ج.ر عدد 31 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سالة النسخة الأصلية 50 • النسخة الاصلية وترجمتها | 20 gb 100 • خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 3.5 ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-65018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 00ج ولمن النسخه الاصلية وترجمتها 200 عج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21.50. ج ولمن النشر على اسماس 15 د.ج للسطر. اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-186 مؤرخ في 14 رمضان فهرس

- مرسوم رقم 80-187 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين حكومة الجمهورية عام 1400 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على بمدينة الجزائر اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين جمهورية السيراليون الموقع حكومة في 22 أبريل سنة 1980 . 1140 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون الموقع الجزائرية في 22 أبريل سنة 1980 . بمدينة مرسوم رقم 80 188 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 1139 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه فهرس على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة المشتركة الجزائرية السيراليونية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، الموقع بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1980 • 1142 مرسوم رقم 80-189 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976 • 1144 مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 29 رجب واول و 18 شعبان عام 1400 الموافق 12 و 14 يونيو و أول يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1146 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مترجم . 1149 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني للادماج في سلك المتصرفين . 1149 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للالتحاق باسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني . 1157 ( تابع ) وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري . 1159 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيد بتاريخ 12 مايو سنة 1980 • 1159 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المالية الخارجية . 1102 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية - 1163 | قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 1164

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-186 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون الموقع بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1980 .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 11 17 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون، الموقع بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون، الموقع بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1980 - المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنه 1900 • الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السير اليون- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السيراليون، اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واذ يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات. ورغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتطوير التعاون العلمي والتقني بين بلديهما ، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزين تعاونهما العلمى والتقنى فى حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة الوطنية لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف فى شؤون الطرف الآخر الداخلية . المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون المتين بين هياكل كل واحد منهما في الميدانين العلمي والتقني وبالشروع في تبادل تجاربهما التقنولوجية من أجل مساندة تنمية بلديهما الاقتصادية . المادة الثالثة يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج تعاون علمى وتقنى مطابقة لأهداف تنمية بلديهما الاقتصادية والاجتماعية . المادة الرابعة يسرى التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه في المادتين الثانية والثالثة لهذا الاتفاق على ما يلى بالذات بالاضافة الى التعاون التقني المتبادل بين البلديين :

  1. (1) تخصيص منح للدراسة والتخصص والتدريب لاستكمال الخبرة المهنية ، 2 (2) تبادل الخبراء والاخصائيين والمعلمين والفنيين في مختلف فروع التخصص ، (3) الاشتراك فى اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين ، (4) اكمال البحث المشترك في المجالات ذات الطابع العلمي والتقني التي يحتمل أن تقود الى انجازات صناعية وزراعية وغيرها ، 5 (5) تكوين الأطر والفنيين ، 6 (6) كل شكل تعاوني آخر في المجالين العلمي والتقني . المادة الخامسة تحدد الشروط العامة والمالية وكذا الوضعية القانونية التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المقطع 2 من المادة الرابعة وذلك في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان . المادة السادسة يتعهد كل طرف بتقديم كل التسهيلات الضرورية لمواطنى الطرف الآخر قصد القيام بالمهام المسندة لهم طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق . المادة السابعة يتعهد كل من الطرفين بألا يبلغ الى طرف ثالث المعلومات الخاصة باتفاق التعاون العلمي والتقني الذي يربط البلدين دون موافقة الطرف المتعاقد الآخر سلفا في ذلك . المادة الثامنة يعد البلدان برامج انتظامية للمبادلات تقوم بتنفيذهما المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين وهذا في نطاق تطبيق هذا الاتفاق. المادة التاسعة كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق تتم تسويته بالطريقة الدبلوماسية . المادة العاشرة أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا رغبته فى مراجعته أو نقضه قبل ستة أشهر من ذلك . المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق . حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1980 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وتستوى كلتا النسختين فى القوة القانونية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السيراليون الديمقراطية الشعبية وزير التجارة والصناعة وزير التجارة س . أ . ج . برات عبد الغنى العقبي مرسوم رقم 80-187 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون الموقع بمدينة الجزائر في 22 ابريل سنة 1980.- ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور لا سيما المادة III 17-17 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

ثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون الموقع مدينة الجزائر في 22 ابريل سنة 1980، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون الموقع بمدينة الجزائر في 22 ابريل سنة 1980 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

- اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون بخصوص التعاون الثقافي

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون ، اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات ، ورغبة منهما في تنمية مجموع علاقاتهما الثقافية ولمزيد من تعزيز روابط الصداقة التي تجمع الشعبين الجزائري والسيراليوني ، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافي في حدود امكانياتهما وذلك على آأساس من احترام السيادة لكل بلد منهما والمساواة | في الحقوق وعدم تدخل أى طرف في شؤون الطرف الآخر الداخلية . المادة الثانية يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ويسترشدان الغرض على تجار بهما وانجازاتهما في جميع الميادين : التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفنون، وذلك عن طريق ايفاد وفود علمية وثقافية ورياضية وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوي بالاضافة الى تنظيم المعارض والحفلات والتظاهرات الفنية والرياضية الاخرى. المادة الثالثة يسهر كل طرف من الاطراف المتعاقدة على صيانة حقوق المؤلف وحمايتها بالنسبة لمواطنى البلد الآخر . المادة الرابعة يخصص كل طرف من الاطراف المتعاقدة للطرف الآخر منها خاصة بتدريس المواد التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان واستكمال الخبرة فيها . المادة الخامسة تعين المصالح المختصة لحكومتي البلدين المتمتعين بالمنح المنصوص عليها في المادة الرابعة وينبغي على هؤلاء المستفيدين أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها بالبلد المضيف . المادة السادسة تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة وفى تبادل الافلام الوطنية الاشرطة الطويلة والافلام العلمية وأشرطة الحوادث الجارية) . المادة السابعة تشجع وتسهل الاطراف المتعاقدة التعاون بين منظماتها الوطنية المختصة بالانشطة الثقافية وذلك | طبقا لروح هذا الاتفاق ..

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه المادة الثامنة تدرس الا طرف المتعاقدة جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة «الدبلومات والشهادات الدراسية المسلمة من طرف مؤسسة الطرفين للتعليم وذلك قصد ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع. المادة التاسعة يتم انجاز الانشطة المنصوص عليها في المواد السالفة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لحكومتي البلدين، ويقدم كل طرف من الاطراف المتعاقد للطرف الآخر الوسائل والسبل الملائمة لتحقيق النجاح التام لهذه التبادلات وذلك في حدود امكانياته وطبقا للقوانين الجارية في بلده. المادة العاشرة يعد البلدان برنامج مبادلات دورية تنفذها المصالح المختصة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين وذلك قصد تطبيق هذا الاتفاق . المادة الحادية عشرة تتم تسوية كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية . المادة الثانية عشرة أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابية برغبته في مراجعته أو نقضه قبل ستة أشهر من ذلك . المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق . حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1980 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية و تستوى كلتا النسختين في القوة القانونية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السيراليون الديمقراطية الشعبية وزير التجارة والصناعة وزير التجارة س . أ. ج . برات عبد الغني العقبي مرسوم رقم 80-188 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة المشتركة الجزائرية السيراليونية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافى والتقنى، الموقع بمدينة الجزائر في 22 ابريل سنة 1980 •

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و و بناء على الدستور، لا سيما المادة III و 17- منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة المشتركة الجزائرية السيراليونية للتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافي والتقني، الموقع بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة المشتركة الجزائرية السيراليونية للتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافي والتقني الموقع بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1980 . وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - سيراليونية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1143 . الشعبية وحكومة سيراليون اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، واذ تحدوهما ارادة تطوير التعاون بين البلدان الافريقية في جميع الميادين، وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في توطيد هذه الروابط في جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي ، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الأولى أنشئت لجنة حكومية مشتركة جزائرية - سيراليونية للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقنى وذلك قصد توطيد التعاون بين البلدين والمصلحة المشتركة . المادة الثانية تكلف اللجنة : بتحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات بين البلدين خاصة في مجالات : (1) التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة

- والصناعة والمعادن والطاقة والنقل والبريد والمواصلات ،

  • (2 (2) التبادل التجاري ،
    1. العلاقات المالية ، 4 (4) التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة ، 5 (5) التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة .
  • باعداد اقتراحات تهدف الى تحقيق هذه الاتجاهات واحالتها الى الحكومتين الاثنين للتصديق عليها .. بتسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق- الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني وكذلك فيما يتعلق بحالة واملاك مواطني كلا البلدين في البلد الآخر . المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة بصفة منتظمة مرة في كل سنة، وفى دورة طارئة باتفاق بين الطرفين تنعقد الدورات بالمناوبة بالجزائر وفريطاون. المادة الرابعة يرأس وفد كل بلد شخصية وزارية ويتكون كل وفد من ممثلين معينين من طرف الحكومتين . المادة الخامسة تسجل القرارات والخلاصات الأخرى للجنة ضمن محاضر وضمن اتفاقيات و اتفاقات وبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة وذلك حسبما تقتضيه الحالة . المادة السادسة يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يتقدم افتتاح كل دورة وستتم المصادقة عليه يوم اجتماع الدورة المذكورة . المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وهو قابل للتمديد ضمنيا لفترات جديدة مدتها خمس سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في الغائه أو مراجعته قبل ستة أشهر من ذلك . المادة الثامنة يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة

1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء، من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به . حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1980 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والانجليزية . وتستوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية . عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية سيراليون الشعبية وزير التجارة والصناعة وزير التجارة س . أ . ج . برات عبد الغنى العقبي مرسوم رقم 80-189 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التقنى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية البيرو، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور لا سيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو ، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد- اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية البيرو، رغبة منهما في توطيد وتعزيز اواصر الصداقة التي تربط بين شعبيهما وفي تطوير التعاون العلمي والتقني، وحرصا منهما على تطبيق تصريحات ومقرارات المؤتمر الرابع لرؤساء الدول والحكومات لبلدان عدم الانحياز ، قررتا الاتفاق على ما يلي : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون وثيق بين مصالحهما الخاصة في الميدان العلمى والتقنى وعلى القيام بتبادلات فيما يخص تجاربهما، وذلك على اساس المساواة في الحقوق واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الخاصة لكل من البلدين، وأيضا على أساس المصلحة المتبادلة، المادة الثانية يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون العلمي والتقني التي لها علاقة باهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي لكلا الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976 | البلدين،

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 المادة الثالثة يتضمن التعاون العلمى والتقنى المنصوص عليه في المادتين، الأولى، والثانية، أساسا ما يلى باعتبار امكانيات وحاجيات كل من البلدين : أ - تبادل المشاريع ونقل الخبرات التكنولوجية والعلمية والتعاون التقني المتبادل، ب تبادل المنح للدراسة والتخصص ولقضاء فترات تربص لتحسين المستوى، حسب اجراءات يتفق عليها على أساس المادة 8 أسفله ، ج - تبادل خبراء واخصائيين ومعلمين وتقنيين في مختلف الميادين، د المشاركة في تحضير دراسات ومشاريع من شأنها ان تساهم فى التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدين، ه - المشاركة فى الاشغال المتعلقة بالابحاث في الميادين العلمية والتقنية التي قد تؤدى الى انجازات صناعية او فلاحية أو غيرها، و القيام بتبادلات أخرى في ميادين التعاون | العلمي والتقني التي قد يتفق عليها الطرفان . المادة الرابعة ان الوثائق والمعلومات المتبادلة ضمن التعاون التقني والفني، وكذا النتائج العلمية المحصل عليها بواسطة خبراء البلدين اللذين يساهمان في انجاز مشاريع مشتركة لا يمكن أن تسلم الى الغير بدون موافقة الطرفين المتعاقدين . المادة الخامسة تحدد الشروط العامة والمالية والقانون الاساسي للاشخاص المشار اليهم في المادة 3 ضمن بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان خلال الستة أشهر التي تلى التوقيع على هذه الاتفاقية . المادة السادسة يحدد الطرفان المتعاقدان أو المصالح التي تعين من طرفهما حجم ومضمون التعاون العلمي والتقني وذلك بواسطة برامج خاصة مطابقة للانظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين .. المادة السابعة أ ب يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير اللازمة لتسهيل دخول واقامة وتنقل رعايا الطرف الآخر الذين يمارسون اعمالهم ضمن هذه الاتفاقية وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين، ب يمنح كل طرف لخبراء وفنيي الطرف الآخر اللذين تنص برامج ومشاريع التعاون على تبادلهم التسهيلات والمساعدات الضرورية لمزاولة مهامهم وذلك في حدود القوانين الجاري بها العمل في كل من البلدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ج - تتمتع التجهيزات والآلات والادوات المتبادلة وفقا لبرامج ومشاريع التعاون بين البلدين بالتسهيلات والاعفاءات الجمركية في حدود التشريع الجارى به العمل في كل من البلدين . المادة الثامنة بغية تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية قد أنشأت لجنة مشتركة تجتمع دوريا وبالتناوب في عاصمة البلدين، ويرجع الى اللجنة ما يلى : أ ابرام أى برنامج لمدة سنة أو أكثر يحدد حجم التعاون والاجراءات المفصلة والتي من شأنها ان تساعد على تنمية التعاون العلمي والتقني، ب - اعداد تصميمات دورية لتبادل الخبراء والاخصائيين والمعلمين والفنيين والطلبة والممنوحين من اجل متابعة دروس تكوينية أو لتحسين المستوى في المجالات التقنية والعلمية، ج تحديد الاجراءات التطبيقية والتقنية

- والمانية لمشاريع التي ينفذها احد الطرفين او بمشاركه الطرف الآخر . المادة التاسعة يصادق على هذا الاتفاق حسب التشريع الجارى بها العمل في كل بلد ويدخل حيز التنفيد ابتداء من تاريخ تبادل الواثئق المتعلقة بهذه المصادقة .

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه قد ابرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما عدا عبر أحد الطرفين عن رغبته في فسخه وذلك كتابيا وبستة أشهر قبل انصرامه . كل تعديل لهذا الاتفاق يكون كتابيا بين الطرفين والغاؤه لا يؤثر على التطبيق العادي للبرامج الجارية الى غاية انتهاء مفعولها . حرر بالجزائر يوم أول يونيو سنة 1976 في نسختين أصليتين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية، ولكل منها نفس الصلاحية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية البيرو الديمقراطية العبية اللواء ميقال أنجيل عبد العزيز بوتفليقة دولافلور فال عضو مجلس الثورة وزير العلاقات الخارجية ووزير الشؤون الخارجية

- مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية

قرارات مؤرخة فى 29 رجب واول و 18 شعبان عام 1400 الموافق 12 و 14 يونيو و أول يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عمرو شوقي جبارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عمر و شطواني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يعين السيد زروق سداوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى | (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يعين السيد أحمد كياس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد صالح روابعية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يعين السيد العيد روابحى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرقى السيد الازهرى بن شهرة الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 10 أيام . • . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عمرو بن خير الدين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من و يناير سنة 1979 .

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد خليل توفيق زرهوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد محمد بن موسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد بلوفة بركان كراشعى في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1978 .. ، بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد محمد تر باش فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يناير سنة 1970 بدون أى أثر مالي قبل 2 نوفمبر 1978 - بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد بلخير مزوار في سلك المتصرفين ويرتب | عبد الرحمن مزيان في سلك المتصرفين ويرتب في في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978 . • . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد مصطفى ذيب في سلك المتصرفين ويرتب ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات .

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد الاخضري عوامري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يوليو سنة 1798 .. الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عبد الحفيظ حسن باى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 يناير سنه 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمود زواوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .

1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 تقبل استقالة السيد | الحاج زنبو المتصرف المتمرن، ابتداء من 5 يناير | سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام | 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين السيد مصطفى خنفر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد نذير حميميد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد مبروك خمار في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 تقبل استقالة السيد صالح ضيف الله المتصرف ، ابتداء من 12 يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد الامين قالى على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين السيد مصطفى حسينى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  2. بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 ترسم السيدة دليلة ناصر زوجة مختاري في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21 أكتوبر سة : 1979 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يعين السيد مجيد مجكون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 أبريل سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد قادة شيخي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 تعين السيدة عائشة مطير ، زوجة بوليلف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يرسم السيد عبد القادر يحياوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد لوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ..

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يعين السيد | عبد العزيز علوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة العدل.

    بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1979 كالتالي : ينصب السيد محمد كركبان بصفته متصرفا متمرنا ابتداء من أول أكتوبر سنة 1797 • ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978» . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يرسم السيد بو بكر الباهي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يعين السيد البشير بكاى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة العدل . قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مترجم . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 | الموافق 12 يونيو سنة 1980 يعين السيد عيسى سقاى مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للادماج في سلك المتصرفين. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمتصرفين، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79 205 79 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، امتحانا مهنيا للادماج في سلك المتصرفين . المادة 2 : يشارك في الامتحان المهني للادماج، المتصرفون المتعاقدون أو المؤقتون العاملون في تاريخ 14 نوفمبر سنة 1979 والبالغون 40 عاما على الاكثر يوم الامتحان . المادة 3 : وفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد السن الاعلى المطلوب مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح في عمله متصرفا | متعاقدا أو مؤقتا على أن لا تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة منها المدة المطلوبة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، 20 عاما بما في ذلك جميع تخفيضات السن القانونية . المادة 4 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط، وفقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : مذكرة فى شكل ملف تؤخذ من المصالح

- المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العمومية ، شهادة عائلية أو فردية للحالة المدنية ، نسخة العقد أو قرار تعيين المترشح متعاقدا

- أو مؤقتا ، بيان الخدمات السابقة ،

- ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع

- البريد ، صورتان للهوية ، ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

  • نسخة من الشهادات. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني للادماج على ة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح يستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار . وعلاوة على هذا يمكن للمترشح، أن أراد ذلك. أن يجرى اختبارا اختياريا فى اللغات الاجنبية الانكليزية - الاسبانية - الالمانية) وكذلك الفرنسية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار فى الثقافة العامة، المدة 5 ساعات، المعامل 5 ، ب - اختبار في القانون العام، المدة 4 ساعات المعامل 4 ، ج تحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6 . د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في هذا الاختبارات يرسب صاحبها ..

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 2 - الاختبار الشفوى للنجاح :

  • حو حوار مع لجنة الامتحان، مدته 20 دقيقة المعامل 4. 3 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية : المدة ساعة، المعامل 1. وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 . المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية فى كل ولاية، بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات، وبالنسبة للادارات المركزية يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية «قصر الحكومة». المادة 8 : ينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980 • المادة 9 : تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين وتعلقها بمقر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة رقم 13 طريق عبد القادر قادوش حيدرة
  • الجزائر العاصمة. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى . المادة 12 : بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة الناجحين وتنشرها فى

الشعبية . المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من :

  • المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية ، مدير التطبيق والمراقبة ،
  • نائب مدير الامتحانات والمسابقات . رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات ،
  • ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى للادماج متصرفين متمرنين ويرسمون ويرتبون حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 • عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المتصرفين- اولا - الاختبارات الكتابية للقبول . أ) اختبار في الثقافة العامة. I تيارات الفكر المعاصر الكبرى،- 2 - المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة، وتطور العلاقات الدولية

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه 3 - النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، 4 العالم الثالث. 5 عدم الانحياز، 6 - الثقافة والحضارة في العالم الحديث، 7 - الاسلام في العالم المعاصر، 8 الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني،

- 6- الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم، 10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر II خصائص الثورة الجزائرية (الميثاق

- الوطني، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، الثورة الزراعية .. 000) . ب اختبارات في القانون العام. ا - القانون الدستورى. الدولة الجزائرية : طبيعتها، شكلها، ومحتواها، اجهزة الحكومة : دورها وتسييرها،

- مشاركة المواطن : الحزب والمنظمات |

- الجماهيرية العلاقة بين الحزب والدولة كما حددها

- الميثاق الوطني والدستور. 2 - النظم السياسية الكبرى المعاصرة . النماذج الرئيسية للانظمة : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا. ب - القانون الاداري . 1 التنظيم الاداري . اللامركزية : الجماعات المحلية والدوائر الادارية : الولايات الدوائر البلديات المؤسسات والهيئات العمومية. 2 العمل الادارى. القرارات الادارية، الشرطة الادارية، العقود المسؤولية الادارية والنزاعات . اساليب اكتساب الادارة للاملاك (التأميم، نزع الملكية، الاستيلاء) . 3 الوظيفة العمومية . مبادىء القانون الاساسى العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966، تسلسل الحياة المهنية : حقوق الموظفين وواجباتهم. مفهوم القانون الاساسي الخاص. 4 - القانون الاساسي العام للعامل : مبادىء القانون الاساسي العام للعامل . 2 - حقوق العامل وواجباته ، -3-4 علاقة العمل ، -4 أجرة العامل ، 5 ترقية العامل وحمايته الاجتماعية . ج - القانون المالي والجبائي : 1 - المالية العمومية : المفاهيم العامة، المصاريف العمومية، مختلف مصادر ايرادات الميزانية ، 2 - الميزانية : المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها، مشكلة توزان الميزانية . د القانون الدولى العام . -1 العلاقات الدولية -2 المنظمات الدولية :

  • منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها ، المنظمات الدولية الاخرى ،-
  • المنظمات الجهوية ( منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربيه) ،
  • التعاون الدولي . ج تحرير وثيقة. تحرير وثيقة ادارية (نص أو تعليمات أو منشور اعتمادا على ملف يحتار لتعلقه بمشكل محدد

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو القانون المالي. د) اختبار في اللغة : 1 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بالفرنسية ، 2 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية حسب اختيار المترشح . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 . ثانيا - الاختبار الشفوى.

  • عرض مدته 15 دقيقة، تتبعه مناقشة مع اللجنة، بعد نصف ساعة من تحضير موضوع فكرى يستمد من أحد أقوال مؤلف يكون رجلا سياسيا أو قانونيا أو اقتصاديا، وله علاقة بالمشاكل الكبرى المعاصرة في الجزائر أو العالم . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب | أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1887 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمتصرفين، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 . محرم عام 1300 الموافق 20 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرين . المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة مائة (100) . المادة 3 : يشارك في المسابقة الملحقون الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة التي لا تسمح

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاثاء 17 رمضان عام 1400 ه بالارتقاء الى أسلاك تعلوها في الشعبة نفسها، والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون خدمة خمس سنوات في المصالح العمومية بهده الصفة في التاريخ نفسه . ويمكن أن تخفض هذه الاقدمية دون أن تقل عن 3 سنوات، بمعدل سنة مقابل كل نصف سنة قضاها المترشح فى مرحلة الدراسة العليا، وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المتبع. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة مقابل كل سنة قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني، وسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة للاول و 5 سنوات بالنسبة للثاني . المادة 5 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار نيه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على بر سائق التالية : مذكرة في شكل ملف تؤخذ من المصالح

- المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العمومية ، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية،

- نسخة من محضر التنصيب مصادق عليها

- طبق الاصل ، 1 نسخة من قرار التعيين أو الترسيم، مصادق

- عليها طبق الاصل . صورتان للهوية ، ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع بريد،

-

  • ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان اقتضى الحال، نسخة من شهادة الدراسات- العليا . المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح تستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار . وعلاوة على هذا يمكن للمترشح، أن أراد ذلك، أن يجرى اختبارا اختياريا في اللغات الاجنبية الانكليزية - الاسبانية - الالمانية) وكذلك الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون باللغة الوطنية. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : i اختبار في الثقافة العامة، المدة 5 ساعات المعامل 5 ، ب - اختبار في القانون العام، المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، ج - تحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6 د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في هذا الاختبارات يرسب صاحبها . 2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
  • حوار مع لجنة الامتحان، مدته 20 دقيقة المعامل 4. 3 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية : المدة ساعة، المعامل 1. وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 . المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية فى كل ولاية، بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات، وبالنسبة للادارات المركزية، يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية «قصر الحكومة ..

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 المادة و : ينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980 • المادة 10 : تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين وتعلقها بمقر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية . المادة 11 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة رقم 13 طريق عبد القادر قادوش حيدة الجزائر العاصمة . المادة 12 يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى . المادة 13 : بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه ، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة الناجحين، وتنشرها في

الشعبية . المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من :

  • المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية ، مدير التطبيق والمراقبة ، نائب مدير الامتحانات والمسابقات ،- رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات ،
  • ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاص بسلك المتصرفين . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة متصرفين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح . المادة 16 : يجب أن يلتحق المترشحون الناجحون بالمناصب التي تعين لهم . يفقد النجاح في المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، أو لم يقدم عذرا مقبولا، في ظرف شهر واحد بعد تبليغه وثيقة التعيين. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمر محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين أولا - الاختبارات الكتابية للقبول. أ) اختبار في الثقافة العامة. 1 تيارات الفكر المعاصر الكبرى، 2 - المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة، وتطور العلاقات الدولية، 3 النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، 4 العالم الثالث، 5 عدم الانحياز، 6 الثقافة والحضارة في العالم الحديث، 7 - الاسلام في العالم المعاصر، 8 الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني ، و الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم، 10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، II - خصائص الثورة الجزائرية (الميثاق- الوطني 6 التسير الاشتراكي للمؤسسات، الثورة الزراعية 000).

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه ب اختبارات في القانون العام . أ القانون الدستورى . I الدولة الجزائرية : طبيعتها، شكلها،

- ومحتواها، اجهزة الحكومة : دورها وتسييرها،

  • مشاركة المواطن : الحزب والمنظمات الجماهيرية، العلاقة بين الحزب والدولة كما حددها- الميثاق الوطني والدستور. 2 - النظم السياسية الكبرى المعاصرة . النماذج الرئيسية للانظمة : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا .. ب - القانون الادارى. 1 - التنظيم الاداري . اللامركزية : الجماعات المحلية والدوائر الادارية : الولايات الدوائر البلديات، المؤسسات والهيئات العمومية . 2 - العمل الاداري . القرارات الادارية الشرطة الادارية، العقود، المسؤولية الادارية والنزاعات . اساليب اكتساب الادارة للاملاك (التأميم، نزع الملكية، الاستيلاء) . 3 - الوظيفة العمومية. مبادىء القانون الاساسى العام الصادر في : يونيو سنة 1966، تسلسل الحياة المهنية : حقوق الموظفين وواجباتهم . مفهوم القانون الاساسي الخاص .. 4 - القانون الاساسي العام للعامل : I مبادىء القانون الاساسي العام للعامل ، 2 - حقوق العامل وواجباته ، -3 4 علاقة العمل ، 4 - أجرة العامل ، 5 ترقية العامل وحمايته الاجتماعية .. 2- القانون المالي والجبائي : 1 - المالية العمومية : المفاهيم العامة المصاريف العمومية، مختلف مصادر ايرادات الميزانية ، 2 - الميزانية : المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها، مشكلة توزان الميزانية . د القانون الدولى العام -1 العلاقات الدولية -2 المنظمات الدولية :
  • منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها ،
  • المنظمات الدولية الاخرى ،
  • المنظمات الجهوية (منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية ) ،
  • التعاون الدولي. ج تحرير وثيقة. تحرير وثيقة ادارية (نص أو تعليمات أو منشور اعتمادا على ملف يختار لتعلقه بمشكل محدد في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو القانون المالي. د) اختبار في اللغة : اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بالفرنسية ،

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 2 اختبار اختياري في اللغات الاجنبية حسب

- اختيار المترشح . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 ثانيا - الاختبار الشفوى. عرض مدته 15 دقيقة تتبعه مناقشة مع اللجنة، - بعد نصف ساعة من تحضير موضوع فكرى يستمد من أحد أقوال مؤلف يكون رجلا سياسيا أو قانونيا أو اقتصاديا، وله علاقة بالمشاكل الكبرى المعاصرة في الجزائر أو العالم . قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للالتحاق باسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني .

ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12

- صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين والمعدل بالمرسوم رقم 68 175- المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . و بمقتضى المرسوم رقم 68 492 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1380 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للعاملين المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة

- عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 المتمم والمتضمن تصنيف الاختصاصات التي يمارسها العمال المهنيون الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة | العمومية ،

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، J يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة . العمومية باسم رئاسة الجمهورية (المديرية العامة للادارة والوسائل) مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني . المادة 2 : تجرى المسابقة المهنية في مختلف الاختصاصات يوم 20 سبتمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر في عدة مراكز، تنشر قائمتها في الوقت الذي تنشر فيه القائمة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه . المادة 3 : عدد المناصب المعروضة لمختلف الاسلاك هي : العمال المهنيون من الصنف الاول : 50 ،

- العمال المهنيون من الصنف الثاني : 64. المادة 4 : يشارك فى المسابقة المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1980، المرسمون في أسلاك العمال المهنيين من الصنف الثاني والثالث . المادة 5 : يؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة دون أن يتجاور هذا الحد 5 سنوات و يمكن أن يرفع هذا الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جه النحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المشار اليه أعلاه . المادة 7 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة فى المسابقة المهنية يوقعه

- المترشح ، شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية ، نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم ، نسخة مصادق عليها طبق الاصل من محضر

- التنصيب ، ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى

- لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تحتوى المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : اختبار تطبيقى تحدد فيه مدته الاجمالية و توزيع الزمن المحصص حسب التخصص وقدرة المترشح المهنية وكذلك العمل الواجب انجازه لتحديد مستوى التأهيل والوقت المخصص عشر ساعات على الاكثر، المعامل 4 . اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، -3 اختبار شفوى يتعلق بالمعلومات النظرية التي تتطلبها ممارسه اختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل 1.

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 المادة و : كل علامة تقل عن 8 من 20 في الاختبارات التطبيقية يرسب صاحبها . غير أن العلامة التي يرسب صاحبها في اللغة الوطنية هي 4 من 20 . المادة 10 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه الى المديرية العامة للادارة المديرية الفرعية للموظفين . المادة 11 : ينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980 المادة 12 : تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتعلقها . المادة 13 : بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين . المادة 14 : تتكون لجنة النجاح المشرفة من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

- رئيسا ، المدير العام للادارة أو ممثله، عضوا ،

- عامل مهنى من الصنف المطلوب، مرسم

- عضوا . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية عمالا مهنيين متمرنين في السلك المطابق المستوى تأهيلهم واختصاصهم المهني، ويوزعون حسب حاجات المصلحة . المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حق النجاح في المسابقة الا في الحالات القاهرة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للتكوين، والاصلاح الادارى. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يعين السيد حسين آيت شعلال، مديرا عاما للتكوين، والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية . وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيدة بتاريخ 12 مايو سنة 1980 •


بموجب مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 ، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيدة بتاريخ 12 مايو سنة 1980 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

1160 الجريدة المستفيدون محمد بن سليمان محمد حميدات الشيخ بلقرع خضراء براني بوحفص كبير العيد بن دحو محمد محمدي الشيخ بلقرع الشيخ زاوى على عباد محمد بوغفالة الطاهر مشرى الطيب خيضري عبد القادر رويسات ابن عمرو حسني الحاج الطاهر جاودي عبد الرحمن رحماني النعيمي النعيمي جلول يوسفى عبد الرحمن شطيط محمد معزوزي عبد الحاكم بوزيان بلقاسم كركب بلقاسم قاسمي الطيب عناد محمد حواسين العيد قندة مبارك بوشطة عبد الله العيداوي الارملة فاطمة ضيف الله، زوجة محمد ليمان الارملة حدة بوعزيز، زوجة محمد بوعزيز الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة مشرية مشرية « « α « « النعامة عين بلخليل الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ D « D α « 《 عين العراك البيض البيض « بريزينة بريزينة البيض البيض D D « « « 》 بو قطب « » « روقاصة مشرية بوعلام « بريزينة البيض عين الصفراء عين الصفراء » α « α

ثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة المستفيدون أحمد اليتيم محمد عرباوي محمد قورسيفان عبد المؤمن ابراهيمي قدور درويش الطيب ادريسي قدور بن ويس عامر بو عزة ابن سلطان مخلوف ميسوم طالبي السيدة الضاوية أرملة عيسى هلال الاخضر ولد قادة أمقران لاشي عبد القادر رماس عبد القادر دوبة عبد العزيز بعزى عبد القادر طاوش سليمان صدوقي عبد القادر آيت الطيب نعيمي بن أعومر بن عبد الله سماحي غاري حرى محمد شيباني السيدة ملوك عزار أرملة بوعناني غوثي عائشة قندوسي فاطمة معمري ابراهيم الشاذلي أحمد شهرة بوضياء قاضي الطاهر عيسى عبد القادر قدوس عيسى شلف الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 مركز الاستغلال الدائرة عين الصفراء عين الصفراء « « بلول الحساسنة عين الصفراء عين الصفراء أم الجران الحساسنة تا خمارت أم الجران المعمورة « خور يشفة « خلف الله سعيدة سعيدة » D مفتاح سيدي بوبكر عين الحجر سعيدة عين الحجر رباحية داود سعيدة

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 | يونيو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المالية الخارجية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 تنهى مهام السيد الهاشمي صايبي، بصفته مديرا للمالية الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الأجر. ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى المرسوم رقم 72 65 المؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن اعادة التنظيم الادارى لصناديق العطل المدفوعة الاجر ولا سيما المادتان 40 و 42 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-183 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمحددة بموجبه معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوزع معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر ، والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 80-183 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وفقا للنسب المئوية التالية : 10,58 % مصاريف تسيير العطل المدفوعة الاجر. 0,50 % مصاريف تسيير الصناديق الجهوية ، 0,15 % مصاريف تسيير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي . المادة 2 : توزع النسبة المئوية البالغة 10,58 % المخصصة لتسيير العطل المدفوعة الأجر، والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار، على النحو التالي : 8,33 % تعويضات العطل المدفوعة الاجر ، 1,18 % المنح العائلية، 0,45 % التأمينات الاجتماعية ، 0,04 % حوادث العمل ، 0,08 % التقاعد التكميلي ، 0,02 % بطالة رداءة الطقس ، 0,48 % الاعباء الجبائية (الدفعة الجزافية) . المادة 3 : تخصص ايرادات الزيادة عن التأخير وكذلك مداخيل المبالغ الموظفة، للعمل الاجتماعي التابع لصناديق التعويض الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر . المادة 4 : تكون المبالغ التي يسيرها الصندوق الجهوي للتعويض موضوع ثلاث عمليات تسيير متميزة، وتحرر نتائج كل منها على حدة في المحاسبة . أ) (أ) يشتمل تسيير العطل المدفوعة الاجر على مجموع العمليات المتعلقة بدفع تعويضات العطل

الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 المدفوعة الاجر والاعباء الاجتماعية والجبائية المرتبطة بها . ويزود هذا التسيير بأقساط الاشتراك المخصصة لتعويضات العطل المدفوعة الاجر والاعباء الاجتماعية والجبائية، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القرار . ب يشتمل التسيير الاداري على العمليات المتعلقة بمصاريف تسيير الصناديق الجهوية . ويزود هذا التسيير بقسط الاشتراك المخصص المصاريف تسيير الصناديق الجهوية، كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار . ج) يشتمل تسيير العمل الاجتماعي على العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي التابع للصناديق الجهوية. ويزود هذا التسيير بايرادات الزيادة عن التأخير وبمداخيل الاموال الموظفة و المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار . المادة 5 : يسير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي صندوق التسيير الادارى الذي يزود بقسط وزارة البريد قرار مؤرخ في 13 شعبان من الاشتراك البالغ) (015) المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار. المادة 6 : تحول أرصدة التسيير المدينة والدائنة، المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار والحاصلة حتى 31 ديسمبر من كل سنة، الى حسابات النتائج قيد التخصيص». المادة 7 : يحدد تخصيص المبالغ الفائضة وغطاء مبالغ العجز، بمقرر من وزير العمل والتكوين المهني . المادة 8 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 . مولود أو مزيان والمواصلات عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 يوليو سنة 1950 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول الموافق 26 يونيو سنة 1980 ، يسمح ابتداء من أول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية العين البيضاء - شباك ملحق العين البيضاء سعيدي العين البيضاء العين البيضاء أم البواقي

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980 يتضمن بريدية . احداث وكالات بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980، يسمح ابتداء من أول يوليو سنة 1980 بأحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط عمرة وكالة بريدية عين الابل المرج « العوانة مورغان « تاكسنة سيدي زروق > الرواشد زناتة > الحناية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع البلدية الدائرة الولاية عين الابل مسعد الجلفة العوانة جيجل جيجل رقادة مثلاثين جيجل جيجل الرواشد فرجيوة جيجل الحناية الرمشي تلمسان عبد القادر بن مبارك - الجزائر