ج.ر عدد 4 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24–53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24–54 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بتامنغست……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-497 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-498 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الوادي. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الوادي…….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير معهد علم الإجرام بجامعة وهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم الفلاحية بجامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 23 جانفي سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة النقل……………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………. 20 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية…………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يؤهل مديري الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………………………………………………………………………………. 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من “تيوت ورويس الجير وفوناسة” (ولاية النعامة)…………………………………………………………. 25

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-491 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تأخذ المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تسمية “ المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بالجزائر”. المادة 2 : تخضع المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بالجزائر لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-491 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، باستثناء المادة الأولى منه. 23 جانفي سنة 2024 م تنظيمية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-54 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بتامنغست.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-491 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 23-491 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها، تُنشَأُ مدرسة وطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بتامنغست. المادة 2 : تخضع المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بتامنغست لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-491 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 23-497 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-386 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-458 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار 2.125.000.000( دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 338.750.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في محافظ برامج الوزارات، ويوزعان طبقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ملياران ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار 2.125.000.000( دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 338.750.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ برامج الوزارات، ويوزعان طبقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ‘’أ’’ الاعتمادات محفظة البرامج، البرامج والبرامج الفرعية الملغاة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 000 000 925 1 000 750 288 البرنامج : المنافسة والتطوير الصناعيان البرنامج الفرعي : التطوير الصناعي محفظة برامج وزارة النقل البرنامج : الحركة واللوجيستيك 000 000 925 1 000 750 288 000 000 925 1 000 750 288 000 000 200 000 000 50 000 000 200 000 000 50 البرنامج الفرعي : النقل عبر الطرق واللوجيستيك 000 000 200 000 000 50 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 125 2 000 750 338

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

23 جانفي سنة 2024 م الجدول الملحق ‘’ب’’ الاعتمادات محفظة البرامج، البرامج والبرامج الفرعية المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 000 000 925 1 000 750 288 البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار محفظة برامج وزارة النقل البرنامج : الطيران والأرصاد الجوية البرنامج الفرعي : الطيران مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم تنفيذي رقم 23-498 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-386 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، 000 000 925 1 000 750 288 000 000 925 1 000 750 288 000 000 200 000 000 50 000 000 200 000 000 50 000 000 200 000 000 50 000 000 125 2 000 750 338 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-18 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، موزع طبقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ويوزع طبقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 الجدول الملحق ‘’أ’’ الاعتمادات عناوين البرامج والبرامج الفرعية محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين البرنامج : التعليم المهني البرنامج الفرعي : التعليم المهني مجموع الاعتمادات الملغاة الملغاة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 الجدول الملحق ‘’ب’’ الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج و البرامج الفرعية محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين البرنامج : التكوين المهني البرنامج الفرعي : التكوين المهني الأولي مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و 77 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 10 و 64 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

– وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 97 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-313 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-240 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي : 23 جانفي سنة 2024 م ‘’المادة 14 : ………………………..(بدون تغيير)……………………….. يساوي الأساس المعتمد لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي للسنة المعنية الخاص بالمكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، دخل الاستغلال المتكون من النتيجة العادية قبل الضرائب للسنة المالية المختتمة المصرح بها خلال السنة السابقة. غير أنه، إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال، لا سيما بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي، فإن تحديد أساس الاشتراك، بمفهوم الضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المائوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة : – 25 % من رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة، بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط الإنتاج وبيع السلع، – 35 % من رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة، بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط مقدمي الخدمات، – …………………………..(بدون تغيير)…………………………….، – …………………………..(بدون تغيير)…………………………….، – …………………………..(بدون تغيير)…………………………. . في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5 .% وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي. في حالة عدم تبرير أساس الاشتراك المصرح به من طرف المكلف، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي تقييم أو إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك لكل فترات التكليف، الذي لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) مرات أساس الاشتراك الأدنى، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ………………………………(بدون تغيير)………………………………. وبصفة استثنائية، وفي إطار تشجيع المقاولة الذاتية، يمكن المقاول الذاتي، حسب اختياره، دفع مبلغ 24.000 دج كاشتراك سنوي أو مبلغ الاشتراك المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم’’.

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م ‘’المادة 15 : …………………………..(بدون تغيير حتى) تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه …………….. دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ. يتوقف شطب كل نشاط أو مهنة من طرف الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص لدى الجهات والإدارات المختصة على تقديم شهادة الانتساب والتحيين أو شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي المسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة’’. المادّة 2 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة .2024 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 13 : في إطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح ……………………. (بدون تغيير حتى) 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. غير أنه، لا تخضع المساحات الكبرى الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي لإجراء الإعلان عن الترشح المذكور في الفقرة أعلاه’’. ‘’المادة 14 : يرفق طلب الامتياز ………………. (بدون تغيير حتى) مقابل وصل استلام. بالنسبة لحامل مشروع مصنف ذي طابع استراتيجي يتطلب مساحة كبرى، يتم إيداع الطلب مرفقا بملف، حسب الحالة، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، مقابل وصل استلام. يتم تصنيف المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة، وتكون محل تسجيل في المنصة الرقمية المعنية’’. ‘’المادة 28 : يتعيّن على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، قبل 31 ديسمبر سنة .’’2024 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : – عبد الرحمان بن امبيريك، بدائرة فنوغيل، – براهيم بهلولي، بدائرة أولف. ولاية الشلف : – محمد العلمي، بدائرة الكريمية، – حميد عبدلي، بدائرة أولاد بن عبد القادر، – محمد رضوان خوري، بدائرة أولاد فارس، – الياس حداد، بدائرة بوقادير، – فتحي قادة قلوشة، بدائرة عين مران. ولاية الأغواط : – رشيد شريد، بدائرة الأغواط، – طيب بن أحمد، بدائرة آفلو، – نبيلة بن عبد الكريم، بدائرة الغيشة، – محمد الصغير قدري، بدائرة حاسي الرمل، – لعيد بطاولة، بدائرة سيدي مخلوف، – رفيعة سعود، بدائرة قصر الحيران، – مختار طهير، بدائرة قلتة سيدي سعد. ولاية أم البواقي : – مصباح قتال، بدائرة عين كرشة، – نبيل محمد نايل، بدائرة فكيرينة. ولاية باتنة : – يحي صفار، بدائرة باتنة، – كمال عنيصر، بدائرة تكوت، – رشيد دكاري، بدائرة نقاوس. ولاية بجاية : – نور الدين حمودي، بدائرة تيشي، 23 جانفي سنة 2024 م فرديّة – محمد دعدوش، بدائرة صدوق، – إبراهيم خزان، بدائرة بني معوش، – لزهر خزار، بدائرة أوزلاقن، – نذير عويدي، بدائرة القصر، – سعيد عبادة، بدائرة درقينة، – عمر خرباشي، بدائرة سوق الإثنين، – محمد مساهل، بدائرة أميزور. ولاية بسكرة : – عثمان صاولي، بدائرة الوطاية، – سليمان واعمر، بدائرة أورلال، – ميلود بوزيد، بدائرة زريبة الوادي، – عابد قرجوج، بدائرة سيدي عقبة، – الطيب حطابي، بدائرة طولڤة. ولاية بشار : – قادة معاصمي، بدائرة العبادلة. ولاية البليدة : – عبد الغاني عباس، بدائرة البليدة، – جميلة عيمور، بدائرة الأربعاء، – خالد خطرواي، بدائرة العفرون، – مراد قارون، بدائرة مفتاح، – ربيعة طبال، بدائرة موزاية، – صالح حطوم، بدائرة وادي العلايق، – الشيخ زرقاط، بدائرة بوعينان، – لخضر زيتوني، بدائرة بوفاريك، – عبد الحليم بن براهيم، بدائرة بوقرة. ولاية البويرة : – يوسف بلعمري، بدائرة البويرة، – السعيد صحراوي، بدائرة برج أخريس، – وليد زوادين، بدائرة بئر غبالو، – عبد الرحمان بسام، بدائرة عين بسام. ولاية تامنغست : – نور الدين سلامي، بدائرة تامنغست.

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م ولاية تبسة : – بشير فرطاس، بدائرة تبسة، – أحمد أوزغلة، بدائرة بئر العاتر، – مسعود بلهادي، بدائرة الشريعة، – هزرشي قدوري، بدائرة العوينات، – بهلول علي حيمود، بدائرة الكويف، – وليد ناجي، بدائرة الماء الأبيض، – نجوى ساسي، بدائرة مرسط، – ابراهيم معارفي، بدائرة العقلة، – نواري بروال، بدائرة بئر مقدم. ولاية تلمسان : – محمد بن صديق، بدائرة الحناية، – عبد الله صدوقي، بدائرة ابن سكران، – محمد بوبترة، بدائرة مغنية، – يوسف حنيفي، بدائرة سبدو، – هشام بن زيطة، بدائرة سيدي الجيلالي. ولاية تيارت : – نور الدين دريدي، بدائرة عين الذهب، – صراح فاطيمة زهرة عوني، بدائرة رحوية، – بلقاسم نفراجي، بدائرة فرندة. ولاية تيزي وزو : – عمار شكيرد، بدائرة أزفون، – نور الدين كواشي، بدائرة بوغني، – جميلة بن قداش، بدائرة عين الحمام. ولاية الجلفة : – حمد بالنوي، بدائرة الإدريسية، – أحمد عيسى، بدائرة دار الشيوخ، – رشيد روام، بدائرة سيدي العجال، – محمد ڤندوزي، بدائرة حد الصحاري. ولاية جيجل : – رشيد خلوي، بدائرة الطاهير، – نور الدين حمودي، بدائرة جيملة، – رفيقة قروات، بدائرة السطارة، – تواتي صدوقي، بدائرة العنصر، – يوسف بركان، بدائرة سيدي معروف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 ولاية سطيف : – مخلوف بلعيساوي، بدائرة بئر العرش، – ياسين لراري، بدائرة حمام ڤرڤور، – علاوة دالي، بدائرة عين أزال، – مراد رحموني، بدائرة صالح باي. ولاية سعيدة : – مصطفى بن قربة، بدائرة سعيدة، – حمدي جامعي، بدائرة أولاد إبراهيم. ولاية سكيكدة : – حليمة لخضاري، بدائرة الحروش، – ماما هوارة، بدائرة رمضان جمال، – سليمان عازب، بدائرة تمالوس، – صديق بن جارو، بدائرة أولاد عطية، – عبد الحليم بلعربي، بدائرة عزابة. ولاية سيدي بلعباس : – حكيم يخلف، بدائرة سيدي علي بوسيدي، – العيد رايس، بدائرة تنيرة، – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة رأس الماء، – اسماعيل زاوي، بدائرة عين البرد، – العربي حفيص، بدائرة مصطفى بن إبراهيم، – جمال أيت حمودة، بدائرة الزفيزف. ولاية عنابة : – دليلة بن عيش، بدائرة برحال، – عبد المالك نويصر، بدائرة البوني، – عبد الكريم كوشيت، بدائرة الحجار، – محمد بركة، بدائرة العين الباردة، – خالد زايدي، بدائرة شطايبي. ولاية قالمة : – الوازنة بن طلحة، بدائرة عين مخلوف، – عادل حنيش، بدائرة عين الحساينية، – حمزة جبلي، بدائرة خزارة، – رمزي معمري، بدائرة قلعة بوسبع. ولاية قسنطينة : – حميد خلفاوي، بدائرة الخروب، – سعيد بن ساحة، بدائرة ابن زياد، – عبد الوهاب بركان، بدائرة عين عبيد.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية المدية : – خالد واعمر، بدائرة العزيزية، – بن حرز الله قربة، بدائرة الشهبونية، – عبد الحفيظ عباسي، بدائرة أولاد عنتر، – الطيب حسيني، بدائرة عين بوسيف، – ناصر خرفي، بدائرة قصر البخاري، – سارة فيلالي، بدائرة العمرية. ولاية مستغانم : – بن عومر فخة، بدائرة مستغانم، – فريدة قطاف، بدائرة عين نويسي، – مصطفى شريفي، بدائرة عشعاشة، – عبد الحميد هباز، بدائرة سيدي الأخضر، – عمر حشلاف، بدائرة بوقيراط، – نور الدين براهمي، بدائرة خير الدين. ولاية المسيلة : – أحمد كامش، بدائرة المسيلة، – ابراهيم طلاش، بدائرة حمام الضلعة، – محمد بلهادي، بدائرة مجدل، – رؤوف كحلوش، بدائرة جبل مسعد، – المهدي أكسور، بدائرة أولاد دراج، – آسيا مرزق، بدائرة أولاد سيدي ابراهيم، – عبد القادر برقوق، بدائرة عين الحجل. ولاية معسكر : – هشام ماحي، بدائرة معسكر، – كريمة بدري، بدائرة وادي الأبطال، – فوضيل بودار، بدائرة المحمدية، – بختة هواري، بدائرة تيغنيف، – عمر جبور، بدائرة بوحنيفية، – صالح طالبي، بدائرة البرج. ولاية ورقلة : – عمر قشار، بدائرة نقوسة. ولاية وهران : – عبد العزيز عزال، بدائرة قديل، – عبد القادر غبريني، بدائرة السانية. ولاية البيض : – هيبة لعيمار، بدائرة بوسمغون، – توهامي عويسي، بدائرة بوقطب، – قاسم خليلي حجيري، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ. الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه 23 جانفي سنة 2024 م ولاية برج بوعريريج : – امحمد قصار، بدائرة برج بوعريريج، – محمد بن زعيط، بدائرة برج زمورة، – سمير سليماني، بدائرة مجانة، – محند مراد حيبوش، بدائرة بئر قصد علي، – محمد لمين بن جمعة، بدائرة الحمادية، – إدريس خلفة، بدائرة الجعافرة، – أمين محمد خليفة، بدائرة رأس الوادي. ولاية بومرداس : – محمد شوكران، بدائرة بومرداس، – محمد حركاتي، بدائرة يسر، – مدني شبان، بدائرة خميس الخشنة، – بشير رحومة، بدائرة بغلية، – رشيد بورقبة، بدائرة الثنية. ولاية الطارف : – اليزيد بن مجقون، بدائرة البسباس، – عبد العالي جبار، بدائرة الذرعان. ولاية تندوف : – صالح صحبي، بدائرة تندوف. ولاية تيسمسيلت : – محجوبة صندوق، بدائرة تيسمسيلت، – زوينة يخو، بدائرة خميستي، – كمال علي باشا، بدائرة الأزهرية، – زهرة يزيد، بدائرة عماري. ولاية الوادي : – يوسف سي بشير، بدائرة الوادي، – سهيلة تبينة، بدائرة ميه وانسة. ولاية خنشلة : – سمير مارك، بدائرة خنشلة، – تموسي شركان، بدائرة بوحمامة، – حامد تواتي، بدائرة ششار. ولاية سوق أهراس : – أحمد كداوة، بدائرة سدراتة، – محمد عبد القادر بكادي، بدائرة مداوروش، – فيصل دربال، بدائرة المراهنة،

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م – موسى ترشة، بدائرة بئر بوحوش، – زهير شرقي، بدائرة الحدادة. ولاية تيبازة : – خديجة يحياوي، بدائرة تيبازة، – عبد النبي بلميلود، بدائرة حجوط، – صالح عبو، بدائرة سيدي عمرو، – محمد بوقه، بدائرة الداموس، – عبد الوهاب بن رامول، بدائرة بواسماعيل. ولاية ميلة : – مليكة طالبي، بدائرة تلاغمة، – قدور بالواعر، بدائرة بوحاتم. ولاية عين الدفلى : – أحمد قدي، بدائرة بومدفع، – عبد القادر بوعيش، بدائرة حمام ريغة، – فاطمة شنين، بدائرة العطاف، – عبد الناصر نعيوة، بدائرة العبادية، – زهير فضالي، بدائرة بطحية، – مختارية بورعدة، بدائرة جندل. ولاية النعامة : – سماعين سماعي، بدائرة مشرية، – نور الدين حبيش، بدائرة عين الصفراء. ولاية عين تموشنت : – حورية عزوني، بدائرة العامرية، – يوب شنان، بدائرة ولهاصة الغرابة. ولاية غرداية : – عبد القادر براوي، بدائرة متليلي، – فريد العايز، بدائرة ضاية بن ضحوة، – محمد ناجي، بدائرة بونورة، – الأمين برتيمة، بدائرة المنصورة، – علي بكار، بدائرة زلفانة. ولاية غليزان : – محمد سعيدي، بدائرة غليزان، – عبد الوهاب نواري، بدائرة عمي موسى، – رشيد بن عابد، بدائرة المطمر، – موسى دهيني، بدائرة منداس، – مريم حكيمة ديلمي، بدائرة سيدي محمد بن علي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 – حفيظ لعايش، بدائرة الرمكة، – حسن لوانشي، بدائرة مازونة، – عبد القادر سماوي، بدائرة الحمادنة. ولاية تيميمون : – بلقاسم بريك، بدائرة أوقروت، – محمد محنون، بدائرة شروين (ولاية أدرار – سابقا). ولاية برج باجي مختار : – العرابي مويسى، بدائرة برج باجي مختار (ولاية أدرار – سابقا). ولاية أولاد جلال : – عبد القادر بولمعالي، بدائرة أولاد جلال. ولاية بني عباس : – عبد الجبار حلباوي، بدائرة الوطاء (ولاية بشار – سابقا)، – ميلود عبودو، بدائرة تبلبالة (ولاية بشار – سابقا). ولاية توقرت : – سليمة بالرايس، بدائرة تماسين ( ولاية ورقلة – سابقا). ولاية جانت : – عبد القادر براشد، بدائرة جانت ( ولاية إيليزي – سابقا). ولاية المغير : – عبد الحليم شلوفي، بدائرة المغير.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : ولاية أم البواقي : – عبد العزيز بوعزيز، بدائرة عين البيضاء. ولاية بسكرة : – رابح فليسي، بدائرة جمورة. ولاية البويرة : – مبارك بوفجيغن، بدائرة القادرية. ولاية تلمسان : – محمود جكال، بدائرة الرمشي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

ولاية تيزي وزو : – نورالدين بولغالغ، بدائرة المعاتقة. ولاية قالمة : – عبد الحميد بن شيخ، بدائرة وادي الزناتي. ولاية الوادي : – لخضر حاج علي، بدائرة الدبيلة. ولاية تيبازة : – زين الدين باكلي، بدائرة شرشال. ولاية عين تموشنت : – يمينة بن زرقة، بدائرة المالح.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف : – محمد فقير، بدائرة وادي الفضة، – كريم لشهب، بدائرة تنس. ولاية باتنة : – عبد الله بوڤرن، بدائرة بريكة. ولاية البويرة : – بشير غجاتي، بدائرة حيزر. ولاية تلمسان : – محمد طالبي، بدائرة تلمسان، – مخلوف مواسي، بدائرة فلاوسن. ولاية تيزي وزو : – نور الدين سويسي، بدائرة إيفرحونن. ولاية الجلفة : – إبراهيم بوشاشي، بدائرة الجلفة، – حسان بلعسيلة، بدائرة بيرين. ولاية سطيف : – أعمر شاوش، بدائرة عموشة. ولاية مستغانم : – بشير لزعر، بدائرة حاسي معمش. ولاية معسكر : – عمر صبايحي، بدائرة غريس. 23 جانفي سنة 2024 م ولاية ورقلة : – عبد الحميد زيتوني، بدائرة حاسي مسعود. ولاية تيسمسيلت : – عبد الكمال بوشمال، بدائرة برج الأمير عبد القادر، – عبد الحميد موايسي، بدائرة ثنية الحد، – ناصر بشيري، بدائرة برج بونعامة. ولاية خنشلة : – عبد الحميد حلحاز، بدائرة عين الطويلة. ولاية تيبازة : – عمار صالحي، بدائرة فوكة. ولاية ميلة : – محفوظ غزايلي، بدائرة شلغوم العيد. ولاية عين الدفلى : – عزالدين سلطاني، بدائرة برج الأمير خالد، – عبد الحق بوزيان، بدائرة جليدة. ولاية غليزان : – توفيق محمدي، بدائرة واد رهيو. ولاية المنيعة : – محمد جحافي، بدائرة المنيعة (ولاية غرداية – سابقا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف : – براهيم بهلولي، بدائرة أولاد فارس، – حميد عبدلي، بدائرة عين مران، – أحمد أوزغلة، بدائرة الكريمية، – يوسف حنيفي، بدائرة بوقادير، – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة وادي الفضة، – مليكة طالبي، بدائرة تنس، – محمد حركاتي، بدائرة أولاد بن عبد القادر. ولاية الأغواط : – لعيد بطاولة، بدائرة الأغواط،

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م – محمد دعدوش، بدائرة حاسي الرمل، – عبد الحليم بن براهيم، بدائرة آفلو، – نور الدين دريدي، بدائرة قلتة سيدي سعد، – العيد رايس، بدائرة سيدي مخلوف، – هيبة لعيمار، بدائرة قصر الحيران. ولاية أم البواقي : – مصباح قتال، بدائرة أم البواقي، – نبيل محمد نايل، بدائرة عين كرشة، – عثمان صاولي، بدائرة فكيرينة، – نور الدين كواشي، بدائرة عين البيضاء. ولاية باتنة : – بشير فرطاس، بدائرة باتنة، – رشيد خلوي، بدائرة بريكة، – نور الدين حمودي، بدائرة نقاوس، – محند مراد حيبوش، بدائرة تكوت. ولاية بجاية : – لزهر خزار، بدائرة صدوق، – سعيد عبادة، بدائرة سوق الإثنين، – عمر خرباشي، بدائرة تازمالت، – سليمان واعمر، بدائرة تيشي، – يوسف بركان، بدائرة أميزور، – عبد القادر سماوي، بدائرة القصر. ولاية بسكرة : – ميلود بوزيد، بدائرة بسكرة، – الشيخ زرقاط، بدائرة جمورة، – هزرشي قدوري، بدائرة أورلال، – وليد ناجي، بدائرة زريبة الوادي، – رؤوف كحلوش، بدائرة سيدي عقبة. ولاية بشار : – عبد الله صدوقي، بدائرة العبادلة. ولاية البليدة : – ربيعة طبال، بدائرة البليدة، – رشيد شريد، بدائرة العفرون، – نجوى ساسي، بدائرة موزاية، – عبد الحليم بلعربي، بدائرة بوفاريك، – صالح صحبي، بدائرة مفتاح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 – مختارية بورعدة، بدائرة بوعينان، – حورية عزوني، بدائرة الأربعاء، – صالح طالبي، بدائرة بوقرة، – محمد رضوان خوري، بدائرة وادي العلايق. ولاية البويرة : – عبد القادر برقوق، بدائرة البويرة، – وليد زوادين، بدائرة القادرية، – نور الدين سلامي، بدائرة عين بسام، – ياسين لراري، بدائرة حيزر، – اسماعيل زاوي، بدائرة برج أخريس. ولاية تامنغست : – نواري بروال، بدائرة تامنغست. ولاية تبسة : – زهير شرقي، بدائرة تبسة، – نذيرعويدي، بدائرة بئر العاتر، – علاوة دالي، بدائرة العقلة، – فوضيل بودار، بدائرة الكويف، – إدريس خلفة، بدائرة الشريعة، – محمد شوكران، بدائرة بئر مقدم، – محمد عبد القادر بكادي، بدائرة مرسط، – مخلوف بلعيساوي، بدائرة الماء الأبيض. ولاية تلمسان : – المهدي أكسور، بدائرة تلمسان، – صراح فاطيمة زهرة عوني، بدائرة الحناية، – حليمة لخضاري، بدائرة فلاوسن، – خالد واعمر، بدائرة الرمشي، – محمد بلهادي، بدائرة صبرة، – بختة هواري، بدائرة سيدي الجيلالي، – محجوبة صندوق، بدائرة مغنية. ولاية تيارت : – ماما هوارة، بدائرة فرندة، – كريمة بدري، بدائرة المهدية، – عمر قشار، بدائرة عين الذهب، – عبد العزيز عزال، بدائرة السوڤر.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية تيزي وزو : – رشيد دكاري، بدائرة بوغني، – العربي حفيص، بدائرة عين الحمام، – الطيب حسيني، بدائرة أزفون، – اليزيد بن مجقون، بدائرة المعاتقة، – كمال علي باشا، بدائرة تيزي غنيف. ولاية الجلفة : – يحي صفار، بدائرة الجلفة، – بهلول علي حيمود، بدائرة سيدي العجال، – بلقاسم نفراجي، بدائرة دار الشيوخ، – رشيد روام، بدائرة الشارف، – رشيد بورقبة، بدائرة الإدريسية، – محمد محنون، بدائرة بيرين. ولاية جيجل : – خالد خطراوي، بدائرة الطاهير، – صالح حطوم، بدائرة سيدي معروف، – رفيقة قروات، بدائرة العنصر، – حامد تواتي، بدائرة جيملة. ولاية سطيف : – أحمد كامش، بدائرة سطيف، – جمال أيت حمودة، بدائرة عين أزال، – دليلة بن عيش، بدائرة عموشة، – فريد العايز، بدائرة صالح باي، – سليمان عازب، بدائرة حمام ڤرڤور. ولاية سعيدة : – محمد بوبترة، بدائرة سعيدة، – حكيم يخلف، بدائرة أولاد براهيم. ولاية سكيكدة : – صديق بن جارو، بدائرة الحروش، – عادل حنيش، بدائرة أولاد عطية، – سهيلة تبينة، بدائرة رمضان جمال، – الطيب حطابي، بدائرة عزابة. ولاية سيدي بلعباس : – مريم حكيمة ديلمي، بدائرة سيدي بلعباس، – جميلة بن قداش، بدائرة الزفيزف، – عبد الحفيظ عباسي، بدائرة مصطفى بن إبراهيم، الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه 23 جانفي سنة 2024 م – زوينة يخو، بدائرة تنيرة، – صالح عبو، بدائرة رأس الماء، – العرابي مويسى، بدائرة عين البرد. ولاية عنابة : – مراد رحموني، بدائرة عنابة، – نور الدين حمودي، بدائرة العين الباردة، – عبد الكريم كوشيت، بدائرة البوني، – سمير سليماني، بدائرة برحال. ولاية قالمة : – عبد الرحمان بسام، بدائرة خزارة، – عمار شكيرد، بدائرة وادي الزناتي، – حمزة جبلي، بدائرة قلعة بوسبع، – رمزي معمري، بدائرة عين الحساينية، – عبد الوهاب بن رامول، بدائرة عين مخلوف. ولاية قسنطينة : – عبد الوهاب بركان، بدائرة قسنطينة، – الياس حداد، بدائرة الخروب، – فيصل دربال، بدائرة عين السمارة، – محمد سعيدي، بدائرة عين عبيد، – عبد الجبار حلباوي، بدائرة ابن زياد. ولاية المدية : – فتحي قادة قلوشة، بدائرة عين بوسيف، – محمد بن صديق، بدائرة الشهبونية، – عبد المالك نويصر، بدائرة العزيزية، – مدني شبان، بدائرة قصر البخاري. ولاية مستغانم : – مصطفى بن قربة، بدائرة مستغانم، – نبيلة بن عبد الكريم، بدائرة عشعاشة، – محمد الصغير قدري، بدائرة خير الدين، – مراد قارون، بدائرة سيدي الأخضر، – سارة فيلالي، بدائرة حاسي معمش. ولاية المسيلة : – عبد الحميد هباز، بدائرة المسيلة، – محمد مساهل، بدائرة جبل مسعد، – بن حرزاالله قربة، بدائرة حمام الضلعة، – أحمد قدي، بدائرة مجدل.

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م ولاية معسكر: – قادة معاصمي، بدائرة معسكر، – لخضر زيتوني، بدائرة البرج، – مصطفى شريفي، بدائرة وادي الأبطال، – قاسم خليلي حجيري، بدائرة تيغنيف، – محمد لمين بن جمعة، بدائرة المحمدية، – سليمة بالرايس، بدائرة بوحنيفية. ولاية ورقلة : – حمد بالنوي، بدائرة نقوسة، – امحمد قصار، بدائرة حاسي مسعود. ولاية وهران : – هشام ماحي، بدائرة قديل، – توهامي عويسي، بدائرة السانية. ولاية البيض : – عبد النبي بلميلود، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ، – نور الدين حبيش، بدائرة بوقطب. ولاية برج بوعريريج : – أمين محمد خليفة، بدائرة برج بوعريريج، – طيب بن أحمد، بدائرة رأس الوادي، – جميلة عيمور، بدائرة برج زمورة، – محمد بوقه، بدائرة الجعافرة، – عبد القادر براشد، بدائرة بئر قصد علي. ولاية بومرداس : – الوازنة بن طلحة، بدائرة الثنية، – حميد خلفاوي، بدائرة بودواو، – بشير رحومة، بدائرة يسر، – خديجة يحياوي، بدائرة خميس الخشنة. ولاية الطارف : – سمير مارك، بدائرة الذرعان، – قدور بالواعر، بدائرة البسباس. ولاية تيسمسيلت : – عبد العالي جبار، بدائرة تيسمسيلت، – مختار طهير، بدائرة الأزهرية، – عمر حشلاف، بدائرة خميستي، – نور الدين براهمي، بدائرة ثنية الحد، – موسى دهيني، بدائرة عماري، – حفيظ لعايش، بدائرة برج الأميرعبد القادر، – محمد بن زعيط، بدائرة برج بونعامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 ولاية الوادي : – محمد بركة، بدائرة الوادي، – تموسي شركان، بدائرة الدبيلة. ولاية خنشلة : – بن عومر فخة، بدائرة خنشلة، – عبد الحليم شلوفي، بدائرة بوحمامة. ولاية سوق أهراس : – عبد الرحمان بن امبيريك، بدائرة مداوروش، – السعيد صحراوي، بدائرة المراهنة، – موسى ترشة، بدائرة سدراتة. ولاية تيبازة : – عبد الغاني عباس، بدائرة تيبازة، – ابراهيم معارفي، بدائرة فوكة، – أحمد عيسى، بدائرة شرشال، – فريدة قطاف، بدائرة بواسماعيل. ولاية ميلة : – ابراهيم طلاش، بدائرة وادي النجاء، – أحمد كداوة، بدائرة شلغوم العيد، – عبد القادر بوعيش، بدائرة تلاغمة، – عبد القادر بولمعالي، بدائرة بوحاتم. ولاية عين الدفلى : – كمال عنيصر، بدائرة الخميس، – مسعود بلهادي، بدائرة برج الأمير خالد، – زهرة يزيد، بدائرة حمام ريغة، – زهير فضالي، بدائرة العطاف، – سماعين سماعي، بدائرة جليدة، – عبد الوهاب نواري، بدائرة بومدفع، – رشيد بن عابد، بدائرة العبادية. ولاية النعامة : – عبد الناصر نعيوة، بدائرة عين الصفراء، – عبد القادر غبريني، بدائرة مشرية. ولاية عين تموشنت : – يوب شنان، بدائرة العامرية، – هشام بن زيطة، بدائرة ولهاصة الغرابة، – محمد ڤندوزي، بدائرة المالح. ولاية غرداية : – محمد العلمي، بدائرة بونورة، – محمد ناجي، بدائرة ضاية بن ضحوة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

– الأمين برتيمة، بدائرة متليلي، – علي بكار، بدائرة المنصورة، – إبراهيم خزان، بدائرة القرارة، – عابد قرجوج، بدائرة زلفانة. ولاية غليزان : – حسن لوانشي، بدائرة غليزان، – تواتي صدوقي، بدائرة الحمادنة، – سعيد بن ساحة، بدائرة مازونة، – عبد القادر براوي، بدائرة زمورة، – بلقاسم بريك، بدائرة عمي موسى، – ميلود عبودو، بدائرة الرمكة، – يوسف سي بشير، بدائرة واد رهيو، – فاطمة شنين، بدائرة سيدي محمد بن علي. ولاية أولاد جلال : – ناصر خرفي، بدائرة أولاد جلال. ولاية بني عباس : – حمدي جامعي، بدائرة الوطاء. ولاية المغير : – رفيعة سعود، بدائرة المغير. ولاية المنيعة : – يوسف بلعمري، بدائرة المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد الحبيب ڤده، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد بوعلام رمضاني، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة النقل. 23 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة نجوى طوبال، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة النقل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الهادي مزياني، بصفته مديرا للنقل في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد ناجي ناجي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد محمد لوصيف صياد، نائب مدير للبرامج الدولية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد الحبيب ڤده، مديرا للمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عمار زعبي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الوادي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الرحمان بركاني، عميدا لكلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد ويس طيب إبراهيم، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير معهد علم الإجرام بجامعة وهران .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد محمد الأمين عدة بوهدة، مديرا لمعهد علم الإجرام بجامعة وهران .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم الفلاحية بجامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة أمينة خالدي، مديرة لمعهد العلوم الفلاحية بجامعة سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد الأمين مزيان الشريف، مديرا للشباب والرياضة في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد الوردي بلولة، مديرا للموارد المائية في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – نجوى طوبال، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – عبد الهادي مزياني، مديرا للإدارة العامة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

23 جانفي سنة 2024 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية.

إنّ الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية …..(بدون تغيير)…. المساعدون الاجتماعيون للصحة …..(بدون تغيير)…. العمومية مساعدو التمريض للصحة 5 العمومية مساعدو جراحي الأسنان للصحة 5 العمومية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير الصحة منجي عبد الله عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة الثقافة والفنون، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لاسيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العالم للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن وضع بعض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والاتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المستشارون الثقافيون 129 المنشطون الثقافيون 3 أساتذة التعليم الفني 5 المحافظون شعبة المكتبات والوثائق 3 والمحفوظات المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والاتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة .2023 وزير الشباب والرياضة وزيرة الثقافة والفنون عبد الرحمان حماد صورية مولوجي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يؤهل مديري الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.

إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة أمام جميع الجهات القضائية. 23 جانفي سنة 2024 م المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الشباب والرياضة في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 عبد الرحمان حماد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم، كما يأتي : –“ محمد شامخة، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ……………………………………..(بدون تغيير حتى) التربية الوطنية، – الأمير عبد القادر الحاج محمد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”.

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل.

بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق أول أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، المعدّل، كما يأتي : “–…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – عادل رحماني، ممثل وزارة الدفاع الوطني، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97–247 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – شريف بن حبيلس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – أمال داهل، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – الحاج دعاشي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – شريف طاحي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – ميسوم ساعد، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – عبد المومن بولزازن، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – سعاد عسعوس، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، نائبة للرئيس. ممثلو المصلحة المتعاقدة : – امحمد زنيخري، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – العياشي بن أقموم، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مستخلفا، – مروان زميرلي، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – مصطفى تيمتاوفين، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مستخلفا، – نصر الدين ريقط، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – نور الدين بن أحمد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – نجاة شطيبي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

– صفيان أسمع، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفا، – فاطمة كاسور، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا، – فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفا. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية الإدارة والوسائل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأمانة الدائمة للّجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدّل. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 22 محرم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، 23 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن متخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة. المادة 2 : يتم تشكيل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :

11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 23 جانفي سنة 2024 م اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة إزاء أسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة الخاضعة لاختصاص لجنة الطعن أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء دائمون إضافيون دائمون إضافيون 1 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية التابعة للمجموعة “أ” والمصنفة من 11 إلى .17 2 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك المشتركة التابعة للمجموعة “أ” والمصنفة من 11 إلى .17 3 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية المشتركة التابعة للمجموعة “ب” والمصنفة من 9 إلى .10 4 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية المشتركة التابعة للمجموعة “ج” والمصنفة من 7 إلى .8 5 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية والأسلاك 7 7 7 7 والأسلاك والأسلاك المشتركة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، التابعة للمجموعة “د” والمصنفة من 1 إلى .6 المادة 3 : تحدد عهدة لجنة الطعن المذكورة في المادة 2 أعلاه، بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 4 : تترأس لجنة الطعن السلطة التي توضع على مستواها (سلطة التعيين والتسيير) أو ممثل عنها. في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا مستخلفا له من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية. يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة غير عضو فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة .2023 محمد طارق بلعريبي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من تيوت ورويس الجير وفوناسة (ولاية النعامة).

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 رجب عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–221 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقاً لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرّر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لولاية النعامة، المذكورة أدناه : – تيوت، بلدية تيوت، بمساحة قدرها 20 هكتاراً، – رويس الجير، بلدية سفيسيفة، بمساحة قدرها 20 هكتارا، – فوناسة، بلدية جنين بورزق، بمساحة قدرها 100 هكتار. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 جانفي سنة 2024 م المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب أو مكاتب دراسات معتمدة قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية لكل منطقة، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لكل منطقة توسع وموقع سياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، وتحدّد مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، وتحدّد مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، وتحدّد مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة .2023 مختار ديدوش رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة