مرسوم رئاسي رقم 17-57 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. فبراير سنة 2017، يتضمن استدعاء الهيئة 3
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو 2017
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 8 فبراير سنة 2017 وتختتم يوم الأربعاء 22 فبراير سنة 2017.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين مساعدين اثنين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-58
مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 3 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.