قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني للادماج في سلك المتصرفين . 1149
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، امتحانا مهنيا للادماج في سلك المتصرفين .
المادة 2
فتح المادةيشارك في الامتحان المهني للادماج، المتصرفون المتعاقدون أو المؤقتون العاملون في تاريخ 14 نوفمبر سنة 1979 والبالغون 40 عاما على الاكثر يوم الامتحان .
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد السن الاعلى المطلوب مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح في عمله متصرفا | متعاقدا أو مؤقتا على أن لا تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة منها المدة المطلوبة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، 20 عاما بما في ذلك جميع تخفيضات السن القانونية .
المادة 4
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط، وفقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
مذكرة فى شكل ملف تؤخذ من المصالح - المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العمومية ، شهادة عائلية أو فردية للحالة المدنية ، نسخة العقد أو قرار تعيين المترشح متعاقدا - أو مؤقتا ، بيان الخدمات السابقة ، - ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع - البريد ، صورتان للهوية ، ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة من الشهادات.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج على ة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح يستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار .
وعلاوة على هذا يمكن للمترشح، أن أراد ذلك.
أن يجرى اختبارا اختياريا فى اللغات الاجنبية الانكليزية - الاسبانية - الالمانية) وكذلك الفرنسية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار فى الثقافة العامة، المدة 5 ساعات، المعامل 5 ،
ب - اختبار في القانون العام، المدة 4 ساعات المعامل 4 ، ج تحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6 .
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في هذا الاختبارات يرسب صاحبها ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حو حوار مع لجنة الامتحان، مدته 20 دقيقة المعامل 4. 3 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية :
المدة ساعة، المعامل 1.
وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 .
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية فى كل ولاية، بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات، وبالنسبة للادارات المركزية يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية «قصر الحكومة».
المادة 8
فتح المادةينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980 •
المادة 9
فتح المادةتضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين وتعلقها بمقر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة رقم 13 طريق عبد القادر قادوش حيدرة
- الجزائر العاصمة.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى .
المادة 12
فتح المادةبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة الناجحين وتنشرها فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية ، مدير التطبيق والمراقبة ،
- نائب مدير الامتحانات والمسابقات .
رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات ،
- ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى للادماج متصرفين متمرنين ويرسمون ويرتبون حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 • عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المتصرفين - اولا - الاختبارات الكتابية للقبول .
أ) اختبار في الثقافة العامة.
I تيارات الفكر المعاصر الكبرى، -
2 - المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة، وتطور العلاقات الدولية 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه
3 - النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، 4 العالم الثالث. 5 عدم الانحياز، 6 - الثقافة والحضارة في العالم الحديث،
7 - الاسلام في العالم المعاصر، 8 الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، -
6- الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم،
10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر II خصائص الثورة الجزائرية (الميثاق - الوطني، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، الثورة الزراعية .. 000) .
ب اختبارات في القانون العام.
ا - القانون الدستورى.
الدولة الجزائرية : طبيعتها، شكلها، ومحتواها، اجهزة الحكومة : دورها وتسييرها، - مشاركة المواطن : الحزب والمنظمات | - الجماهيرية العلاقة بين الحزب والدولة كما حددها - الميثاق الوطني والدستور.
2 - النظم السياسية الكبرى المعاصرة .
النماذج الرئيسية للانظمة : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا.
ب - القانون الاداري . 1 التنظيم الاداري .
اللامركزية : الجماعات المحلية والدوائر الادارية : الولايات الدوائر البلديات المؤسسات والهيئات العمومية. 2 العمل الادارى.
القرارات الادارية، الشرطة الادارية، العقود المسؤولية الادارية والنزاعات .
اساليب اكتساب الادارة للاملاك (التأميم، نزع الملكية، الاستيلاء) . 3 الوظيفة العمومية .
مبادىء القانون الاساسى العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966، تسلسل الحياة المهنية :
حقوق الموظفين وواجباتهم. مفهوم القانون الاساسي الخاص.
4 - القانون الاساسي العام للعامل :
مبادىء القانون الاساسي العام للعامل .
2 - حقوق العامل وواجباته ، -3-4 علاقة العمل ، -4 أجرة العامل ، 5 ترقية العامل وحمايته الاجتماعية .
ج - القانون المالي والجبائي :
1 - المالية العمومية :
المفاهيم العامة، المصاريف العمومية، مختلف مصادر ايرادات الميزانية ،
2 - الميزانية :
المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها، مشكلة توزان الميزانية .
د القانون الدولى العام . -1 العلاقات الدولية -2 المنظمات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها ، المنظمات الدولية الاخرى ، -
- المنظمات الجهوية ( منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربيه) ،
- التعاون الدولي .
ج تحرير وثيقة.
تحرير وثيقة ادارية (نص أو تعليمات أو منشور اعتمادا على ملف يحتار لتعلقه بمشكل محدد الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو القانون المالي.
د) اختبار في اللغة : 1 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بالفرنسية ، 2 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية حسب اختيار المترشح .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 .
ثانيا - الاختبار الشفوى.
- عرض مدته 15 دقيقة، تتبعه مناقشة مع اللجنة، بعد نصف ساعة من تحضير موضوع فكرى يستمد من أحد أقوال مؤلف يكون رجلا سياسيا أو قانونيا أو اقتصاديا، وله علاقة بالمشاكل الكبرى المعاصرة في الجزائر أو العالم .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.