قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "تيارت" (الكتلتان : 117 أو 133 (ب (ب)
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد، لمدة سنتين (2) ابتداء من 8 مايو سنة 1995، رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "معسكر " بموجب القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين 102 أو 133 أ، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 7065 كم 2 ، الواقعتين في تراب ولايات معسكر وغليزان وتيارت
المادة 3
فتح المادةتحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ′ 40 ° 0 ′ 55 ° 35 02 ′ 25 ° 1 ′ 55 ° 35 03 ′ 25 ° 1 ′ 40 ° 35 04 00 ° 1 ′ 40 ° 35 05 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 35 06 ′ 55 ° 0 25 ° 35 07 ′ 55 ° 0 ′ 15 ° 35 08 ′ 40 ° 0 15 ° 35 09 ′ 40 ° 0 ′ 05 ° 35 10 ′ 00 ° 0 ′ 05 ° 35 11 ′ 00 ° 0 ′ 40 ° 35 12 ′ 40 ° 0 ′ 40 ° 35 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادة29 يجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة .1995 عمار مخلوفي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.