قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم. 1615

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.