ج.ر عدد 7 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية. …………… 385 د.ج 925 درج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 حج سيد 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.000.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.06.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة والوسائل بالمديرية العامة للجمارك ………… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة

1993 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين

1993 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات مكلف بمراقبة المصالح الخارجية بالمديرية العامة للجمارك …………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك …………… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

1993 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير جهوي للضرائب في ولاية بشار ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير جهوي للضرائب في ولاية بشار. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير للضرائب في الولايات.

سنة 1993 تتضمن انهاء مهام مديرين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة العدل ..

1993 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

11 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 فهرس ( تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير الداخلية والجماعات المحلية. سنة 1993 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الجامعات سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير بوزارة التربية سابقا .

سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات…..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير الترقية والتسيير العقاري في ولاية …بجاية. 8- سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام لديوان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية بولاية ورقلة ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بوزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير والبناء لولاية جيجل.

سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير التعمير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمنان انهاء مهام مديرين للري في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير تيزي وزو.

سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الري لولاية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الاشغال العمومية في ولاية ايليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير التجهيز.

سنة 1993 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 ه فهرس ( تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الوطني للسمعيات والبصريات … مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 اعضاء بالمجلس الوطني للسمعيات البصريات……… 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس

يناير سنة 1993 يتضمنان انهاء مهام

قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للبحث والدراسات بالمجلس الدستوري. وزارة الاقتصاد

قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الادارة المركزية للخزينة. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والتلخيص لدى الوزير المنتدب للميزانية. وزارة المجاهدين

، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. وزارة الشؤون الدينية

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السكن

قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 16 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري الى مسؤول المصالح التابعة لصلاحيات وزير السكن. 14

11 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 السياحية التي تقوم بخدمات الايواء …….. قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 يتعلق باعتماد مديري المؤسسات

يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية. وزارة الشبيبة والرياضة

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13

ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20

ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها .

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل……….. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1992 . الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1992 . الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1992 .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد محمد العربي مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد مصطفى حنكور بصفته مديرا للموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات مكلف بمراقبة المصالح الخارجية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد عاشور سمعون بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمراقبة المصالح الخارجية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد عاشور سمعون مديرا للموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك، بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد سليمان طهاري مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد علي ديبون ساحل مديرا للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.

11 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير جهوي للضرائب في ولاية بشار.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد خليل ماحي بصفته مديرا جهويا للضرائب في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جهوي للضرائب في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد حسين عبد الباقي مديرا جهويا للضرائب في ولاية بشار . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تتضمن انهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد مصطفى بليمي بصفته مديرا للضرائب في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد نور الدين الياس الحناني بصفته مديرا للضرائب في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد مخدول بصفته مديرا للضرائب في ولاية عين تموشنت. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد مصطفى بليمي مديرا للضرائب في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد نور الدين الياس الحناني مديرا للضرائب في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن. تعيين مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد علي . غفار مديرا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزراة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد الصديق بوعلال بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية والإعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد زيدان بوشحلاطة نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد عبد المالك تمرة بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة الجامعات سابقا . لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهي مهام السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين بصفته مديرا للتكوين بوزارة التربية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام / العدد 07 11 شعبان عام 1413 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد حداج بصفته مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين مديرا للادارة والوسائل بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد مسعود توريرت مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية بولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد محمد كمال بوعكة مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية ورقلة.

11 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد بن ميلوكة بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج والعمل التجاري بوزارة البريد والمواصلات لاحالته على التقاعد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التعمير والبناء لولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد مسعود تاوريرت بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام مديرين للري في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد يوسف قابي بصفته مديرا للري في ولاية البويرة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 ينايز سنة 1993 تنهى مهام السيد سعيد عباس، بصفته مديرا للري في ولاية تيزي وزو لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الري لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد يوسف قابي مديرا للري في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الاشغال العمومية في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد ابراهيم بلعباس مديرا للاشغال العمومية في ولاية ايليزي. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد سعيد عباس نائب مدير للتقييم بمديرية متابعة اعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد ميلود شرفي بصفته رئيسا للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات، ابتداء من اول اكتوبر سنة 1992، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام اعضاء بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهي مهام السيد محمد زهاني بصفته عضوا بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات، ابتداء من اول اكتوبر سنة 1992، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السادة الاتية اسماؤهم بصفتهم اعضاء في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، ابتداء من اول اكتوبر سنة 1992،

  • بن عمار بختي
  • محمد بن صالح
  • محمد دراقي
  • نصر الدين قنيفي
  • اليزيد خوجة نور الدين توازي قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير للبحث والدراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، تنهى مهام السيد تارزي رمضانة بصفته مديرا للبحث والدراسات بالمجلس الدستوري لاحالته على التقاعد. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الادارة المركزية للخزينة.- ان وزير الاقتصاد
  • بناء على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398، الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 14 يناير سنة 1984، والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 14 يناير سنة 1984، والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410، الموافق 5 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية

11 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410، الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404، الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، والذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية المركزية للخزينة لجان متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المحددة في الجدول التالي : الجدول الملحق ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون 1 ) متصرفون رئيسيون 2 ) متصرفون 3 (3) مهندسو دولة 4 (4) مهندسو التطبيق

  1. مترجمون 3 (6) محللي الاقتصاد 7 ) المفتشون العامون 8 ) المفتشون المركزيون 9 ) المفتشون الرئيسيون + 1 ) المفتشون 2 ) التقنيون السامون 3 ) التقنيون 2 4 ) المساعدون الاداريون الرئيسيون
  2. المساعدون الاداريون 1 ) الكتاب
  3. المعاونون التقنيون
  4. المعاونون الاداريون 3 4 ) المراقبون العمال ممثلو الادارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 ه الجدول الملحق ( تابع ) ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون 1 ) أعوان المعاينة 2 ) الأعوان التقنيون 2 3 (3) الاعوان الاداريون 1 ) أعوان المكاتب 3 2 ) العمال المهنيون 3 ) سائقو السيارات 4 ) الحجاب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير المركزي للخزينة مصطفى جمال بابا أحمد قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 صادر عن الوزير المنتدب للميزانية تنهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1992 مهام السيد مصطفى كريشم بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. العمال ممثلو الادارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 وزارة المجاهين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. ان رئيس الحكومة ووزير المجاهدين ووزير الصحة والسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985

11 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز الجزائر تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني التابع لوزارة المجاهدين الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الجدول الأسلاك

  • المدلكون الطبيون المساعدات الاجتماعيات مرممو الاسنان
  • الممرضون
  • الأمناء الطبيون مقومو الأعضاء الاصطناعية الرتب
  • المدلكون الطبيون المؤهلون
  • المدلكون الطبيون ذوو شهادة دولة
  • المدلكون الطبيون الرئيسيون
  • مساعدات اجتماعيات مؤهلات مساعدات اجتماعيات حاصلات على شهادة الدولة
  • مرممو الاسنان المؤهلون مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة الدولة
  • الممرضون المؤهلون الممرضون ذوو شهادة دولة الممرضون الرئيسيون
  • الأمناء الطبيون المؤهلون مقومو الأعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة دولة
  • مقومو الأعضاء الاصطناعية الرئيسيون

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان مام 1413 ه المادة 2 : يضمن المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992. وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان ابراهيم شيبوط محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 صادر عن وزير الشؤون الدينية تنهى مهام السيد بوعبد الله غلام الله بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية لاحالته على التقاعد. وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1413، الموافق 16 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تفويض سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري الى مسؤول المصالح التابعة الصلاحيات وزير السكن.

  • - ان وزير السكن بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410، الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410، الموافق 27 مارس سنة 1990، والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 ، والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها في أحكامه التي لازالت سارية المفعول في مجال السكن والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، والذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية، ومراقبة ذلك،

1 : 1:1 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412، الموافق 4 مايو سنة 1992، والذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991، والذي يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها في أحكامه التي لا زالت سارية المفعول في مجال السكن والتعمير والبناء،
  • وبناء على رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفوض الى مديري الولايات مسؤولي الميادين التابعة لصلاحيات وزير السكن سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه. لا تخص سلطة التعيين رؤساء المصالح والأقسام. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991، المذكور أعلاه، ويخطر الوالي بتعيينات رؤساء المصالح من طرف مدير الولاية المختص. المادة 3 تخطر الادارة المركزية لوزارة السكن بالتعيينات التي يتخذها مدير الولاية المختص. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 16 نوفمبر سنة 1992. فاروق طبال “ : للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15 وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتعلق باعتماد مديري المؤسسات السياحية التي تقوم بخدمات الايواء. ان وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-101 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ : في 26 يناير سنة 1985، والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح وزير السياحة والصناعات التقليدية اعتمادا لمديري المؤسسات السياحية التي تقوم بالايواء المعينة بموجب المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-101 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشترط في الحصول على الاعتماد تقديم الوثائق التالية : 1 - طلب معد على استمارة خاصة تعدها وزارة السياحة والصناعات التقليدية 2 - شهادة الميلاد 3 - شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 ه 4 - تعهد بالشرف باحترام الآداب العامة 5 نسخ طبق الاصل تكون مطابقة للدبلوم وشهادات التكوين 6 جميع الوثائق التي تثبت الاختصاص المهني ( شهادة عمل ) مثلا. يرسل الملف كاملا في رسالة مضمونة مع وصل اشعار بالوصول الى وزارة السياحة والصناعات التقليدية. المادة 3 : يمنح الاعتماد على شكل تقرير من وزير السياحة والصناعات التقليدية في أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويعبر عن الرفض المعلل للاعتماد في نفس المواعيد. المادة 4 : يمكن في اطار المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-101 المؤرخ 3 مارس 1992 والمذكور أعلاه، أن يسحب الاعتماد في مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالشروط التالية : عقوبات مكررة في اطار الاستغلال نقص الكفاءة المهنية المثبتة قانونا

  • اهمال مثبت. يكون السحب نهائيا في الحالات التالية :
  • وقف الاستغلال
  • اذا كانت كيفيات الاستغلال غير مطابقة لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-101 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 ، والمادة 13 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه . خطأ جسيم كما هو منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل. المادة 5 : يقدم مديرو المؤسسات السياحية التي تقوم بخدمات الايواء والتي هي في نشاط عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في أجل اثنى عشر (12) شهرا، طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992. عبد الوهاب بكلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعات التقليدية طلب اعتماد مديري مؤسسات السياحة التي تقوم بخدمات الايواء 1 - تعريف الطالب :
  • اللقب - الاسم
  • تاريخ ومكان الولادة. ابن.
  • العنوان الشخصي. 2 - الكفاءة المهنية للطالب : ( إرفاق الاوراق
  • الدبلوم أو ما يعادله . التجربة المهنية. الثبوتية )

11 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية صاحب العمل المدة لقب وصفة الموقع قرار مؤرخ في في 9 ربيع الاول عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 يعدل ويتمد القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية. ان وزي السياحة والصناعات التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 14 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاول عام 1405، الموافق 26 يناير سنة 1985 . والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم وبمة تضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89 165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، والذي يحدد صلاحيات وزير النقل للجمهورية الجزائرية / العدد 07 17 الوظائف الممارسة حرر ب.. .في. التوقيع وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحل عبارة “ وزير السياحة والصناعات التقليدية محل الديوان الوطني للسياحة “ في المادة 2 من القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، وتحرر ما يلي : “ المادة 2 : يقرر وزير السياحة والصناعات التقليدية، الترتيب بناء على التقدير الذي تقدمه المصالح المختصة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية الخاصة بترتيب المؤسسات السياحية “. المادة 2 : تحل عبارة وزير السياحة والصناعات التقليدية “ محل “ الديوان الوطني للسياحة “، في الفقرة الأولى من المادة الثالثة 3 من القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، وتحرر ما يلي : “ المادة 3 : سل طلب الترتيب الى وزير السياحة والصناعات التقليدية، بعد دخول المؤسسة في الاستغلال، في ورق عاد ومرفق بالوثائق التالية “ :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 المادة 3 : تحل عبارة “ وزير السياحة والصناعات التقليدية “ محل “ المدير العام للديوان الوطني للسياحة “ في الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يلي : المادة 4 : يأمر وزير السياحة والصناعات التقليدية، عند استلام طلب الترتيب، باجراء تحقيق اداري للمراجعة، والتأكد من المطابقة لقواعد الصنف المطلوب “. المادة 4 : تحل عبارة “ وزير السياحة والصناعات التقليدية “ محل المدير العام للديوان الوطني للسياحة “ في الفقرة الاولى من المادة 7 من القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه، وتحرر كما يلي : المادة 7 : يستطيع وزير السياحة والصناعات التقليدية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحة أن يوافق علي الاستثناءات التالية “. المادة 5 : تحل عبارة “ وزارة السياحة والصناعات التقليدية “ محل “ الديوان الوطني للسياحة”، في الفقرة الاولى من المادة 10 من القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يلي : المادة 10 : تسند أمانة اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية الى وزارة السياحة والصناعات التقليدية “. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992. عبد الوهاب بكلي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد مصطفى العيادي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. إن رئيس الحكومة ووزير التجهيز ووزير النقل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

1.1 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة. لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المذكورة في الجدول التالي: الأسلاك الرتب مهندس تطبيق المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيس التقنيون تقني سام المادة 2 : تضمن ادارة النقل توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء في مؤسسات التكوين المتخصصة من أجل سد احتياجات وزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 التجهيز فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة المصالح ادارة التجهيز. المادة 3 : يدمج المستخدمون التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون من 31 ديسمبر سنة 1989 في ادارة النقل، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992. عن وزير التجهيز عن وزير النقل وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد جمال الدين فغول رفيق براشمي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. إن رئيس الحكومة ووزير السكن ووزير النقل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 ه المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية وللولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المذكورة في الجدول التالي : الأسلاك الرتب مهندسون معماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي المادة 2 : تضمن ادارة النقل توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يدمج المستخدمون التابين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 لدى ادارة النقل : ذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992. عن وزير السكن عن وزير النقل وبتفويض منه وبتقريض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد شروق رفيق براشمي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعبين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، صادر عن وزير النقل يعين السيد مولود بوسمغون مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة .1992

11 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في الاصول الذهب …….. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال. 31 غشت سنة 1992 1.025.473.856,86 37.081.862.293,28 2.664.298,00 14.404.536,15 183.425.844,00
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. 16.141.268.963,28 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14). حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من في 1990/4/14
  • حسابات الصكوك البريدية.
  • سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات وتسبيقات مضمونة العمومية.
  • الخاصة.
  • تسبيقات اخرى في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول اخرى في الاصول. في 12/21 (1962). 0 طويلة الأمد ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 القانون رقم 90-10 المؤرخ 13.589.993.563,05 17.725.064.340,75 14.864.150.000,00 50.934.730.963,16

11.373.000.000,00 61.578608.425,37 1.344.215.095,43 951.839.655,63 44.025.576.480,05 المجموع 369.676.720.590,70

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخصوم

  • اوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال …. الاحتياطات. الارصدة.
  • فصول اخرى في الخصوم. / العدد 07 11 شعبان عام 1413 182.597.604.971,41 50.116.789.602,45 3.896.708,08 3.918.554.496,00 4.065.593.945,57 863.633.485,79 40.000.000,00 846.000.000,00 6.000.272.497,86 121.224.374.883,54 المجموع 369.676.720.590,70 الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1992 الاصول
  • الذهب.. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الاموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1.025.473.856,86 37.424.049.067,85 2.688.906,41 14.404.536,15 183.425.844,00 16.285.160.061,60 12/21 (1962). 0 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رثم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( . 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. 0- 9.549.261.949,49 14.864.150.000,00 57.607.842.202,83

11 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية

  • المعاشات : العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات اخرى في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول اخرى في الاصول. الخصوم
  • اوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. الديتون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال .. الاحتياطات… الارصدة .
  • فصول اخرى في الخصوم. الوضعية الشهرية في 31 الاصول الذهب. اموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 19.464.000.000,00 72.680.405.916,62 1.744.561.001,88 989.953.989,52 55.318.360.523,31 المجموع 385.985.180.132,21 185.172.080.265,99 50.453.183.554,97 3.896.708,08 3.954.908.160,00 4.700.747.816,99 213 من القانون رقم 90 - (10) … 4.065.593.945,57 1.303.615.953,53 40.000.000,00 846.000.000,00 6.000.272.497,86 129.444.881.229,22 المجموع . 385.985.180.132,21 اكتوبر سنة 1992 1.025.473.856,86 40.859.416.788,83 429.413.006,16 175.992.829,21 183.425.844,00 16.333.147.805,66

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 شعبان عام 1413 ه الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون 1990/4/14 …

  • حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون في 1992/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
    • العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات :
    • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول اخرى في الاصول. الخصوم اوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق االسحب الخاصة ….
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. 21/12/1962)…………. 0 رقم 90-10 المؤرخ 98.831.442.275,69 رقم 90-10 المؤرخ 9.013.606.711,69 4.666.054.279,11 14.864.150.000,00 57.744.532.054,95 -0- 18.536.000.000,00 73.755.642.119,67 1.219.163.440,63 993.117.773,08 53.860.162.445,88 المجموع 392.490.741.231,42 …. 185.771.659.971,37 50.623.137.028,93 5.418.937,41 3.963.385.536,00 الديون المحددة في الحساب الجاري البريدي للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90 10 ( …..
  • حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال …. الاحتياطات. الارصدة.
  • فصول اخرى في الخصوم. 4.065.593.945,57 1.908.262.134,52 40.00.00,00 846.000.000,00 6.000.272.497,86 139.267.011.179,76 المجموع 392.490.741.231,42 المطبعة الرسمية 9،7 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر