مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 13-98 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………… 5 م رسوم رئ اسي رقم 13-99 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا…………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سطيف…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز الدّراسات والبحث في المهن والمؤهلات………………………………………………………………………………………… 8
2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلّفة بالبيئة…………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن التعيين بجامعة الشلف……. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية……………………………………….. 11
4 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبتي مدير بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات………………………… 22 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري.. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها………… 27 وزارة السياحة و الصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسياحة. 30 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالإدارة العامة والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 14 مارس سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 13-98 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-48 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي حدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2013، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية، باب رقمه 37-13 وعنوانه “نفقات تسيير احتفالية الذكرى الخمسين للاستقلال”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائ ة وخمس ة ملايين دينار 105.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره مائة وخمسة ملايين دينار 105.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-13 “نفقات تسيير احتفالية الذكرى الخمسين للاستقلال”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 45.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي…………………….. 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 105.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………….. 105.000.000 م رسوم رئ اسي رقم 13-99 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي حدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2013، الفرع الأول - الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-11 وعنوانه “حصة اشتراك الجزائر في تمويل برنامج شباب - تشغيل، المبادر به من قبل الاتحاد الأوروبي”. الم ادّة 2 : ي لغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعتم اد ق دره مائة وتسعة وخمسون مليون دينار 159.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد ق دره مائة وتسعة وخمسون مليون دينار 159.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-11 “حصة اشتراك الجزائر في تمويل برنامج شباب
- تشغيل، المبادر به من قبل الاتحاد الأوروبي”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد سيد أحمد كحال، بصفته مكلّفا بالدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2012، مهام السّيد محمد جفال، بصفته مفتشا عاما في ولاية سعيدة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2012، مهام السّيد ادريس المهدي، بصفته قاضيا بمحكمة العفرون، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد القادر بوقناية، في ولاية معسكر،
- الحاج دراز، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد العالي طير، بصفته رئيسا لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد رابح بن عياش، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ق ادر عمروش، بصفت ه ن ائب مدير للتع اون بوزارة الش ؤون الدين ية والأوق اف، لإح الته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراي ر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 2012، مهام السّيد رشيد ص ايبي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوق اف في ولاية البويرة، بسبب الوفاة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد العربي تكوتي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- عبد الرحمان جبار، في ولاية الطارف،
- عمار عيادي، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الله قبال، بصفت ه ن ائب مدير للأنشط ة الثقاف ية والرياضية بوزارة الترب ية الوطن ية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة كريمة كريم، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. 14 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد حسان بوقشابية، بصفت ه مديرا للنش اط الاجتماعي والتضامن في ولاية غليزان، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد نبيل ننصيب، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز الدّراسات والبحث في المهن والمؤهلات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد زكي زه ير ري ابي، بصفت ه مدي را لمركز الدّراس ات والبحث في المهن والمؤهلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد أحمد العريش، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية البيض، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية :
- أحسن لوني، مدير الشؤون القانونية والمنازعات،
- أبوبكر الصديق قجار، مدير مركز التطبيقات الفضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد أمين مسطر، بصفته مديرا للتخطيط بالوكالة الفضائية الجزائرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد بدير عمري، بصفته مفتشا بوزارة الاتص ال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد بومدين بن علال، بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد سيد أحمد كحال، مديرا للدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين ع ام ين لدى رئيسي دائ رتين في الولايتين الآتيتين :
- الهواري سنايسية، بدائ رة بئ ر الجير في ولاية وهران،
- بومدين كسور، بدائرة عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد ميلود بن مخلوف، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة جميلة رماضنية، رئيسة دراسات لدى الأمين العامّ بوزارة الماليّة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
- عبد القادر بوقناية، في ولاية بشار،
- الحاج دراز، في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مديرين لب رمج ة ومتابعة الميزان ية في الولايات الآتية :
- محفوظ مغلاوي، في ولاية أم البواقي،
- بدر الدين هلالة، في ولاية تبسة،
- سعيد كحيل، في ولاية المدية،
- عيسى بريان، في ولاية إيليزي،
- عبد الكريم كبير، في ولاية تندوف،
- عبد الكريم بوسنان، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد لخضر بوزيدي، نائب مدير للكهرباء النووية بالمديرية العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن الآنسة خديجة عدة، نائبة مدير للتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 14 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد زهير رزايمية، مديرا للمجاهدين في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلّفة بالبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد حميد درقاوي، رئيسا لديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلّفة بالبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد الكريم رزال، مديرا للدّراسات بوزارة النقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد حبيب عداد، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن التعيين بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الشلف :
- سمية قوادري مصطفاي، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2013 م
- بشير بلم داني، ن ائب مدي ر مكلّف ا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- الجمهوري ة سليم اني، عميدة كل ية الآداب واللغات،
- عبد القادر سعدي، عميد كلية العلوم،
- عم ر قس ول، عم ي د كل ية الهندسة المدنية والمعمارية،
- محمد الصالح بوقشور، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- منير نوري، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- قدور بن نافلة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- عبد القادر ب وطيبة، مدير معه د العلوم الزراعية،
- ف ريد م ويسي، مدير معهد الترب ية البدنية والرياضية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ لل وك الة الموض وعات ية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد نبيل ننصيب، مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات و التلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد لزهر قرفي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد زكي زهير ريابي، نائب مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد مصطفى عوسي، مديرا للتشغيل في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير إدارة ال وسائل بال وكالة الفض ائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد أمين مسطر، مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبتي مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة الاتصال :
- صبرينة عثماني، نائبة مدير لتنسيق أعمال الاتصال،
- سومية شايب، نائبة مدير للاتصال الخارجي.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول 1 الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : يتم توزيع تعداد المناصب المالية على مستوى المديريات الولائية للضرائب ومديرية كبريات المؤسسات طبقا للجدول 2 الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (1) تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون لدى المديريات مناصب الشغل الولائية أدرار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الشلف حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الأغواط حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أم البواقي حارس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول باتنة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول بجاية حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المديرية العامة للضرائب (المصالح اللامركزية) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 20 20 1 200 36 - - - 36 1 200 5 - - - 5 5 288 41 - - 20 61
-
-
-
- 23 23 1 200 2 - - - 2 2 219 49 - - - 49 1 200 11 - - - 11 5 288 62 - - 23 85
-
-
-
- 46 46 1 200 47 - - - 47 1 200 2 - - - 2 5 288 49 - - 46 95
-
-
-
- 25 25 1 200 1 - - - 1 1 200 52 - - - 52 1 200 1 - - - 1 5 288 5 - - - 5 5 288 59 - - 25 84
-
-
-
- 31 31 1 200 51 - - - 51 1 200 6 - - - 6 5 288 57 - - 31 88
-
-
-
- 33 33 1 200 66 - - - 66 1 200 6 - - - 6 5 288 72 - - 33 105
-
14 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البليدة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تامنغست حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المجموع (1) (2) ( 2+1 ( ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 25 25 1 200 1 - - - 1 1 200 57 - - - 57 1 200 6 - - - 6 5 288 64 - - 25 89
-
-
-
- 13 13 1 200 44 - - - 44 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 5 288 49 - - 13 62
-
-
-
- 50 50 1 200 89 - - - 89 1 200 9 - - - 9 5 288 98 - - 50 148
-
-
-
- 28 28 1 200 66 - - - 66 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 5 288 76 - - 28 104
-
-
-
- 10 10 1 200 2 - - - 2 1 200 24 - - - 24 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 31 - - 10 41
-
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 14 مارس سنة 2013 م المديريات مناصب الشغل الولائية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تلمسان حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيارت عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيزي وزو حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الجزائر حارس الوسطى سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سيدي حارس أمحمد سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 33 33 1 200 47 - - - 47 1 200 3 - - - 3 5 288 50 - - 33 83
-
-
-
- 27 27 1 200 59 - - - 59 1 200 4 - - - 4 5 288 63 - - 27 90
-
-
-
- 42 42 1 200 1 - - - 1 1 200 54 - - - 54 1 200 11 - - - 11 5 288 66 - - 42 108
-
-
-
- 49 49 1 200 66 - - - 66 1 200 8 - - - 8 5 288 74 - - 49 123
-
-
-
- 55 55 1 200 103 - - - 103 1 200 1 - - - 1 2 219 12 - - - 12 5 288 116 - - 55 171
-
-
-
- 34 34 1 200 83 - - - 83 1 200 1 - - - 1 2 219 8 - - - 8 5 288 92 - - 34 126
-
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه المديريات مناصب الشغل الولائية بئر مراد عامل مهني من المستوى الأول رايس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الرويبة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الحراش حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الشراقة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 38 38 1 200 56 - - - 56 1 200 2 - - - 2 2 219 7 - - - 7 5 288 65 - - 38 103
-
-
-
- 25 25 1 200 47 - - - 47 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 50 - - 25 75
-
-
-
- 25 25 1 200 46 - - - 46 1 200 6 - - - 6 5 288 52 - - 25 77
-
-
-
- 26 26 1 200 48 - - - 48 1 200 3 - - - 3 2 219 6 - - - 6 5 288 57 - - 26 83
-
-
-
- 50 50 1 200 56 - - - 56 1 200 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 5 288 64 - - 50 114
-
-
-
- 31 31 1 200 75 - - - 75 1 200 1 - - - 1 2 219 9 - - - 9 5 288 85 - - 31 116
-
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 14 مارس سنة 2013 م المديريات مناصب الشغل الولائية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سعيدة عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عنابة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول قالمة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 26 26 1 200 56 - - - 56 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 61 - - 26 87
-
-
-
- 19 19 1 200 37 - - - 37 1 200 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 42 - - 19 61
-
-
-
- 33 33 1 200 50 - - - 50 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 55 - - 33 88
-
-
-
- 27 27 1 200 51 - - - 51 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 9 - - - 9 5 288 65 - - 27 92
-
-
-
- 38 38 1 200 54 - - - 54 1 200 5 - - - 5 5 288 59 - - 38 97
-
-
-
- 31 31 1 200 36 - - - 36 1 200 4 - - - 4 5 288 40 - - 31 71
-
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه المديريات مناصب الشغل الولائية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المسيلة سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ورقلة حارس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المجموع (1) (2) ( 2+1 ( ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 45 45 1 200 63 - - - 63 1 200 9 - - - 9 5 288 72 - - 45 117
-
-
-
- 34 34 1 200 64 - - - 64 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 70 - - 34 104
-
-
-
- 39 39 1 200 55 - - - 55 1 200 1 - - - 1 2 219 8 - - - 8 5 288 64 - - 39 103
-
-
-
- 45 45 1 200 2 - - - 2 1 200 50 - - - 50 1 200 2 - - - 2 3 240 6 - - - 6 3 240 1 - - - 1 5 288 4 - - - 4 5 288 65 - - 45 110
-
-
-
- 26 26 1 200 57 - - - 57 1 200 2 - - - 2 2 219 59 - - 26 85
-
-
-
- 34 34 1 200 1 - - - 1 1 200 48 - - - 48 1 200 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 56 - - 34 90
-
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 14 مارس سنة 2013 م المديريات مناصب الشغل الولائية وهران عامل مهني من المستوى الأول (شرق) حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول (غرب) سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البيض حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس إيليزي عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول برج عون خدمة من المستوى الأول بوعريريج حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول بومرداس حارس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المجموع (1) (2) ( 2+1 ( ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 41 41 1 200 68 - - - 68 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 16 - - - 16 5 288 87 - - 41 128
-
-
-
- 35 35 1 200 60 - - - 60 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 13 - - - 13 5 288 76 - - 35 111
-
-
-
- 14 14 1 200 31 - - - 31 1 200 4 - - - 4 5 288 35 - - 14 49
-
-
-
- 15 15 1 200 22 - - - 22 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 5 288 27 - - 15 42
-
-
-
- 45 45 1 200 2 - - - 2 1 200 49 - - - 49 1 200 4 - - - 4 5 288 55 - - 45 100
-
-
-
- 30 30 1 200 63 - - - 63 1 200 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 70 - - 30 100
-
20 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تندوف عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيسمسيلت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سوق حارس أهراس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيبازة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 22 22 1 200 43 - - - 43 1 200 5 - - - 5 5 288 48 - - 22 70
-
-
-
- 14 14 1 200 16 - - - 16 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 5 288 20 - - 14 34
-
-
-
- 25 25 1 200 1 - - - 1 1 200 34 - - - 34 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 41 - - 25 66
-
-
-
- 40 40 1 200 60 - - - 60 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 66 - - 40 106
-
-
-
- 26 26 1 200 36 - - - 36 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 40 - - 26 66
-
-
-
- 25 25 1 200 36 - - - 36 1 200 4 - - - 4 5 288 40 - - 25 65
-
-
-
- 31 31 1 200 50 - - - 50 1 200 7 - - - 7 5 288 57 - - 31 88
-
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 14 مارس سنة 2013 م المديريات مناصب الشغل الولائية ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عين حارس الدفلى عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس النعامة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عين عامل مهني من المستوى الثاني تموشنت عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول غرداية حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول غليزان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي مديرية عامل مهني من المستوى الأول كبريات حارس المؤسسات سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام الجدول الملحق (1) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) توقيت توقيت توقيت توقيت الصنف الرقم كامل جزئي كامل جزئي الاستدلالي
-
-
- 25 25 1 200 41 - - - 41 1 200 5 - - - 5 5 288 46 - - 25 71
-
-
-
- 34 34 1 200 65 - - - 65 1 200 6 - - - 6 5 288 71 - - 34 105
-
-
-
- 13 13 1 200 1 - - - 1 1 200 25 - - - 25 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 5 288 36 - - 13 49
-
-
-
- 27 27 1 200 40 - - - 40 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 5 288 51 - - 27 78
-
-
-
- 34 34 1 200 40 - - - 40 1 200 6 - - - 6 5 288 46 - - 34 80
-
-
-
- 33 33 1 200 58 - - - 58 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 63 - - 33 96 3 - - - 3 1 200 12 - - - 12 1 200 5 - - - 5 2 219 20 - - - 20 3195 - - 1665 4860
-
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م الجدول الملحق (2) الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة المالية توزيع الأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات لدى المصالح اللامركزية للمديرية العامة للضرائب التصنيف التعداد حسب طبيعة عقد العمل المجموع مناصب الشغل الصنف 2+1 عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة الرقم (1) (2) الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث
عون وقاية من المستوى الأول المجموع العام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، توقيت توقيت توقيت توقيت كامل جزئي كامل جزئي
-
1665 3-1668 200 - - 12-12
-
- 2791-2791 219 - - 41-41
-
- 8-8 240 - - 6-6
-
- 4-4
-
- 10-10
-
- 320-320
-
1665 3195-4860
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-74 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب، لا سيّما المادّة 5 منه،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009 الذي يحدّد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤّهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية،
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2013 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-74 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين مركز الامتحان وتحديد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات. المادّة 2 : تكلّف جامعة الجزائر 3 (دالي إبراهيم) بتنظيم الامتحانات للسماح للمترشحين بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية للحصول على شهادة الخبير المحاسب. المادّة 3 : يتضمّن الامتحان النهائي للحص ول على شهادة الخبير المحاسب ما يأتي :
- اختبار كتابي للقبول،
- اختبارات شفوية للنجاح. المادّة 4 : يتمثل الاختبار الكتابي في دراسة حالة تشمل المجالات ذات الصلة بمهام الخبير المحاسب وتحدّد مدة الاختبار بعشر (10) ساعات. وخلال الاختبار الكتابي، يمكن المترشح الاطلاع على أي وثيقة ورقية. يجب أن تكون دراس ة الحال ة، يوم الامتحان، محل اختيار من بين ثلاثة اقتراحات على الأقل، يقررها مدير جامعة الجزائر 3 أو ممثله المؤهل قانونا وممثلان مؤهلان قانونا، واحد من المجلس الوطني للمحاسبة والآخر من المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين. يكون الاختبار الكتابي مح ل تصحيح مزدوج من قبل مصحّحين (2) مختلفين، وفي حالة وجود فارق قدره خمس (5) نقاط أو أكثر بين العلامتين، يجرى تصحيح ثالث من قبل مصحّح آخر. ويكون تحت إشراف رئيس لجنة الامتحان الذي يعيّنه مدير جامعة الجزائر .3 وتحتسب العلامة النهائية من متوسط العلامتين المتقاربتين. يتم تصحيح الاختبار الكتابي في غضون الشهر الموالي لإجراء هذا الاختبار. المادّة 5 : يعيّن مدير جامعة الجزائر 3 بالتش اور مع المجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، مصحّحي الاختبار الكتابي من بين الأساتذة الباحثين ذوي رتبة أستاذ محاضر صنف (أ) و(ب) ورت بة أس تاذ مع خبرة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة وكذا من بين الخبراء المحاسبين ا لمجازين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 المادّة 6 : يعتبر المترشّح مقبولا لإجراء الاختبارات الشفوية إذا تحصّل في الاختبار الكتابي على علامة تساوي أو تفوق مائة (100) نقطة من مائتي (200) نقطة، أي متوسط علامة عشرة (10) من عشرين .(20) المادّة 7 : تلحق الاختبارات الكتابية والشفوية ومعاملاتها بهذا القرار. يتم استدعاء المترشحين المقبولين على الأقل قبل واحد وعشرين (21) يوما من التاريخ المحدّد لتنظيم الاختبارات الشفوية، في غضون الخمسة والأربعين (45) يوما التي تلي الاختبار الكتابي. يتم اختيار المشرفين على الاختبارات الشفوية بناء على اتفاق مشترك بين مدير جامعة الجزائر 3 والمجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف ال وطني للخب راء المحاسبين من بين مصحّحي الاختبار الكتابي. المادّة 8 : يعيّن مدير جامعة الجزائر 3 والمجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين أعضاء لجنة المداولات بناء على اتفاق مشترك من بين الخبراء المحاسبين المجازين والأساتذة ذوي رتبة أستاذ محاضر صنف (أ) و(ب) ورتبة أستاذ مع خبرة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة. تتشكّل لجنة الامتحان من نائب مدير التكوين العالي للتدرج والتكوين المتواصل والشهادات، رئيسا وأربعة (4) خبراء محاسبين وأستاذين .(2) المادّة 9 : يقبل لإجازة خبير محاسب، المترشحون الذين حصلوا على مجموع مائتين وأربعين (240) نقطة من أصل أربعمائة وثمانين (480) نقطة في الاختبار الكتابي والاختبارات الشفوية الموزعة كما يأتي :
- مائة (100) نقطة من مائتي (200) نقطة بالنسبة للاختبار الكتابي،
- مائة وأربعون (140) نقطة من مائتين وثمانين (280) نقطة بالنسبة للاختبارات الشفوية. أي مع دل عامّ لا يق لّ عن عشرة (10) م ن عشرين .(20) المادّ ة 10 : تسلم شهادة خبير محاسب من طرف مدير جامعة الجزائر .3 المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م الملحق الاختبارات الكتابية والشفوية والمعاملات طبيعة الاختبارات I - الاختبار الكتابي (دراسة حالة) II - الاختبارات الشفوية المعاملات العلامات 10 200 14 280 1 - مراجعة قانونية وتعاقدية ……………………………………………………………. 3 60 2 - مناقشة تقارير تربص الخبير المحاسب …………………………………………….. 3 60 3 - القانون : القانون التجاري العامّ، قانون الشركات، قانون الأعمال، القانون الجنائي العامّ والتشريع الجنائي التطبيقي للأعمال، العقود والالتزامات، الخبرة القضائية ………………………………………………………………………………….. 2 40 4 - الجباية ………………………………………………………………………………….. 3 60 5 - الاقتصاد العامّ، تسيير المؤسسة …………………………………………………….. 2 40 . 6 - التقنيات الكم ية : الإعلام الآلي، الرياضيات التطبيقية للتسيير، الإحصاء والسبر التطبيقي للتدقيق …………………………………………………………….. 1 20 III - مجموع المعاملات والعلامات (الكتابي والشفوي) وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة 24 480 المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، لا سيما المادتان 17 و 26 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون
2 5 الجمهورية الجزائرية Populaire et Démocratique الد i قراطية الشعبية Algérienne République وزارة السكن والعمران l’urbanisme de et l’habitat de Ministère 1 مقرر رقم ….. مؤرخ في ………… يتضمن
دد الاعتماد 9 مارسة مهنة ا 9 رقى العقاري لا ع إن وزير السكن والعمران! pour agrément portant …………. du …………. n° Décision immobilier promoteur de profession la de l’exercice ; l’urbanisme de et l’habitat de ministre Le / février 17 au correspondant 1432 Aouel El Rabie 14 du 04-11 n° loi la Vu • يّ ة • M قتضى القانون رقم 11-04 ا 9 ؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 ا 9 وافق 17 فبراير سنة 2011 وا 9 تعلق بالقواعد ; immobilière l’activité régissant règles les fixant 2011 ر ائ portant …………… au correspondant …………….. du n°… présidentiel décret le Vu • التي تنظم نشاط الترقية العقارية! ز لج • و M قتضى ا 9 رسوم الرئاسي رقم …. ا 9 ؤرخ في …. ا 9 وافق …… وا 9 تضمن تعي V أعضاء الحكومة! ا 20 ا • 12-84 27 1433 20 2012 ة يّ و M قتضى ا 9 رسوم التنفيذي رقم - ا 9 ؤرخ في ربيع الأول عام ا 9 وافق فبراير سنة الذي la ر و يحدد كيفيات منح الاعتماد 9 مارسة مهنة ا 9 رقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرق V العقاري !V du و هم • و M قتضى القرار رقم 04 /أخ وا 9 ؤرخ في 26 مارس سنة 2012 وا 9 تضمن تعي V أعضاء لجنة اعتماد ا 9 رق V ; Gouvernement du membres des nomination au correspondant 1433 Aouel El Rabie 27 du 84-12 n° exécutif décret le Vu • de l’exercice pour l’agrément de d’octroi modalités les fixant 2012 février tenue la de modalités les que ainsi immobilier promoteur de profession ; immobiliers promoteurs des national tableau ج la de membres des désignation portant 2012 mars 26 du /SPM 04 n° l’arrêté Vu • لل العقاري !V ; immobiliers promoteurs des d’agrément commission ة يّ • وبناء على موافقة لجنة الاعتماد المجتمعة بتاريخ ………………………………………. ……………. du date en réunie d’agrément commission la de favorable avis Après • م س رّ لا يقرر ما يأتي : : Décide ةد promoteur de profession la de l’exercice pour agrément Un : 1er Article ير ا 9 ادة الأولى : i نح اعتماد 9 مارسة مهنة ا 9 رقي العقاري إلى : : à octroyé est immobilier لج اللقب والاسم أو اسم الشركة ……………………………………………………. ……………………………………………………. : sociale dénomination ou prénom et Nom ا ……………………………………………………… à ……………………………………….. le )e( Né ا 9 ولود (ة) في ………………………. ب…………………………………… العنوان ا 9 هني : ………………………. بلدية …………….. ولاية…………….. de…………………… Wilaya …………….. de Commune ……………………. : social Siège عند الاقتضاء. : échéant cas Le 2 par assurée est immobilière promotion la de l’activité de gérance La : 2 Article ا 9 ادة 2 : يقوم بتسيير نشاط الترقية العقارية السيد (ة) الآنسة : : Mr/Mme/Melle اللقب والاسم ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………….. : prénom et Nom ه ا 9 ولود (ة) في ………………………. ب…………………………………… ……………………………………………………… à ……………………………………….. le )e( Né 1 4 3 peut ne Il incessible. et révocable personnel, est agrément présent Le : 3 Article 3 ا 9 ادة 3 : الاعتماد شخصي! قابل للإلغاء ولا i كن التنازل عنه. ولا i كن تأجيره بأي شكل من الأشكال. 4 م ما 2 0 ع 1 ى 3 حرر بالجزائر في ………………… لو ةن لأ ا س وزير السكن والعمران ى س دا ر ج م ام 2 1 4 location. de forme d’aucune l’objet faire …………….. le Alger, à Fait l’urbanisme de et l’habitat de ministre Le
ه 1 4 3 4 م ما 2 الجمهورية الجزائرية الد i قراطية الشعبية ع 0 ع 1 ى 3 Populaire et Démocratique Algérienne République لو ةن ا لأ س وزارة السكن والعمران ى س دا ر l’urbanisme de et l’habitat de Ministère م ج ا م 2 1 4 1 شهادة التسجيل في الجدول national tableau au d’inscription Attestation 4 immobiliers promoteurs des دد الوطني للمرق V العقاري V لا ع / يّ ة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام Rabie 27 du 84-12 n° exécutif décret du dispositions aux Conformément ر ائ de d’octroi modalités les fixant 2012 février 20 au correspondant 1433 Aouel El 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة ز لج que ainsi immobilier promoteur de profession la de l’exercice pour l’agrément ا مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين ة العقاريين، ; immobiliers promoteurs des national tableau du tenue la de modalités les يّ ر و هم ج المرقي العقاري : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… : immobilier promoteur Le لل …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ة يّ م معتمد تحت الرقم : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. : n° le sous Agréé س رّ لا رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………. …………………………………………………………………. : commerce du registre du N° ةد ير رقم التعريف الضريبي : ………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. : fiscale d’identification N° لج ا عنوان مقر الشركة : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… : social siège du Adresse مسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت الرقم : ……………. : n° le sous immobiliers promoteurs des national tableau au inscrit Est حرر بالجزائر في …………………………… ………………………………………………. le Alger, à Fait 2 6
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2013 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحّة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادّة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي : “ المادّة 4 : يع بر عن الت سع يرات الم رجع ية …( بدون تغيير حتى) ميكرو حبيبات تحرير مطوّل أقراص. …………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية … (بدون 048 A 01 ديسلوراتادين شراب … (بدون 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية … (بدون 052 B 04 إبيبروفان ميكرو حبيبات تحرير مطول أقراص … (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 مضادات كلسية … (بدون 015 B 06 نيكارديبين أقراص تحرير مطول … (بدون F 06 المحصرات بيتا … (بدون 267 F 06 بيزوبرولول، على شكل حبوب مغلفة بيزوبرولول فيمارات … (بدون 14 مارس سنة 2013 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)… 0.5 مغ / مل 03.09 تغيير)… تغيير)… 400 مغ 07.85 تغيير)… تغيير)… 50 مغ 10.20 تغيير)… تغيير)… 5 مغ 09.67 تغيير)…
2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م M 06 مقلصات الدهون في الدم 294 M 06 برافستاتين، على شكل صوديك 295 M 06 برافستاتين، على شكل صوديك 13 طب الأمراض المعدية k 13 كينولون 254 k 13 سيبروفلوكساسين 15 علم الأعصاب F 15 مرض ألزايمر 099 F 15 ريفاستيغمين، على شكل هيدروجينو تارترات 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 154 A 16 باروكسيتين، على شكل كلورهيدرات نصف مميّه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 … (بدون تغيير)… حبوب 40 مغ 55.00 حبوب 10 مغ 21.00 … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… حبوب 750 مغ 105.00 … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… محلول للشرب 2 مغ / مل 32.02 … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… حبوب مغلفة 10 مغ 29.58 … (بدون تغيير)…
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 جمادى الأولى عام 1434 ه D 16 مهدئات الأعصاب … (بدون 155 D 16 أولنزابين حبوب تذوب في الفم … (بدون 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية … (بدون 036 E 22 موميتازون فيروات عديم معلق بخاخة التمييه للأنف 14 مارس سنة 2013 م تغيير)… 5 مغ 125.00 تغيير)… تغيير)… 50 ميكرو غ / 06.25 للجرعة، على شكل أحادي التمييه 51.73 ميكرو غ / للجرعة … (الباقي بدون تغيير)… المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح وزارة السياحة و الصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسياحة. إ ن وزير السياحة و الصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 محرم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد بشير كشرود، مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بشير كشرود، المدير العام للسياحة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة .2012 محمد بن مرادي
2 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2013 م قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية. إ ن وزير السياحة و الصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة و الصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن عبد الهادي، مديرا عاما للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بن عبد الهادي، المدير العام للصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة و الصناعة التقليدية على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة .2012 محمد بن مرادي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالإدارة العامة و الوسائل. إ ن وزير السياحة و الصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة و الصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بوزولة، مديرا للإدارة العامة و الوسائل بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين بوزولة، مدير الإدارة العامة و الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة و الصناعة التقليدية على جميع الوثائق و المقررات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة .2012 محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة