مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-90 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للتعمير……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للعمران والبناء……………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئآسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن التّعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للتعمير……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 11
8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 29 مارس سنة 2015 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 17 فبراير سنة 2015، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين إلى المديرين الجهويين للخزينة……………………………………………………………………………. 14 مقرّر مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة …………………………………………………………………………………………………………………..2015 14 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………… 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة………………………………………………………………. 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 31 يناير سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار م ؤرّخ في 5 ج مادى الأولى ع ام 1436 الم وافق 24 ف براي ر سن ة 2015، ي عدّل ال قرار المؤرّخ في 30 رب يع الأوّل ع ام 1436 ال موافق 21 ين اي رسنة 2015 ال ذي ي ح دّد طبيعة الت رب ص ات ال م يدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها…………………………………………………………. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………2014 31 الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة ……………………………………………………………………………………..2014 32 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………..2014 33 الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة …………………………………………………………………………………….2014 34 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………2014 35
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-34 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 183.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 183.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 000.000 91. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 000.000 73. مجموع القسم الرابع 164.000.000 مجموع العنوان الثالث 164.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 164.000.000
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 5 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الموظفون - التكاليف الاجتماعية 34-11 المصالح اللامركزية - تسديد النفقات………………………………….. 2.630.000 34-14 المصالح اللامركزية - التكاليف الملحقة………………………………… 16.370.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الأول 183.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………….. 183.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-90 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 5102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لمي زانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 725 24 000 725 24 المجموع : …….. 000 725 24 000 725 24 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 725 24 000 725 24 المجموع : …….. 000 725 24 000 725 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن - سابقا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان ع زوز، بصفت ه ن ائب مدير للسوق الإيجارية بوزارة السكن - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران - سابقا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السكن والعمران - سابقا :
- كلثوم بوفروم، بصفتها مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام، لإحالتها على التّقاعد،
- حورية مداحي، بصفتها مديرة العمران، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- مهدية جليوط، بصفتها مديرة التنظيم والتعاون، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- فاروق مراح، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للعمران والبناء، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- صادق بلقاضي، بصفته نائب مدير للإعانة العمومية للإيجار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- وردية يوسف خوجة، بصفتها مديرة برامج السكن والإسكان، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- محمد ريال، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للعمران والبناء، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- منجي عبد الله، بصفته مدير الإدارة العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- كمال تواتي، بصفته مديرا عاما للعمران والهندسة المعمارية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سليمة قلاب، بصفتها نائبة مدير للمعاينة والدراسات المالية للبرامج، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- بوسعد تميمي، بصفته نائب مدير للتوجيه العمراني، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ياسين لكحل، بصفته نائب مدير لمراقبة نوعية الإنجازات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد رومان، بصفته نائب مدير لمتابعة برامج السكن والإسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ياسين حموش، بصفته نائب مدير للتنظيم التقني للبناء، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- يزيد حاج لعزيب، بصفته نائب مدير لمتابعة برامج الترقية العقارية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عميروش مهدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مالك شرارد، بصفته نائب مدير لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ليلى شويكرات، بصفتها نائبة مدير للتجهيزات العمومية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- فايزة موساوي، بصفتها نائبة مدير للمراقبة والهندسة المعمارية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- بوبكر حوحو، بصفته نائب مدير للدراسات والاستشراف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- معاذ إتيم، بصفته نائب مدير للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- رشيد جربي، بصفته نائب مدير لأنظمة الإعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- توفيق سعيدي، بصفته نائب مدير لتثمين الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- نبيلة شعبان، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد اعمر بلحاج عيسى، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن والعمران - سابقا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيدة آمال بن عاشور، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد النور جليت، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران - سابقا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة السكن والعمران - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – كم ال ناصري، نائب مدير للبحث وتكنولوجية البناء،
- يوسف بودوان، نائب مدير للتكوين،
- علي شعبان، نائب مدي ر للحفاظ على الممتلكات العقارية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :
- علي مسلم، بصفته نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته،
- عبد الحميد بلعباس، بصفته نائب مدير لتثمين المهن والحرف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيدة نعيمة بوقرة، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للتعمير. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد خباش، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتعمير. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للعمران والبناء. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الوحيد طمار، بصفته مفتشا جهويا للعمران والبناء بسيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد صديق حماش، بصفته مفتشا جهويا للعمران والبناء بعنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندس ة المعماري ة والبناء في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد عمار علي بن ساعد، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الله درار، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية س يدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان عليوة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام الآنسة عائشة بوعلام، بصفتها مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تندوف. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد العربي بهلول، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّي د عبد الكريم مسيلي، بصفته مديرا للتعمير وال ب ناء ف ي ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام الآنسة فتيحة كسيرة، بصفتها مديرة للسكن في ولاية مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد زين الدين مقلاتي، بصفته مديرا للسكن في ولاية غرداية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
- حميد ملاب، في ولاي ة أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الرحمان عيساوي، في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الله الكمال إيدار، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
- نور الدين برايس، في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أحمد عطاء الله، في ولاية غليزان. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد الحبيب زهانة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد مخلوف بزيان، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري بالبيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد سالم يحياوي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، تنهى مهام السيدة رتيبة بومدين، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مليكة معمري، نائبة مدير للبرمجة الجهوية،
- كنزة باكور، نائبة مدير لإعادة الحياة إلى الفضاءات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن التّعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تعيّن الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السكن والعمران والمدينة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9
- نجيب بن فيالة، رئيسا للديوان،
- حورية مداحي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- مهدية جليوط، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- فاروق مراح، مفتشا،
- صادق بلقاضي، مفتشا،
- محمد ريال، مفتشا،
- بوسعد تميمي، مفتشا بالمفتشية العامة،
- وردية ي وسف خوجة، مديرة عامة للتجهيزات العمومية،
- منجي عبد الله، مديرا عاما للموارد،
- عبد الوح يد طمار، مديرا عاما للتعمير والهندسة المعمارية،
- سليمة قلاب، مديرة دراس ات بالمديرية العامة للسكن،
- عائشة بوعلام، مديرة للسكن العمومي الإيجاري،
- ياسين لكحل، مديرا للسكن الترقوي،
- محمد رومان، مديرا للسكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني،
- ياسين حموش، مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين،
- عبد الكريم مسيلي، مديرا لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
- يزيد حاج لعزيب، مديرا للبطاقيات،
- عميروش مهدي، مديرا للتنظيم والمنازعات،
- عبد القادر بولحواجب، نائب مدير للب رمج ة والدراسات المالية بمديرية السكن العمومي الإيجاري،
- مالك شرارد، نائب مدير لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني،
- ليلى شويكرات، نائبة مدير لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التربية الوطنية،
- محمد بدر الدين، نائب مدير للتهيئة العقارية،
- فايزة موساوي، نائبة مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير،
- بوبكر حوحو، نائب مدير لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث،
- معاذ إتيم، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- رش يد ج ربي، نائب مدي ر لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي،
- توفيق سعيدي، نائب مدير للمنازعات،
- نبيلة شعبان، نائبة مدير للتوثيق والأرشيف.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد عمار علي بن ساعد، مديرا عاما للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد محمد الحبيب زه انة، مديرا عاما للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- كمال ناصري، مديرا عاما للسكن،
- عبد الرحمان عزوز، مديرا للتسيير العقاري،
- علي شعبان، مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى،
- يوسف بودوان، نائب مدير لمتابعة مك اتب الدراسات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تعيّن السّيدات الآتية أسماؤهن بالمديرية العامة للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- نعيمة بوقرة، مديرة دراسات،
- كنزة باكور، مديرة دراسات،
- مليكة معمري، مديرة لسياسة المدينة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تعيّن الأوانس والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- بوحجر حمرة، مفتشا،
- عبد الرزاق بحبو، مديرا للإدارة العامة،
- أمينة فكار، مديرة دراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
- رشيدة آيت عيسى، مديرة للهندسة المعمارية،
- صليحة شرفاوي، نائبة مدير لمتابعة برامج التجهيزات الإدارية الأخرى، 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م
- شهرزاد رويني، نائبة مدير لأدوات التعمير،
- رشيدة سعيداني، نائبة مدير لتكنولوجيات البناء،
- لامية عدول، نائبة مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن العمومي الإيجاري،
- لوناس مغلات، نائب مدير للسكن الريفي،
- عمر بشيحي، نائب مدير لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية،
- فضيلة علام، نائبة مدير لبطاقية السكن،
- فتيحة شرقي، نائبة مدير للإحصائيات،
- وهيبة وحيد، نائبة مدير للبرمجة والدراسات المالية بمديرية السكن الترقوي،
- محمد بن صالح، نائب مدير لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة،
- طيفور مايدي، نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي،
- لخضر بلحلو، نائب مدير لمتابعة برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- سعاد زواش، نائبة مدير للبرمجة والمعايير والمراقبة الهندسية،
- خيرة لزورقي، نائبة مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة،
- ليلى حشيش، نائبة مدير لأدوات تأطير المدينة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تعيّن الآنسة والسّيدة والسّيد الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- نصيرة قدوم، نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير،
- مليكة حشيش، نائبة مدير للمدن الجديدة.
- عبد الحفيظ جعف ري، نائب مدي ر لنوعية الإطار المعيشي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للتعمير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد كمال تواتي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتعمير.
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والهندس ة المعماري ة والبناء في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين :
- حكيم حاج صدوق، في ولاية تلمسان،
- حبيب مهدي، في ولاية قسنطينة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد شعبان صوان، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد عبد الرحمان عليوة، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بومرداس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
- بدر الدين خيري، في ولاية تبسة،
- سفيان حافظ، في ولاية المدية،
- عبد القادر سناسلي، في ولاية عين تموشنت. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- نور الدين كافي، في ولاية ورقلة،
- الطاهر مختاري، في ولاية البيض. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد نور الدين بعابشة، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أم البواقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد السعيد بونهاك، مدي را للتجهيزات العموم ية في ولاية بجاية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تعيّن الآنس ة فتيحة كسيرة، مديرة للتجهيزات العموم ية في ولاية مستغانم. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد مصطفى فتحي معزوز، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّ ادة الآت ية أسماؤهم مدي رين للسكن في الولايات الآتية :
- مصطفى بالح، في ولاية بسكرة،
- علي جربال، في ولاية تلمسان،
- طارق بن مبارك، في ولاية الوادي،
- علي عبادة، في ولاية النعامة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 ال موافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد عبد العزيز بن مريجة، مديرا للسكن في ولاية البليدة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد العربي بهلول، مديرا للسكن في ولاية مستغانم. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد بلقاسم قدوري، مديرا للسكن في ولاية البيض.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
- عبد الرحمان عيساوي، في ولاية أدرار،
- حميد ملاب، في ولاية غليزان. ب م وج ب م رسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 26 ج مادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السيّدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م
- سالم يحياوي، في ولاية الأغواط،
- محمد إبراهيم عقبي، في ولاية عين تموشنت. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 26 جمادى الأول ى ع ام 1436 الموافق 17 م ارس سنة 2015 يع يّ ن ال سي د مخ لوف ب زيان، مديرا عاما لديوان الت رقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد نور الدين برايس، مديرا عاما لديوان الترقية والتسير العقاري في ولاية غرداية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمض ان ع ام 1428 ال موافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-287 المؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك،
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير أ 3 م 847 نائب مدير أ 3 م- 1 305 المدرسة الوطنية للجمارك رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 رئيس فرع أ 3 م- 3 110 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية للجمارك في الصنف “ أ “ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم
- مفتش عميد للجمارك على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- مفتش رئيسي للجمارك، يثبت خمس (5) بالمالية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش عميد للجمارك على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف، من مدير المدرسة
- مفتش رئيسي للجمارك، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش عميد للجمارك على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة مقرر معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من مدير موظف، المدرسة
- مفتش رئيسي للجمارك، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 17 فبراير سنة 2015، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين إلى المديرين الجهويين للخزينة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإداراة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوّال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوض إلى المديرين الجهويين للخزينة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا لأمين خزينة الولاية والوكيل المفوض لأمين خزينة الولاية ونائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة وأمين خزينة البلدية، وكذا أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 17 فبراير سنة .2015 محمد جلاب ★ مقرّر مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2015 إنّ وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015 إلى غاية 30 أبريل سنة 2015 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة .2015 محمد جلاب وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 المناصب المستوى الصنف القسم العليا السلّمي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون ب 1 م - 1 البيداغوجية نائب مدير للإدارة ب 1 م - 1 والمالية رئيس قسم ب 1 م - 2 مارس سنة م الزيادة شروط الالتحاق طريقة الاستدلالية بالمناصب العليا التعيين 597 - مرسوم
- أستاذ مساعد قسم ب أو أستاذ مساعد القسم أ على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار
- مهندس رئيسي في الطيران 215 وزاري المدني والأرصاد الجوية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من مشترك الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية يثبت أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من 215 الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات الوصي من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية أو متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة 129 مقرر من موظف.
- مهندس دولة في الطيران المدني مدير المعهد والأرصاد الجوية أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس المصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول أدناه : الصنف المنصب العالي المستوى السلّمي الزيادة الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55 شروط الالتحاق بالمنصب العالي طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو محاسب إداري رئيسي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من مدير الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- ملحق إدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 17 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م المادة 5 : ي ست فيد الم وظ فون الم عي ن ون ب صف ة ق ان وني ة في ال م ن اصب ال ع ل يا الم ذك ورة أعلاه ال ذين لا ي ستوفون ش روط التعي ين الجدي دة م ن الزيادة الاس تدلالية المحددة بموجب ه ذا الق رار إلى غ اية إنه اء مه امهم في المناصب العليا المشغولة. المادة 6 : ي ست ف يد الم وظ ف ون المع ي ن ون بص فة قانونية ف ي المنص ب العالي ل رئيس الم صل حة الم ذكور في المادة 4 أعلاه من ال زيادة الاس تدلال ية المح ددة بم وجب ه ذا الق رار وذلك اب ت داء من أول ي ن اي ر سنة .2008 المادة 7 : يجب أن ي نتم ي الموظفون الذين يعينون في المناص ب العلي ا إل ى رت بتك ون م ه ام ها م واف قة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 وزير المالية وزير النقل محمد جلاب عمار غول عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : أ) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المفتشين والمراقبين والمحققين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مدير الموارد البشرية السيد رامول توفيق نائب مدير الموظفين السيد بن زايدي محمد السيد رشيد أحمد السيدة بوعبد الله حورية ب) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الاقتصاد والوثائقيين - أمناء المحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مدير الموارد البشرية السيدة عياشي فاطمة نائب مدير الموظفين السيدة قاسي شاوش دنيا السيد شعبان عبد الله السيد زنطار أحسن ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيدة كمالي ياسمينة السيد لحمر سمير السيد لعموري محمد السيدة بوزناد مليكة السيد فريش سفيان السيد بوقروة أحمد المتصرفين والمهندسين والمترجمين - التراجمة ومحللي ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد بلول رشيد السيد شبانة صالح السيد مرغيت مصطفى السيدة حراد جازية السيد معيوف ميلود السيدة بن طاعلى فضيلة
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 ج) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ملحقي والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مدير الموارد البشرية السيد بن خالد نادر نائب مدير الموظفين السيدة بغدادي أمينة إكرام السيدة قاسي شاوش دنيا السيدة سدي نصيرة السيد عدوش كمال السيدة سويلاماس هندة مارس سنة م الإدارة وأعوان الإدارة والكتاب والمحاسبين الإداريين والتقنيين أمناء المحفوظات والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد حدو عز الدين السيد رحمة منير سيد علي السيد سيدي دريس خير الدين السيد سوالمية رضا السيد مسعودي عبد الكريم السيد بيكوك حسين السيد طهيري عبد الله السيد حميتر بوعلام د) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مدير الموارد البشرية السيد سردون محمد نائب مدير الموظفين السيد سعيدي كمال السيد بن خالد نادر السيدة مجدوبة شهيناز وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 31 يناير سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد بورحلة عبد القادر السيد وافق جمال السيد عمري يحي السيد كوشة إلياس السيد ينينة تواتي السيد حموش يزيد غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لل دراس ات وتن شيط مؤسس ة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 31 يناير سنة .2015 عبد المجيد تبون
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يوليو 2014 1412 1305 غشت 2014 1412 1305 سبتمبر 2014 1412 1305 الفصل الثالث من سنة 2014 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1442 1389 1268 1442 1389 1268 1442 1389 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 II / معامل >> K << للتكاليف الاجتماعية : النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000 قيمة المعامل >> K << للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة 2014 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 1 - الفولاذ (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) مارس سنة م معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,315 1142 1142 1142 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 21 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1027 1027 1027 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1249 1270 1304 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط مارس سنة م معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1156 1156 1156 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 926 909 864 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1190 1190 1190 1,102 1457 1457 1457 1,125 1165 1165 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1230 1230 1314 1,146 1339 1339 1410 1,000 1062 1062 1062 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 997 997 997 0,956 1211 1211 1211 1,298 878 878 878 1,025 1148 1148 1129 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1241 1241 1241
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 23 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 9 - النجارة (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1146 1146 1146 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,035 1072 1072 1072 1,000 1000 1000 1000 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض مارس سنة م معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 25 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع مارس سنة م معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1135 1135 1135 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 27 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 0,979 1037 1037 1002 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1044 1025 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107
15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور مارس سنة م معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1502 1502 1502 معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 0,957 1188 1188 1170 0,967 1139 1139 1125 0,969 1162 1162 1149 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1127 1127 1127
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 29 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار مؤرّخ في 5 ج مادى الأولى عام 1436 ال موافق 24 فب راير سن ة 2015، يع دّل القرار المؤرّخ في 30 ربي ع الأوّل عام 1436 الم وافق 21 يناير سن ة 2015 الذي يحدّد طبيع ة ال ت ربص ات الم يدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمتضمّن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة، المعدّل، معامل الارتباط يوليو 2014 غشت 2014 سبتمبر 2014 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
- وبم قتضى القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأوّل ع ام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015 الذي يحدّد ط بيع ة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني ل ف ائ دة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل الموادّ 2 و 5 و 6 و 8 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 23 م ن الق رار المؤرّخ في 30 رب يع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 2 : تُعتبر تربصات ميدانية وفي الوسط المهني، كل من :
- ……………………………………………………….. :
- …………………………………………………..،
- …………………………………………………..،
- ……………………………………………………
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- تربصات الإدماج ونهاية الدراسة في تكوينات ليسانس نظام ل.م.د،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تربصات الإدماج ونهاية الدراسة في تكوينات الماستر”. “ المادّة 5 : يختتم تربص نهاية الدراسة في السنة الخامسة من التكوين، بمناقشة علنية لمذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة”. “ المادّة 6 : بالنسبة للتكوينات المضمونة من طرف جامعة التكوين المتواصل، يهدف تربص نهاية الدراسة إلى تمكين المتعلم من اكتساب و/ أو تحيين كفاءاته المهنية”. “ المادّة 8 : بالنسبة للتكوينات المضمونة في المدارس العليا للأساتذة، يهدف تربص نهاية الدراسة إلى تحضير مناسب في الميدان يسهّل للمتربص الالتحاق بمهنة تتطلب مهارات للتأقلم والتكيف والتجديد من جهة، كما تسمح بتآلف المتربص مع مختلف هياكل ونشاطات المؤسسة التعليمية (على المستويات الإدارية والبيداغوجية والحياة والتبادل الجماعي) من جهة أخرى. ينقسم التربص إلى ثلاث (3) مراحل :
- الملاحظة،
- المشاركة،
- التطبيق. يسمح هذا التربص للطالب بالتخطيط وتحقيق مهمته، والتعامل بنظرة نقدية خلال هذا العمل البيداغوجي وبعده”. “ المادّة 11 : تسمح التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، للإدماج ونهاية الدراسة، للطالب الذي يحضّر شهادة الليسانس، بالتعرف على ظروف العمل في الوسط المهني وتطبيق معلوماته النظرية والتطبيقية المكتسبة خلال تكوينه”. “ المادّة 12 : تختتم تربصات نهاية الدراسة لطلبة الليسانس بتحرير مذكّرة نهاية الدراسة أو تقرير عن التربص وفقا لأهداف التكوين”. “ المادّة 13 : تسمح التربصات الميدانية وفي الوسط المهني ونهاية الدراسة، للطالب الذي يحضّر شهادة الماستر، بوضعه في جو مهني عملي حيث يبدأ 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م مع ه عملا ين اسب مساره البيداغوجي وتخصصه ويقوم خلاله بتطبيق المعلومات النظرية المكتسب ة خلال تكوين ه. كما تمكّن هذه التربصات الط الب من تعميق معرفته بالوسط المهني والدراية بمكاسب وقيود هذا الأخير”. “ المادّة 14 : يتوج تربص نهاية الدراسة في الماستر بمناقشة علنية لمذكرة أمام لجنة”. “ المادّة 15 : تُقيّم تربصات نهاية الدراسة المذكورة في الموادّ 5 و 7 و 10 و 12 و 14 من هذا القرار من لجنة تتكون من الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه، ومن رئيس يعيّنه المسؤول المؤهل لمؤسسة تكوين المتربص. يمنح كل عضو في اللجنة نقطة، ويعتبر المعدل بمثابة علامة نهاية للتربص”. “ المادّة 23 : ……………(بدون تغيير)…………….. :
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ……………………………………………………….. :
- …………………………………………………..،
- ……………………………………………………
- بالنسبة لتكوينات ليسانس ل.م.د، تُحدّد مدة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني في دفتر الأعباء لعرض التكوين لليسانس المعنية.
- بالنسبة لتكوينات الماستر، تُحدّد مدة وفترة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني في كل عرض تكوين حسب الميادين والشعب والتخصصات”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 24 فبراير سنة .2015 محمد مباركي
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 31 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2014 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.253.522.347.878,71
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.375.349.100,51
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 308.177.952,33
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.907.943.773.594,02
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 176.278.554.266,55
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.223.081.281,90
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.557.817.007,64
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 59.738.258.815,55 المجموع 15.542.090.472.383,27 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.606.029.831.213,99
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 98.084.671.624,52
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.090.683.378,27
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.823.080.772,81
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.045.470.467.485,64
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 927.230.279.771,37
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.819.720.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.408.472.486.040,62 المجموع 15.542.090.472.383,27
- يحتوي تسهيلات الودائع
32 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.348.521.054.173,38
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.078.540.873,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 310.063.371,73
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.758.585.040.524,65
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 176.278.554.266,55
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.803.722.745,36
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.577.372.495,10
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 57.182.193.722,52 المجموع 15.484.479.654.659,26 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.668.479.158.508,56
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.432.534.690,06
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.218.504.926,73
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.823.080.772,81
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.868.822.174.843,56
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 918.215.501.133,06
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.930.399.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.363.920.727.688,43 المجموع 15.484.479.654.659,26
- يحتوي تسهيلات الودائع
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 33 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.273.329.682.668,12
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.799.205.468,76
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 330.210.573,02
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.959.254.159.450,95
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 176.661.251.471,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.524.934.373,37
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.701.112.688,00
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 62.948.888.766,78 المجموع 15.616.692.557.946,06 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.707.814.611.121,00
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.057.422.756,13
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.162.455.079,56
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.938.544.231,36
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.886.119.635.621,53
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 934.561.516.991,96
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.774.483.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.579.386.400.048,47 المجموع 15.616.692.557.946,06
- يحتوي تسهيلات الودائع
34 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 مارس سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.359.021.861.890,16
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 133.208.163.840,21
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 305.759.855,09
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.034.971.478.610,82
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 176.661.251.471,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.235.107.573,05
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.862.244.022,65
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 34.975.393.517,20 المجموع 15.751.384.373.266,24 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.726.396.814.390,39
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.036.813.201,06
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.438.718.110,12
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.938.544.231,36
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.807.423.159.339,50
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 873.903.851.262,74
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.884.300.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.724.777.500.635,02 المجموع 15.751.384.373.266,24
- يحتوي تسهيلات الودائع
8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 35 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.604.146.159.484,38
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.995.038.770,27
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 313.948.246,45
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.029.733.713.783,49
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 176.661.251.471,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.855.310.428,58
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.938.083.688,21
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 31.320.175.632,34 المجموع 15.990.106.793.990,78 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.739.272.791.459,25
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 98.036.411.962,89
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 908.338.300,31
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.938.544.231,36
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.683.875.730.566,71
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.138.347.731.454,53
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.626.800.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.066.758.273.919,68 المجموع 15.990.106.793.990,78
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة