قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري بوهران 442
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 9 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر ، مسابقة للدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف ستين تلميذا ملحقا اداريا منهم أربعون ملحقا للادارة المركزية وعشرون ملحقا للادارة البلدية •
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق القادوس (سابقا) حيدرة - الجزائر .
ويجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم، الأوراق المبينة فيما يلى :
الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية - مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، (ورقة رقم 3)
- مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- - شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت
- شروط الأقدمية والرتبة ، أن المترشح تتوفر فيه وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من
- الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في ادارتهم حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى (بروباتوار) أو الشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة كاتب ادارى أو في سلك من نفس المستوى .
المادة ؛ : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع عام : مدته 4 ساعات ومعامله 3 درس نص : مدته ثلاثة ساعات ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل اختبار اختياري مدته ساعة ومعامله 1 ، اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح :
معامله 3.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 .
المادة 7
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الموضوع ذي الطابع العام مسقطة
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 37 66-37 66 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.