مستويات : المستوى العالي “1” (ع.1) ويجمع :

  • كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا النتائج الآتية : المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس العالم في رياضة أولمبية طبقا لتنظيمات المشاركة للاتحاديات الدولية، المرتبة الأولى في الألعاب الأولمبية
  • رقم قياسي عالمي في رياضة فردية أولمبية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1.7 المرتبة الأولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصاً رياضيا أولمبيا، المستوى العالي 2 (ع.2) ويجمع : كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الثانية إلى الثالثة في بطولة عالمية (أ) أو كأس العالم (أ) في رياضة أولمبية كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الثانية إلى الثالثة عالميا خلال الألعاب الأولمبية كل رياضي أو مجموعة رياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس العالم في رياضة أولمبية، المرتبتين الثانية والثالثة في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصاً رياضياً أولمبيا، المستوى العالي “3” (ع.3) ويجمع : كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين ( البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية ) . كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الرابعة (4) إلى المرتبة العاشرة (10) عالميا خلال المنافسات العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية. كل رياضي أو مجموعة رياضيين من فئة الأواسط مصنّفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في بطولة عالمية أو كأس العالم في رياضة أولمبية كل مجموعة رياضيين مؤهلة للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية (اختصاص رياضي أولمبي) والألعاب الأولمبية في رياضة جماعية، المرتبة الرابعة (4) إلى العاشرة (10) في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصاً رياضياً أولمبيا.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 صفر عام 1420 ه المادة 4 : يصنّف رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي من الصنف (ب) في ثلاثة (3) مستويات : المستوى الدولي “1” (د1) ويجمع :

  • كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا النتائج الآتية :
  • كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى أثناء المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية. كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين من المرتبة الثانية (2) إلى الثالثة (3) أثناء المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين ( البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية ) . المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية والأرقام القياسية الإفريقية. المرتبة الثانية (2) إلى الثالثة (3) في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من الهيئات الدولية الأولمبية. المستوى الدولي “2” (د2) ويجمع :
  • كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا النتائج الآتية : المرتبة الرابعة (4) إلى الثامنة (8) خلال المنافسات العالمية والألعاب شبه الأولمبية للمعوقين. المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي أو القاري كالألعاب الإفريقية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية. المرتبة الأولى (1) في البطولات العربية والألعاب العربية. المستوى الدولي “3” (د3) ويجمع :
  • كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على المرتبة الأولى في البطولات المغاربية “أكابر أ”. الرياضيين من فئات الأمال” والمواهب الرياضية الشابة الذين حققوا نتائج اسثنائية خلال المنافسات الدولية في فئتهم. المادة 5 : رياضيو النّخبة ذوو المستوى الوطني من الصنف (ج) هم :
  • كل رياضي أو مجموعة رياضيين يمارسون في أعلى مستوى من المنظومة التنافسية الوطنية الذين تحصلوا على بطولة أو حقّقوا رقما قياسيا جزائريا في اختصاص رياضي. كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على لقب كأس الجزائر في صنف “الأكابر” في اختصاص رياضي. كل رياضي ينتقى لمدّة سنة على الأقل ضمن الفريق الوطني لغرض المنافسات الرسمية. المادة 6 : يعد رياضيًا من الصنف “د” كل رياضي مجاز بانتظام ضمن ناد رياضي يدخل في المنظومة التنافسية التي تعدها الاتحادية الرياضية المعنية. المادة 7 : تحدد معايير القبول والترقية في أصناف الرياضيين كما هي مبينة في المادة 2 أعلاه بمفهوم هذا القرار، لا سيما على أساس : 1 - مؤهلات وميزات الرياضيين على المستويات البدنية والتقنية والبسيكولوجية والطبية الرياضية والخلق الرياضي. 2 - الأداءات والنتائج الرياضية المحققة أثناء المنافسات الرسمية. المادة 8 : تحيّن الشروط والمعايير والمقاييس البدنية والتقنية للالتحاق بأصناف الرياضيين دوريا بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية أخذا بعين الاعتبار ترقية الأداء الرياضي على المستويين الوطني والدولي.

14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يُحدّد الوزير المكلف بالرياضة القائمة الاسمية للرياضيين المرتبين في الصنفين (أ) و (ب) سنوياً حسب كل اختصاص رياضي، بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. يعدل الوزير المكلّف بالرياضة هذه القائمة ويتممها دوريا حسب نفس الأشكال. تحدد الاتحادية الرياضية المعنية قائمة الرياضيين المرتبين في الأصناف الأخرى وتنشر في نشرتها الرسمية. المادة 10 : يمكن أن توقف صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة أو تسحب بصفة نهائية. المادة 11 : توقف صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة مؤقتا لا سيما في حالة : عدم احترام الأهداف المنوطة بكل رياضي أو مجموعة الرياضيين المصنفين استنادا إلى برنامج أنشطة الاتحادية الرياضية المعنية والمعتمدة قانونا من الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة. الضعف الملحوظ في النتائج التقنية. الأمراض أو الحوادث المؤدية إلى عجز لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا.

  • يجب أن تكون الحالات المتعلقة بالحوادث والأمراض محل خبرة تقوم بها لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض بطلب من اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي. يجب أن ترفق ملفات الحالات الخاضعة لخبرة اللجنة المذكورة آنفا كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتقرير مفصل ومؤشر عليه قانونا. المادة 12 : تسحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة نهائياً لا سيما في الحالات الآتية : الضعف المتواصل في تحقيق النتائج التقنية خلال سنتين (2) على الأقل، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 الأمراض أو الحوادث التي تبرر درجة خطورتها طبيا ولا يمكن أن تسمح بالممارسة الرياضية النخبوية وذات المستوى العالي. التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة وذي المستوى العالي. اللجوء إلى استعمال مواد أو منتوجات صيدلانية أو كل إجراء محظور بموجب التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 13 : تحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مدة التوقيف المؤقت لصفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية المعنية أو تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة. المادة 14 : يقرّر الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي التوقيف المؤقت أو السحب النهائي لصفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة. المادة 15 : تقرّر حالتا التوقيف أو سحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة لأسباب تأديبية ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 16 : يمكن أن يكون سحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة محل طعن ضمن الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 17 : تشرك الاتحاديات الرياضية المعنية في كل الملفات المتعلقة بتصنيف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين وكذا في كل الحقوق والواجبات الناجمة عنه. المادة 18 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1.4 صفر عام 1420 ه المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 محمد عزيز درواز وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعين السيد سعدان عيادي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد لخضر بن تركي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، صادر عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يعين السّيد أحمد مزهود مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى مهام السيد نبيل سليم حمدان ، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلبه. عبد القادر بن مبارك الجزائر