قرارات مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية……….. 7 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للمصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية……………………………………………………………. 20 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مورّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعض اء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج ومحتوى محضر التفتيش…………….. 30 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها…………………………………………………………………………………………………………………….. 31
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 15 أبريل سنة 2009 م إعلانات المجلس الدّستوري إعلان رقم 01 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس الجمهوريّة. إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدّستور، لا سيّما الموادّ 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 155 و 162 و 165 (الفقرة 5) و 166 و 167 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المح دّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهوريّة،
- وبمقتضى قرار المج لس ال دّستوري رقم 14 / ق.م د/ 09 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009 المحدّد لقائمة المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة،
- وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج الولائية، ومحضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،
- وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدّستوري،
- وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
- وبعد تصحيح الأخطاء المادّية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع، يصرّح : أوّلا : حول العمليات الانتخابية :
- اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدّستوري البالغ عددها 57 والمرفوضة، لم ترتّب أي أثر على النتائج، ثانيا : حول النتائج النهائية للاقتراع :
- اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، تضبط نتائج الدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة كالآتي :
- الناخبون المسجلون : 20.595.683،
- الناخبون المصوتون : 15.356.024،
- نسبة المشاركة : 74,56 %،
- الأصوات الملغاة : 925.771،
- الأصوات المعبّر عنها : 14.430.253،
- الأغلبية المطلقة : 7.215.127،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 4 15 2009 أبريل سنة م
- الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح، مرتّبة ترتيبا تنازليا : السّيد بوتفليقة عبد العزيز : 13.019.787، السّيدة حنون لويزة : 649.632، السّيد تواتي موسى : 294.411، السّيد يونسي محمّد جهيد : 208.549، السّيد محند أوسعيد بلعيد : 133.315، السّيد رباعين علي فوزي : .124.559
- واعتب ارا أنه وفق ا للمادّة 71 (الفقرة 2) من الدّستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها،
- واعتبارا أنّ المترشّح بوتفليقة عبد العزيز تحصّل في الدّور الأوّل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها، وبالنّتيجة، يعلن : السّيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادّة 75 من الدّستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 16 و 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 و 13 أبريل سنة .2009 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدّستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- دين بن جبارة،
- سالم بدر الدين،
- الطيب فراحي،
- محمد عبو،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
نتائج الانتخابات الرئاسية موزعة حسب ا 9 ترشح= والولايات بوتفليقة حنون تواتي رمز عدد عدد عدد نسبة الأصوات الأصوات عبد العزيز لويزة موسى الولاية مكاتب ا 9 سجل= ا 9 صوت= ا 9 شاركة ا 9 عبر ا 9 لغاة الولاية عنها النسبة النسبة النسبة التصويت العدد % العدد % العدد % 1 أدرار 424 174606 151951 87,03 144088 7863 135523 94,06 2365 1,64 2432 1,69 2 الشّلف 1397 613671 463588 75,54 435706 27882 380796 87,40 17633 4,05 19041 4,37 3 الأغواط 446 212710 179296 84,29 172115 7181 162660 94,51 3547 2,06 1934 1,12 4 أم البواقي 784 352223 305657 86,78 294989 10668 268913 91,16 11760 3,99 5921 2,01 5 باتنة 1298 572991 507927 88,64 496425 11502 460254 92,71 14279 2,88 9253 1,86 6 بجاية 1152 481052 141525 29,42 123263 18262 99617 80,82 14273 11,58 2509 2,04 7 بسكرة 918 384073 324495 84,49 315932 8563 297880 94,29 7882 2,49 3365 1,07 8 بشار 426 181949 130085 71,50 120052 10033 111876 93,19 3500 2,92 1357 1,13 9 البليدة 1476 636918 513596 80,64 467755 45841 404418 86,46 26440 5,65 20558 4,40 10 البويرة 880 449726 298256 66,32 281212 17044 254015 90,33 11513 4,09 5582 1,98 11 تامنغست 233 96477 80293 83,23 78352 1941 75437 96,28 891 1,14 737 0,94 12 تبسة 804 392573 360796 91,91 354287 6509 341778 96,47 5522 1,56 2604 0,73 13 تلمسان 1635 597152 489813 82,02 466331 23482 433502 92,96 15165 3,25 5868 1,26 14 تيارت 1395 484757 415387 85,69 398721 16666 371638 93,21 10894 2,73 6357 1,59 15 تيزي وزو 1194 640412 197774 30,88 179699 18075 153444 85,39 15827 8,81 2749 1,53 16 الجزائر 4813 1766033 1146058 64,89 1040977 105081 855806 82,21 89697 8,62 43506 4,18 17 الجلفة 972 447668 421006 94,04 412430 8576 397976 96,50 5057 1,23 3580 0,87 18 جيجل 905 358644 273110 76,15 249940 23170 203770 81,53 23655 9,46 8180 3,27 19 سطيف 1928 833689 671803 80,58 602089 69714 531460 88,27 32167 5,34 11915 1,98 20 سعيدة 591 213384 175424 82,21 167306 8118 158725 94,87 4301 2,57 1424 0,85 21 سكيكدة 1341 531748 393646 74,03 354404 39242 307415 86,74 26045 7,35 6302 1,78 22 سيدي بلعباس 809 422700 383861 90,81 369344 14517 335446 90,82 17518 4,74 8214 2,22 23 عنابة 877 412359 334427 81,10 306184 28243 267325 87,31 21149 6,91 4773 1,56 24 قا 9 ة 810 332643 242824 73,00 220975 21849 190170 86,06 16048 7,26 4396 1,99 25 قسنطينة 1087 558707 386637 69,20 364588 22049 306122 83,96 28495 7,82 11945 3,28 5 1 9 1 بر أ ر ب ي ي ي ي ل ع س ال ن ث ان يونسي محند رباع= ة 9 ي محمد جهيد أوسعيد بلعيد علي فوزي 0 0 ع 2 ا م م 3 0 النسبة النسبة النسبة 4 1 العدد % العدد % العدد % ه 1716 1,19 1111 0,77 941 0,65 8576 1,97 4191 0,96 5469 1,26 لجا 2056 1,19 975 0,57 943 0,55 ر 1,28 0,77 2341 0,79 ي د 3789 2265 ة 5444 1,10 3671 0,74 3524 0,71 ال ر 1,77 2,38 1751 1,42 سّ 2176 2937 م ي ةّ 3297 1,04 1887 0,60 1621 0,51 لجل 1621 1,35 800 0,67 898 0,75 م 6736 1,44 4793 1,02 4810 1,03 ه و ر 3691 1,31 3609 1,28 2802 1,00 ي ةّ 519 0,66 426 0,54 342 0,44 الج ز 2165 0,61 1053 0,30 1165 0,33 ائ ر 6355 1,36 2418 0,52 3023 0,65 ي ةّ 5270 1,32 2076 0,52 2486 0,62 / ا لع 2380 1,32 3177 1,77 2122 1,18 د د 20809 2,00 17006 1,63 14153 1,36 2 2 2690 0,65 1901 0,46 1226 0,30 5733 2,29 4207 1,68 4395 1,76 11519 1,91 7758 1,29 7270 1,21 1433 0,86 656 0,39 767 0,46 6785 1,91 3670 1,04 4187 1,18 3597 0,97 2313 0,63 2256 0,61 7021 2,29 3149 1,03 2767 0,90 5707 2,58 2468 1,12 2186 0,99 6672 1,83 4963 1,36 6391 1,75
نتائج الانتخابات الرئاسية موزعة حسب ا 9 ترشح= والولايات (تابع) بوتفليقة حنون تواتي رمز عدد عدد عدد نسبة الأصوات الأصوات عبد العزيز لويزة موسى الولاية مكاتب ا 9 سجل= ا 9 صوت= ا 9 شاركة ا 9 عبر ا 9 لغاة الولاية عنها النسبة النسبة النسبة التصويت العدد % العدد % العدد % 26 ا 9 دية 1284 491484 418896 85,23 391559 27337 356643 91,08 11463 2,93 11629 2,97 27 مستغا K 1078 419706 342020 81,49 327247 14773 307297 93,90 8796 2,69 4113 1,26 28 ا 9 سيلة 1486 514891 431238 83,75 416151 15087 387905 93,21 9589 2,30 6234 1,50 29 معسكر 1137 467030 354863 75,98 333002 21861 299946 90,07 13730 4,12 6887 2,07 30 ورقلة 613 255262 173262 67,88 160872 12390 148603 92,37 4191 2,61 2937 1,83 31 وهران 2081 965708 661863 68,54 605256 56607 549924 90,86 28991 4,79 9038 1,49 32 البيض 370 152070 136198 89,56 128982 7216 123173 95,50 2539 1,97 1208 0,94 33 إيليزي 68 28246 21200 75,05 19867 1333 18050 90,85 685 3,45 375 1,89 34 برج بو عريريج 880 361693 288545 79,78 267911 20634 239057 89,23 13770 5,14 5215 1,95 35 بومرداس 805 430611 246404 57,22 209682 36722 172761 82,39 17233 8,22 7603 3,63 36 الطارف 674 260947 227359 87,13 219834 7525 205625 93,54 7760 3,53 2627 1,19 37 تيندوف 110 58731 52441 89,29 50285 2156 47657 94,77 865 1,72 501 1,00 38 تيسمسيلت 407 159832 145574 91,08 141406 4168 133027 94,07 2966 2,10 2301 1,63 39 الوادي 635 271477 217230 80,02 212533 4697 203687 95,84 2738 1,29 1734 0,82 40 خنشلة 726 202893 198093 97,63 196307 1786 189108 96,33 3171 1,62 1701 0,87 41 سوق أهراس 616 280460 226369 80,71 213644 12725 192221 89,97 10285 4,81 3046 1,43 42 تيبازة 973 376207 299400 79,58 264759 34641 235797 89,06 13798 5,21 5383 2,03 43 ميلة 1161 455607 413626 90,79 400757 12869 360715 90,01 18921 4,72 7109 1,77 44 ع= الدفلى 942 431577 409719 94,94 403148 6571 383372 95,09 7198 1,79 5201 1,29 45 النعامة 221 114521 95177 83,11 90423 4754 86291 95,43 1895 2,10 654 0,72 46 ع= تيموشنت 523 247663 186354 75,24 167728 18626 151216 90,16 8970 5,35 2795 1,67 47 غرداية 547 188832 145410 77,00 137947 7463 131172 95,09 1974 1,43 1582 1,15 48 غيليزان 912 369915 324394 87,69 315449 8945 297031 94,16 6316 2,00 4328 1,37 ا 9 هجر 330 941455 351154 37,30 338340 12814 293543 86,76 26165 7,73 5708 1,69 المجموع 47174 20595683 15356024 74,56 14430253 925771 13019787 90,23 649632 4,50 294411 2,04
يونسي محند رباع= محمد جهيد أوسعيد بلعيد علي فوزي النسبة النسبة النسبة العدد % العدد % العدد % 5747 1,47 3089 0,79 2988 0,76 لجا ر 3438 1,05 1660 0,51 1943 0,59 ي د 1,59 0,89 2085 0,50 ة 6635 3703 ا لر 6245 1,88 2847 0,85 3347 1,01 سّ م 2372 1,47 1583 0,98 1186 0,74 ي ةّ 8231 1,36 4086 0,68 4986 0,82 للج 1050 0,81 547 0,42 465 0,36 م ه و 265 1,33 291 1,46 201 1,01 ر ي ةّ 4449 1,66 2934 1,10 2486 0,93 الج 4825 2,30 3846 1,83 3414 1,63 ز ئا 2061 0,94 849 0,39 912 0,41 ر ي ةّ 493 0,98 392 0,78 377 0,75 / ال 1387 0,98 805 0,57 920 0,65 ع د د 1969 0,93 1228 0,58 1177 0,55 2
922 0,47 733 0,37 672 0,34 3355 1,57 3046 1,43 1691 0,79 4391 1,66 2542 0,96 2848 1,08 6520 1,63 4052 1,01 3440 0,86 2814 0,70 2499 0,62 2064 0,51 1 5 9 1 821 0,91 428 0,47 334 0,37 أب ر ر ب ي ي ي ي ل ع 2385 1,42 1053 0,63 1309 0,78 ا س ا س لث 1550 1,12 937 0,68 732 0,53 ن ة ان 9 ي 3338 1,06 2423 0,77 2013 0,64 0 0 ع 2 ام 5529 1,63 4262 1,26 3133 0,93 م 0 3 4 1 208549 1,45 133315 0,92 124559 0,86 ه
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 الذي يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق كيفيات وسم الثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمزودة حصرا من شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، وكذا شروط عرضها للبيع في السوق. كما يضبط الأصناف ويعدّ نموذج البطاقية وكذا الوثائق التقنية المتصلة بها. المادة 2 : يجب أن تكون المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عندما تكون معروضة للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار:
- مزودة ببطاقية تبين على الخصوص مقدار استهلاكها من الطاقة ومطابقة لأحكام المادة 3 أدناه،
- مرفقة ببطاقة معلومات توضح البيانات الواردة في البطاقية المذكورة أعلاه ومطابقة لأحكام المادة 4 أدناه. المادة 3 : يجب أن تطابق البطاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه النموذج المبين في الملحق الأول. ويجب أن تملأ حسب البيانات الموضحة في الملحق الأول بهذا القرار وفي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 من البطاقية. وتملأ الخانتان 4 و 9 على سبيل الاختيار.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يزود الصانع أو وكيله بالبطاقية، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. يجب أن توضع البطاقية على الجزء العلوي من الوجه الأمامي من الجهاز بالصورة التي تكون فيها مرئية بوضوح. المادة 4 : يتم إعداد بطاقة المعلومات عن المنتوج المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وعرضها طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا القرار. يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتوضع في متناول الشاري المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض الجهاز للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار. ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر. المادة 5 : إذا كان أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار بواسطة وسيلة اتصال في شكل مطبوع أو مكتوب، أو بأي وسيلة أخرى يفترض فيها أنّ الزبون المحتمل لا يمكنه رؤية الجهاز، مثل عرض مكتوب أو دليل البيع عن طريق المراسلة أو الإعلانات الإشهارية عبر الانترنت أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى، فإنّ وسيلة الاتصال هذه تشتمل على المعلومات الواردة في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 6 : تشتمل الوثائق التقنية المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية التي يقوم الصانع أو وكيله، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بوضعها في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة، على المعلومات الآتية : الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م
- اسم المورّد وعنوانه،
- علامة الجهاز،
- وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه،
- المعلومات، وعند الاقتضاء في شكل رسوم، الم تعلقة بالم واص ف ات الأس اسية لتصميم المن توج، ولا سيما العناصر التي تؤثر تأثيرا بالغا في استهلاكه للطاقة،
- تقارير التجارب والقياسات المنجزة على نموذج واحد طبقا للإجراءات المحددة بموجب الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 أدناه. إذا كانت المعلومات تعني نموذجا خاصا من جهاز مشترك تم الحصول عليها بناء على حساب على أساس مواصفات التصميم و/أو على أساس التقدير انطلاقا من أجهزة مشتركة أخرى، فإن الوثائق يجب أن تقدم تفصيلا بتلك الحسابات و/أو التقديرات، وكذا التجارب المنجزة قصد فحص مدى صحة الحسابات المنجزة. المادة 7 : تحدد المعلومات المنصوص عليها في البطاقية وفي بطاقة المعلومات المذكورتين في المادة 2 أعلاه وكذا المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها. المادة 8 : يسهر الأعوان المكلفون بالرقابة المؤهلون قانونا على التطبيق الصارم لهذا القرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يسري مفعول هذا القرار بعد ثمانية عشر (18) شهرا من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 شكيب خليل
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 15 أبريل سنة 2009 م الملحق الأول البطاقية 1 - تكون البطاقية مطابقة للنموذج الآتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تحدد ألوان البطاقية بالطريقة الآتية : CMYK : الأزرق ا لمخضر، الأحمر الوردي، الأصفر، الأسود. مثال : 0X07 : %0 أزرق مخضر، %70 أحمر وردي، %100 أصفر، %0 أسود. الأسهم : أ “A” : X0X0 ب “B” : 70X0 ج “C” : 30X0 د “D” : 00X0 ه “E” : 03X0 و “F” : 07X0 ز “G” : 0XX0 لون التأطير : X070 يكون لون خلفية السهم الذي يبين صنف الفعالية الطاقوية بالأسود. ويكون النص كله بالأسود على خلفية بيضاء. 3 - يجب أن تكون مقاسات البطاقية مطابقة للتعليمات الواردة في الملحق .5 4 - تشتمل البطاقية على البيانات الآتية : .I - اسم المورّد أو علامته، .II - مرجع النموذج الذي يعده المورّد. .III - يتم تصنيف نموذج جهاز ما حسب فعاليته الطاقوية طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. ويرد الفهرس الذي يتضمن الحرف المتعلق بتصنيف المنتوج في مستوى علوّ السهم الموافق له. ويجب أن يكون الحرف الذي يشير إلى الأجهزة A+ و A++ مطابقا للرسمين المبينين أدناه ويوضع في نفس الموقع الذي يوضع فيه الحرف الذي يشير إلى الأجهزة من الصنف .A .IV - يمكن أن توضع العلامة البيئوية بالنسبة للأجهزة التي تحوز ذلك. الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م .V - تقدير الاستهلاك السنوي من الطاقة الذي يحدد طبقا لمنهجيات القياس المبينة في المادة 7 ويعبّر عنها بالكيلو واط في الساعة سنويا. .VI - مقدار الحجم الكامل لكل الأقسام التي بلا نجوم في مفهوم الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 .VII - مقدار الحجم الكامل لكل أقسام حفظ المواد الغذائية المجمدة والمصنفة على الأقل “نجمة واحدة” في مفهوم الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 .VIII - عدد نجوم قسم حفظ المواد الغذائية المجمدة المحددة طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 ومتى كان هذا القسم “بلا نجوم” فإن هذه الخانة تبقى فارغة. .IX - مستوى الضجيج الذي يصدره الجهاز، على سبيل الاختيار. .X - مرجع النظام التقني المستعمل لقياس استهلاك الطاقة. الملحق الثاني بطاقة المعلومات تشتمل البطاقة على المعلومات الواردة أدناه التي يجب أن تقدم حسب الترتيب المبين. ويمكن أن تقدم هذه المعلومات في شكل جدول يشمل مجموعة من الأجهزة المورّدة من المورّد نفسه. 1 - اسم الصانع أو علامته، أو اسم وكيله، 2 - مرجع النموذج الذي يحدده المورّد. 3 - نوع الجهاز، المفهرس طبقا للملحق الرابع. 4 - تصنيف النموذج حسب فعاليته الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على سلّم يتراوح من ++ A (اقتصادي جدا) إلى “ز” (قليل الاقتصاد). وعندما تكون هذه المعلومات واردة في جدول، فإنه يمكن التعبير عنها بشكل آخر، شريطة أن يظهر التصنيف من A++ (اقتصادي جدا) إلى “ز” (قليل الاقتصاد) بوضوح. 5 - عندما تكون المعلومات مقدمة في شكل جدول، وتكون بعض الأجهزة الواردة فيه قد نالت “علامة الجودة البيئوية” فإن هذه المعلومة الأخيرة يمكن أن ترد في خانة عنوانها “علامة الجودة البيئوية” التي يوضع عليها شعار العلامة،
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م 6 - الاستهلاك من الطاقة المعبر عنه بالكيلو واط في الساعة سنويا. 7 - الحجم الكامل لقسم تخزين المواد الغذائية الطازجة °5( درجات مئوية). لا تملأ هذه الخانة بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الصنفين 8 و 9 المحددتين في الملحق الرابع أدناه. 8 - الحجم الكامل لقسم تخزين المواد الغذائية ا لمجمّدة وقسم التبريد عند الاقتضاء، طبقا للأنظمة التقنية المبينة في المادة .7 ولا تملأ هذه الخانة بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الأصناف 1 و 2 و .3 أما بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الصنف الثالث، فإنه يتم بيان الحجم الكامل “لقسم الجليد”. وأما بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الصنفين 2 و 10 المحددين في الملحق الرابع، فإنه يتم بيان الحجم الكامل لجميع الأقسام. 9 - عدد النجوم، عند الاقتضاء، بالنسبة لقسم حفظ المواد الغذائية ا لمجمّدة. 10 - يمكن إضافة إشارة “بارد مهوّى”، عند الاقتضاء. 11 - وقت رفع درجة الحرارة المعبّر عنه بالساعات. 12 - “طاقة التجميد” المعبر عنها بالكيلوغرام في 24 ساعة (كغ / 24 سا). 13 - نوع البيئة. وتكون هذه المعلومة اختيارية إذا كان الجهاز من صنف “معتدل”. 14 - قياس الضجيج. وتكون هذه المعلومة اختيارية. 15 - إذا كان النموذج مصنعا قصد تركيبه مندمجا، فإنه يجب ذكر ذلك. فيما يخص جهاز يشتمل على أكثر من قسم لحفظ المواد الغذائية الطازجة وقسم لحفظ المواد الغذائية ا لمجمدة، فإنه يمكن ضم الخانات الإضافية إلى الحالات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 بالنسبة للمعلومات التي تخص الأقسام الإضافية. وإذا كانت درجة الحرارة في قسم ما لا توافق نظام التصنيف بواسطة النجوم أو درجة الحرارة العادية في قسم حفظ المواد الغذائية الطازجة 5( درجات مئوية) فإنه يجب توضيح درجة الحرارة. الملحق الثالث البيع عن طريق المراسلة وغيرها من أنواع البيع المسافية تشتمل كراسات البيع عن طريق المراسلة وغيرها من وسائل الاتصال المطبوعة عن بعد، المذكورة في المادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 5 من هذا الق رار، على المعل ومات الآتي ة المحددة في الملحق الثاني والمعروضة حسب الترتيب أدناه : .1 صنف الفعالية الطاقوية، .2 استهلاك الطاقة، .3 الحجم الكامل لقسم حفظ المواد الغذائية الطازجة، .4 الحجم الكامل لقسم حفظ المواد الغذائية ا لمجمدة، .5 عدد النجوم، .6 الضجيج وتكون هذه المعلومة اختيارية. إذا تم التزويد بمعلومات أخرى أيضا، فإنها تقدم بالشكل المحدد في الملحق الثاني وتكون متضمنة حسب الترتيب المحدد للبطاقة. ويجب أن يضمن حجم الحروف المستعملة لطباعة المعلومات المذكورة أعلاه ونوعها مقروئيتها الجيدة. الملحق الرابع الأصناف تصنف الأجهزة المشمولة بهذا القرار ضمن “الأصناف” الآتية : .1 الثلاجات المنزلية بلا أقسام وذات درجة الحرارة المنخفضة، .2 الثلاجات المنزلية بأقسام من 5 درجات مئوية و/أو 10 درجات مئوية، .3 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة بلا نجوم، .4 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة “نجمة واحدة” ()، .5 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة “نجمتان” ()، .6 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة “ثلاث نجوم” ()، .7 الثلاجات - المج مّدات المنزلية بأقسام التجميد
- (*)، .8 مجمّدات - خزائن منزلية، .9 مجمّدات - خزنات منزلية، .10 ثلاجات ومجمّدات منزلية تشتمل على أكثر من بابين، أو أجهزة أخرى غير موصوفة أعلاه.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 12 15 2009 أبريل سنة م الملحق الخامس قياس البطاقية
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 الذي يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق كيفيات وسم مكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمزودة حصرا من شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، وكذا شروط عرضها للبيع في السوق، باستثناء :
- الأجهزة التي يمكن أن تشتغل بمصادر أخرى من الطاقة غير تلك التي تزود بها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض،
- الأجهزة الهوائية - المائية والمائية - المائية،
- ال وحدات ذات ق وة التث ليج ال تي تفوق 12 كيلو واط. كما يضبط الأصناف ويعدّ نموذج البطاقية وكذا الوثائق التقنية المتصلة بها. المادة 2 : يجب أن تكون المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عندما تكون معروضة للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار:
- مزودة ببطاقية مطابقة لأحكام المادة 3 أدناه تبين على الخصوص مقدار استهلاكها من الطاقة،
- مرفقة ببطاقة معلومات توضح البيانات الواردة في البطاقية المذكورة أعلاه ومطابقة لأحكام المادة 4 أدناه. المادة 3 : يجب أن تطابق البطاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه النموذج المبيّن في الملحق الأول. ويجب أن تملأ حسب البيانات الموضحة في الملحق الأول بهذا القرار وفي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 من البطاقية، وكذا الخانتان 10 و 11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة التدفئة. وتملأ الخانتان 4 و 12 على سبيل الاختيار. يزود الصانع أو وكيله بالبطاقية، أو إن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. يجب أن توضع البطاقية في خارج الجزء العلوي أو الأمامي من الجهاز بالصورة التي تكون فيها مرئية بوضوح. المادة 4 : يتم إعداد بطاقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وعرضها طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا القرار. يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتوضع في متناول الشاري المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض الجهاز للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار. ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر. يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، وكذا الخانتان 10 و 11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة التدفئة. وتملأ الخانات 4 و 12 و 13 على سبيل الاختيار. المادة 5 : إذا كان أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار بواسطة وسيلة اتصال مسافية في شكل مطبوع أو بأي وسيلة أخرى لا تسمح للزبون المحتمل برؤية الجهاز، ولا سيما منها دليل البيع عن طريق المراسلة أو الإعلانات الإشهارية بوسيلة إلكترونية، فإن وسيلة الاتصال هذه تشتمل على المعلومات الواردة في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 6 : تشتمل الوثائق التقنية المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، التي يضعها الصانع أو وكيله، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة، على المعلومات الآتية :
- اسم المورّد وعنوانه،
- علامة الجهاز،
- وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه،
- المعلومات، وعند الاقتضاء في شكل رسوم، الم ت ع لق ة ب الم واص ف ات التقنية الرئيسية للنموذج، ولا سيما العناصر التي تؤثر تأثيرا بالغا في استهلاكه للطاقة،
- تقارير التجارب والقياسات المنجزة على نموذج واحد طبقا للإجراءات المحددة بموجب الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 أدناه،
- عندما تكون المعلومات تعني تشكيلة من النماذج الخاصة تستند إلى حسابات قائمة على التصميم و/أو التقدير لتشكيلات موجودة، فإنه يجب تقديم تفصيل بتلك الحسابات و/أو التقديرات، وكذا التجارب المنجزة قصد فحص مدى صحة الحسابات،
- طريقة الاستعمال، عند الاقتضاء. المادة 7 : تحدد التعاريف المتعلقة بمكيفات الهواء التي تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القرار، والمعلومات المنصوص عليها في البطاقية وفي بطاقة المعلومات المذكورتين في المادة 2 أعلاه وكذا المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها. المادة 8 : يسهر الأعوان المكلفون بالرقابة المؤهلون قانونا على التطبيق الصارم لهذا القرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يسري مفعول هذا القرار بعد ثمانية عشر ( )18 شهرا من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 شكيب خليل
19 ربيع الثاني عام 1430 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 أبريل سنة 2009 م الملحق الأول البطاقية .1 تكون البطاقيتان مطابقتين للنموذجين الآتيين : • بطاقية تخص فقط أجهزة التبريد. البطاقية 1 (الاستهلاك الحقيقي يتوقف على كيفية استعمال الجهاز وعلى المناخ) في كامل الاشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى ممكن) p/w( 1 )dB)A(re p/w( 1 )dB)A(re
22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 أبريل سنة 2009 م • بطاقية تخص فقط أجهزة التبريد والتدفئة. البطاقية 2 (الاستهلاك الحقيقي يتوقف على كيفية استعمال الجهاز وعلى المناخ) في كامل الاشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى ممكن) أ : ز : p/w( 1 )dB)A(re p/w( 1 )dB)A(re
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م .2 ألوان البطاقية : الألوان الواجب استعمالها في إنجاز البطاقية هي الأزرق (ا لمخضر) والأحمر (الوردي) والأصفر والأسود. وتحدد كثافة الألوان الواجب استعمالها لإنجاز مختلف أجزاء البطاقية، كما يأتي: السهم أ : %100 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم ب : %70 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم ج : %30 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم د : %100 من الأصفر، السهم ه : %30 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، السهم و : %70 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، السهم ز : %100 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، التأطير : %100 من الأزرق ا لمخضر، %70 من الأصفر، ويكتب النص بالأسود على خلفية بيضاء. .3 يجب أن تكون مقاسات البطاقية مطابقة للتعليمات الواردة في الملحق الرابع. .4 تشتمل البطاقية على البيانات الآتية : .I - اسم المورد أو علامته، .II - مرجع النموذج الذي يحدده المورّد، مع بيان، فيما يخص نظامي سبليت وسبليت المتعدد، مرجع العناصر الداخلية والخارجية لتشكيلة النماذج التي تنطبق عليها الأرقام المبينة أدناه. .III - يتم تصنيف النموذج (أو تشكيلة النماذج) حسب فعاليته الطاقوية طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. ويرد الفهرس الذي يتضمن الحرف المتعلق بتصنيف المنتوج في مستوى علوّ السهم الموافق له. ويجب ألاّ يكون الفهرس المتضمن الحرف المتعلق بالتصنيف على علوّ يقل عن علوّ فهارس الأسهم الموضوعة في الواجهة ولا يتجاوز ضعف علوّها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 .IV - يمكن أن توضع العلامة البيئوية بالنسبة للأجهزة التي تحوز ذلك. .V - تقدير الاستهلاك السنوي من الطاقة الذي يحتسب على أساس القدرة الإجمالية كما هي محددة في الأنظمة التقنية المبينة في المادة 7، وتُضرب في خمسمائة (500) ساعة سنويا في وضع التبريد في كامل الاشتغال، طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف “معتدلة” 1( .)T .VI - قوة ال تث لي ج الموافقة لطاقة التبريد بالكيلو واط، في وضع كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 .VII - مستوى المردودية الطاقوية ( )EER للجهاز في وضع التبريد في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف “معتدلة” 1( .)T .VIII - نوع الجهاز: تبريد فقط، تبريد وتدفئة. يجب وضع السهم في مواجهة نوع الجهاز الموافق. .IX - طريقة التبريد بالهواء أو بالماء. يجب وضع السهم في مواجهة نوع الجهاز المبيّن. .X - فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، التي ينطبق عليها نموذج البطاقية رقم 2، ينبغي بيان القدرة المولدة للحرارة المحددة كقدرة حرارية، بالكيلو واط، في وضع التدفئة في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + 1 .T .XI - فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، التي ينطبق عليها نموذج البطاقية رقم 2، فإن تصنيف الجهاز بحسب فعاليته الطاقوية يتم طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، وطبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + 1 .T وفي حالة ما إذا كانت الحرارة مولدة بمقاومة كهربائية، فإن معامل الأداء )COP( يجب أن يساوي .1 .XII - مستوى الضجيج الذي يتم قياسه أثناء الاشتغال العادي. .XIII - مرجع النظام التقني المستعمل لقياس استهلاك الطاقة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني بطاقة المعلومات تشتمل البطاقة على البيانات أدناه التي يجب أن تقدم حسب الترتيب المبيّن. ويمكن أن تقدم هذه المعلومات في شكل جدول يشمل مجموعة من الأجهزة المورّدة من المورّد نفسه : .1 اسم الصانع أو علامته، أو اسم وكيله، .2 مرجع النموذج الذي يحدده المورّد، مع بيان، فيما يخص نظامي سبليت وسبليت المتعدد، مرجع العناصر الداخلية والخارجية لتشكيلة النماذج التي تنطبق عليها الأرقام المبينة أدناه، .3 تصنيف النموذج حسب فعاليته الطاقوية طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على سلّم يتراوح من “ أ “ إلى “ ز”. وعندما تكون هذه المعلومات واردة في جدول، فإنه يمكن التعبير عنها بشكل آخر، شريطة أن يظهر التصنيف من “ أ “ إلى “ ز” بوضوح، .4 عندما تكون المعلومات مقدمة في شكل جدول، وتكون بعض الأجهزة الواردة فيه قد نالت “علامة الجودة البيئوية”، فإن هذه المعلومة الأخيرة يمكن أن ترد في خانة عنوانها “علامة الجودة البيئوية” التي يوضع عليها شعار العلامة، .5 تقدير الاستهلاك السنوي من الطاقة الذي يحتسب على أساس الاستعمال المتوسط لخمسمائة (500) ساعة سنويا، التي تحدد طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 من هذا القرار، في ظروف “معتدلة” 1( )T وكما هي محددة في الملحق الأول، الحالة V، .6 م ردودية التثليج المحددة بطاقة التبريد بالكيلو واط، في وضع كامل الاشتغال، المحددة طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 من هذا القرار، في ظروف “معتدلة” ( 1 T)، والحالة VI من الملحق الأول، .7 نسبة المردودية الطاقوية )EER( للجهاز في وضع التبريد في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف “معتدلة” 1( T)، الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م .8 نوع الجهاز : تبريد فقط، تبريد وتدفئة، .9 طريقة التبريد: بالهواء أو بالماء، .10 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، فإنه ينبغي بيان القدرة المولدة للحرارة المحددة بالقدرة الحرارية بالكيلو واط، في وضع التدفئة في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة ال تقني ة المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + T1، والحالة X من الملحق الأول، .11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، فإن تصنيف الجهاز بحسب فعاليته الطاقوية يتم طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على سّلم يتراوح بين “أ” و”ز” طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + 1 T، والحالة XI من الملحق الأول. وفي حالة ما إذا كانت الحرارة مولدة بمقاومة كهربائية، فإن معامل الأداء )COP( يجب أن يساوي 1، .12 مستوى الضجيج الذي يقاس أثناء دورة الاشتغال التي تتحدد خلالها الفعالية الطاقوية، .13 يمكن أن يذكر المورّدون أيضا المعلومات الواردة في الحالات من 5 إلى 8 إذا كانوا قد قاموا بإجراء تجارب في ظروف أخرى، شريطة أن تكون مطابقة لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 إذا كانت نسخة من البطاقية، إما بالألوان وإما بالأبيض والأسود، متضمنة في كراسة المعلومات، فإنه لا يمكن أن تُضاف إلا المعلومات التي لم ترد في البطاقية. الملحق الثالث البيع عن طريق المراسلة وغيرها من أنواع البيع المسافية تشتمل كراسات البيع عن طريق المراسلة وغيرها من وسائل الاتصال المطبوعة عن بعد، والإعلانات الإشهارية عبر الانترنت أو وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى، المذكورة في المادة 5 من هذا القرار، على المعلومات المحددة في الملحق الثاني والمعروضة حسب الترتيب المبين في الملحق الثاني.
19 ربيع الثاني عام 1430 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 أبريل سنة 2009 م الملحق الرابع قياس البطاقية (الاستهلاك الحقيقي يتوقف على كيفية استعمال الجهاز وعلى المناخ) في كامل الاشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى ممكن) أ : ز : p/w( 1 )dB)A(re p/w( 1 )dB)A(re
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للمصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 الذي يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق كيفيات وسم المصابيح التي يمكن أن تستعملها الأسر، الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمحددة أدناه، وكذا شروط عرضها للبيع في السوق:
- المصابيح ذات التوهج والمصابيح اللاّصفة ذات الصابورة المندمجة والموجهة لتزويدها مباشرة من شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض،
- المصابيح اللاّصفة بدون الصابورة المندمجة. في الحالة الخاصة بالأجهزة التي يمكن أن يفك تركيبها المستعملون النهائيون، فإنه يقصد “بالمصباح” الجزء أو الأجزاء التي تصدر النور. كما يضبط الأصناف ويعدّ نموذج البطاقية وكذا الوثائق التقنية المتصلة بها. المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار:
- المصابيح التي تنتج تدفقا ضوئيا يفوق 6.500 لومن،
- المصابيح التي تقل قوتها الممتصة عن 4 واط،
- المصابيح ذات عاكس،
- المصابيح الموجهة لتزويدها بطاقة غير تلك التي تزود بها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض،
- المصابيح التي لا تكون وظيفتها الرئيسية إنتاج الضوء المرئي والتي يكون مدى الموجة فيها بين 400 و 800 ن م،
- المصابيح الموضوعة للبيع في السوق أو المسوقة كجزء من منتوج لا تتمثل وظيفته الرئيسية في الإنارة. غير أنه يطبق هذا القرار عندما يكون المصباح معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار أو معروضا بمفرده. المادة 3 : يجب أن تكون المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عندما تكون معروضة للبيع أو
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م للإيجار أو للبيع بالإيجار، مزودة ببطاقية مطابقة لأحكام المادة 4 أدناه تبين على الخصوص مقدار استهلاكها من الطاقة. وعندما تكون هذه المنتوجات مرفقة ببطاقة معلومات فيجب أن تطابق هذه البطاقة أحكام المادة 5 أدناه. المادة 4 : يجب أن تطابق البطاقية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه النموذج المبين في الملحق الأول. ويجب أن تملأ حسب البيانات الموضحة في الملحق الأول وفي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. ويجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و .3 وتملأ الخانة 4 على سبيل الاختيار، إلا إذا كانت مدة الصلاحية مبينة أصلا على تغليف تعبئة المصباح. يزود الصانع أو وكيله بالبطاقية، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتوضع البطاقية على تغليف تعبئة المصباح بالصورة التي تكون مرئية فيه بوضوح. المادة 5 : تشتمل بطاقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على المعلومات المبيّنة فيما يخص البطاقية المذكورة في الملحق الأول. يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتوضع في متناول مقتني الأجهزة المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض هذا المصباح للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار. ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر. وتذكر فيها المعلومات المبيّنة فيما يخص البطاقية. وعندما لا تسلم كراسات تتعلق بالمنتوج، فإن البطاقية التي تسلم مع المنتوج تقوم مقام البطاقة. المادة 6 : إذا كان أحد المصابيح المذكورة في المادة الأولى أعلاه معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار بواسطة وسيلة اتصال مسافية في شكل مطبوع، ولا سيما منها دليل البيع عن طريق المراسلة، فإن وسيلة الاتصال هذه تشتمل على المعلومات الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 ويجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و .3 وتملأ الخانة 4 على سبيل الاختيار، إلا إذا كانت مدة الصلاحية مبينة أصلا على تغليف تعبئة المصباح. المادة 7 : تشتمل الوثائق المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، التي يضعها الصانع أو وك يل ه، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على الم سته لك أحد المصابيح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة، على المعلومات الآتية :
- اسم المورّد وعلامته وعنوانه،
- وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه،
- المعلومات، وعند الاقتضاء في شكل رسوم، الم تعلقةب الم واص ف ات الأس اس ي ة لتصميم المنتوج ولا سيما العناصر التي تؤثر تأثيرا بالغا في استهلاكه للطاقة،
- تقارير التجارب والقياسات المنجزة على نموذج مصباح طبقا للإجراءات المحددة بموجب الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 8 أدناه. المادة 8 : تحدد المعلومات المنصوص عليها في البطاقية وفي بطاقة المعلومات المذكورتين في المادة 3 أعلاه وكذا المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة في المادة 7 أعلاه، طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها. المادة 9 : يسهر الأعوان المكلفون بالرقابة المؤهلون قانونا على التطبيق الصارم لهذا القرار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يسري مفعول هذا القرار بعد ثمانية عشر (18) شهرا من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 شكيب خليل
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه
الملحق 15 أبريل سنة 2009 م الأول البطاقية 1 - تطابق البطاقية أحد النموذجين الآتيين : عندما لا تكون البطاقية مطبوعة على تغليف تعبئة المصباح ولكن موضوعة أو مثبتة على هذا التغليف، فإنه يجب استعمال النموذج الأول بالألوان. وإذا استعملت صيغة “أسود وأبيض” (النموذج الثاني) فإن النص والخلفية يمكن أن يكونا بأي لون يضمن قراءتها بوضوح. النموذج الأول بالألوان 2 - تشتمل البطاقية على البيانات الآتية : .I تصنيف المنتوج حسب فعاليته الطاقوية الذي يتم طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. ويرد الفهرس الذي يتضمن الحرف المتعلق بتصنيف المنتوج في مستوى علوّ السهم الموافق له. .II التدفق الضوئي للمصباح، باللومن، طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار. النموذج الثاني بالأسود والأبيض .III القوة الممتصة، بالواط، في المصباح، طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار. .IV مدة الصلاحية الاسمية المتوسطة للمصباح التي يتم قياسها طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار. .3 2 إذا كانت المعلومات المبينّة في الحالة 2، الفقرتان II و III، وعند الاقتضاء، في الفقرة IV واردة على تغليف تعبئة المصباح، فإنه يمكن التغاضي عن ذكرها على البطاقية. ويمكن عندئذ اختيار البطاقية حسب النموذجين الآتيين :
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م 4 - ألوان البطاقية : الألوان الواجب استعمالها في إنجاز البطاقية هي الأزرق (ا لمخضر) والأحمر (الوردي) والأصفر والأسود. وتحدد كثافة الألوان الواجب استعمالها لإنجاز مختلف أجزاء البطاقية، كما يأتي: السهم أ : %100 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم ب : %70 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم ج : %30 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم د : %100 من الأصفر، السهم ه: %30 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، السهم و : %70 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، السهم ز : %100 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، التأطير : %100 من الأزرق ا لمخضر، %70 من الأصفر، ويكتب النص بالأسود على خلفية بيضاء. غير أنه يمكن إنجاز هذه البطاقية أيضا بالأسود والأبيض. 5 - قياسات البطاقية : يجب أن تكون قياسات البطاقية مطابقة للتعليمات الواردة في الملحق الثالث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 الملحق الثاني البيع بالمراسلة وأنماط البيع المسافية الأخرى تشتمل كراسات البيع بالمراسلة وغيرها من وسائل الاتصال المطبوعة عن بعد، المذكورة في المادة 6 من هذا القرار، على المعلومات الآتية المحددة في الملحق الأول والمعروضة حسب الترتيب المبين أدناه : .1 صنف الفعالية الطاقوية، يعبر عنها من قبيل “صنف الفعالية الطاقوية المحددة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على أساس سلم يبدأ من “أ” (الأكثر فعالية) وينتهي عند “ز” (الأقل فعالية)”. وفي حالة تقديم هذه المعلومات على جدول، فإن التعبير يمكن أن يتغير، شريطة استعمال السلم من “ أ “ (الأكثر فعالية) إلى “ز” (الأقل فعالية). .2 التدفق الضوئي للمصباح، .3 القوة الممتصة، .4 مدة الصلاحية الاسمية المتوسطة للمصباح.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 24 15 2009 أبريل سنة م الملحق الثالث قياس البطاقية يجب أن تكون البطاقية محاطة بهامش لا يقل عن 5 مم، كما هو مبيّن. وإذا كان التغليف لا يشتمل على أي وجه عريض بما فيه الكفاية لحمل البطاقية مع هامشها، أو إذا كان من شأن البطاقية وهامشها أن يشغلا أكثر من %50 من مساحة الوجه الأكبر، فإنه يمكن تقليص البطاقية والهامش قدر المستطاع، دون تجاوز حد تقليص نسبته %40 من الحجم النمطي. وإذا كان التغليف بحجم لا يكفي لحمل بطاقية بهذا الحجم المحدود، فإن البطاقية يجب أن تكون ملتصقة بالمصباح أو بالتغليف.
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين الممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 08-366 الم ؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-35 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبّق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلدي ات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 محرّم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 والمتضمن إنشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة طعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء لجنة الطعن، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 7 7
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 حميد الطمار ★ قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، تحدد تشكيلة لجنة الطعن على مس توى وزارة الص ناع ة وترقي ة الاستثمارات كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 1 - غنيمة ركيك 1 - محمد زازون 2 - دحمان بوعوينة 2 - ابراهيم بورايو 3 - فاطمة عثمان 3 - بوعلام ميزاقر 4 - عبد المجيد دواجي 4 - مصطفى بسة 5 - رحيمة بن كزيم 5 - بوعلام أزرارق 6 - سعيد لعداوري 6 - مجيد مجكون 7 - أمحمد مصطفاي 7 - محمد صيفي يرأس لجنة الطعن مدير الإدارة والوسائل، الذي يستخلفه في حالة غيابه نائب مدير المستخدمين والتكوين. ★ قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به. إن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات،
- بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم، الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، المعدّل، الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخ دمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب وقرار منح المزايا وكيفيات ذلك، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وتحديد مكونات الملف المتعلق به، من أجل إضافة أو تبديل العتاد والأجهزة والخدمات. المادة 2 : يمكن أن تكون قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، محل تعديلات إما بإضافة أجهزة و/أو خدمات جديدة وإما بتبديل بعض الأجهزة و/أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية. المادة 3 : تؤدي التعديلات إلى إعداد قوائم مصححة مرتبة إلى ثلاثة ( 3 ) أصناف :
- القائمة التكميلية وهي قائمة إضافية تضاف إلى القائمة الأصلية لتسمح بإضافة سلع و/أو خدمات جديدة إلى تلك الموجودة بالقائمة الأصلية.
- القائمة المصححة وهي قائمة تهدف إلى تبديل سلع و/أو خدمات مع حذف تلك المستبدلة في القائمة الأصلية.
- القائمة التعديلية وهي قائمة موجهة لإضافة وتبديل متزامن للأجهزة و/أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية.
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م المادة 4 : تسلم القوائم المذكورة في المادة 3 أعلاه، التي تدعى في صلب النص “ قوائم مصححة “، مع مراعاة احترام الشروط المرتبطة بالمستثمر وقرار منح المزايا والسلع المعنية. المادة 5 : يجب على المستثمر حتى يتمكن من المطالبة بقائمة مصححة أن يكون قد أعد سجله التجاري، وبطاقة التسجيل الجبائي ويكون في وضعية قانونية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يعني أنه :
- قدم بصفة منتظمة الكشوف السنوية لتنفيذ الالتزامات،
- قام بمطابقة قراره و/أو تصريحه بالاستثمار في حالة تغيير أحد عناصر وضعيته و/أو تلك المتعلقة باستثماره. المادة 6 : لا يمكن إعداد القوائم المصححة إلا بالنسبة للاستثمارات التي لم يستنفد أجل إنجازها وقت تقديم الطلب. وفي حالة العكس وعندما يكون أجل الإنجاز قابلا للتمديد، يكون استلام الملف مرتبطا بإعداد قرار تمديد أجل الإنجاز. لا يشكل الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي للمشروع مانعا لتسليم القوائم المصححة مادام المستثمر مستفيدا من مزايا إنجاز الاستثمار حتى انتهاء الأجل الممنوح. المادة 7 : لا يمكن إعداد القوائم المصححة إلا بالنسبة للسلع الجديدة ما لم يتعلق الأمر بحصص عينية تمت في إطار تغيير موقع النشاطات من الخارج. ومن جهة أخرى، تستثنى من القوائم المصححة السلع الواردة في القوائم السلبية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتم تعديل القوائم، بناء على طلب يتم بواسطة استمارة، وفقا للنموذج المرفق بملحق هذا القرار. ويقدم الطلب المرفق، احتمالا، بوثائق تبرر التغييرات المطلوبة من طرف المستثمر أو ممثله القانوني، مرفقا بما يأتي : أ - نسخة من مقرر منح المزايا ونسخة من كل المقررات المصححة عند الاقتضاء، ب - نسخة من القائمة الأصلية للأجهزة والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ونسخة من كل القوائم المصححة، عند الاقتضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 ج - نسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التسجيل الجبائي، د - قائمة الأجهزة المراد إضافتها و/أو تبديلها، معدّة في أربع ( 4 ) نسخ موقعة ومصادق عليها من طرف المستثمر. المادة 9 : يخضع طلب تعديل القوائم للتحقق من القبول ومن المضمون قبل التأشير على القائمة المصححة. المادة 10 : يخضع ملف طلب القائمة المصححة عند الاستلام، للتحقق من القبول حيث يقوم العون المؤهل، بالنظر في النسخ الأصلية للقرارات والقوائم، بالتحقق من أنّ :
- الاستمارة المكونة لطلب التعديل، تحتوي على المعلومات المطلوبة،
- الوثائق المبررة مرفقة،
- المقرر غير باطل في مفهوم أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. وفي حالة العكس، التأكد من أن أجل الإنجاز لم ينته. المادة 11 : عند عدم توفر إحدى النقاط المذكورة في المادة 10 أعلاه، تبلغ للمستثمر، كتابيا، التحفظات من طرف الوكالة سواء بدعوته للتسوية أو تبليغ مسبب بعدم القبول النهائي واحتمالا، التدابير التي تستوجب الحالة اتخاذها من طرف الوكالة. المادة 12 : في حالة قبول الطلب، تعد شهادة إيداع الملف وفقا للنموذج المحدد في الملحق التاسع بالمرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 13 : بعد استلام الملف، وبغرض دراسة المضمون يتم التحقق من استيفاء الشروط المحددة في المواد من 5 إلى 9 أعلاه، و كل التحاليل الضرورية لإعداد المقرر. المادة 14 : يجب أن يتم التحقق المحدد في المادتين 12 و 13 أعلاه بصف ة يتم فيها إعداد القرار في أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام. المادة 15 : تؤدي التعديلات المقبولة، حسب الحالة، إلى إعداد قائمة مصححة، مكملة أو معدلة. المادة 16 : يجب على الشبابيك الوحيدة اللامركزية إرسال نسخ أصلية ثانية من القوائم المصححة إلى المصالح الجبائية والجمركية المختصة إقليميا.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 28 15 2009 أبريل سنة م المادة 17 : يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة .2009 حميد الطمار الملحق طلب تعديل القوائم (1) ( قائمة معدلة - قائمة مكملة - قائمة مصححة ) أنا الممضي أسفله : ………………………………………………………………………………………………………………… المولود في : ………………………………………………. ب ……………………………………………………………………. المتصرف بصفة : …………………………………………………………………………………………………………………… لحساب : ……………………………………………………………………………………………………………………………… المستفيد من قرار منح المزايا رقم : ………………………. المؤرخ في …………………………………………………….. المتضمن الاستثمار في نشاط : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. المستفيد من : القائمة المعدلة - المكملة - المصححة (2) رقم ………… المؤرخة في …………………………………………………………. القائمة المعدلة - المكملة - المصححة رقم ………….. المؤرخة في …………………………………………………………… القائمة المعدلة - المكملة - المصححة رقم …………. المؤرخة في ……………………………………………………………. القائمة المعدلة - المكملة - المصححة رقم ………….. المؤرخة في …………………………………………………………… ألتمس : 1 - تبديل في قائمة الأجهزة والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية :
- الأجهزة المبيّنة أدناه، في القائمة : الكمية التعيين
- بالأجهزة الآتية : الكمية التعيين (1) شطب العبارة غير المناسبة (2) شطب العبارة غير المناسبة
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م 2 - إضافة في قائمتي للأجهزة والخدمات المستفيدة الكمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 29 من المزايا الجبائية الأجهزة والخدمات الآتية : التعيين تبرّر التعديلات المقدمة بالأسباب الآتية : …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. مبرّرة بالوثائق الآتية المرفقة بطلب التعديل ……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تؤدي التغيرات الآتية في تصريحي بالاستثمار : التعيين المبلغ القديم المبلغ الجديد استثمار القيمة بالعملة الصعبة القيمة بالدينار وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية، طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-104 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل ع ام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية، كما يأتي : الإمضاء المصادق عليه للمستثمر
- ن ور الدين لرجان، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- عبد القادر رباحي، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- شعبان بوكني، ممثل الوزير المكلف بالماليّة،
- محمد صالح زروالة، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- عبد اللّ ه قبال، ممث ل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ع واوش بومية، ممثلّ ة الوزي ر المكلّف بالشباب والرياضة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يزيد عتوت، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون،
- نصر الدين بغدادي، ممثل المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
- حكيم توصار، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- مصطفى بلكحلة، ممثل جمعية “الفنون الجميلة”،
- بوعلام خروس، ممثل جمعية “دار الغرناطية”،
- عبد الجليل الغبريني، ممثل جمعية “القيصرية”. ★ قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009 يعيّن، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- إدريس بوديبة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- فؤاد قدوري، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- سليمان سحالي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- رشيد كرايماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- عقيلة زلاقي، ممثلة المجلس الشعبي البلدي ببلدية عنابة،
- نجاة طيبوني، ممثلة الدي وان الوطني للثقافة والإعلام،
- جمال مرير، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي،
- كمال رويني، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي. الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج ومحتوى محضر التفتيش. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّف ة بالصناعة التقليدية، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نموذج ومحتوى محضر التفتيش. المادّة 2 : يملأ محضر تفتيش نشاطات، مؤسسات وهيئات الصناعة التقليدية والحرف، من طرف المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف. يلحق نموذج محضر التفتيش بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة .2008 مصطفى بن بادة
19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية ………….. رقم : ………. محضر تفتيش في عام …………. وفي يوم …….. من شهر ………. على الساعة …………………………………………………… قمنا نحن : …………………، رتبة : ………………. بتفتيش : ………………………………………………. الكائن : ………………………………………………… المستغل من طرف السيد (ة) : ………………………. الساكن : (ة) : …………………………………………. الذي يملك بطاقة حرفي رقم ……………. الصادرة بتاريخ …………………….. عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل …………………………………………………….. أو السجل التجاري تحت رقم …………….. الصادر بتاريخ …………………….. بولاية ……………………….. ومن خلال زيارتنا لاحظنا ما يأتي :
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- …………………………………………………………. صرحنا للسيد (ة) : …………………………………… بأننا نحرر له (لها) محضرا وذلك للمخالفة الآتية :
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- …………………………………………………………. إمضاء المعني (ة) إمضاء المفتش للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّف ة بالصناعة التقليدية، لا سيّما المادّة 7 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار نموذج بطاق ة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها. المادّة 2 : لا تسلم بطاقة تفويض الوظيفة، موضوع هذا القرار، إلاّ إلى الموظفين المرسمين من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. المادّ ة 3 : تسحب السلطة التي لها صلاحيات التعيين بطاقة تفويض الوظيفة في الحالات الآتية :
- انتهاء علاقة العمل،
- ارتك اب أخطاء جسيمة عند أداء المهام الثابتة قانونا،
- عدم احترام المهام المرتبطة بالوظيفة،
- التعرض لحكم بعقوبة بدنية و/ أو مخلة بالشرف. المادّة 4 : تكون بطاقة تفويض الوظيفة في شكل مستطيل، يمكن طيها وتعد على ورق مقوى من لون أخضر وتحمل كذلك عمودين متوازيين باللونين الأخضر والأحمر. ويكون مقاس البطاقة كما يأتي :
- 10 سم طولا،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- 16 سم عرضا. يلحق نموذج بطاقة تفويض الوظيفة بهذا القرار. الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه 15 أبريل سنة 2009 م المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة .2008 مصطفى بن بادة الملحق نموذج بطاقة تفويض الوظيفة الجمهورية الجزائرية الصورة الديمقراطية الشعبية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية ………….. بطاقة تفويض الوظيفة الاسم : …………………………………………………… اللقب : ………………………………………………….. الرتبة : …………………………………………………. إشهاد بأداء اليمين بتاريخ …………………………… مقيدة في دفتر التسجيل رقم ………………………. في …………………………………….. إمضاء المدير الولائي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ★ مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية ……………….. بطاقة تفويض الوظيفة رقم : ……….
- يطلب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الاعتراف بالموظف المسمى بصفته أعلاه، ومده يد المساعدة والدعم والحماية، في كل ما له علاقة بممارسة وظائفه.
- تعفي بطاقة تفويض الوظيفة صاحبها من تقديم أمر بمهمة ولا تسلم إلاّ للموظفين المرسمين. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة