قرار

قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الادارة المركزية للخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.