قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الادارة المركزية للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية المركزية للخزينة لجان متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المحددة في الجدول التالي :
الجدول الملحق ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون
1 ) متصرفون رئيسيون
2 ) متصرفون 3 (3) مهندسو دولة 4 (4) مهندسو التطبيق
5) مترجمون 3
(6) محللي الاقتصاد
7 ) المفتشون العامون
8 ) المفتشون المركزيون
9 ) المفتشون الرئيسيون +
1 ) المفتشون
2 ) التقنيون السامون
3 ) التقنيون 2
4 ) المساعدون الاداريون الرئيسيون
5) المساعدون الاداريون
1 ) الكتاب
2) المعاونون التقنيون
3) المعاونون الاداريون 3
4 ) المراقبون العمال ممثلو الادارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 الجدول الملحق ( تابع ) ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون
1 ) أعوان المعاينة
2 ) الأعوان التقنيون 2 3 (3) الاعوان الاداريون
1 ) أعوان المكاتب 3
2 ) العمال المهنيون
3 ) سائقو السيارات
4 ) الحجاب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير المركزي للخزينة مصطفى جمال بابا أحمد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.