قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسبتين الآتيتين :
معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 8% ، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و31 ديسمبر سنة 2003 : 4 يحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق النسبتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش.
المادة 3
فتح المادةترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 4%.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2005، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005.
الطيب لوح 24 الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 05-02 مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يعدل ويتمم النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62 و 63 و 64 و 78 و 88 و 89 و 90 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية
- وبمقتضى النظام رقم 04 – 01 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
– وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 5 مارس سنة 2005، وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا النظام ويتمم النظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 3 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 3 : يُرخص للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار تنفيذ هذا النظام بإنشاء شركة مساهمة يقتصر موضوعها في ممارسة العمليات المصرفية ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 4 : تخضع ، قصد تنفيذ أحكام المادة 3 أعلاه ، شركة المساهمة، فيما يتعلق بتأسيسها وسيرها للتشريع والتنظيم المصرفي المعمول بهما.
يرخص للشركة القيام بالعمليات المصرفية التي ينص عليها القانون، باستثناء العمليات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005.
محمد لكصاسي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.