ج.ر عدد 39 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنه ساسية النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج 08 6.2 النسخة الاصليه وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج 150 عج . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبه الاشتراكات اداره المطبعة الرسمية م 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الاصلية : 1100 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج وتمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤير للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي عن تغيير العنوان 1.50 م ولمن النشر على اساس 15 د. ج للسيطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات قرار رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 26 و 27 شعبان و 12 و 13 و 14 رمضان عام 1399 الموافق 21 و 22 يوليو و 5 و 6 مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 17 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . 988 وزارة الدفاع الوطني و 7 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك مرسوم رقم 79 148 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 المتصرفين . 985

- الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الفهرس (تابع) تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1979 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 989 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 989 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتعاون الدولي .. 991 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبروتوكول . 991 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير التقني للمؤتمرات الدولية. 991 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير آسيا 991 | مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 992 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة . 994 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994 وزارة المالية مرسوم رقم 79-149 مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة .. 995 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1399 الموافق أول سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم الانتخابات لممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة .. 997 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين (الخطوط الجوية الجزائرية ) - 998 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 يتضمن اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس الخاصة بالتلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 998

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 26 و 27 شعبان و 12 و 13 و 14 رمضان عام 1399 الموافق 21 و 22 يوليو و 5 و 6 و 7 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يعين السيد الشريف حمو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يعين السيد اسماعيل بيدوش، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يعين السيد نبيل ولاع، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1399 الموافق 22 يول يوليو سنة 1979، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1978 كمايلي : يعين السيد أحمد يسعد، متصرفا متمرنا ابتداء من 31 غشت سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1399 الموافق 22 يوليو سنة 1979 تقبل استقالة السيد ابن زهير بسة، المتصرف من الدرجة الاولى ا بتداء من أول يونيو سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد القادر يحيى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة العمل والتكوين المهني .

– بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد حسين بولودان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 تعين الآنسة خدوجة سلام، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13 ، وتلحق بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد حسين لخماش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الرياضة .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد عمرو بوزيد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) السلم 13، ويلحق بوزارة التربية .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد بن يلول، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي

  1. السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية . ويدرج المعنى الذى كان في وضعية الخدمة الوطنية خلال الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 15 سبتمبر سنة 1978، في مهامه ..

986 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1978 كمايلي : يرسم السيد حسن صديقي، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) السلم 13 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 » • بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 تعين الآنسة أسيا مرياغ ، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13 ، وتلحق بوزارة الداخلية . : بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد الحسن السوفى ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى

  1. السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد بوري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  2. السلم 13 ، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الوهاب نوري ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13 ، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد كمال صمصاري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد محمد زيتوني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
  3. السلم 13 ، ويلحق بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد أحسن بوسلام، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي
  4. السلم 13، ويلحق برئاسة الجمهورية .

    بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد جيلالي بوجمعة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى
  5. السلم 13، ويلحق بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 يعين السيد رشيد برادعى ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة العمل والتكوين المهني .. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1399 الموافق 6 غشت سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1978 كمايلي : «يعين السيد حسن ملوى متصرفا متمرنا ابتداء من 6 يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1399 الموافق 6 غشت سنة 1979 يعين السيد هاشمي جيار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
  6. السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1399 الموافق 6 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الوهاب عشماوى، متصرفا متمرنا (الرقم لاستدلالى (295) السلم ،13 ، ويلحق بوزارة الداخلية

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1399 الموافق 6 غشت سنة 1979 يعين السيد محمد بوسماحة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية. يدرج المعنى الذى كان في وضعية الخدمة الوطنية خلال الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 الى 15 سبتمبر سنة 1978 ، في مهامه، ابتداء من التاريخ الاخير .. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 تعين الآنسة نعيمة قولالة، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى
  2. السلم 13، وتلحق بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد سليمان سعدون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد على بدريسي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 • ويدرج المعنى الذى كان في وضعية الخدمة الوطنية خلال الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 الى غاية 15 سبتمبر سنة 1978، في مهامه، ابتدا من التاريخ الاخير . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يرقى السيد عيسى رشوم، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) السلم ،13 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان وشهر واحد، طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد جلجلى ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم ،13 ، ويلحق بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد الطيب والحي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) السلم 13 ، ويلحق بوزارة الرى. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام . 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد بشير عمورة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) السلم 13، ويلحق بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 تعين السيدة مويسات المولودة عائشة محيى الدين، متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، وتلحق بوزارة التعمير والبناء والاسكان .- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد عبدو صابري برزوق، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13 ، ويلحق بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد زرقي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم ،13 ، ويلحق بوزارة الرى. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد

988 الجريدة الرسمية عبد المجيد بوسحابة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد يوسف زعتر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد محمد حبشي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم ،13، ويلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 تعين السيدة ميلى المولودة خديجة بنت على ، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) السلم 13 وتلحق بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد حسين بوزازال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم ،13 ، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد بن ناصر، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم ،13، ويلحق بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يعين السيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه يحيى بوعرورة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ويلحق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 تعين الأنسة فتيحة زيبوش، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي | (295) السلم ،13 ، وتلحق بوزارة الداخلية. | قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نفويض الامصاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 130 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال العلمي، مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الالى : يفوض الى السيد محمد كمال العلمي، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 . عبد الملك بن حبيلس وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79-148 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1979 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة

- الوطنية، و بناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،

    • و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الثالث من صف سنة 1979 :
  • المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1959 و 31 ديسمبر سنة 1959
  • المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم،
  • الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه. وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .. المادة 3: يتم تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1979 في شهر سبتمبر سنة 1979 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية- مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بجاوي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية فرنسا بباريس، لتكليفه بمهام أخرى ..

990 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز معاوى ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية بواشنطن، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الطيب بولحروف 6 بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الارجنتين ببيونوس

- ايرس، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد سحنون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الفيدرالية الالمانية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد رؤوف بوحقجي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه محمد قادري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى المملكة العربية السعودية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عمر أو صديق، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الهندية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرحيم الستوتى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الزايير، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عمر غربي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الايطالية، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام الشعبية، لدى هيئة الامم المتحدة بجنيف | 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد (سويسرة)، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد يزيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية لبنان ببيروت لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بن عمرو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لدى جمهورية مالي ، لتكليفه بمهام | أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد ابراهيم غافة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى | أمبراطورية اليابان، لتكليفه بمهام أخرى ..

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 991 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام | 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد شعيب طالب بن ذياب بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى كندا بأوتاوى ، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد حسين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة اسبانيا، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد بوضربة ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية السينيغال بداكار، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد حبيب جعفري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بلغارية بصوفيا، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بن موسى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الولايات المتحدة المكسيكية ، لتكليفيه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد ابن عودة بن مصطفى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بطرابلس، لتضيفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتعاون الدولى .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد رشيد حداد، بصفته مديرا عاما للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبروتوكول . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد لعلى بصفته مديرا عاما للبروتوكول بوزارة الشؤن الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير التقنى للمؤتمرات الدولية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد زين العابدين مومجي ، بصفته مديرا تقنيا للمؤتمرات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير أسيا . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز يادى، بصفته مديرا لأسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نس بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بجاوي، سفيرا فوق المادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى | منظمة الامم المتحدة بجنيف (سويسرا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد لعلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أو غندا بكامبالا. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام | مصطفى الاشرف، سفيرا فوق العادة ومفوضا 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد سحنون سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية بباريس . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بوزادة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الشعبية البلغارية بصوفيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد زين العابدين مومجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي بباماكو . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد حسين جودى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال بلشبونة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد اسيس صالح باي، سفيرا فوق العادة وموضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد الاخضر بلعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا بفيينا. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد رشيد حداد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الكنفدرالية السويسرية ببيرن. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد بوضربة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى | جمهورية الارجنتين ببيونس ايرس . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز ،يادي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى | غينيا بيساو ببيساو

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد اللطيف رحال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بباريس (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد الشريف سيسبان ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعدن . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد رضا مالك، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الولايات المتحدة الامريكية بواشنطن . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد حاج على سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية السينيغال بداكار . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد صليح بن قبى ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام | 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد قادري ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لدى جمهورية تركيا . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عمر أو صديق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية ايطاليا بروما . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد رؤوف بوجقجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الهند. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد الحسين زعطوط، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لدى جمهورية الزايير . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز قارة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية المجر الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الكريم أحمد شيتور ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة السويد ..

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 وزارة الصناعات الحقيقة والنواب وممثلين عن الادارة المرسمين والنواب) في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك وزارة قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت الصناعات الخفيفة، المحدثة بموجب القرار الوزارى سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية المشترك المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين الموافق 15 أبريل سنة 1979 • التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة.

- ويعين السيد سى أحمد طيب عمر رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المذكورة . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 عشت سنة 1979 ، يعين الاعوان المدرجون وفي حالة حصول مانع للرئيس، يحل السيد في الجدول أدناه، ممثلين عن الموظفين (المرسمين أحمد دخلى محله . ممثلو الاسلاك أعضاء مرسمون مهندسو الدولة محند امقران شريفي مهندسو التطبيق مصطفى بو ثلجة مهندسو الاستلاك قيد الزوال تقنيون في الصناعة والطاقة، مساعدوں محمد بوديب تقنيون في أدوات القياس ومفتشو الصناعة التقليدية محمد ناصر الاعوان التقنيون في الصناعة التقليدية عمر بريج الاعوان الاداريون محيى الدين - بوالارياح أعوان فحص أدوات القياس مصطفى بساى مدربو الصناعة التقليدية نفيسة شرابيت فضيلة شريف أعوان المصلحة محمد قدوم محند سعيد وضاح وزارة التعمير والبناء والاسكان الموظفين ممثلو الادارة اعضاء نواب اعضاء مرسمون اعضاء نواب مقداد سيفي سى أحمد طيب عمر احمد دخلي فضيل طيبي سي احمد طيب عمر محمد عبد النذير شاوي - بودغن عبد القادر بوبكر سى أحمد طيب عمر عبد الله مشروح يوسف دالي حسين طالبي محمد مودا يحيى نيار اسي أحمد طيب عمر نوارة كحلال عند واعمر بن عدروش سي احمد طيب عمر حمد تحدي عبد الحميد بن حبيلس سي احمد طيب عمر محمد مودا سليمان بن المفتى سى أحمد طيب عمر محمد عبد النذير عبود حناشي محمد بلقاسم - رابح شاوي - بودغن نوارة لحلال موسى صالحي سي أحمد طيب عمر عبد الحق مساك قاسي كنتوري محمد شريف شرفة محمد بلقاسم شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولاسيما المادة 156 سنه، قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادفه على المخطط و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 العمراني الرئيسي لبلدية بوغنى . • ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية

  • و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27

    7 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادتان 2 و و منه و بمقتضى الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 مخطط الاراضي المملوكة، بمقياس 2.000/1 مخطط الطرق والشبكات المختلفة (قنوات رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | الصرف الامداد بالمياه ، الارتفاقات، الملحقات)، والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى لاجل البناء ، و بعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبوغني المنعقد في 30 ديسمبر سنة 1974، وبعد الاطلاع على قرار والى تيزي وزو المتعلق باحالة المخطط العمراني لبلدية بوغني على التحقيق العلني وبعد الاطلاع على النتائج التي توصل اليها المندوب المحقق، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذية لولاية تيزي وزو بتاريخ 10 يوليو سنة 1978 • يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني، والذي يحتوي على : بمقياس 01/20000 نظام العمران، معدلا. المادة 2 : تطبيقا للامر رقم 74-26 المؤرخ في | 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، تشكل الاراضي الموجودة داخل المحيط المحدد بيانيا بخط أحمر، الاحتياطات العقارية. المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تتخذ الاراضى الكائنة بين المحيطين العمرانيين المتوسط والطويل الاجل، المحددين على التوالى بخط أحمر وخط أزرق، أساسا للتوسع في المستقبل . وتوضع تحت اشارة الارتفاق بعدم البناء» المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تحت

  • تصرف الجمهور، في مقر المجلس الشعبي البلدي البوغني . المادة 5 : يكلف والى تيزي وزو ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبوغني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش وزارة المانية | مرسوم رقم 79-149 مؤرخ في 30 شوال عام 1399- الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

996 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه و وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III الثالث - وسائل المصالح» «القسم السابع النفقات 10 و 152 منه المختلفة»، باب يحمل رقم 37-41 يسمى «نفقات وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في تنظيم سير حفلات الذكرى الخامسة والعشرين اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | لاندلاع الثورة » . والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد منه قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (230000000 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس | المرسوم . الجمهورية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد المالية لسنة 1979 قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (2300000000 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية في الباب صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة التكاليف المشتركة يرسم ما يلي : سنة 1978 رقم 37-41 المنشأ في المادة الاولى أعلاه. لميزانية المادة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الاولى : ينشأ ضمن ابواب ميزانية حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1399 الموافق التسيير المخصصة لرئاسة الجمهورية «العنوان 22 سبتمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير -36 02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث او 42 ΟΙ المساهمة في ستوضع تحت الكفالة 15.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الهئات الدولية 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 23.000.000

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 وزارة التجارة

- قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1399 الموافق أول سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم الانتخابات لممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، : و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة، المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم الاثنين 15 أكتوبر سنة 1979 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين، لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء ، للاسلاك المدرجة فيما يلى :

  • المفتشون الرئيسيون للتجارة
  • مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات | الاقتصادية.
  • مر مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
  • أعوان الادارة
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني الطلبة - أعوان المصلحة، أعوان راقنون .- المادة 2 : تعلق قوائم الناخبين قبل 20 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب . المادة 3: يفتح مكتب مركزى للانتخاب في مديرية الادارة العامة بوزارة التجارة يوم الاثنين الواقع في 15 أكتوبر سنة 1979 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق على الساعة السادسة مساء. تجمع الظروف وتودع في المكتب المذكور . المادة 4 : يمكن أن يجرى الانتخاب بالمراسلة على الشكل التالي : يتسلم كل ناخب ورقة انتخاب تتضمن قائمة المترشحين والظروف المعدة للاستعمال، فيضع هذه الورقة بعد الاختيار ضمن الظرف الابيض ثم يغلقه، ويجب ألا يتضمن هذا الظرف أي علامة خارجية . ثم يوضع الظرف الابيض بدوره ضمن ظرف ثان يحمل اسم الناخب ولقبه ومكان عمله وتوقيعه . ويجب أن تصل اوراق الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتحابات قبل انتهاء الاقتراع. المادة 5 : يتولى فرز الاصوات المكتب المركزي للانتخاب المشكل وفقا للمرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يتولى اعلان النتائج وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1399 الموافق أول سبتمبر سنة 1979 • عبد الغني العقبي

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية) . تس بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بوزادة ، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين « الخطوط الجوية الجزائرية »، لتكليفيه بمهام أخرى. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 يتضمن اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس الخاصة بالتلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 عشت سنة 1979 يعلن بأن التلاميذ الآتية أسماؤهم ناجحون نهائيا فى امتحان التخرج الدفعة السادسة من معهد تقنتيات التخطيط والاقتصاد المطبق : فرع مهندسى التطبيق في الاحصائيات : بملاحظة : أحمد عبلة مشرف جدا صادق او نيس مشرف جدا محمد امزيان مقاسم مشرف جدا محامد أو نوح مشرف جدا بدون ملاحظة : على منصر عبد القادر الحاج أحمد محمد الشريف دريسي رابح حاج محمد بلقاسم الوناس عثمان دحماني الشريف ابراهيمي خليفة آيت شعلال الوناس كاتم رابح مزيرت مصطفى صديقي مرزوقة زيان بوزيان الطاهر جمعي فضيلة جيدر الوناس بوجمعة حدة بلقرون اسماعيل آيت العمارة جمال بكرى فيصل كازاسنى رابح دحمون باية واقنى أرزقي عويسي زهير بوشخشوخ بوجمعة يونس شاوش سعيدة شرفاوي فرع المحللين الاقتصاديين : بدون ملاحظة : محمد حرش عبد الكريم شادي عبد الحميد قطاب اسماعيل زرفة فريد أودني صالح ايسياخم مراد بطاش أحسن باشا عبد العزيز دالي محمد أمير على عبد القادر بدراني يوسف شرفة محمد السعيد هوايلي رزقي بلحديد عبد القادر بن سليمان رشيد بن عزيز محفوظ بن زرقة دحمان خليفي السعيد حالو عمر يخلف عمران بدري عبد الله الحاج العربي ابراهيم ناجي محمد قراين نعمان بوسعيد محمد الشريف غريسي فرع ملحقى الاحصائيات والتخطيط : السعيد فطيط المطبعة الرسمية : 1 0 9/11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر