قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم. 1615
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الصناعة والمناجم، لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : 1 المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 2 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 4 التقنيون والتقنيون السامون والمساعدون الاداريون الرئيسيون والمساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون
5 - المحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديريات
6 - الأعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون
7 - كتاب الرقن وأعوان الرقن 8 أعوان المكاتب
9 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني،
10 - العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الاسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 3 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 3 التقنيون والتقنيون السامون والمساعدون 3 الاداريون الرئيسيون والمساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون 3 وكتاب المديريات الأعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين 3 والراقنون المختزلون كتاب الرقن وأعوان الرقن 3 أعوان المكاتب 3 سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 3 الادارة ممثلو العمال الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.