ج.ر عدد 38 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 96 - - 80 - - 66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة الكوليزى » من المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر ومنحه لوزارة الأنباء 434 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس التجارى سنة للعرض 1969 يتضمن السينمائي سحب الكائن امتياز بقاعة استغلال المسرحيات المحل لوفرانسي» الواقعة بمدينة الجزائر ومنحه للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر . 435 التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة المسرحيات النصر ( الواقعة بقسنطينة من المركز الجزائري للسنيما ومنجه للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة - 435 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1388 | - الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 436 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 437 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق - - مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل | الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر .. 438

434 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه

  • قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - • 439
  • قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - 441
  • قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري بوهران 442
  • قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بوهران - • 443 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتخفيض الضريبة . 444 مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعويض المتصرف الموقت المكلف بتصفية مصرف الخصم بعين تموشنت 445 مقرر مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة المستودع وزارة التربية الوطنية .. 445 | وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن نقل قاض 446 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 446 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر • 446 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة الواحات ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الأراضي اللازمة لانشاء خط أنبوب الغاز الممتد من حاسي الرمل الى سكيكدة في عمالة الواحات . 446 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 من عامل عمالة الأوراس ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الأراضي اللازمة لانشاء خط أنبوب الغاز الممتد من حاسي الرمل الى سكيكدة ، في عمالة الأوراس

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 من عامل عمالة المدية ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الأراضي اللازمة لانشاء خط أنبوب الغاز الممتد من حاسي الرمل الى سكيكدة في عمالة المدية .. ،

مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1389 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات ، لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ولا الموافق 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز | سيما المقاطع 2 و 3 و 4 من المادة 18 من دفتر الشروط استغلال المحل التجارى للعرض السينمائى الكائن بقاعة | الكوليزي » من المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر ومنحه لوزارة الانباء

- ان وزير الداخلية ووزير الانباء ، هذا ، يقرران مايلي : . المادة الاولى : يسحب من المجلس الشعبي البلدي لمدينة بمقتضى المرسوم رقم الجزائر امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي 67-53 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات الاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي . الكائن بقاعة « الكوليزي » . المادة 2 : يمنح امتياز استغلال قاعة « الكوليزي ، لوزارة الانباء قصد تحويلها الى مسرح ..

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب | العام لوزارة الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 • وزير الداخلية وزير الانباء احمد مدغري محمد بن يحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس التجارى سنة للعرض 1969 يتضمن السينمائي سحب الكائن امتياز بقاعة استغلال المحل المسرحيات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائى الكائن بقاعة المسرحيات النصر ( الواقعة بقسنطينة من المركز الجزائري للسنيما ومنحه للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة

- ان وزير الداخلية ووزير الانباء ، بمقتضى الأمر رقم 68 611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن اعادة لوفرانسي» الواقعة بمدينة الجزائر ومنحه للمجلس الشعبي | تنظيم المركز الجزائري للسنيما ، البلدي لمدينة الجزائر

- ان وزير الداخلية ووزير الانباء ، بمقتضى الأمر رقم 68 611 المؤرخ في 24 شعبان عام - 1388 الموافق 15 نوفمبر - سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم المركز الجزائري للسنيما ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 67-53 67 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي

- الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات ، لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ولا سيما المقاطع 2 و 3 و 4 من المادة 18 من دفتر الشروط هذا، يقرران مايلي : المادة الأولى : يسحب من المركز الجزائري للسنيما استغلال المحل التجارى للعرض السينمائى الكائن بقاعة المسرحيات لو فرانسي » الكائنة بمدينة الجزائر . المادة 2 : يمنح امتياز استغلال المحل التجاري للعرض السنيمائي « لو فرنسي » للمجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر . المادة 3 : يكلف الكاتب العام الوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 وزير الداخلية وزير الانباء احمد مدغري محمد بن يحي وبمقتضى المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات ، لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ولا سيما المقاطع 2 و 3 و 4 من المادة 18 من دفتر الشروط هذا ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يسحب من المركز الجزائرى للسينما امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة المسرحيات «النصر» الواقعة بقسنطينة المادة 2 : يمنح امتياز استغلال المحل التجاري للعرض السينمائى الكائن بقاعة «النصر» للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 وزير الداخلية وزير الانباء . احمد مدغري محمد بن يحي

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول | الاوراق المبينة فيما يلي : الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم وقم 68-517 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ،

يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من به يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، مسابقة اللدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف ثلاثين تلميذا مفتشا للعمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا ) حيدرة - الجزائر .. نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
  • نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرارن بعنوان المترشح . المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى ( بروباتوار ) أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة كاتب اداري أو في سلك من نفس المستوى المادة 4 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 منها المادة ه اختبار : تتضمن اختياري مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية و اختبار شفاهي وتتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
  • انشاء في موضوع عام : مدته 4 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته 3 ساعات ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الموارد والانتاج) مدته ساعة ومعامله ا ،

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة ومعامله 1 ، اختبار شفهى لتقدير المعارف العامة للمترشح :

- معامله 3 المادة 6 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 المادة 7 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الموضوع العام مسقطة المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية | في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه • المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 • عن وزير الداخلية عن وزير العمل والشؤون وبتفويض منه الاجتماعية المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان سمير ايملهاين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر |

- ان وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، مسابقة للدخول الى السنة الاولى ، لتوظيف خمسة وثلاثين (35) تلميذا مراقبا للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا) حيدرة - الجزائر يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم الاوراق المبينة فيمايلي :
  • نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
  • شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
  • نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ،
  • وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ؟

438 - الجريدة الرسمية

  • وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
  • صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى . المادة 4 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 . المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
  • انشاء في موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته ساعتان ونصف ومعامله 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختيارى ) مدته ساعة- ومعامله 1 ، اختبار شفاهى لتقدير المعارف العامة للمترشح- ومعامله 2 • المادة 6 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 . المادة 7 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الموضوع ذي الطابع العام مسقطة . المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير العمل والشؤون وبتفويض منه الاجتماعية المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان سمير ايملهاين للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز المتكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1997 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 68-53 68 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 9 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر ، مسابقة للدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف ستين تلميذا ملحقا اداريا منهم أربعون ملحقا للادارة المركزية وعشرون ملحقا للادارة البلدية • المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق القادوس (سابقا) حيدرة - الجزائر . ويجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم، الأوراق المبينة فيما يلى :

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية

- مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، (ورقة رقم 3)

  • مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
    • شهادة الجنسية ،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت
  • شروط الأقدمية والرتبة ، أن المترشح تتوفر فيه وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من
  • الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في ادارتهم حالة النجاح ،
  • صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى (بروباتوار) أو الشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة كاتب ادارى أو في سلك من نفس المستوى . المادة ؛ : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
  • انشاء في موضوع عام : مدته 4 ساعات ومعامله 3 درس نص : مدته ثلاثة ساعات ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل اختبار اختياري مدته ساعة ومعامله 1 ، اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح : معامله 3. المادة 6 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 . المادة 7 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الموضوع ذي الطابع العام مسقطة المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 37 66-37 66 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 اوافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموضفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

440 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر مسابقة للدخول الى السنة الأولى لتوظيف تلاميذ كتاب للادارة المركزية والادارة البلدية والمديريات .. المادة 2 : يحدد عدد المقاعد المعروضة بما يلى : كتاب الادارة المركزية : 30 كتاب الادارة البلدية : 40 كتاب المديرية : 30 المادة 3 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى المركز الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا) حيدرة - الجزائر . يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الأوراق المبينة فيما يلى : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة

- منذ أقل من ثلاثة أشهر ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ورقة رقم (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
  • نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
  • صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح … للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه المادة 4 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون أقدمية سنتين في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى . المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
  • انشاء في موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 . درس نص : مدته ساعتان و معامله 2 ، اختيار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل اختبار اختيارى مدته ساعة ومعامله 1 ،
  • اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح ومعامله 2 . المادة 7 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 . المادة 8 : يستفيد الجائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 9 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الموضوع ذي الطابع العام مسقطة • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية : عبد الرحمن كيوان

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 441 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مراكز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع

  • الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 13 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر مسابقة لتوظيف خمسين تلميذا مختزلا ضاربا على الآلة الكاتبة في السنة الأولى . المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر . يجب على المترشحين ان يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، !
  • شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض
  • ممارسة الوظائف المطلوبة ، أو عاهة تتنافى مع نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوافر فيه شروط الاقدامية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من
  • المسابقة ومتابعة التمرين في ادارتهم الأصلية للمشاركة في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محراران بعنوان المترشح . المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة دراسية من السنة الثانية ثانوي ( القسم الخامس ) من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية بصفة عون مكتب أو في رتبة معادلة • المادة 4 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي : املاء مع الاسئلة : مدتها ساعة ونصف ومعاملها 3 ، انشاء في الفرنسية : مدته ساعتان و معامله 2 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة ومعامله 1 ،
  • اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح : ومعامله 2 المادة 6 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 . المادة 7 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الاملاء مسقطة المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

442 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الاولى من مركز التكوين الاداري بوهران

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية - الجمعة 15 صفر عام 1389 ه

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | أن - المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ، العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 9 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري بوهران ، مسابقة للدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا ملحقا اداريا • المادة 2 : توجه طلبات المشاركة فى ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بوهران ، شارع العقيد لطفي . يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي :
  • نسخة من شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر ،
  • وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
  • صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح . المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى (بروباتوار) أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة كاتب اداري أو في سلك من نفس المستوى . المادة 4 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 .. المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
  • انشاء في موضوع عام : مدته 4 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته 3 ساعات ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل اختبار (اختياري مدته ساعة ومعامله 1 . المادة 6 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 . المادة 7 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الموضوع العام. مسقطة . المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 443 والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات فى السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بوهران ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 16 ذي الحجة | عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الادارى بوهران ، مسابقة للدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف تلاميذ كتاب للادارة المركزية والبلدية . المادة 2 : يحدد عدد المقاعد المعروضة كما يلى : كتاب الادارة المركزية : 21 كتاب الادارة البلدية : 20 المادة 3 : توجه طلبات المشاركة فى المسابقة في ظرف موصى عليه الر مركز التكوين الاداري بوهران ، شارع العقيد لطفي . يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي :

  • نسخة من شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 )- مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر 6 ، شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ،
  • وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الوطني ،
  • وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
  • صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محراران بعنوان المترشح …

444 الجريدة الرسمية المادة 4 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى المادة ه : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختيار شفاهي وهي كالتالي :

  • انشاء في موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته ساعتان ونصف ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ،
  • نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة و معامله 1 ،
  • اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح : معامله 2 . المادة 7 : تؤخذ فى الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 010 المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : تكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام مسقطة المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتخفيض الضريبة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق الاحكام المتعلقة بتخفيض الضريبة المنصوص عليها في المادة 96 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966،
  • وبمقتضى المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بموجب المادة 61 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يقرر مايلي : المادة الأولى : ان الجزء من الجملة التالية : « … في الشهر الذى يلى تاريخ تطبيق جدول التحصيل 000 المدرجة في المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يعوض بمايلي : ) ) … قبل امكان المطالبة باداء الضرائب … » والباقي بدون تغيير المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام : حبيب جعفري

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعويض المتصرف الموقت المكلف بتصفية مصرف الخصم بعين تموشنت بموجب مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 ، عين السيد محمد العربي سعيدي متصرفا موقتا خلفا للسيد بدر نويوة لمتابعة تصفية مصرف الخصم بعين تموشنت مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير | سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لمستودع وزارة التربية الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بمستودعات السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-660 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد تكوين مستودع السيارات الخاص بوزارة التربية الوطنية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات المخصصة لمستودع وزارة التربية الوطنية كمايلي : عدد السيارات الملاحظات التخصيص س س س ن خ س ن ث المجموع
  • الادارة المركزية 17 ه المفتشيات الاكاديمية 15 18
  • المكتبة الوطنية 1 1
  • الفنون الجميلة - الاثار والحفريات 3 ه المجموع 36 29 المادة 2 : ان السيارات المبينة في حدود المخصصات المحددة في المادة الأولى والتي تكون مستودع السيارات التابعة لوزارة | التربية الوطنية يجرى تسجيلها بمساعي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) تنفيذ للاحكام الجاري بها العمل .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … 1 23 س س = سيارات سياحية 2 35 س ن خ = سيارات نقل خفيفة تساوي او تقل 3 ه حمولتها عن طن واحد س ن ث = سيارات نقل 2 10 ثقيلة تساوى أو تزيد حمولتها عن طن واحد . A 73 وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1388: الموافق 21 فبراير سنة الله من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام An

446 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن نقل قاض

- بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 نقل السيد عبد الرحمن قادرى ، القاضي بمحكمة حجوط ، بنفس الصفة الى محكمة بوفاريك . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتهم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق | اكتوبر سنة 1965 ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد علاوة محمدي نائب مدير الدراسات العامة للرى والسدود ( مديرية الرى بوزارة الأشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علاوة محمدي ، نائب مدير الدراسات العامة للرى والسدود ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 الامين خان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 جدد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 اعتماد السيد محمد بن العربي بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة | تبعا لطول الممر في قطعة الارض وعرض الخط في الاراضي 1968 من عامل عمالة الواحات ، يتضمن التصريح بالتخلى | المستعملة فعلا اما بصفة دائمة لطمر الانابيب وتركيباتها عن الأراضي اللازمة لانشاء خط أنبوب الغاز الممتد من حاسي | الرمل الى سكيكدة في عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة الواحات : يصرح بالتخلي لفائدة لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، عن الحقوق العينية العقارية اللازمة لتكوين الارتفاقات التي يجب فرضها على قطع الأراضي المبينة في الجداول الملحقة بأصل هذا القرار والتي يحمل كل منها اشارة خاصة بالحاقه بهذا القرار . ان المساحات التي يجب أن يجرى فيها كل ارتفاق تحدد التابعة لها واما بصفة موقتة لانجاز عمليات الوضع أو الصيانة أو عند الاقتضاء لاصلاح المنشأة يعين بصفة مندوب محقق السيد سليماني احمد ، التاجر بالأغواط الذي سيستقر ببلدية الأرباع . وفي حالة عدم الاتفاق الودي بين صاحب الرخصة وملاكي الاراضي ، تجرى التسوية الخاصة بتكوين الارتفاقات ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وفى المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ

- في 22 نوفمبر سنة 1959 . غير أنه يجب الايضاح أن هذه التسوية لا يترتب عنها

الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 انقطاع في انجاز الاشغال المصرح بمنفعتها العمومية واستعجالها ، بموجب القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 لوزير الصناعة ، تطبيقا للمادة 47 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 10 ان الاشغال المذكورة تنجز في عمالة الواحات ، ضمن الكيفيات المحددة فى القرار المعدل والمؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بتنظيم الأمن فيما يخص المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للالتهاب وذلك بواسطة الانابيب .. وقبل انجاز الأشغال المذكورة وخلال أجل شهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار ، يمكن للملاكين المعنيين أن يطلعوا على رسم الخط المودع فى دار البلدية وأن يقيدوا عند الاقتضاء ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذه الغاية ، ولا سيما اذا كانوا يرون أن الارتفاقات المفروضة قد تشكل عقبة في طريق استعمالهم العادي لأراضيهم .. واذا انقضت هذه المهلة ولم يبد الملاك أية ملاحظة فيعتبر هذا قابلا باحداث ارتقاق ودى للمرور . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 ، من عامل عمالة الأوراس ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الأراضي اللازمة لانشاء خط أنبوب الغاز الممتد من حاسي الرمل الى سكيكدة ، في عمالة الأوراس بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 ، من عامل عمالة الاوراس : يصرح بالتخلى لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، عن الحقوق العينية العقارية اللازمة لتكوين الارتفاقات التي يجب فرضها على قطع الأراضي المبينة في الجداول الملحقة بأصل هذا القرار والتي يحمل كل منها اشارة خاصة بالحاقه بهذا القرار ان المساحات التي يجب أن يجرى فيها كل ارتفاق تحدد تبعا لطول الممر فى قطعة الارض وعرض الخط في الاراضي المستعملة فعلا أما بصفة دائمة لطمر الانابيب وتركيباتها التابعة لها واما بصفة موقتة لانجاز عمليات الوضع أو الصيانة أو عند الاقتضاء لاصلاح المنشأة وفي حالة عدم الاتفاق الودى بين صاحب الرخصة وملاكى الاراضى ، تجرى التسوية الخاصة بتكوين الارتفاقات ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وفى المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 . غير أنه يجب الايضاح أن هذه التسوية لا يترتب عنها انقطاع في انجاز الاشغال المصرح بمنفعتها العمومية واستعجالها ، بموجب القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 لوزير الصناعة ، تطبيقا للمادة | 47 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة

  • 1958 ان الأشغال المذكورة تنجز في عمالة الأوراس اعتبارا من 20 فبراير سنة 1969 وابتداء من النقطة الكيلومترية 1612 من خط المنشأة وضمن الكيفيات المحددة في القرار المعدل والمؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بتنظيم الأمن فيما يخص المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للالتهاب وذلك بواسطة الانابيب . وقبل انجاز الأشغال المذكورة وخلال أجل شهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار ، يمكن للملاكين المعنيين أن يطلعوا على رسم الخط المودع فى دار البلدية وأن يقيدوا عند الاقتضاء ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذه الغاية ، ولا سيما اذا كانوا يرون أن الارتفاقات المفروضة قد تشكل عقبة في طريق استعمالهم العادي لأراضيهم .. واذا انقضت هذه المهلة ولم يبد الملاك أية ملاحظة فيعتبر هذا قابلا باحداث ارتفاق ودى للمرور قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنه 1969 من عامل عمالة المدية ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الأراضي اللازمة لانشاء خط أنبوب الغاز الممتد من حاسي الرمل الى سكيكدة في عمالة المدية بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 ، من عامل عمالة المدية : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في الاستيلاء على الحقوق العينية العقارية اللازمة لتكوين الارتفاقات التي يجب فرضها على قطع الأراضي المبينة في الجداول الملحقة بأصل هذا القرار والتي يحمل كل منها اشارة خاصة بالحاقه بهذا القرار . ان المساحات التي يجب أن يجرى فيها كل ارتفاق تحدد تبعا لطول الممر في قطعة الارض وعرض الخط في الاراضي المستعملة فعلا اما بصفة دائمة لطمر الانابيب وتركيباتها التابعة لها واما بصفة موقتة لانجاز عمليات الوضع أو الصيانة أو عند الاقتضاء لاصلاح المنشأة • وبناء عليه يصرح بقابلية التخلى لفائدة الشركة المذكورة عن الحقوق العينية العقارية والمتقدم ذكرها والتي تكون موضوع شغل نهائي . وفى حالة عدم الاتفاق الودى بين صاحب الرخصة وملاكى الاراضي ، تجرى التسوية الخاصة بتكوين الارتفاقات ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من | الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وفى | المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ | فى 22 نوفمبر سنة 1959 10

448 الجريدة الرسمية غير أنه يجب الايضاح أن هذه التسوية لا يترتب عنها انقطاع في انجاز الاشغال المصرح بمنفعتها العمومية | واستعجالها ، بموجب القرار المؤرخ فى 5 صفر عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 لوزير الصناعة ، تطبيقا للمادة 47 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 … للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه ان الاشغال المذكورة أعلاه ، تنجز فى المناطق التي يجتازها الخط من عمالة المدية ، ضمن الكيفيات المحددة في القرار المعدل والمؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بتنظيم الامن فيما يخص المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للالتهاب وذلك بواسطة الانابيب 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر